شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_24

00:00
00:00
تحميل
44

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، ووالدينا والمسلمين أجمعين، وبعد:

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-:

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ عَدَدَ الشَّيْءِ لَا تُرِيدُ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ فحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لاَ يُرِيدُ قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا أَصْحَابُ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً.

الشيخ: ماذا قال على إسناده؟

القارئ: قال: "إسناد الأول ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وإسناد الآخر عن جابر حسن لتصريحه بالتحديث".

الشيخ: الأول قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم، والثاني ...

القارئ: فيه جابر.

الشيخ: وين الثاني؟ الأول ... الثاني سيأتي، ها؟

القارئ: الثاني، قال محمد: "فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة".

الشيخ: قال: فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، الأول عن محمد بن إسحاق، والثاني قال: فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال محمد: فحدثني الأعمش، صرح بالسماع.

مداخلة: الأول قال: أخرجه البخاري من طريق عروة بن الزبير، يعني من غير طريق محمد بن إسحاق.

الشيخ: وعلى هذا يصح، ومع ذلك الشيخ ناصر يقول: إسناد الأول ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وإسناد الآخر عن جابر حسن لتصريحه بالتحديث، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضًا من طريق محمد بن إسحاق، طيب، قال إيش؟ أعد، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 قارئ المتن: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لاَ يُرِيدُ قِتَالاً، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا أَصْحَابُ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً.

شرح الشيخ: يعني جاء في الحديث الآخر أنهم خمسمائة، وجمع بينهما بأنهم أربعمائة وزيادة، فمن قال: أربعمائة، ألغى الكسر، ومن قال خمسمائة جبر الكسر، نعم، حدثنا عبد الجبار؟ نعم.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، قالا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، فَأَحْرَمَ مِنْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةٍ، وَكَانَ النَّاسُ..

شرح الشيخ: يعني الحديث الأول، الحديث الأول كانوا سبعمائة، نعم، قال أبو بكر.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةٍ، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ يُرِيدُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ الَّذِينَ نَحَرَ عَنْهُمُ السَّبْعِينَ بَدَنَةَ، لاَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾[آل عمران:173]، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا، وَلاَ كُلَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾[البقرة:199]، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ لَمْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفَاضَ النَّاسُ بَعْضَ النَّاسِ لاَ جَمِيعَهُمْ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ، وَخَبَرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَلاَ تَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ: وَكَانُوا بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَأَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَثَلاَثِ مِائَةٍ إِذِ الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي ذِكْرِ عَدَدِهِمْ شَبِيهٌ بِخَبَرِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُمْ كَانُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ "وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ" كَانُوا بَعْضَ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحُدَيْبِيَةِ لاَ جَمِيعَهُمْ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَهَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ نَحَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً،

الشيخ: عندك هكذا عندكم؟ وهذه الأدلة قد نحر؟

مداخلة: عن بعضهم.

الشيخ: من بعضهم عن كل عشرة.

مداخلة: لعلها عن بعضهم كما في النسخة الثانية.

الشيخ: عندك من بعضهم والا عن بعضهم؟

مداخلة: عندنا عن، طبعة الفتح.

الشيخ: هذا قد نحر عن بعضهم؟

مداخلة: نعم، طبعة الفحل والتأصيل عن.

الشيخ: طيب، أحسن، قد نحر عن بعضهم.

قارئ المتن: وَهَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً، نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، فَقَوْلُ جَابِرٍ -رضي الله عنه- اشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةٌ ...

شرح الشيخ: يعني سقطت هنا الواو، هذه قد نحر، تقديره وهذه الأدلة تدل على أنه قد نحر عن بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة، ونحر عن بعضهم أو كل سبعة منهم بدنة، ما فيه واو عندكم؟

مداخلة: عندنا بالواو.

الشيخ: فيه واو، طيب، النسخة هذه ما فيها واو، طيب، وهذه الأدلة، نعم؟

قارئ المتن: وَهَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ ...

الشيخ: (نَحَرَ) على تقدير تدل، تدل على.

قارئ المتن: وَهَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً، وَنَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، فَقَوْلُ جَابِرٍ -رضي الله عنه- اشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، يُرِيدُ بَعْضَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

وَخَبَرُ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَيْ سَبْعُمِائَةٍ مِنْهُمْ، وَهُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ لاَ كُلُّهُمُ، وَقَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرَ؛ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ (ح).

وَخَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ: فَعَدَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ).

الشيخ: التخريج، ماذا قال؟ الأول حديث الحسين بن واقد؟

القارئ: ما ذكر فيه.

الشيخ: هنا قال إسناده حسن الشيخ ناصر من طريق الفضل بن موسى، والنسائي من طريق الفضل بن موسى، والثاني رواه رافع بن خديج، رواه البخاري، وهذا مسلم.

أما قسم الغنائم نعم، الغنائم جعل البعير على عشرة، أما في الضحايا والهدايا عن سبعة، وفي الحديبية كما ذكر المؤلف -رحمه الله- يعني بعضهم جعل الجزور عن سبعة، وبعضهم جعل الجزور عن عشرة، وذلك أن غزوة الحديبية جاء فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- معتمرًا، ولم يجئ للقتال، فصده المشركون، فصار مُحصَر، ممنوع من دخول مكة وهو محرم، هو وأصحابه حصروا ومنعوا، والمحصر لا يتحلل حتى يذبح، ثم يتحلل، ومعهم الإبل فذبحوا، فصار الجزور بعضهم عن عشرة، وبعضها عن سبعة كما ذكر المؤلف رحمه الله، سبعة يشتركون في جزور، وآخرون عشرة يشتركون في جزور، ثم إذا ذبحوا حلقوا رؤوسهم وتحللوا، هذا المحصر، قال تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة:196]، هذا في المحصرين، وأما المتمتع قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة:196].

سؤال: [00:12:03]

الشيخ: العمرة؟ إذا أراد التطوع، نعم، هذه العمرة الآن محصرين منعوا من دخول مكة، وهم محرمون، والمحصر لا يتحلل حتى يذبح، يذبح هدي ثم يتحلل.

سؤال: [00:12:30]

الشيخ: هديه الهدي الذي معه، ساقه معه، يعني يشتري، إذا كان معه يذبحه، وإن لم يكن معه اشتراه، يشتريه ثم يذبح، فإن عجز أو لم يجد صام عشرة أيام ثم يتحلل، في الحج أو في العمرة، إذا منع من دخول مكة المحصور الإحصار لا يتحلل المحصر حتى يذبح هديًا، ثم يتحلل، فإن ... نعم؟

سؤال: إذا اشترط "إذا حبسني حابس".

الشيخ: لا، إذا اشترط خلاص، إذا اشترط حلله، له شرطه، لأنه لا يتحلل الآن إلا بالاشتراط أو بإكمال الحج أو العمرة، أو بالإحصار والتحلل، الذبح والتحلل.

فإذا أحرم فلا يتحلل إلا بواحد من ثلاثة:

  • إما أن يكمل الحج أو العمرة فيتحلل.
  • وإما أن يكون قد اشترط ويمنع فيتحلل.
  • وإما أن يكون لم يشترط فلا يتحلل حتى يذبح ثم يحلق، يذبح الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل.

ما يحل المحرم إلا بواحد من هذه الثلاثة، واحد من الأمور الثلاثة نعم.

لكن الآن نرى كلام المؤلف الآن، يعني فقه المؤلف، أعد باب ذكر الدليل.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ.

شرح الشيخ: يقول: إن إخبار جابر: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، لا يدل على أنها لا تجزئ عن عشرة، بل تجزئ عن عشرة؛ لأن في قصة الحديبية بعض الصحابة اشتركوا عشرة في الجزور، وبعضهم اشتركوا سبعة، جاء هذا وهذا، طيب، في الهدايا والضحايا كذلك في الحج في الضحايا نضحي، النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الجزور عن سبعة، وفي قسم الغنائم عدل الجزور بعشرة، قسمة الغنائم، في الحديبية بعضهم عدل الجزور بعشرة، وبعضهم عدل الجزور بسبعة.

مداخلة: وستة يا شيخ؟

الشيخ: نعم؟

المداخلة: بستة أشخاص، يجزئ عن ستة أشخاص أيضًا؟

الشيخ: الستة يبقى واحد، يبقى قسم، واحد يبقى، لو بقي ما فيه مانع، القسم السابع يكون لحم، فالمؤلف يقول: (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ ... أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ)، يعني حينما أخبر جابر -رضي الله عنه- نحرنا مع رسول الله البدنة عن سبعة، يقول: ما يمنع أن تكون البدنة عن عشرة، خبر جابر ما يمنع، لا حظر يعني لا منع، لا منع، (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ) يعني على أن لا منع (فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ)، يعني فقول جابر -رضي الله عنه-: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» لا يمنع أن يكون بعضهم نحر البدنة عن عشرة، لورود الأدلة التي تدل على هذا وهذا، نعم، باب ذكر الدليل؟

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أَنْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ عَدَدَ الشَّيْءِ لَا تُرِيدُ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ.

شرح الشيخ: يعني إذا قال: نحرنا البدنة عن سبعة لا يريد نفي أن تكون البدنة عن عشرة، وهذا على لغة العرب، يقول: أنها تذكر عدد الشيء لا تريد نفيًا لما زاد عن ذلك العدد، وجابر يقول: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، لا يريد جابر بهذا الخبر أنهم لم ينحروا عن عشرة، بل بعضهم نحر عن عشرة، وذِكر العدد لا ينفي ما زاد عنه على لغة العرب التي تذكر الشيء ولا تريد نفيًا لما زاد عن ذلك العدد، نعم، ثم ذكر الحديث.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لاَ يُرِيدُ قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً ...

شرح الشيخ: (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ) معتمرًا يعني، معتمرًا ما جاء للقتال، جاء للعمرة.

قارئ المتن: وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: كُنَّا أَصْحَابُ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، فَأَحْرَمَ مِنْهَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةٍ: وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ يُرِيدُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ الَّذِينَ نَحَرَ عَنْهُمُ السَّبْعِينَ الْبَدَنَةَ، لاَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾[آل عمران:173]، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا، وَلاَ كُلَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾[البقرة:199]، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ لَمْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفَاضَ النَّاسُ بَعْضَ النَّاسِ لاَ جَمِيعَهُمْ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

وَخَبَرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ، أَلاَ تَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ: وَكَانُوا بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَأَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَثَلاَثِمِائَةٍ، إِذِ الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي ذِكْرِ عَدَدِهِمْ شَبِيهٌ بِخَبَرِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُمْ كَانُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ.

الشيخ: ماذا؟

قارئ المتن: وَهَذَا الْخَبَرُ فِي ذِكْرِ عَدَدِهِمْ شَبِيهٌ بِخَبَرِ أَبِي سُفْيَانَ

شرح الشيخ: قبله، كانوا بضع عشر مائة، فأعلم أن جميع أهل الحديبية؟

قارئ المتن: فَأَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَثَلاَثِمِائَةٍ.

شرح الشيخ: يعني البضع من ثلاثة إلى تسعة، محتمل أنه سبعمائة إلى تسعمائة.

قارئ المتن: إِذِ الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي ذِكْرِ عَدَدِهِمْ شَبِيهٌ بِخَبَرِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُمْ كَانُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، كَانُوا بَعْضَ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحُدَيْبِيَةِ لاَ جَمِيعَهُمْ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَهَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً، وَنَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، فَقَوْلُ جَابِرٍ: اشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، يُرِيدُ بَعْضَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَخَبَرُ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَيْ سَبْعُمِائَةٍ مِنْهُمْ

شرح الشيخ: (فَقَوْلُ جَابِرٍ: اشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ)، يريد بعض أهل الموقف، أهل الحديبية، بعضهم اشتركوا في سبع، وبعضهم اشتركوا في عشرة، نعم، خبر المسور؟

قارئ المتن: وَخَبَرُ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَيْ سَبْعُمِائَةٍ مِنْهُمْ، وَهُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ لاَ كُلُّهُمُ.

وَقَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرَ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ح.

وَخَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ: فَعَدَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

شرح الشيخ: المقصود أن قول جابر: "نحر عن سبعة" يريد البعض، يعني والبعض الآخر عن عشرة، لأنه الخبر مثبت، ولا فيما سواه، نحر عن سبعة ما ينفي أنه نحر عن عشرة كما دلت عليه الأحاديث الأخرى.

سؤال: [00:26:06]

الشيخ: يعني الوقت وقت النحر، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن ينحروا لما تفاوض مع المشركين، وكان من بنود الصلح أنهم يرجعون هذا العام، أنهم يرجعون ولا يعتمرون، ويرجعوا من العام القادم، أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينحروا، فلم يفعلوا، فشق ذلك على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة لا تأبِّيًا، لكن يرجون لعله يُسمح لهم بالدخول، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى، يعني عازم على أنه ينحر وينصرف، لكن أمرهم بالنحر فلم يفعلوا رجاء أن يسمح لهم، فدخل على أم سلمة وهو مغضب -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، مالك مغضب؟ قال: «مالي آمر الناس فلا يمتثلون!»، قالت: يا رسول الله، تريد أن يمتثلوا؟ قال: «نعم»، قالت: افعل بنفسك، ابدأ أنت بنفسك -رضي الله عنها- ابدأ، ففعل النبي، فتتابع الناس كلهم ولم يتخلف أحد حتى كادوا يقتتلون، فكان رأي مسدد من أم سلمة -رضي الله عنها-.

ولو تحاضر الوقت، يعني جاء الوقت الذي ينحرون، لما صاروا ينحرون عدل بعضهم البعير عن سبع، وبعضهم عن عشرة.

سؤال: [00:27:44]

الشيخ: في الهدايا والضحايا عن سبعة، هذا اللي ورد في الهدايا والضحايا عن سبعة، في الغنائم يعدل البعير عن عشرة، في الحديبية بعضهم عن عشرة، وبعضهم ... بعضهم اشتركوا في البعير في عشرة، وبعضهم اشترك فيه سبعة.

والشاهد أن جابر -رضي الله عنه- قال ... المؤلف يقول: إن قول جابر «نَحَرْنَا ... الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» ما ينفي أن يكون البعض نحر البدنة عن عشرة، هذا مقصده، لأن بعضهم عشرة، يقول: هذا لا يريد النفي الآن هذا الحديث، لا ينفي أن يكون بعضهم على عشرة، وهذا على طريقة العرب أنهم يذكرون العدد ولا يريدون ما زاد عنه.

وهذا مثل قوله تعالى لما قال الله في المنافقين: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾[التوبة:80]، قال بعضهم: ليس المراد تحديد العدد، وإنما المراد الكثرة، وجاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن أُبَيٍّ قبل أن يُنهى فيه، كفنه بقميصه، ونفث فيه من ريقه، جره عمر، وقال: يا رسول الله، هذا رأس المنافقين تعال، قال: «تأخر عني يا عمر، فإنني خيرت فقيل: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾، فلو أعلم أنني إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت على السبعين» -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك جاء النهي، في قوله: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾[التوبة:84]، فلم يصل بعد ذلك على أحد من المنافقين -عليه الصلاة والسلام-.

فالمقصود أن هذا المصنف -رحمه الله- قال: إن أحيانًا يأتي العدد ولا يراد نفي ما سواه، كما أنه أيضًا يأتي العموم ويريد به البعض، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾[آل عمران:173]، يعني بعض الناس ليس كل الناس، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾[آل عمران:173]، وكذلك: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾[البقرة:199]، يعني بعض الناس، ما كل الناس حجوا، بعضهم ما حج، ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾[البقرة:199] يعني بعض الناس، فيأتي العموم ويراد به البعض، كما أنه يأتي العدد، ولا يراد به نفي ما زاد عنه، هذا فقه الترجمة، بركة، نقف على هذا باب.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزقكم العمل الصالح.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد