شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_14

00:00
00:00
تحميل
48

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ لِلطَّائِفِ الرَّاكِبِ.

حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَى يَوْمَ الْفَتْحِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِه.

الشيخ: تخريج الحديث الأول؟

مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: والثاني؟ قال: إسناده صحيح.

مداخلة: قال: "صحيحٌ، أخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة".

الشيخ: هنا الشيخ الأعظمي قال: "الهيثمي في [مجالس الرواية] رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة ضعيف، قد وُثق فيما رواه عن غير عبد الله بن دينار، وهذا منه".

لم يتكلم عن موسى بن عبيدة؟

مداخلة: ذكر فقط قال: "كذلك ذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] من طريق موسى بن عبيدة، وعزاه لأبي يعلى".

الشيخ: قال: "لكنه في مخطوط موسى بن عقبة وليس موسى بن عبيدة -يقول الشيخ ناصر- ولا أدري إن كان الخطأ من الناسخ".

قال: "قلت: أرجح أنه صواب؛ لأن عبد الله بن دينار جاء من الرواة عن ابن عقبة لا ابن عبيدة، كما في تغليب الحافظ المزي"، هذا كلام الشيخ ناصر، يُصر أنه موسى بن عقبة.

على كل حال، هذا ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استلم الحجر بالمحجن، والمحجن؛ عصا لها طرفٌ منحني، وهو راكب على البعير ويستلم الحجر.

وكان في ذلك الوقت ليس هناك أبواب للمسجد، وفيه دليل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها في المسجد، وأنها طاهرة، وأنهم في ذلك الوقت الناس ليسوا بكثرة مثل الآن، وليس هناك أبواب؛ ولذلك دخلت الدابة، وهذا من الأدلة على أن أبوال الإبل، وما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة، خلافًا للشافعية الذين يقولون: إنه نجس.

سؤال: [00:03:08]

الشيخ: عموم، التنزه من الأبوال عمومًا.

لكن قصة العُرنية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم لما اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يقل: اغسلوا أفواهكم، وكذلك أيضًا طاف على بعير، البعير لا يُؤمن أن يحصل منه شيء.

قارئ المتن: بَابُ تَقْبِيلِ طَرَفِ الْمِحْجَنِ إِذَا اسْتُلِمَ بِهِ الرُّكْنُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حدثنا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكٍ الْعَدَنِيُّ، حدثنا أَبُو الطُّفَيْلِ ...

الشيخ: سعد أو سعيد؟ النسخة عندي سعيد، تكلم عليه؟

مداخلة: نعم، قال: "في الأصل، وفي المطبوع سعيد، وأنظر تعليقي على الحديث السابق".

الشيخ: يعني الصواب أنه سعد، الحديث السابق، مر في الحديث السابق؟

مداخلة: نعم، قبل بعض الأبواب قال: "سعد وفي الأصل سعيد، والتصويب من غوامض الأسماء المبهمة والإتحاف".

الشيخ: الصواب سعد؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وأنظر ما سبق! سبق في ...

مداخلة: سبق قبل أربعين حديث تقريبًا أو ثلاثين حديث.

قارئ المتن: حدثنا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ لَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.

الشيخ: وكذلك الحديث الذي بعده من رواية أبو الطفيل.

قارئ المتن: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خَرَّبُوذَ، حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ قَالَ: وَأُرَاهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

الشيخ: في الحديث الأول ماذا قال عليه؟

مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن مُليك به، وأخرجه البذار من طرقٍ عن أبي الطفيل سيأتي في الذي بعده".

الشيخ: ثم قال: أنظر الحديث الذي بعده، هو صحيح أخرجه من؟

مداخلة: "أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن مُليك به، وأخرجه البذار من طرقٍ عن أبي الطفيل".

الشيخ: والذي بعده؟

مداخلة: قال: "صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلم ..."

الشيخ: البخاري ومسلم من طريق سليمان عن ابن خَربوذ، من طريق مسلم ومن معه؟

مداخلة: "أحمد، وأبو داود، وابن ماجه".

الشيخ: يعني الحديث صحيح.

المؤلف قال: (إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ) ما الذي استشكله المؤلف من هذا الإسناد؟ ماذا قال على الحديث الأول؟

مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن مُليك به".

الشيخ: المؤلف يقول: (إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ) على هذا يكون الخبر صحيح، فيه كلام غير هذا؟ لكن مادام أخرجه مسلم ...

(يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ، قَالَ: وَأُرَاهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ) فيه جواز الطواف راكبًا، لكن إنما فعل هذا لتعليم الناس، فلما ازدحموا عليه وغشوه ركب.

هل هناك كلام آخر؟

مداخلة: ما ذكر.

الشيخ: إذًا هذا الحديث صحيح، المؤلف لماذا استشكل في السند، قال: (إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ)، ما الذي استشكله المؤلف؟ لم يحدد، قال: (فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ).

وعلى هذا فإذا استلم الركن بعصاه أو بمحجنه يُقبل طرف العصا، فيكون في استلام الركن أربع سنن:

  • السُّنة الأولى: مسحه بيده اليمنى، وتقبيله بشفتيه، والسجود عليه، وضع جبهته عليه.
  • السُّنة الثانية: مسحه باليد، وتقبيل اليد.
  • السُّنة الثالثة: مسحه بعصا، ثم تقبيل طرف العصا.
  • السُّنة الرابعة: الإشارة إليه ويُكبر ولا يُقبل يده.

قارئ المتن: بَابُ إِحْلَالِ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(إِحْلَالِ) أن يتحلل، (الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ) طاف وسعى يتحلل، بعد أن يُقصر من شعره أو يحلق شعره؛ لأن التقصير واجب، والطواف والسعي ركنان.

قارئ المتن: حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وحدثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا مَالِكٌ، يعَنيِ ابْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا.

شرح الشيخ: (ثُمَّ حَلُّوا) هذا هو الشاهد، طافوا ثم حَلوا يعني بعد التقصير، هذا هو الواجب بعد تقصير شعر الرأس أو حلقه.

قارئ المتن: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، حدثنا حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يَطُوفُونَ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

شرح الشيخ: وذلك في حجة في الوداع، لما قربوا من مكة أمرهم بأن يجعلوها عمرة، ثم لما كانوا على المروة حَتم عليهم وألزمهم فتحللوا إلا من ساق الهَدي.

الحديث الأول أخرجه البخاري، والثاني أيضًا أخرجه البخاري، هما حديثان صحيحان، وفيه دليل على أن المعتمر يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، يتحلل من عمرته، حلق الرأس، أو تقصير شعره.

قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا قَرِيبًا

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ، فَقَالَ: «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ».

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ.

الشيخ: تخريجه؟

مداخلة: قال: "سبق تخريجه".

الشيخ: فيه أن المعتمر يتحلل بالطواف والسعي وإن كان متمتعًا، وكانوا في الجاهلية يرون أن أشهر الحج ليس فيها عمرة، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يرونها، بينما تكون العمرة بعد شهر صفر، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- خالفهم، وأمرهم أن يتحللوا، ويجعلوها عمرة، ويأتوا النساء، استنكروا هذا؛ لأنه خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- حَتم وألزمهم، فتحللوا إلا من ساق الهدي.

قارئ المتن: بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَنَحْرِهِ وَهَدْيِهِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ

حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، ح وحدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ».

الشيخ: نعم، الحديث؟

مداخلة: قال: "صحيحٌ أخرجه أحمد، وعبد بن حُميد، والدارمي، وأبو داود، وابن ماجه".

الشيخ: نعم، فيه أن المعتمر إذا كان معه هَدي يعني يكون تطوع، وإن كان متمتعًا أو قارنًا يجب عليه ذبح الهَدي، وإن ساق الهَدي كذلك يذبحه بمكة، والذبح ليس له مكان معين، داخل حدود الحرم في أي مكان حيث شاء من مكة.

قارئ المتن: بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَنَحْرِهِ وَهَدْيِهِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ.

حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ..

الشيخ: باب المُهلةِ، قرأنا هذا؟

قلنا في الحديث السابق: إن المعتمر يذبح إذا كان معه هَدي تطوع يذبحه في أي مكان بمكة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح بمنى، وقال: ذبحتها هنا، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، والمعتمر في غير أشهر الحج له أن يتطوع ويذبح، وله أن يوصِل الهَدي حتى وإن كان في بلده، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، وأما إذا كان متمتع أو قارن فإن عليه هَدي، لكن لا يُحل إلا يوم العيد على الصحيح.

قارئ المتن: بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ.

الشيخ: يعني ماذا تفعل المُهلة إذا قَدمت مكة وهي حائض؟

لا تدخل الحرم حتى تَطهر وتغتسل، وتجلس بمكانها، فإن جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهي على حالها، فإنها تُلبي بالحج، يجوز لها أن تلبي بالحج والعمرة وتكون قارنة، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك عائشة.

عائشة قَدمت وهي حائض، ثم جاء الحج وهي عليها، فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- تبكي، فقال: ما لكِ؟ أنفستي؟ قالت: إن الناس يذهبون إلى منى ولم أكن طفت بالبيت، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تُدخل الحج على العمرة، أن تنقض شعرها وتُلبي بالحج، فتكون قارنة، فلبت بالحج، وتنسك بالمناسك كلها من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والمبيت بمزدلفة إلا الطواف، فإذا طَهرت طافت، صلت وطافت طوافًا واحدًا، وسعت سعيًا واحدًا، يكفيها لحجتها وعمرتها.

قارئ المتن: حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ».

شرح الشيخ: هنا قول النبي لها: (وَدَعِي الْعُمْرَةَ) يعني دَعي أعمالها، أعمال العمرة؛ لأن أتت للحج عن العمرة، وإلا فهي أتت بعمرة، صارت عمرتين؛ عمرة مع حجها، وعمرة مستقلة.

فلما قضت الحج أرسلها لتأتي بعمرة مستقلة؛ لأن العمرة الأولى داخلة في الحج، ولم تطلب بنفسها -رضي الله عنها- قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، أيرجع صواحبي بحجٍ وعمرة، وأرجع بحج؟ فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم بعمرة مستقلة؛ تطييبًا لنفسها.

ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: إنه لا يشرع العمرة من مكة إلا من كان حاله مثل حال عائشة، وإلا فإن العمرة للداخل، أما أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، قال: إن هذا خاص بمن كانت حاله مثل حال عائشة.

والجمهور على أنه: لا بأس، لا بأس على النساء أن يعتمرون من مكة إذا كان بينها وبين العمرة الأولى بمقدار ما ينبت شعر الرأس.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَكُنْتُ أَفْرُقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا ...

شرح الشيخ: أعد، (وَكُنْتُ أَفْرُقُ) أَفرق: يعني أخاف.

قارئ المتن: وَكُنْتُ أَفْرُقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا، وَالِامْتِشَاطِ.

حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ حدثنا سُفْيَانُ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

الشيخ: أعد، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ زَمَانًا..

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَكُنْتُ أَفْرُقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا، وَالِامْتِشَاطِ.

حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ حدثنا سُفْيَانُ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَتَصِيرُ قَارِنَةً، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا، وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلَ لَهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

شرح الشيخ: فقه الترجمة: أنَّ المحرمة بالعمرة إن كانت طاهرة؛ فهي تطوف، وتسعى، وتُقصر، وتكون متمتعة، وإن كانت غير طاهر، فإنها تبقى في مكانها وفي بيتها حتى تَطهر ثم تغتسل، فإن جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهي على حالها، فإنها تُلبي بالحج، وتخرج مع الناس.

نعم، أعد: قال أبو بكر ...

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَكُنْتُ أَفْرُقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ...

شرح الشيخ: وهذا نَقض الرأس وامتشاطها بيدها لا بالمشط؛ لأن المشط يُقطع الشعر، تنقض المفتول، ثم تمشطه وتعيده بأصابعها لا بالمشط، (وَكُنْتُ أَفْرُقُ) يعني أخاف.

قارئ المتن: وَكُنْتُ أَفْرُقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا، وَالِامْتِشَاطِ.

حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ حدثنا سُفْيَانُ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

شرح الشيخ: قالت عائشة بنت طلحة تنقل عن عائشة، أنها أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله، قالت: (إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) يعني دخوله للحرم هذا تحية للحرم، كما أن رمي جمرة العقبة تحية منى.

قال أبو بكر: قال الشافعي ...

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَتَصِيرُ قَارِنَةً، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا، وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلَ لَهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

شرح الشيخ: ابن عُمر -رضي الله عنه- سبق أنه كثير العمرة والحج، لما أَهَلَّ بالعمرة قال: (مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا) فأدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف للعمرة، فما يكون له أن يُدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها.

(وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلَ لَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ ...)

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

بَابُ مَقَامِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْإِحْرَامِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وحدثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ الْعَبْدِيَّ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا.

شرح الشيخ: النبي -صلى الله عليه وسلم- خَيَّر، قال: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ) يعني بعد ذبح هديه (فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) إذا كان قارنًا، أما المتمتع فإن عمرته مستقلة عن الحج.

وهذا يسمى وجوه الإحرام، قول عائشة: (فَمِنَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ)، هذا القارن، وإن كان أَهلَّ بعمرةٍ (فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ).

وكذلك المُفرد: (وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا).

وهذه تسمى وجوه الإحرام، قول عائشة: (فَمِنَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ) فالنبي -صلى الله عليه وسلم- خَيَرَّ الناس في حجة الوداع، خيرهم بين هذه الأنساك الثلاثة.

مداخلة: في الباب الذي قبله، الحائض هل تسعى بين الصفا والمروة، أم أنها من المسجد؟

الشيخ: الحائض لا تسعى إلا بعد الطواف على الصحيح، والطواف لابُدَّ فيه من الطهارة.

قارئ المتن: بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا مِنْ مَكَّةَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، حدثنا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَى وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ: بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

شرح الشيخ: يعني مليون، (مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ) الألف مليون، وهذا مائة ألف ألف، أعد باب فضل الحج ...

قارئ المتن: بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا مِنْ مَكَّةَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، حدثنا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَى وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ: بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

الشيخ: هنا يقول: إسناده منكر، قال الهيثمي رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفي الكبير [00:39:40]، ماذا قال عليه؟

مداخلة: نسخة الفحل قال: "إسناده ضعيف جدًا؛ لشدة ضعف عيسى بن سوادة، فقد قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، أخرجه الطبراني في [الكبير]، وفي [الأوسط]، والحاكم، والبيهقي، وفي [الشعب] له".

الشيخ: هذا الحديث لا يصح، أعد الحديث: مرض ابن عباس.

قارئ المتن: قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَى وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ: بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ

شرح الشيخ: الحديث لا يصح، على هذا فالحاج له أن يحج ماشيًا أو راكبًا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حج راكبًا، أما هذا وما ذكره من حج ماشيًا له هذا الفضل لا يصح، والحمد لله يركب، وإن رأى أن يحج ماشيًا وليس عليه مشقة فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن هذا الفضل الذي ذكره لا يصح.

مداخلة: مصادر أخرى ذكرت فيها مائة ألف حسنة، مشى ألف ألف.

الشيخ: مائة ألف؟

مداخلة: عند الحاكم وغيره، والبيهقي.

الشيخ: قال: بكل حسنة ألف ...

مداخلة: مائة ألف حسنة.

الشيخ: يعني مائة ألف، بدون أن يكرر مائة ألف ألف؟ على كل حال الحديث لا يصح، فهو هنا قال: كذا في الأصل: مائة ألف حسنة.

مداخلة: مثل تضعيف الصلاة؟

الشيخ: لا، إنما مضاعفة الصلاة هذا ثابت، أما ما عداه هذا في الحج لا يثبت.

قارئ المتن: بَابُ عَدَدِ حَجِّ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصِفَةِ حَجِّهِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ ...

الشيخ: محمد بن أحمد بن زيد أو يزيد؟

مداخلة: ذكرها، قال: "في المطبوع: يزيد، وأثبت ما في الأصل والإتحاف، ولم نقف له على ترجمة".

مداخلة: في طبعة التأصيل قالوا: "محمد بن أحمد بن زبداء، قال في الإتحاف: يزيد، والمثبت من الإكمال لابن مكولة وتلخيص المتشابه".

قارئ المتن: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ بِعَبَّادَانَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حدثنا أَبُو حَازِمٍ، وَهُوَ نَبْتُكَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ آدَمَ أَتَى الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ لَمْ يَرْكَبْ قَطُّ فِيهِنَّ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ».

الشيخ: ماذا قال عليه؟

مداخلة: قال: "إسناده ضعيف جدًا؛ لشدة ضعف القاسم بن عبد الرحمن، قال ابن معين: ضعيفٌ جدًا، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في [العظمة]".

الشيخ: (إِنَّ آدَمَ أَتَى الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ) هذا لا يصح، والبيت ما بُني إلا لما بناه إبراهيم -عليه السلام- كما في القرآن الكريم، أما قبل ذلك فالله أعلم، هناك آثار لا تصح، أنَّ آدم طاف بالبيت، فهذا لا يصح، كان مكان البيت ربوة؛ مرتفع، ثم أمر الله إبراهيم فبنى هذا البيت.

قول: (إِنَّ آدَمَ أَتَى الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ) يعني أتاه ألف مرة.

قارئ المتن: بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ

قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ.

شرح الشيخ: هذا في خطبة الإمام اليوم السابع، يعلم الناس مناسكهم، ماذا قال على تخريجه؟

مداخلة: قال: "إسناده ضعيفٌ؛ لضعف عمرو بن مجمع، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال الذهبي في [الميزان]: ضعفوه، أخرجه الحاكم، والبيهقي".

الشيخ: ماذا قال عليه؟

مداخلة: ذكر أنه لا يصح.

الشيخ: قال: إسناده ضعيف عندك؟

مداخلة: نسخة الفحل إسناده ضعيف، قال: "إسناده ضعيفٌ؛ لضعف عمرو بن مجمع، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال الذهبي في [الميزان]: ضعفوه".

الشيخ: وعلى هذا؛ لا يصح أن يُخاطب الإمام الناس اليوم السابع من الحجة، وإنما يخاطبهم يوم التاسع، يوم عرفة، وكذلك يوم الحادي عشر، والثاني عشر كما سيأتي، أما السابع فلا يصح، فلا يُشرع الخطبة في اليوم السابع، وإنما في اليوم التاسع وما بعده.

وبالتالي؛ هناك ثلاث خطب: اليوم التاسع، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، أما اليوم السابع فليس فيه خطبة، لا يصح.

مداخلة: كل الأحاديث الخمسة لا تصح.

الشيخ: خمسة متوالية؟ هذا والذي قبله.

مداخلة: ورد في صحيح ابن خزيمة [00:48:12]

الشيخ: ما دام السند موجود، نعم.

قارئ المتن: بَابُ إِهْلَالِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَمَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا» قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.

هذه الترجمة والتي بعدها كلها تتعلق بإهلال المتمتع نقف على هذا إن شاء الله.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد