شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_26

00:00
00:00
تحميل
37

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّقْصِ فِي الْعُيُونِ وَالْآذَانِ في الهدي والضحايا.

شرح الشيخ: (ذَواتِ النَّقْصِ) يعني من الإبل والبقر والغنم، ذوات، سقط الواو، ذوات يعني عدد، ذوات النقص يعني ما فيه نقص من الإبل والبقر والغنم، نقص في العيون أو نقص في الآذان.

والنهي يقول للإرشاد والندب، فإذا كان نقص في العيون والآذان فالأضحية والهدي صحيح، لكن أفضل منه إذا كان سليمًا.

مداخلة: نضحي بها أم لا؟

الشيخ: نضحي، لكنها الذي ليس فيه نقص أفضل، وما فيه نقص لا يضر، إلا العوراء البين عورها، وكذلك العمياء، لكن النقص اليسير ما يضر، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العوراء البيِّن عورها»، فإذا لم يكن بيِّنًا فلا يضر، لكن إذا سلم منها فهو أفضل، وكذلك الأذن، إذا كانت الأذن سليمة فهي أفضل، وإذا كان فيها قطع ما يضر، ولاسيما فيما يقع في أقل من النصف، وكذلك قرن.

(بَابُ النَّهْيِ) المؤلف رحمه الله بيَّن هذا في الترجمة أخذًا من النصوص، باب النهي ...

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّقْصِ فِي الْعُيُونِ وَالْآذَانِ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا نَهْيُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ؛

شرح الشيخ: (نَهْيُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ): ليس المراد أنه نهي المنع للتحريم، لا، وإنما هو للإرشاد ولبيان الأفضل.

قارئ المتن: إِذْ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ أَفْضَلُ لَا أَنَّ النَّقْصَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوَرًا بَيِّنًا غَيْرَ مُجْزِئٍ، وَلَا أَنَّ نَاقِصَ الْأُذُنَيْنِ غَيْرُ مُجْزِئٍ

الشيخ: بل هو مجزئ، يجزئ، لكن غيره أفضل منه.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.

الشيخ: قال تخريجه؟

مداخلة: قال: "إسناده حسن، حُجية بن عدي ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة وابن حبان".

الشيخ: والنسائي، قال هنا أخرجه النسائي.

مداخلة: نعم، قال: "وأخرجه النسائي والترمذي والحاكم".

الشيخ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ): يعني ننظر، هل فيها نقص؟ أو ليس فيها نقص، فإن كان فيها نقص يسير فلا يضر، أما إذا كان العين فيها نقصٌ بيِّن، كالعور أو العمى، فلا تجزئ كما سبق في حديث البراء.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. فَقَالَ: الْقَرْنُ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرْجُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.

الشيخ: تخريجه: قال: "سبق تخريجه عند الحديث السابق".

الشيخ: قال: "إسناده حسن، صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي إسحاق عن شريح عن عدي، (أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ: الْقَرْنُ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ) يعني إذا كان فيه نقص في القرن.

(قَالَ: الْعَرْجُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ)، عليه تعليق؟

مداخلة: ما عليه تعليق.

الشيخ: المنسك، يعني كأن العرج إذا بلغت المنسك ليس بينًا كما في الحديث: «العرجاء البيِّن ضلعها»، إذا بلغت المنسك أي أنها تمشي، تبلغ، تلحق الغنم، فلا يضر، وإن كان غيرها أفضل منها.

مداخلة: [00:05:14]

الشيخ: منسك النسك، تمشي حتى تصل إلى المكان، النسك هو الذبح.

مداخلة: في تحفة الأحوذي: "قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ بِكَسْرِ السِّينِ أَيِ الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ".

الشيخ: يعني هي تمشي، عرجاء تمشي تبلغ المنسك، أما إذا كانت ما تستطيع أن تصل إلى المنسك، معناه أن العرج بيِّن، فلا تجزئ.

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَبْحِ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، قَالَ عُقْبَةُ: فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ: «ضَحِّ لَهَا».

شرح الشيخ: (ضَحِّ بِها)؟ هنا (ضَحِّ لَهَا)، أخرجه الإمام مسلم في الأضاحي.

و (الجَذَعَةٌ) هي التي لم تبلغ سنة، بلغت ستة أشهر فأكثر، ولم تبلغ سنة، هذه تجزئ في الضأن، أما المعز فلابد من تمام السنة.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ تَمَامَ أَبْوَابِ الضَّحَايَا فِي كِتَابِ الضَّحَايَا، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الضَّحَايَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ فِي الضَّحِيَّةِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْهَدْيِ.

شرح الشيخ: يعني الحكم واحد، والحديث في صحيح مسلم، وهو صحيح، قال: (ضَحِّ بِها) وهنا في النسخة (ضَحِّ لَهَا).

مداخلة: قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: وفيه أن الجذعة من الضأن تجزئ، والجذعة ما بلغت ستة أشهر فأكثر، أما المعز فلا تجزئ الجذعة، لابد مسنة.

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اقْتِطَاعِ لُحُومِ الْهَدْيِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ،

مداخلة: قال: "في المطبوع يحيى، خطأ".

الشيخ: خطأ؟ له تصويب؟

مداخلة: ما ذكر مصدر التصويب.

الشيخ: الحديث إسناده صحيح من طريق ثور، يُراجع عبد الله بن لُحي.

قارئ المتن: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»، وَقُدِّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا،

الشيخ: كلمة خفية أم خفيفة؟

مداخلة: عندي (خَفِيفَةً).

الشيخ: لعلها: خفية لم أفهمها.

قارئ المتن: قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ».

مداخلة: قال: "سبق تخريجه".

شرح الشيخ: والحديث إسناده صحيح، رواه أبو داود من طريق ثور.

(أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ)، وهو يوم العيد، يوم الأضحى، لأن فيه معظم المناسك، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه ذبح الهدي، وفيه حلق الرأس، وفيه الطواف، فيه السعي، فهو أعظم الأيام عند الله.

(ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)، وهو يوم الحادي عشر، سمي (يوم القر) لأن الناس يقرون، نازلون ما يتحركون.

ثم يليه اليوم الثاني عشر، وهو النفر الأول، ينفرون، ثم الثالث عشر النفر الثاني.

أيام الحج ستة، كل يوم له اسم، الحج ستة أيام:

يبدأ يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية، لأن الناس يتروون فيه من الماء، كان المسألة ليس فيها ماء.

ثم اليوم الثاني يوم عرفة يوم التاسع.

ثم اليوم العاشر يوم النحر، وهو العيد.

ثم الحادي عشر يوم القر، لأن الناس يقرون.

ثم الثاني عشر يوم النفر الأول.

ثم الثالث عشر يوم النفر الثاني.

هذه ستة أيام.

(وَقُدِّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا)، هذا يعني جعل الله فيها إحساس، كل واحدة تريد يبدأ بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، تزدلف يعني كل واحدة تقرب من النبي -صلى الله عليه وسلم-، الله على كل شيءٍ قدير، جعل فيها الإحساس والرغبة في أن يباشرهن النبي -صلى الله عليه وسلم-، يزدلفن حتى يذبحهن، كل واحدة تريد أن يذبحها أولًا.

(فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) يعني: لما سقطت جُنوبها وذُبحت.

(قَالَ: كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»وهذا هو الشاهد، الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذبح لهم الهدي بإذن صاحبها.

عندك (كَلِمَةً خَفِيَّةً

مداخلة: عندي (خَفِيفَةً) في طبعة ...

الشيخ: هي عندي (خَفِيفَةً)، لكن ظاهرها (خَفِيَّةً)، بدليل قوله: (لَمْ أَفْهَمْهَا).

مداخلة: في سنن أبي داود: (خَفِيَّةً).

الشيخ: (خَفِيَّةً) نعم.

مداخلة: في سنن أبي داود: "عن عبد الله بن عامر بن لحي".

الشيخ: "عن عبد الله بن عامر بن لحي"، تُصوَّب.

(كَلِمَةً خَفِيَّةً) خفيفة تصحفت.

قارئ المتن: بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَذَعَةَ إِنَّمَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْإِعْسَارِ مِنَ الْمُسِنِّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ مُطاهِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

الشيخ: تخريجه؟ رواه الإمام مسلم في الأضاحي.

مداخلة: نعم، قال: "أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي".

الشيخ: أعد، حدثنا ...

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ مُطاهِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

شرح الشيخ: المؤلف أخذ من هذا الحديث أن الجذعة لا تجزئ إلا إذا لم يجد مسنة، ولكن الظاهر جاءت نصوص تدل على أنه يجوز التضحية بالجذعة ولو وُجدت مسنة، يُراجع هذا الحديث، المؤلف اقتصر على هذا، توجد أحاديث تدل على أنه يجوز أن يذبح الجذعة في الهدي ولو وُجدت مسنة، يُراجع في المغني أو في غيره إن شاء الله في الدرس القادم، كأن المؤلف -رحمه الله- ما استوفى، من عادته -رحمه الله- أنه يستوفي الأحاديث.

ممكن أن ترى المغني إذا أمكن الآن؟

مداخلة: قال: "مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَا لَزِمَ مِنْ الدِّمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنْ غَيْرِهِ) هَذَا فِي غَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ، فَمِنْهُ جَفْرَةٌ وَعَنَاقٌ وَجَدْيٌ وَصَحِيحٌ وَمَعِيبٌ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ، مِثْلِ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَغَيْرِهِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالثَّنِيُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَثَنِيُّ الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَثَنِيُّ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَثَنِيُّ الْإِبِلِ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيُّ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الْكُلِّ، إلَّا الْمَعْزَ، وَلَنَا عَلَى الزُّهْرِيِّ، مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ بِلَالِ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَجُوزُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً». وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتْ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ: إنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مَا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ». وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنْ الضَّأْنِ». رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى حَدِيثَ جَابِرٍ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى عَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، حِينَ «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعًا، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي لَفْظٍ: إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: إنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْزُو فَيُلَقِّحُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْزِ لَمْ يُلَقِّحْ حَتَّى يَصِيرَ ثَنِيًّا".

الشيخ: الحاصل أنه بإطلاقه، ما جاء على الحديث هذا "إلا أن يعسر" ولعل هذا كان أولًا، حديث الباب: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، موجود الكلام عليه، حتى شرح البخاري في [00:17:22] الجواب عن الحديث هذا.

فالحاصل أن الجذعة من الضأن تجزئ مطلقًا، سواء وُجدت المسنة أم لم توجد، والمؤلف -رحمه الله- قال: (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَذَعَةَ إِنَّمَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْإِعْسَارِ مِنَ الْمُسِنِّ)، أي اقتصر على ما جاء في هذا الحديث.

قارئ المتن: بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِ الْبُدْنِ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرٍ مُفَسَّرٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَأُرَاهُ قَالَ: وَلُحُومِهَا.

الشيخ: والحديث أخرجه مسلم، عندك والبخاري؟

مداخلة: نعم، قال: "البخاري ومسلم".

شرح الشيخ: وفيه دليل على أنه لا ينبغي ترك الهدي، ذبحه وتركه كما يفعل بعض الناس، فلا بد أن يتصدق به، يستأجر من يسلخه ويوزع لحمه وجِلاله على الناس.

قارئ المتن: بَابُ قَسْمِ لُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهِ وَجِلَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَسْمِ لُحُومِ بُدْنِهِ وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي مداخلة أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِي فِي جَزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا، قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ سَمَّى فِيمَنْ يُقْسَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.

شرح الشيخ: خبر ابن عيينة، يقول: (الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ) يعني الحديث الأول، حديث عبد الجبار بن العلاء، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَأُرَاهُ قَالَ: وَلُحُومِهَا)، هذا مجمل، وهذا مفسر، قال: تصدق بجلودها وجلالها، على من؟

جاء الحديث الذي بعده بيَّن أنها تُقسم على المساكين لا على الأغنياء، دليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، حيث قال: (أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَأُرَاهُ قَالَ: وَلُحُومِهَا)، على من؟ مُجمل، ما ذكر شيء.

ثم جاء الحديث الذي بعده وبيَّن أن هذه الصدقة على المساكين لا على الأغنياء، قال: وإنما أمر بقسم لحومها وجلودها وأجلتها على المساكين لا الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، يعني النبي أمره أن يقسم جلودها التي ذبحها، ذبح (63)، وعلي -رضي الله عنه- ذبح بقيتها (137).

وفيه أنه لا يعطي الجزار منها، سيأتي في الترجمة.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي مداخلة إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، أَيْ خَلَا مَا أَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنِهِ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَحَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ وَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ.

شرح الشيخ: قوله: (أَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا) يستثنى من ذلك ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن يؤخذ (مِنْ كُلِّ بُدْنِهِ بِبَضْعَةٍ)، قطعة، (فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَحَسَيَا) يعني علي والني -صلى الله عليه وسلم-، لأنهما ساقا البُدن، فأكلا منها وشربا من مرقها، فقوله (كُلَّهَا) يستثنى هذه البضعة من كل بدنة.

حدثنا عبد الجبار بن الأعلى، حدثنا سفيان، هذا هو ابن عيينة.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بُدْنِهِ بِبَضْعَةٍ، الْحَدِيثَ.

شرح الشيخ: يعني هذا مستثنى، قال له أن يقسم بُدنه خلا، يعني ما يستثنى، أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة.

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ أَجْرَهُ مِنَ الْهَدْيِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا.

شرح الشيخ: لا يعطي الجزار منها شيئًا من أجرته، لكن إذا كان فقيرًا وأعطي منها زيادة على الأجرة، فلا بأس، هذا مجمل -يقول المؤلف-، والترجمة التي بعدها ذكر أنه لا بأس أن يُعطى منها إذا كان فقيرًا.

تخريج الحديث؟

مداخلة: قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا)، لا يعطيه جزء من اللحم، لا، وإنما يعطيه شيئًا آخر، وإذا أعطاه من اللحم لفقره فلا بأس، تكون زيادة على الأجرة.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ مِنْ لُحُومِ هَدْيِهِ عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْئًا لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ لُحُومِهَا عَلَى الْجَازِرِ، لَوْ كَانَ الْجَازِرُ مِسْكِينًا

شرح الشيخ: الخبر الأول مُفسَّر، ألا يعطي الجزار مجمل، فإذا كان فقيرًا فلا بأس أن يُعطى، بشرط ألا تكون ما يُعطاه من اللحم لا يؤثر على أجرته، تكون أجرته كاملة، واللحم الذي يُعطاه هذا صدقة لأجل فقره.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا

بركة، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد