شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_85

00:00
00:00
تحميل
63

القارئ:

 بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال الإمام/ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

"بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الِاعْتِكَافِ بِلَا مُقَارَنَةٍ لِلصَّوْمِ إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَدْ أَمَرَ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ، وَلَا صَوْمَ فِي اللَّيْلِ"

الشيخ:

هذا مرتبط بدرس أبي داوود.

المؤلف يختار بأنه يجوز الاعتكاف بلا صوم، خلاف الجمهور، الجمهور يقولون: "لا اعتكاف إلَّا بصوم، ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع أيضًا؛ حتى لا يحتاج إلى أن يخرج للجمعة، يقول: لا اعتكاف إلَّا بصوم، ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع".

والقول الثاني لأهل العلم: "أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم، ويجوز الاعتكاف في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، ولو لم تقم فيه الجمعة، وإذا جاءت الجمعة يخرج إلى الجمعة، ويرجع إلى معتكفه".

 حجتهم: أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قالوا: "الليل ليس فيه صوم"، وذهب إلى هذا النووي والجماعة، وهو اختيار -طبعًا- شيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله- أنه يجوز ولو ساعة أو ساعتين، فإذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف ساعة أو ساعتين.

والجمهور قالوا: "لا بد من الصوم، وقالوا: الليلة المراد ليلة مع يومها، وكذلك اليوم يراد به اليوم مع الليلة كما سبق".

نعم.

القارئ:

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

الشيخ:

 والحديث صحيح كما هو معروف في الصحيحين.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا"

الشيخ:

 يعني ابن خزيمة اختار هذا القول، ولم يتعرض للقول الثاني وهو قول الجمهور.

مناقشة:

(02:35).

الشيخ:

 نعم، قال عبادة الاعتكاف لا بد أن تكون مع الصوم كما سبق، قالوا الليلة: المراد ليلة مع يومها.

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا"

فِي خَبَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: "فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ، قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ".

الشيخ:

 ثم استأذنت زينب -كما سبق- في الحديث الصحيح أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما ضرب له (خبِّاء03:11) الاعتكاف، استأذنت عائشة وأمرت بأن يضرب لها خِباء، خباء: يعني مكان صغير، خباء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس بواسع جدًّا، لكن الخباء كأنه خبَّاء صغير من جنس غرفهم وبيوتهم، قدر ما يسع الإنسان، قدر ما يسع الإنسان ينام فيه، ثم أمرت حفصة أيضًا أن يُضرب لها خباء، وكذلك أيضًا زينب، فلما خرج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى الأخبية قال: «لمن هذه الأخبية؟ قال: هذا خباء لعائشة، وهذا خباء لحفصة، وهذا خباء لزينب، فعدل عن الاعتكاف تلك السَّنَة وأمر بأن تكور هذه الخيام، واعتكف في شوال، خاف عليهن من الغَيرة، وعدم الإخلاص؛ فلهذا عدل عن الاعتكاف في تلك السَّنَة».

فاستدل به المؤلف -رحمه الله- على أنه جواز اعتكاف المرأة، والمرأة لها أن تعتكف في المسجد الجامع، ولا تعتكف في مسجد بيتها، ليس ببيتها، الاعتكاف في المسجد الجامع، هنا قيَّده المؤلف "مع أزواجهن".

العلماء قالوا: "يجوز أن تعتكف إذا لم يُخشى عليها، إذا كان لا يخشى عليها، وليس هناك خطر، وهي قريب من أهلها ومحارمها؛ فلا بأس، أما إذا كان يُخشى عليها وخطر؛ فلا".

باب اعتكاف؟

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا"

"بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ، وَلَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ قَائِمًا، فَلَا يُكَلِّمْ أَحَدًا، وَلَا يَأْكُلْ، وَلَا يَضْطَجِعْ عَلَى فِرَاشٍ عَلَى مَعْنَى التَّقَرُّبِ بِلَا يَمِينٍ، جَلَسَ وَتَكَلَّمَ وَأَكَلَ وَافْتَرَشَ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَإِنَّمَا يُوفِي مِنَ النَّذْرِ بِمَا كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ، فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَا يَفِي بِهِ، وَلَا يُكَفِّرْ».

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ -رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى أَبَا إِسْرَائِيلَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَأَنْ لَا يَجْلِسَ وَلَا يَسْتَظِلَّ قَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَصُمْ» فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ، إِذْ لَا طَاعَةَ فِي الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَعْذِيبٌ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْصِيَةً، قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ.

الشيخ:

 الترجمة السابقة؟

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ، وَلَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"

الشيخ:

 يعني إذا نذر شيئًا فيه تعذيب لنفسه، أو نذر شيئًا لا يُطيقه أو نذر شيئًا مباحًا؛ فلا يفي به، وإنما يفي بما فيه طاعة.

 هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وهو قائم، وفي لفظ أنه نذر أن يقف قائمًا بالشمس، وألا يستظل، وألا يتكلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوهُ فليتكلم، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَليقعد، وليتم صومه»، ولم يأمره بالكفارة، هذا فيه حُجة لمن قال: أنه يجب الكفارة في نذر المعصية.

نعم.

القارئ:

"بَابُ وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا"

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ مَعَنَا فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

الشيخ:

 والشاهد: "وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يعتكف مِنْ صَبِيحَتِهَا"، وأنه يخرج في الصباح لا في المساء.

القارئ:

 أخر كتاب الصوم، أخر الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الزكاة.

مناقشة:

انتهينا من هذا الكتاب.

الشيخ:

 ما بعده؟

القارئ:

 بعده

"كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ"

"بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ: أَمِينِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ، وَأَمِينِ الْأَرْضِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا".

مناقشة:

(09:38). إذا اشترط

الشيخ:

نعم. (09:41) قالت عائشة بألا يشهد مريضًا، ولا يتبع جنازة، إلَّا إذا اشترطه، إذا اشترط فلا بأس.

بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد