قارئ المتن: بَابُ اسْتِحْبَابِ إِهْدَاءِ مَا قَدْ غُنِمَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنْهُ مُغَايَظَةً لَهُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَاهُ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ بِذَلِكَ.
الشيخ: تخريج الحديث؟ إسناده صحيح.
مداخلة: قال: "سبق تخريجه عند الحديث السابق".
الشيخ: فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدى عام الحديبية جملًا لأبي جهل، أهداه يعني ساقه معه هديًا في مكة، واختار أن يكون الجمل الذي أُخذ من أبي جهل في غزوة بدر حتى يغيظ الكفار، معروف جمل أبي جهل، فإذا رأوه جيء به هدية يُذبح غاظهم ذلك، وإغاظة المشركين مطلوبة.
قارئ المتن: بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِهِ الذَّبِيحَةَ لِلْقِبْلَةِ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الذَّبْحِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ما عندك (حَنِيفًا)؟
مداخلة: قال: في المطبوع (حَنِيفًا) ولكن لم يثبتها في الأصل.
مداخلة: وضعها بين قوسين.
الشيخ: يُراجع تخريج الحديث، الحديث في أبي داود من طريق يزيد ابن أبي حبيب، يُراجع لفظ الحديث.
قارئ المتن: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».
شرح الشيخ: (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ) بدون واو، في لفظٍ آخر: (بِسْمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبَرُ)، عندك بدون واو؟
مداخلة: عندي بالواو: (بِسْمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبَرُ).
شرح الشيخ: أنت قرأتها بدون واو، في النسخة عندي: (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ).
وهذا الحديث فيه ما ترجم له المؤلف -رحمه الله-: (اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِهِ الذَّبِيحَةَ لِلْقِبْلَةِ، وَالدُّعَاءِ) في الهدايا والضحايا، وتوجيهها للقبلة، التوجيه للقبلة هذا لجميع الذبائح، والتسمية كذلك، أما التكبير وقوله: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ...» هذا للضحايا، يكبر، ويقول: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ» هذا لا بد منه، التسمية لا بد منها، و «اللَّهُ أَكْبَرُ» مستحب، «اللَّهُمَّ مِنْكَ» يعني أنت الذي أعطيتنا إياه، «وَلَكَ» يعني: نتقرب به لك، «مِنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».
جاء في الحديث الآخر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين قال عن أحدهما: «عن محمدٍ وآل محمد»، وقال عن الآخر: «عمن لم يضحِّ من أمة محمد»، «مِنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» -عليه الصلاة والسلام-.
وفيه استحباب توجيه الذبيحة للقبلة والدعاء للذبح.
مداخلة: رواية أبي داود فيها كلمة (حَنِيفًا).
قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ النَّفَرِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةِ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ تَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْهَدْيِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: «مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ»، وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: قَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا.
شرح الشيخ: الحديث أخرجه مسلم من طريق يحيى.
فيه الاشتراك في البقرة والبدنة، سبعة، في الضحايا والهدايا.
وجاء في الغنائم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدل البعير بعشر من الغنم، في قسمة الغنائم، أما في الضحايا والهدايا، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
هنا أبو الزبير صرح بالسماع، قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ)، (كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ)، (وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً)، (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: «مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ»)، يعني شببها بها، قال: هي من البدن، البقرة.
والمؤلف قال: (وَإِنْ كَانَ مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى)، يعني لا يشترط أن يكونوا من أهل بيتٍ واحد، يشتركون في البدنة عن سبعة، لا يشترط أن يكونوا من بيتٍ واحد أو جيران، ولو كانوا من قبائل متعددة، هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، فلا بأس أن يشتركوا سبعة، في البدنة سبعة، والبقرة سبعة.
قارئ المتن: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
شرح الشيخ: وهذا أخرجه الإمام مسلم من طريق مالك.
يوم الحديبية يعني في غزوة الحديبية في السنة السابعة من الهجرة، يعني في العمرة التي صده عنها المشركون، حصل الصلح، ومن الصلح أنهم يرجعون هذا العام ولا يعتمرون، فصاروا محصورين، فنحر النبي -صلى الله عليه وسلم- هديه، ثم حلق رأسه ثم تحلل، ففعل الصحابة، وهكذا المحصر الممنوع، إن وصل إلى مكة وهو محرم لا يتحلل حتى يذبح، ثم يحلق رأسه، فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام وهو على لباس الإحرام، ثم بعد العشرة أيام يتحلل، يحلق رأسه ويتحلل.
قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ سَبْعَةٍ مِنَ الْمُتَمَتِّعِينَ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ مِمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا وَجَدَهُ.
شرح الشيخ: قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة:196]، ومراده السُّبع بدنة، وليس المراد ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ أنه سيأخذ أي شيء ولو قليل، لا، هذا مجمل قياس السنة، أنه ما استيسر من الهدي سُبع بدنة أو سبع بقرة.
السنة شارحة القرآن، موضحة له.
قارئ المتن: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.
الشيخ: هذا الحديث إسناده صحيح، ماذا قال عندك؟
مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي".
شرح الشيخ: الحديث فيه أن البقرة عن سبعة، يشتركون فيها أيًّا كان، سواء المشتركين من بيتٍ واحد أو من بيوت متعددة، وحتى لو كان معهم من لا يريد الهدي، يعني بعضهم يشترك يأخذ جزء للحم، وبعضهم هدي، وبعضهم أضحية، فلا بأس.
قارئ المتن: بَابُ اشْتِرَاكِ النِّسَاءِ الْمُتَمَتَّعَاتِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ
كذا (إباحة) عندك في الترجمة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: كلمة (إباحة) ساقطة، (بَابُ اشْتِرَاكِ النِّسَاءِ الْمُتَمَتَّعَاتِ)، باب إباحة؟
قارئ المتن: بَابُ إباحة اشْتِرَاكِ النِّسَاءِ الْمُتَمَتَّعَاتِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
شرح الشيخ: وهذا الحديث إسناده صحيح، قال الشيخ ناصر: "أخرجه النسائي من طريق يحيى بن أبي ..."، هكذا عندكم؟
مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي".
الشيخ: فيه اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة، وكذلك غير النساء، ليس خاصًّا بالنساء، اشتراك المتمتعين والمتمتعات جميعًا، لكن الترجمة على ما جاء في الحديث، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح (عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ)، وإذا ذبح البقرة عن سبعة من الرجال، أو سبعة بعضهم رجال وبعضهم نساء، فلا بأس، بعضهم متمتعين وبعضهم هدايا، أو بعضهم يأخذ جزءًا من اللحم، كل هذا لا بأس به.
قارئ المتن: بَابُ إِجَازَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ عَنِ الْمُتَمَتِّعَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَعِلْمِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَيْتُ بِلَحْمِ بَقَرَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا قَالُوا: هَذَا لَحْمُ بَقَرٍ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
شرح الشيخ: (ضَحَّى) يعني أطلق على التمتع أضحية، يعني ذبَح، فيما ترجم له المؤلف من (الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ عَنِ الْمُتَمَتِّعَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَعِلْمِهَا) يعني إذا كان متكفلًا بها، إذا كان معه زوجته أو غيرها، وقد تكفل بنفقتها في الحج وذبح عنها ولم يخبرها، فلا بأس، لأنه قد تكفل بذلك مع علمها، ولأنها وكلته وكالةً عامة في الحج، وأذنَت له، فلا بأس أن يذبح عنها ولو لم تعلم، لا يشترط أن يقول: "أريد أن أذبح عنك كذا وكذا"، يشتري ويذبح عنها، إما بقرة، أو يشتركون في بدنة، أو شاة، ولو لم يخبرها.
والحديث أخرجه البخاري؛ ومن معه؟ مسلم عندك؟
مداخلة: نعم، قال: البخاري ومسلم.
قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ، إِذْ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّتِهِ كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ خَلَا عَائِشَةَ الَّتِي صَارَتْ قَارِنَةً لِإِدْخَالِهَا الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ وَتَسْعَى لِعُمْرَتِهَا
الشيخ: (لَمَّا لَمْ)؟
مداخلة: (لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ)، قال: في المطبوع: (يتمكنها).
الشيخ: التاء تُحذف.
(الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ)، تسمى ضحية ولو كان هديًا واجبًا، ويطلق الهدي على الضحية، مستحبة، تطلق على هذا وعلى هذا، لأن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- حجوا متمتعات، والمتمتع يجب عليه ذبح الهدي، ومع ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عن نسائه، عبَّر بالأضحية إلا عائشة، فإنها حاضت، لما حجت أدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة.
قارئ المتن: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَضْحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرَةِ هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَلِيٌّ.
فَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «أَفْضِي مَا يُفْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.
شرح الشيخ: هنا في الأول، الحديث عن عائشة: (ضحَّى رسول الله)، فيه زيادة همزة (أضحى)، أشار إليها؟
مداخلة: ما أشار إليها.
الشيخ: (أضحى)، الهمزة ما لها معنى هنا، (ضحى)، أخرجه مسلم؟
مداخلة: أخرجه البخاري ومسلم.
الشيخ: (ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرَةِ)، سماها أضحية وهدي.
قال: (هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَلِيٌّ، فَأَمَّا أَبُو مُوسَى) لأن تحول الإسناد، شيخ المؤلف الأول عبد الجبار، والثاني علي بن خشرم، والثالث أبو موسى، فأبو موسى قال: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «أَفْضِي مَا يُفْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ)، هنا (ضَحَّى)، تسمى أضحية وهدي واجب.
فدلت الترجمة على أن اسم الضحية يقع على الهدي والواجب.
سؤال: الحاج هل له أن يضحي؟
الشيخ: نعم، ما فيه مانع، يضحي، لا بأس أن يضحي، يوكل من يضحي عنه في بلده، وإن ضحى في مكة فلا بأس.
لكن هل ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع ضحى؟ أو اكتفى؟
قد يقال إنها تتداخل إذا كان في مكة، لكن إذا كان له بيت، ووكل أولاده يضحون عنه، حسن، لكن إذا لم يكن هناك أحد، ليس إلا هو، أو هو وأهله، هل يشرع في حقهم أن يضحوا في مكة؟
قد يقال والله أعلم أنها تداخل هنا، الهدي والأضحية، قد يقال هذا، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، ننظر كلام العلماء في هذا.
قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ عَدَدَ الشَّيْءِ لَا تُرِيدُ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ...
شرح الشيخ: كأن المؤلف أطال هاتين الصفحتين، نقف على هذا.
بركة، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.