شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_15

00:00
00:00
تحميل
43

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ إِهْلَالِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَمَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا»، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.

هذا الحديث ثابت كما هو معلوم، أخرجه الإمام مسلم، والإمام البخاري عندك؟

مداخلة: ذكر مسلم فقط.

الشيخ: مسلم، نعم، والشاهد قوله: («فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا»، قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ).

فالسنة للمتمتع الذي أحل من عمرته أن يُهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة كما دل عليه هذا الحديث.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، ح حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» قَالَ: فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنًى.

الشيخ: وهذا الحديث صحيح كما صححه الشيخ ناصر الألباني، قال: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

وهو دليل على أن المتمتع إنما يُهل ... السنة أن يُهل في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولهذا قال: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ) يعني رفعوا أصواتهم مُهلِّين، في الحديث الآخر: «كان الصحابة يأتون بالتلبية صراخًا»، يعني: يرفعون أصواتهم بها، وهذا بالنسبة للرجل.

أما المرأة فإنها تلبي بقدر ما تُسمع رفيقتها التي بجوارها.

ماذا قال عليه عندك؟ تخريجه؟

مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه أحمد ومسلم".

الشيخ: نعم، وهو حديث صحيح.

قارئ المتن: بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقِلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا فَعَلَ أُمَرَاؤُكَ.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ: لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى حِمَارٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ قَالَ: صَلِّ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ.

شرح الشيخ: هذه الترجمة فيها (وَقْتِ الْخُرُوجِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)، متى يكون؟ هل يكون قبل الظهر أو بعد الظهر؟

والترجمة السابقة فرق بينها وبين هذه الترجمة، أن الترجمة السابقة فيها أن الإهلال يكون من مكة، إهلال المتمتع بالحج يكون من مكة يوم التروية، ولم يحدد ساعة أو وقتًا، لم يحدد متى يكون يوم التروية، هل يكون أول النهار؟ أو وسط النهار؟ أو آخره؟ هذه الترجمة السابقة، والترجمة الثانية حدد الوقت، وأنه قبل الظهر حيث يصلي الظهر في منى.

والحديث الأول -حديث أنس- أخرجه البخاري، والثاني كذلك أخرجه البخاري، كلاهما من حديث أنس، وفيه أن عبد العزيز بن الرفيع سأل أنس، قال: "أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟"، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، قَالَ: "بِمِنًى، قَالَ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟"، وهو اليوم الثالث عشر، النبي نفر في اليوم الثالث عشر، قَالَ: "بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا فَعَلَ أُمَرَاؤُكَ"، خاف عليه من أن يخالف ولاة الأمور فيحصل الشقاق والنزاع، قال: "افْعَلْ كَمَا فَعَلَ أُمَرَاؤُكَ"، والأمر في هذا سهل، لأن المسألة سنة، فافعل ما يفعله أمراؤك، لا تخالفهم، وإذا خرجوا قبل الظهر أو بعد الظهر فافعل كما يفعلون، لأن المسألة سنة، واجتماع الكلمة وعدم الخروج على ولاة الأمور هذا مطلب شرعي يترتب عليه ائتلاف الكلمة واجتماع وحدة الصف، فهو مقدم على كونه يصلي الظهر بمنى أو بمكة، خاف عليه من الخلاف والنزاع، قال: "صلِّي حيث يصلي أمراؤك".

وعبد العزيز بن رفيع سأل هذا بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن أنس -رضي الله عنه- طالت حياته حتى جاوز المائة، هذاك كان من التابعين، فهو نصحه أن يتابع الأمراء في هذا ولا يخالفهم، لأن المسألة سنة، وليس فيها تركٌ لواجب أو فعلٌ محرم، سنة مستحبة، قال: "افعل كما يفعل أمراؤك".

وكذلك الحديث الثاني أيضًا حديث صحيح رواه البخاري، قال عبد العزيز بن رفيع: (لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى حِمَارٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ قَالَ: صَلِّ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ)، لا تخالف.

مداخلة: في الحديث الثاني عندنا ضبطها (صَلَّى حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ

الشيخ: قد يكون فيه سقط، يعني: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا اليوم بمنى، ثم قال: "صلي حيث يصلي أمراؤك"، قد يكون فيه سقط، أو أن المراد: "صلِّ حيث يصلي أمراؤك".

في الحديث الأول قال: (أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى)، ثم قال: (صَلَّى حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ)، يُحتمل أن فيه سقط.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ بِمِنًى قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ، وَقَالَ مَرَّةً: مِنْ سُنَّةِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْغُرُوبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ الْبَجَلِيُّ

الشيخ: (كُدَيْنَة) عندك؟

القارئ: نعم.

الشيخ: عندي (كُرَيْبٍ)!

القارئ: قال في الأصل: "وفي المطبوع أبو كريب، والتصويب من تهذيب الكمال والإتحاف".

الشيخ: صوب (كُدَيْنَة)، نعم.

مداخلة: مكتوب في الأصل [00:08:28]

قارئ المتن: قال: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَة يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ الْبَجَلِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنًى.

شرح الشيخ: الحديث الأول يقول الشيخ ناصر: "إسناده صحيح"، أشار الحافظ في [الفتح] إلى رواية ابن خزيمة في المستدرك، والثاني أيضًا إسناده صحيح لغيره، رواه الترمذي في (الحج)، ماذا قال عنه؟

مداخلة: الأول قال: "سيأتي"، وذكر في الذي بعده أنه صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.

الشيخ: نعم، وعلى كل حال كلاهما صحيح، وكل منهما يفيد ما عدد الصلوات التي صلاها بمنى قبل ذهابه إلى عرفة، وأنها خمس صلوات، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر؛ فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع -وهو يوم عرفة- ذهب إلى عرفة، وهذا مستحب، ليس بواجب، لو لم يصلي في منى ليس عليه حرج، لو صلاها في مكة، صلاها في العزيزية أو في ... ولهذا أنس قال: "صلٍّ حيث يصلي أمراؤك"، لا تخالف، مادامت المسألة سنة وليس فيها تركٌ لواجب.

سؤال: يقصد به يوم النفر أم يوم الثامن؟

الشيخ: يوم الثامن.

سؤال: في الحديث الأول قال: "فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟".

الشيخ: لا، عدد الصلوات هنا، هذه الترجمة التي بعدها: (بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ بِمِنًى قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَةَ)، وهي خمس صلوات.

قارئ المتن: بَابُ وَقْتِ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قَضَى لَهُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ.

شرح الشيخ: الحديث قال عندك إسناده صحيح، رواه الحاكم في [المستدرك] من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم.

مداخلة: نعم، قال: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم"

الشيخ: قلت: قوله: "أو حيث قضى الله" يخالف ظاهره قوله -صلى الله عليه وسلم- الآتي في حديث عروة بن مضرس: «من صلى منا هذه الصلاة» يعني صلاة الصبح في مزدلفة، فإما أن يُحمل حديث الباب على أنه شك من الراوي، أو على النساء والضعفة، وهذا أولى، وهناك إشكال آخر وهو قوله: "والطيب"، فإنه مخالف لحديث عائشة.

وهذا الحديث موقوف على عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن الزبير: "مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ..." موقوف، ذكر أن "من سنة الحج" يعني: مما شُرع في الحج، سواء كان ليس المقصود السنة الاصطلاحية عند الفقهاء، وتأخير المراد من السنة المشروعة في الحج، سواء كان واجبًا أو ركنًا أو مستحبًّا، كله سنة.

(مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى) خمس صلوات، هذه سنة مستحبة.

(ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَةَ) وهذا هو الشاهد، يغدو إلى عرفة متى؟ في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس.

(فَيَقِيلُ حَيْثُ قَضَى لَهُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ): يعني: الإمام.

(خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا): جمعًا.

(ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ): جمع هي مزدلفة، تسمى (جمع) لها أسماء؛ لأنها تجمع الناس، تسمى (مزدلفة) لأنهم يزدلفون، وتسمى (المشعر الحرام)، لها أسماء.

(حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ): يعني من المزدلفة إلى منى.

(فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ): يعني حتى يطوف طواف الزيارة، فإذا طاف طواف الزيارة مع السعي حلت له زوجته.

هذا موقوف على عبد الله بن الزبير، يبين فيه ما شُرع في الحج، صفة الحج الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

سؤال: الآن يذهبون إلى عرفة بعد العشاء؟

الشيخ: ما فيه مانع، لا حرج.

سؤال: يصلون الفجر في عرفة.

الشيخ: نعم، هذا السنة، الذهاب يكون بعد الشمس إذا تيسر، وإن لم يتيسر فالأمر واسع.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفَا فِي الْحَرْفِ وَالسِّنِّ، وَقَالَ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

شرح الشيخ: هذا الحديث السابق، وهو حديثٌ صحيح، الفرق بينهما أنه قال: "قَبْلَ نُزُولِ الْبَيْتِ"، هناك قال: "حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ"، والمعنى واحد، حتى يطوف بالبيت يعني طواف الإفاضة، وحتى يزور البيت يعني حتى يطوف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة.

مداخلة: "اخْتَلَفَا فِي الْحَرْفِ وَالسِّنِّ".

الشيخ: نعم، ربما (الشيء) قد تكون أقرب، أي نسخة هذه؟

مداخلة: التأصيل.

الشيخ: "اختلفا في الحرف والشيء"، الشيء أحسن، أقرب، ليس المراد السن.

مداخلة: يقول هنا: "في الأصل (السن)، من مثله من نظائره"، أحال إلى الحديث السابق.

الشيخ: الحديث السابق ما فيه ... ولكن السياق يقتضي هذا، "اختلفا في الحرف والشيء".

وفيه أنه إذا رمى الجمرة حل التحلل الأول، هذا قول لبعض العلماء.

والقول الثاني الذي عليه الجمهور: أنه لا يحل حتى يضيف إلى رمي الجمرة حلق الرأس أو الطواف بالبيت، يفعل اثنين من ثلاثة، فإذا فعل الثلاثة حل التحلل الأول والثاني، إذا رمى وحلق حل، هنا ما ذكر إلا رمي جمرة العقبة، وهو قول لبعض أهل العلم.

ويوجد حديث: «إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء»، وكان يميل إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، يميل إلى هذا القول، أنه يتحلل بالرمي، لكن الأحوط أن يضيف إليه إما الحلق أو الطواف، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو مذهب الحنابلة، أنه يحل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، رمى وحلق، طاف وحلق، طاف ورمى، يتحلل، وإذا فعل الثلاثة مع السعي حل التحلل الثاني، الأول يبيح له كل شيء إلا النساء، إلا زوجته، إذا رمى وحلق حل له الطيب، حل له لبس الثوب، قص الأظافر، قص الشعر.

مداخلة: إذا طاف ورمى.

الشيخ: إذا طاف ورمى، وإذا أضاف الثالث الذي تركه مع السعي حلت له زوجته، هذا التحلل الثاني.

مداخلة: يبدأ بالطواف والحلق؟

الشيخ: نعم، لا مانع.

مداخلة: أيضًا حل له كل شيء إلا النساء؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: لما يرمي؟

الشيخ: إذا حلق وطاف، أو رمى وحلق، إذا فعل فعلتين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له الجميع مع السعي.

سؤال: [00:18:08]

الشيخ: لا، الذبح لا دخل له بالتحلل، الثلاثة: الرمي والحلق والطواف -السعي-.

سؤال: ذكر حديث عمر، حديث [00:18:27]

الشيخ: نعم.

سؤال: حديث: حدثنا عبد الملك بعد عشرة أحاديث.

الشيخ: أين هو؟

سؤال: حديث في كتاب المناسك، سيأتينا.

الشيخ: طيب.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ خَلَا النِّسَاءَ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ خَبَّرَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَيْتِ.

شرح الشيخ: المؤلف ابن خزيمة رأى أنه يحل برمي الجمرة، ولم يكن معها، هذا قول كما سبق للعلماء، وفيه حديث، والقول الثاني قول الجمهور أنه يوم إلى الرمي إما الطواف أو الحلق حتى يتحلل.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ الْغُدُوُّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ،

الشيخ: (فصلى بِمِنَى)، تُعدَّل.

قارئ المتن: فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا.

شرح الشيخ: هذه الترجمة فيها أن الغدو يعني الذهاب إلى عرفات بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، لا قبلها، يعني هذا السنة المستحبة، ولو ذهب قبل ذلك لا حرج، إذا ذهب في الليل فلا بأس، الآن في الفترة الأخيرة لما كثر الحجاج وازدحموا صارت وزارة الحج يفوجون الناس يجعلونهم على التفويج، يفوجونهم في أوقات قد لا توافق السنة المستحبة، يفوجونهم في الليل، يذهبون إلى عرفة في الليل، لا بأس.

مداخلة: [00:21:00]

الشيخ: أي ظهر؟

مداخلة: [00:21:06]

الشيخ: على كل حال يراعون هذا، لكن لو تيسر الذهاب بعد طلوع الشمس كان هذا هو الأفضل والسنة.

والحديث هذا حديث جابر كما هو معلوم، حديث جابر معروف أنه هنا [00:21:42] قال: دخلنا على جابر، فذكر الحديث بطوله، قال الشيخ ناصر: "قلت إسناده صحيح، موقوف وهو في حكم المرفوع، والذي بعده كالصريح، معروف حديث جابر في الصحيح، ماذا قال عليه عندك؟

مداخلة: قال: سبق، ذكر هناك أنه أخرجه مسلم.

الشيخ: هذا في الأصل (بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فضُرِبَت بِنَمِرَةٍ)، والتصحيح من صحيح مسلم.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اتَّبَعَ خَلِيلَ اللَّهِ فِي غُدُوِّهِ مِنْ مِنًى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِذْ قَدْ أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾[الأنعام: 90]، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَدْ سَمِعَ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنِّي مُضعفٌ من الأهل والحمولة.

الشيخ: (مُضْعِفٌ)؟

القارئ: نعم.

قارئ المتن: إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ؛ إِنَّمَا حُمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدبابة.

الشيخ: (الدَّبَّابَة) كذا عندك؟

القارئ: نعم.

الشيخ: (إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ) يعني كأني عندي ضعف.

قارئ المتن: إِنَّمَا حُمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّبَّابَة، أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ -عليه السلام- فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنًى، حَتَّى أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْزِلَهُ مِنْ عَرَفَةَ، وَقَالُوا: ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ فَأَتَى جَمْعًا، قَالَ زِيَادٌ: فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُعَجَّلَةِ، وَقَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ، فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّبِعَهُ؛ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ.

شرح الشيخ: هنا قال الشيخ ناصر: "سنده صحيح، موقوفًا، وهو في حكم المرفوع، والذي بعده كالصريح في ذلك"، ماذا قال عليه؟

مداخلة: قال: "لم نقف عليه، انظر الحديث التالي"، الحديث الذي بعده قال: "محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيفٌ، لكن للحديث شواهد".

الشيخ: الحديث الذي بعده في الترجمة التي بعدها، أليس كذلك؟ يوجد حديث قبل الترجمة؟

مداخلة: لا، بعد الترجمة.

الشيخ: الترجمة تختلف.

مداخلة: [00:26:16]

الشيخ: أبو هاشم، عندك هاشم؟ أبو هاشم.

مداخلة: في الأول أيوب.

الشيخ: أيوب، يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب وأبو هاشم، ماذا عندك؟

مداخلة: [00:26:49]

الشيخ: تكلم عليه؟

مداخلة: قال: "في الأصل (هشام)، وأثبت (هاشم)".

مداخلة: [00:26:59]

الشيخ: أبو هشام؟

مداخلة: الذي أثبت عندنا (أبو هاشم).

الشيخ: يقول مثبت في الأصل (أبو هاشم).

مداخلة: لا، قال: "في الأصل (هشام)، والمثبت (أبو هاشم)".

الشيخ: هنا في هذه الترجمة ذِكر بيان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتبع الخليل في غُدوِّه من منى حين طلعت الشمس، لأنه أُمر باتباعه، قال: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ)، يعني كأنه عنده نقص، ما عنده ما يحمله.

قال: (إِنَّمَا حُمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّبَّابَة)، ما عندي مركوب -إبل-.

(أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟) يعني من مزدلفة.

(فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنًى، حَتَّى أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ، حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْزِلَهُ مِنْ عَرَفَةَ، وَقَالُوا: ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ فَأَتَى جَمْعًا، قَالَ زِيَادٌ: فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُعَجَّلَةِ، وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ، فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ -عليه السلام-، وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ)، والشاهد أن السنة ذهابه من مزدلفة إلى منى، فعه من منى إلى عرفات، يكون بعد طلوع الشمس إذا تيسر.

وهنا يقول: "إسناده حسن".

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهَا عَرَفَةُ عَرَفَةَ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا الْمَنَاسِكَ كَمَا أَرَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ -عليه السلام- يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَالَ لَهُ: اعْرِفِ الْآنَ، وَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شرح الشيخ: الترجمة السابقة فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتبع إبراهيم الخليل في غدوِّه من منى إلى مزدلفة، وأنه بعد طلوع الشمس.

وهذه الترجمة فيها (ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهَا عَرَفَةُ عَرَفَةَ)، ما سبب تسمية عرفة، (مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا الْمَنَاسِكَ كَمَا أَرَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ).

 [00:30:50] (أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ)، هنا ذكر العلة؟ هل ذكر العلة عندك؟

قال: (أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

مداخلة: لعله يقصد قوله: (فَقَالَ لَهُ: اعْرِفِ الْآنَ)، يعني سُميت بعرفة لذلك.

الشيخ: (فَقَالَ لَهُ: اعْرِفِ الْآنَ، وَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، هل هذا كافي لتسميته؟ ماذا قال عن الحديث؟

مداخلة: قال: "محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيفٌ، لكن للحديث شواهد".

الشيخ: وعلى هذا إذا صح الحديث يكون تسمية (عرفة) من قوله: (اعْرِفِ الْآنَ)، بعض العلماء يقولون: لأنه تعارف بعدما افترق آدم وحواء، ثم تعارفا، لكن كل هذا يحتاج إلى إثبات.

سؤال: من الإسرائيليات تسمية عرفة؟ [00:32:38]

الشيخ: نعم؟

س: يعني سُميت بعرفة لأنه تعارف فيها الناس؟

الشيخ: لا، سميت من قوله: (اعْرِفِ الْآنَ).

تكون العلة قوله: (اعْرِفِ الْآنَ)، أما ما يُذكر من أنه تعارف آدم وحواء فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الأقرب الآن بما أن إسناده حسن.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّلْبِيَةِ وَبَيْنَ التَّكْبِيرِ فِي الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ تَابَعَ ابْنَ نُمَيْرٍ فِي إِدْخَالِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

شرح الشيخ: هذه الترجمة فيها التخيير في الغدو من منى إلى عرفات بين التكبير والتلبية، له أن يكبر وله أن يلبي.

في الحديث الآخر أن أنس قال: (غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ)، الأمر في هذا واسع.

لكن التلبية هي شعار المحرم، وهنا ذكر التخيير، يعني أنهما كانا على حدٍّ سواء، الأقرب أن تكون التلبية أكثر، لأنها شعار الحج.

والحديث أخرجه الإمام مسلم، لكن المؤلف -رحمه الله- قال: "إن إدخال عبد الله بن عبد الله بن عمر إنما أدخله يحيى بن سعيد، ولم يتابعه أحد"، وعلى هذا يكون الإسناد: عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمر، يُكتفى بأحد هذين الاسمين بدلًا من عبد الله بن عبد الله بن عمر يقال: عن عبد الله بن عمر عن أبيه.

مداخلة: في صحيح مسلم بهذا الإسناد، فيه: عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

الشيخ: عجيب! المؤلف يقول لم يتابع عليه أحد، يعني كأنه انفرد يحيى بن سعيد، يُنظر، إذا انفرد يكون كلام المؤلف له وجه.

قارئ المتن: بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

الشيخ: من أم والتلبية؟ (بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ) في نسختنا.

مداخلة: عندنا (بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ).

الشيخ: لا، ما تصح، لو قال: "باب التكبير والإكثار من التلبية" فلا بأس، أما هذا لا يستقيم، (بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ)، لأن له أن يكبر، وله أن يهلل (لا إله إلا الله)، يقول (الله أكبر)، ويلبي.

سؤال: التكبير والتهليل ليس من التلبية؟

الشيخ: لا، التلبية (لبيك اللهم لبيك)، والتكبير (الله أكبر)، والتهليل (لا إله إلا الله).

قارئ المتن: بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ فِي الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: غَدَوْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا آدَمَ، لَهُ ضَفِيرَتانِ، عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَكَانَ يُلَبِّي، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غَوْغَاءٌ مِنْ غَوْغَاءِ النَّاسِ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ تَلْبِيَةٍ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيَّ، وَقَالَ: أَجَهِلَ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَهْلِيلٍ أَوْ تَكْبِيرٍ.

الشيخ: والظاهر أن عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، تكلم عنه؟

الحديث يقول: "إسناده حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق صفوان، وكذلك الحاكم في المستدرك من طريق صفوان"، ماذا قال عليه؟

مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والحاكم".

الشيخ: نعم، وفيه أنه قيل له: (إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ تَلْبِيَةٍ، إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ)، فقال إنه سمع النبي: (مَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَهْلِيلٍ أَوْ تَكْبِيرٍ).

مداخلة: [00:39:29]

الشيخ: (بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ).

مداخلة: هو قال: (مِن التَّلْبِيَةِ)، نهاية الحديث: (إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَهْلِيلٍ أَوْ تَكْبِيرٍ).

الشيخ: يخلطها، خلط الشيء غير الشيء، (بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ)، ليس من التلبية.

مداخلة: التلبية منفصلة.

الشيخ: التلبية والتكبير والتهليل، نعم.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ، وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا.

الشيخ: والحديث كما سبق، صحيح.

وفيه الغدو، فيه أنه التفت لما أنكروا عليه وقال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خروجه من منى إلى عرفة ما ترك التلبية حتى رمى الجمرة".

قارئ المتن: بَابُ صِفَةِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادِ بْنِ حِذْيَمٍ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حِذْيَمٍ بْنِ عَمْرٍو

القارئ: قال ابن حجر: بكسر المهملة، وسكون المعجمة، وفتح التحتانية.

الشيخ: حِذْيم؟ إذن تُشطب النقطة التي على الحاء.

قارئ المتن: عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادِ بْنِ حِذْيَمٍ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حِذْيَمٍ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خِطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا».

الشيخ: ماذا قال عليه؟

مداخلة: "صحيح من غير هذا الوجه، وموسى بن زيادٍ مجهول لتفرد المغيرة بن مقسم بالرواية عنه".

الشيخ: هنا قال: (بَابُ صِفَةِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ)، الترجمة السابقة: (ذِكْرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ، وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ).

مداخلة: وقت الخطبة في ذلك اليوم، هنا: صفة الخطبة.

الشيخ: الترجمة السابقة: (بَابُ ذِكْرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ، وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ)، (قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا).

مداخلة: يقصد الوقت، الباب الثاني الصفة.

الشيخ: الصفة أنها إذا زالت الشمس، والثاني صفة الخطبة، يعني يلقيها خطبة، وتكون الخطبة ... المقصود أن الخطبة ووقتها إذا زالت الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صفتها سيأتي الحديث الذي بعدها، باب صفة ...

طاب: في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن هذا الكلام قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ليس يوم عرفة: (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) هذا ورد في حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال: "أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى".

الشيخ: نعم.

مداخلة: [00:44:41]

الشيخ: المعروف أن هذا في عرفة: «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا»، ويُحتمل أنه قاله في الخطبتين، لأنه في خطبة يوم النحر قال: "أي يومٍ هذا؟ أي شهرٍ هذا، أي بلدٍ هذا؟"، هنا قال: "كحرمة يومكم، وكحرمة شهركم، وكحرمة بلدكم"، اقرأ الحديث.

مداخلة: كيف يقول: "كحرمة بلدكم" وهو يوم عرفة كان خارج الحرم؟

الشيخ: [00:45:41] يعني في مكة، وهذه من المشاعر.

مداخلة: يقصد البلد يعني مكة مكان الحرم فقط.

الشيخ: نعم.

مداخلة: [00:45:55] منى؟

الشيخ: وليس [00:46:00].

مداخلة: يقول: "في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع".

الشيخ: "حرام كحرمة يومكم هذا" [00:46:36]، "في شهركم هذا".

مداخلة: "في بلدكم هذا" في الحديث.

الشيخ: نعم، النبي حرم الدماء والأموال والأعراض في يوم النحر، هذا مشهور، وكذلك خطب في عرفة، يكرر للحاجة، لكن في يوم عرفة ما قال: "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا"، إنما هذا في يوم النحر، في لفظٍ آخر أنه قال: «أي شهرٍ هذا؟ أي يومٍ هذا؟»، سكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس يوم النحر؟»، قالوا: بلى، «أي شهرٍ هذا؟» فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيغير اسمه، قال: «أليس هذا الحجة! أي بلدٍ هذا؟»، قال: فسكتوا، قال: «أليس هذه البلدة؟»، ثم قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا»، هذا في خطبة يوم النحر.

وفي يوم عرفة حرَّم الدماء والأموال والأعراض، لكن قوله الزيادة: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا»، هذا في خطبة يوم النحر.

مداخلة: السؤال في يوم النحر، أما هنا: «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ».

الشيخ: هنا قال: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا».

الحديث يقول: إسناده حسن لغيره.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَطَبَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا لَا نَازِلًا بِالْأَرْضِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟»، فَقَالُوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيُنَكِّسُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

شرح الشيخ: هذا حديث جابر، وهو معروف، رواه مسلم في الصحيح، وهو حديثٌ طويل.

والشاهد من الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بعرفة راكبًا، لا نازلًا، خطب وهو على الراحلة، لذا قال: (فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا).

فيه تحريم الحرمات الثلاث.

وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع دماء الجاهلية السابقة، لا يُطالب بها بعد هذا، انتهى، وكذلك الربا موضوع، كل هذا لا يُطالب فيه، لا أحد يُطالب بشيء، بطلت دماء الجاهلية.

قال: «وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، فهذا قبل تحريمه.

وأوصى بالنساء خيرًا، وأوصى بالاعتصام بكتاب الله، وأدى الأمانة، وشهدوا له بذلك -عليه الصلاة والسلام-.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ قَوْلَهُ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ وَطْىءَ الْفِرَاشِ بِالْأَقْدَامِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرُمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وَفِرَاشُ الرَّجُلِ تَكْرِمَتُهُ وَلَمْ يَرِدْ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْجُهَّالُ إِنَّمَا أَرَادَ وَطْءَ الْفُرُوجِ.

شرح الشيخ: قوله: (أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ)، أراد وطء الأقدام وليس وطء الفروج، يقول: الجاهلية فهموا من هذا المنع، (أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ)، يعني لا يجلس أحد عليه، وليس المراد أنه وطء الفروج، لأنه معروف أن هذا لا يجوز، الزنا معروف، قال: (وَفِرَاشُ الرَّجُلِ تَكْرِمَتُهُ) ولا يطأن فُرشكم، (وَلَمْ يَرِدْ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْجُهَّالُ إِنَّمَا أَرَادَ وَطْءَ الْفُرُوجِ)، (أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ)  يعني: بالأقدام، (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ)، وليس المراد وطء الفروج.

مداخلة: هذا الحديث فيه أنه قال هذا الكلام أيضًا يوم عرفة، فيه أيضًا أنه قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، قاله أيضًا ...

الشيخ: (حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي)، يعني يريد أنه معروف أنه يوم حرام، ولهذا قال بعضهم: يوم عرفة هو أفضل الأيام؛ والصواب أن أفضلها يوم النحر.

مداخلة: في هذا الحديث ذكره بطوله في يوم عرفة.

الشيخ: المقصود أنه كرر تحريم الدماء والأموال والأعراض، وشبهها بحرمة اليوم والشهر والبلد للتأكيد.

قارئ المتن: بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، جَاءَ لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَقَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ.

شرح الشيخ: فيه أن الخطبة يوم عرفة لا تكون طويلة، وإنما تكون جامعة للمعاني الغزيرة، وفيها بيان المناسك، فيها ألفاظٌ قليلة، وخُطب النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا، في الحديث الآخر: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»، يعني: علامة على فقهه.

عبد الله بن عمر قال للحجاج بن يوسف، كان هو أمير العراق وأمير الحج من قِبل عبد الملك بن مروان، وقال عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف: "لا تخالف عبد الله بن عمر" الصحابي، "أطعه في بيان السنة"، فجاء عبد الله إلى الحجاج لما زالت الشمس، في الحديث الآخر أنه جاء عند فسطاطه وقال: "الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ"، قال: "الآن يا أبا عبد الرحمن؟" -كما في صحيح البخاري-، قال: "نعم"، قال: "دعني أفيض علي ماءً"، فاغتسل ثم أتى، ثم جعل يمشي، عبد الله بن عمر والحجاج كانا يمشيان، فسالم عبد الله بن عمر كان بين الحجاج وبين عبد الله، فقال سالم للحجاج: "إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، أقصر الخطبة وعجِّل الصلاة"، فنظر الحجاج إلى عبد الله، يعني هل كلام سالم صحيح؟ قال: "صدق".

فالسنة قصر الخطبة وأن يعجل الصلاة، المراد قصرها قصرًا مناسبًا، يؤدي الغرض، يكون فيها بيان ما يحتاجه الناس في حجهم بدون إطالة.

قارئ المتن: بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمَا.

شرح الشيخ: (الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ): يعني يجمعهما جمع تقديم حتى يطول الوقت للدعاء.

(بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمَا): أذان واحد، وإقامة لكل صلاة.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

الشيخ: والحديث أخرجه الإمام مسلم، ماذا قال عليه؟

مداخلة: قال: "صحيحٌ، أخرجه مسلم".

الشيخ: نعم، السنة الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، حتى يطول وقت الدعاء.

وفيه أن الجمع بين الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين، بأذانٍ واحد، وإقامتين، للظهر إقامة وللعصر إقامة، وكذلك المغرب والعشاء.

(بِجَمْعٍ): يعني: بمزدلفة، تسمى (جمع) لأنها تجمع الناس، (بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ).

قارئ المتن: بَابُ تَرْكِ التَّنَفُّلِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِعَرَفَةَ، وَوَقْتِ الرَّوَاحِ إِلَى الْمَوْقِفِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَخَطَبَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ.

 

 

شرح الشيخ: هذا فيه أنه ترك التنفل بين الظهر والعصر، لا توجد نافلة، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، يعني لا يفصل بينهما بنافلة، (فَخَطَبَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ)، فلا يتنفل.

وهذا معلوم، فإذا تنفل بعض الناس يُبين لهم.

قارئ المتن: بَابُ التَّهْجِيرِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَتَرْكِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ بِهَا

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ ...

شرح الشيخ: هنا الترجمة: (التَّهْجِيرِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَتَرْكِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ بِهَا): يعني التبكير، التبكير حين زوال الشمس، يعني بعد أن تزول الشمس، معلوم أنها قبل زوال الشمس وقتها، ومعنى التبكير يعني عدم التأخر، إذا زالت الشمس صلى من دون تأخير، وإن كان الوقت واسعًا، الوقت واسع، لو أراد أن يؤخر ساعة فلا مانع، لكنه بخلاف السنة، السنة المبادرة وعدم التأخير حتى يطول وقت الوقوف.

قارئ المتن: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ الْحَجَّاجُ، فَكَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ.

شرح الشيخ: هنا قال: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)، يعني ابن الزبير كان بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، ثم نازعه عبد الملك بن مروان، وعهد بالمهمة إلى الحجاج، والحجاج كان يرسل البعوث إلى مكة حتى قتل عبد الله بن الزبير وصلبه، (وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)، أعد.

قارئ المتن: وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ الْحَجَّاجُ، فَكَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ. قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نعم، إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ.

شرح الشيخ: لما قال: "عجل بالصلاة يوم عرفة"، قال عبد الله: "صدق"، في الحديث الآخر أنه نظر إليه فقال: "صدق"، فالسنة -كما قال سالم- هي التهجير بالصلاة، يعني التبكير، التبكير بها لكن بعد تحقق زوال الشمس.

وأنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر، عندك في السَّنَة؟

مداخلة: ضبطها عندي بالشكل: (فِي السُّنَّةِ).

مداخلة: [01:06:48]

الشيخ: (وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ).

قارئ المتن: بَابُ تَعْجِيلِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَاقَةَ، أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مَلْفَحَةٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَقَالَ: نَعَمْ أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: صَدَقَ.

شرح الشيخ: الترجمة فيها التعجيل بالوقوف في عرفة وعدم التأخر، هنا أن عبد الملك بن مروان صرح، كتب إلى الحجاج بن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر، لأن [01:08:32] في الحج، والأمير الحجاج، هو أمير الناس في عرفة، وعبد الله صحابي جليل يعرف السنة، فأمر الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج ألا يخالف ابن عمر في أمر الحج، وأن يتبعه.

فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر حين دنت الشمس، قال سالم: وأنا معه؛ مع أبيه، فصاح عند سرادقه: "أين هذا"، صاح: يعني رفع صوته، أين هذا يعني الحجاج، في لفظٍ آخر أنه قال ... فكلمه، قال: "الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ"، تريد السنة؛ زالت الشمس، نمضي للخطبة، فقال: "نعم"، وفي لفظٍ: "الساعة؟" قال: "أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ"، فكان سالم يمشي بين عبد الله بن عمر وبين الحجاج، انتهز هذه الفرصة سالم وجعل يُذكِّر الحجاج، يقول: "إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ"، عجل الوقوف وقصِّر الخطبة، لا تطيل فتشق على الناس.

(فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ): أي جعل الحجاج ينظر لابن عمر، هل كلام سالم صحيح أو غير صحيح؟

(فقَالَ: صَدَقَ).

والشاهد تعجيل الوقوف بعرفة.

مداخلة: في الحديث السابق قوله: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ)، هل أهل مكة ...؟

الشيخ: (ثُمَّ يَقُومُونَ)، (وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)، هذا شيء وهذا شيء، صلاة ابن عمر كأنها في غير ... في الحج، ثم قال: (وَإِنَّ سَالِمًا).

مداخلة: يعني أهل مكة يتمون صلاتهم في المناسك؟

الشيخ: ليس في المناسك، (يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ)، قالوا: إنه ليس في المناسك، وأنه في مكة.

مداخلة: الذين في مكة من أهل مكة لا يكون حاجًّا، يُقصر أم يُتم؟

الشيخ: نعم، يُتمون.

مداخلة: وهم الذين صلوا مع عمر بن الخطاب.

الشيخ: أين؟ في المناسك؟

مداخلة: يقول يوم عرفة! (بَابُ التَّهْجِيرِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَتَرْكِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ بِهَا).

الشيخ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ)، لكن هل فيه أنه في عرفة يصلي بهم؟ أو أنه ذكر هذا؟

مداخلة: هو ذكره في التبويب.

الشيخ: التبويب متماشٍ مع قوله: (وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ)، قال: (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ)، فقال لسالم: (أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نعم، إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ).

يعني يقول له ابن عمر: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ)، ظاهره أنه ليس هذا في يوم عرفة.

مداخلة: هو كاتب: (بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ)!

الشيخ: ولو، هذا مُجمل، الخلفاء ما كانوا يقولون للناس أتموا في عرفة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم ولم يقل أتموا، فكيف يقول عمر أتموا!

لعل هذا في غير عرفة.

مداخلة: في موطأ الإمام مالك قال: "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.

سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى".

الشيخ: نعم، هذا مجمل، توضحه رواية مالك، التبويب مجمل، التبويب في التهجير، والتهجير أنه من قول سالم وعبد الله بن عمر، أنه يبكر، التهجر التبكير.

قارئ المتن: بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالرُّخْصَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَقِفُوا حَيْثُ شَاءُوا مِنْهُ، وَجَمِيعُ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

بركة، قف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته.

سؤال: كيف الجمع بين [01:15:19]

الشيخ: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83)﴾[النحل:83]، يعني أكثرهم جاحدون، هذا إنكار عليهم، قبلها ويوم يحشرهم جميعًا ثم ماذا؟ الآية كأنها في المشركين، ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83)﴾[النحل:83]، يعني يجحدون نعمة الله مع معرفتها، لا عن جهل، هذا إنكار عليهم.

مداخلة: يقول هنا: بمعنى الجحود.

الشيخ: نعم، الجحود.

س: [01:15:59]

الشيخ: لا، هذا ابن عباس، فسر قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)﴾[البقرة:22]، فسرها بالشرك الأصغر، والآية تشمل هذا وهذا، والصحابة يفسرون بما نزل في الشرك الأكبر يقولون في الشرك الأصغر، قال عبد الله بن مسعود [01:16:30]، قال: الشرك أن [01:16:32] الشرك، كان يقول: والله وحياتك وحياتي، ويقول: لولا الله لكان [01:16:47]، فسرها بالشرك الأصغر، بمعنى أنها تشمل هذا وهذا، فسرها بالشرك الأصغر والأكبر.

س: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن علي [01:17:00] كيف الجمع بينهما، قول ابن القيم على الصحابة: "لولاهم لما كان في الأرض [01:17:13]، كيف الجمع بينهما.

الشيخ: هذا من باب ذكر السبب، قال بعضهم: "ثم أنا" أنها من تصرف بعض الرواة، لكن هذا من باب ذكر السبب، وما جاء من النهي عنه يُحمل على أنه لا يعتمد على السبب، ويذكر المُسبَّب، من بيان السبب، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- هو السبب.

وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد