شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_32

00:00
00:00
تحميل
34

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقال الإمام ابن خزيمة –رحمه الله تعالى- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

قال: حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

الشيخ: نعم، تخريجه؟

مداخلة: قال: "إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرَّح بالسماع عند ابن حبان".

شرح الشيخ: نعم، لكن هنا إسناده ضعيف، هنا عنعن، لهذا قال الأعظمي: "إسناده ضعيف والمتن منكر لمعارضته رواية ابن عمرأين رواية ابن عمر؟ التي قبله في رقم (73)؟

مداخلة: الرقم الذي أشار إليه في أبي داود.

الشيخ: نعم، في أبي داود، ما هو المتن؟ هذه سيعلق عليها المؤلف (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ) يقول فيها تقديم وتأخير، عندك يقول إسناده حسن؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: إسناده حسن بالنظر إلى الروايات الأخرى التي صرَّح فيها ابن إسحاق بالسماع، هنا ما صرَّح بالسماع، يقال المتن هنا ضعيف، يقول السند ضعيف، ولكن المتن صحيح لوروده من طريقٍ أخرى صرَّح فيها ماذا؟

مداخلة: "صرح بالسماع عند ابن حبان".

شرح الشيخ: نعم، (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى) يعني بعد أن استقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن يساره، جاء في الحديث الصحيح أنه يقف للدعاء وقوفًا طويلاً مستقبلاً القبلة بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الثانية ويجعلها عن يمينه، ويقف أيضًا مستقبلاً القبلة ويدعو دعاءً طويلاً بمقدار سورة البقرة، (ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) وينصرف.

فما الحكمة أنه دعا بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، ولم يدعُ بعد الجمرة الثالثة؟

ابن القيم -رحمه الله- يقول إن بعض الناس أجاب فقال: السبب في ذلك جمرة العقبة لا يوجد مكان للوقوف، ضيقة، كانت متكئة على الجبل، الآن أزيل الجبل، في الأول ما في مكان للوقوف، ولكن قال ابن القيم: "هذا ليس بصحيح، هذا قولٌ مرجوح، والصواب أنه دعا بعد الجمرة الأولى، ودعا بعد الجمرة الثانية؛ لأنه في صلب العبادة، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف كما لو سلم من الصلاة، هذا هو الصواب".

الأول يرمي، ثم يرمي، ثم يرمي، انتهت العبادة، انصرف، وانصرف كما ينصرف من الصلاة، يقول: "هذا هو الصواب".

مداخلة: [00:04:14]

الشيخ: بمقدار طوله، يعني طوله.

مداخلة: [00:04:18]

الشيخ: كيف خاص؟ سُنة، كل حاج يدعو، يتسنن، يعني يتأسى بالنبي -صلى الله عليه وسلم، سنة، هذه من المواضع التي تُرفع فيها اليدين، هذه تُرفع فيها اليدين، ستة مواضع تُرفع في الحج:

  1. على الصفا.
  2. وعلى المروة.
  3. عند الجمرة الأولى.
  4. والجمرة الثانية.
  5. وفي مزدلفة.
  6. وفي عرفة.

وقوله (بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، والبيتوتة واجبة عند جمهور العلماء، ولابد أن يبيت أكثر من نصف الليل، ومن لم يبت فعليه دم عند الجمهور.

معروف هنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بمكة يوم العيد، رمى جمرة العقبة بعد الضحى بعد طلوع الشمس، ثم ذهب إلى المنحر فنحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة، كل واحدة واقفة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر حتى تسقط ثم يجهز عليها، وهكذا حتى بلغ ثلاثًا وستين، قوة، أوتي قوة -عليه الصلاة والسلام-، ثم أمر عليًا فنحر ما بقي وكان سبعٌ وثلاثون، فتمت المائة.

يعني هذا يحتاج إلى وقت، ذبح ثلاثًا وستين يحتاج إلى وقت، وعلى رجليه ما فيه سيارات، على الراحلة، ثم حلق رأسه، ثم ركب راحلته ودخل إلى مكة للإفاضة، وطاف طواف الإفاضة، وأدركته الصلاة في مكة فصلى الظهر، ثم لما ذهب إلى منى وجد أصحابه ينتظرونه، فصلى بهم الصلاة مرةً أخرى، له نافلة ولهم فريضة، هذا هو الصواب.

هذا الإشكال المؤلف يجيب عليه، هنا قال: (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)، كيف (حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)؟ المؤلف يقول في تقديم وتأخير حتى يجعله يوافق الحديث الثاني أن مجيئه بعد الظهر، انظر كلام العلماء.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ظَاهِرُهَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى

شرح الشيخ: يعني كيف رجع منى هو؟ الحديث صحيح، (أفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى) في نفس الوقت أدركته الصلاة فصلى الظهر بمكة ثم أفاض فصلى، وهذه اللفظة (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ).

قارئ المتن: وَأَحْسَبُ أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ لَا تُضَادُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ، لَعَلَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى مِنًى، فَإِذَا حُمِلَ خَبَرُ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا الْخَبَرِ.

شرح الشيخ: كيف الآن، (لَعَلَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى مِنًى) لا يزال الإشكال، الإشكال باقي.

قارئ المتن: فَإِذَا حُمِلَ خَبَرُ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا الْخَبَرِ.

قارئ المتن: لكن لا يزال الإشكال، (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)، لكن يقول إن فيه تقديم وتأخير.

قارئ المتن: وَخَبَرُ عَائِشَةَ مَا تَأَوَّلْتُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْكَلَامَ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا﴾[الكهف: 1].

مداخلة: عندي: (قيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا)!

الشيخ: هنا ما تبين التقديم، عندك (قيمًا)؟

مداخلة: نعم.

شرح الشيخ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ قيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا) هذا الأصل، لكن (قيمًا) أُخرَّت، والتقدير: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ قيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا)، لكنه أخرَّه فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا (1) قَيِّمًا﴾[الكهف: 1-2]، هنا سقطت قيمًا عندي من نسخة الأعظمي، تُكتب (قيمًا) حتى يتضح، يقول هذا فيه تقديم وتأخير.

أخَّر (قيمًا)، وقدَّم (عوَجًا)، والتقدير: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ قيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا)، ومثلها: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ [الأعراف:11]، التقدير: (ولقد صورناكم ثم خلقناكم) التصوير قبل الخلق.

 قارئ المتن: وَمَثَلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، قَدْ بَيَّنْتُ بَعْضَهُ فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ"، وَسَأُبَيِّنُ بَاقِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾[الأعراف: 11] فَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.

شرح الشيخ: التصوير قبل الخلق، أم الخلق قبل التصوير؟ التصوير الأول ثم الخلق، فصار فيه تقديم وتأخير ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾، والتقدير (ولقد صورناكم ثم خلقناكم) صار في تقديم وتأخير، كذلك خبر عائشة يقول فيه تقديم وتأخير هذا، عائشة تقول: (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ).

قارئ المتن: فَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَدَّمَ: حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ، كَمَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "خَلَقْنَاكُمْ" قَبْلَ قَوْلِهِ: "ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ"، وَالْمَعْنَى صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ خَلَقْنَاكُمْ.

شرح الشيخ: عائشة قالت: (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ) معناه: (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)، يقول (ثُمَّ رَجَعَ) قدمها قبل (صَلَّى(أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)، وتكون: (حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ) قبل قوله: (ثُمَّ رَجَعَ)، ومثله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾، والتقدير: (ولقد صورناكم ثم خلقناكم).

على كل حال هذا مخرج للمؤلف للجمع بينهما، وإلا لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفاض ضحى، وطاف طواف الإفاضة وفرغ مع أذان الظهر، ولم يجلس إلى آخر اليوم، بل رجع إلى منى وصلى تلك الصلاة بأصحابه الذين هناك.

المؤلف اضطر بهذا إلى أن يتأول الحديث، يقول فيه تقديم وتأخير حتى يوافق الأحاديث الصحيحة.

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ لِآلِ الْعَبَّاسِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ لِيَقُومُوا بِإِسْقَاءِ النَّاسِ مِنْهَا

والرخصة لا تكون إلا في الشيء الواجب، لما كان فيه رخصة دلَّ على أن البيتوتة واجبة، البيتوتة بمنى واجبة، والرخصة لا تكون إلا في شيءٍ واجب، لو لم يكن واجبًا صارت الرخصة للجميع، كان الناس كلهم معهم رخصة، فلما رخَّص لآل العباس فقط؛ لأنهم يسقون الناس يعني من زمزم، يستخرجون الماء بالدلاء ويصبونه في الأحواض يشربون، رخَّص لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك البيتوتة ويأتون إلى مكة ويسقون الناس، رخصة خاصة بهم، وغيرهم لا يُرخص لهم.

فدلَّ على أن البيتوتة واجبة، لولا أنها واجبة لما كانت رخصة لبعض الناس دون بعض، فلو لم تكن واجبة لكانت الرخصة للجميع.

قارئ المتن: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

الشيخ: أخرجه البخاري، عندك ومسلم؟

مداخلة: نعم، أخرجه مسلم.

الشيخ: رخَّص لعمه العباس أن يجلس للسقاية، فدلَّ على أن البيتوتة واجبة، وإنما رُخص لهم من أجل المصلحة ونفع الناس بالسقاية.

سؤال: [00:14:12]

الشيخ: ينزل بأقرب مكان يصله بالمخيمات، ولو كان خارج، أما أن يكون بعيدًا وهو يستطيع، لا، لا يكفي، بعض الناس تقول إذا عجز خلاص يروح أي مكان، لو يبيت في القمر ما علينا منه، يروح الساجر، لكن ليس بصحيح، يكون معهم، بجوارهم، بجوار الحجاج.

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ إِذَا أَمْسَى الْحَاجُّ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَكُلِّ مَا زُجِرَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

شرح الشيخ: يعني يلبس ثيابه إذا رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل، عليه أن يطوف، فإن غابت الشمس ولم يطُف يرجع مرة ثانية يلبس ملابس الإحرام ويمتنع لهذا الحديث، هذا سبق معنا الإشارة قبل كم ترجمة، لكن هنا ...

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن ما صرح.

مداخلة: قبل ستة عشر بابًا.

الشيخ: كم رقم الباب؟

مداخلة: عندي (794)، الترقيم يختلف.

الشيخ: صحيح.

مداخلة: (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّطَيُّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالْحِلَاقِ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ).

الشيخ: قد يكون بعد، حتى ترقيم الحديث يمكن يختلف (2949)، نعم، (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ) صح، كما ذكرت، (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّطَيُّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالْحِلَاقِ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ مَنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ) عند بعض العلماء، كالإجماع، يعني كثير من العلماء قال إن هذا ما قال به أحد أن يعودوا حُرُمًا كما كانوا.

هذا ابن خزيمة -رحمه الله- يرى هذا، ابن خزيمة والأثيوبي، وكذا الشيخ ناصر الدين الألباني من المتأخرين يصححون هذا الحديث، وأما عامة العلماء فإنهم لا يعملون بهذا الحديث حتى قال صاحب [القرى لقاصد أم القرى]: "لم يقل بهذا الحديث أحدٌ من أهل العلم"، أنهم يعودوا حرمًا كما كانوا.

وعائشة تقول: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»، قولها (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) معناها تحلل خلاص، كيف يعود حرمًا وهو تحلل، ما يعود حرمًا إلا بالإحرام من جديد، هذا الحديث فيه إشكال.

ابن خزيمة -رحمه الله- من المتقدمين هل وافقه أحد، ننظر؛ لأنه لا بد ...

مداخلة: البيهقي قال أيضًا: "لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا".

الشيخ: مثل صاحب [القرى لقاصد أم القرى]: "لا أعلم أحدًا قال به"، هل وافق ابن خزيمة أحدًا من القدامى؟

مداخلة: [00:18:22]

الشيخ: الحديث من رواية عروة؟

مداخلة: لا، [00:18:30]

الشيخ: كان يقول به عروة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: أين يقول؟ اقرأ هذا الكلام نرى الآن.

مداخلة: الباب الأول؟

الشيخ: نعم، هذا الباب اقرأ كلام المؤلف، الحديث.

قارئ المتن: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يُحَدِّثَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبٌ وَمَعَهُ رِجَالٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ، مُتَقَمِّصِينَ، فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِوَهْبٍ: «هَلْ أَفَضْتَ بَعْدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَانْزِعِ الْقَمِيصَ»، فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ. قَالَ: وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ. قَالُوا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إن هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ ...»

الشيخ: (إن هذا) ساقطة في نسخة الأعظمي، عندك (إن)؟

مداخلة: نعم.

قارئ المتن: «إن هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حَرُمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ صِرْتُمْ كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ».

شرح الشيخ: فيه بين قوسين (حُرُمًا)، تخريجه؟

مداخلة: قال: "إسناده ضعيف من أجل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة فهو مقبولٌ حيث يُتابع، ولم يُتابع، وقد اضطرب في هذا الحديث، ثم إن حديثه معارَضٌ بالأحاديث الصحيحة، قال البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك، أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: الأعظمي قال: "إسناده حسن صحيح"، والشيخ ناصر الدين، "وقد بيَّن ذلك في صحيح أبي داود بما لا تراه في مكانٍ آخر"، الشيخ ناصر هنا ينتصر له، الشيخ ناصر من المتأخرين والأثيوبي كذلك في شرح النسائي كذلك يرى هذا، هذا من المتأخرين، ومن المتقدمين ابن خزيمة -رحمه الله-، أعد كلام الفحل ماذا يقول؟

مداخلة: قال: "إسناده ضعيف من أجل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة فهو مقبولٌ حيث يُتابع، ولم يُتابع، وقد اضطرب في هذا الحديث، ثم إن حديثه معارَضٌ بالأحاديث الصحيحة، قال البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك".

الشيخ: صحيح، كيف صحح الشيخ ناصر ابن زمعة وكذلك الأثيوبي، مر الآن الشيخ الأثيوبي في [النسائي]، كيف صححه ويرى فيه أبي عبيدة بن عبد الله، كيف يكون فيه ابن زمعة، إذن الحديث ضعيف السند وكذلك شاذ في المتن، متنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فيكون ضعيف من جهتين: من جهة السنة ومن جهة المتن عند جمهور العلماء، من جهة السند فيه أبي عبيدة بن أبي زمعة، ومن جهة المتن الشذوذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، أعد الكلام.

مداخلة: قال: "إسناده ضعيف من أجل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة فهو مقبولٌ حيث يُتابع، ولم يُتابع، وقد اضطرب في هذا الحديث، ثم إن حديثه معارَضٌ بالأحاديث الصحيحة، قال البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك".

الشيخ: فكونه فيه علتان، علة الاضطراب والضعف، وعلة الشذوذ في المتن، وأيضًا نحتاج إلى زيادة التخريج، ننظر كلام العلماء كالحافظ، هل تكلم عليه الحافظ ابن حجر أو غيره، انظر في [الفتح]، ننظر هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله.

لكن الآن الفتوى على خلافه وأنه ضعيف، وهذا فيه مشقة على الناس، إذا كان الحجاج مليونين، كيف يستطيعون أن يطوفوا في يوم العيد؟ ما يستطيعون، وكذلك يعني من طاف يوم العيد يتجشم المشقة، مثلاً من تحلل، رمى وحلق وتحلل، ولم يستطع أن يطوف، أنقول له ارجع البس ملابس الإحرام مرة أخرى إذا جاء الليل، رجعت لإحرامك حتى تطوف؟ هذا فيه مشقة على الناس لاسيما في هذا الزمان أكثر الناس الآن ما يطوف طواف الإفاضة إلا عند طواف الوداع في اليوم الثالث عشر، تبقى على إحرامك إلى أن تطوف!

وهذا يحتاج إلى زيادة [00:24:35]، ولكن في الجملة هو هكذا، العلماء على أنه ضعيف لا يُعمل به، بل كالإجماع ما نعرف أحدًا ما عدا ابن خزيمة الآن ما نعرف أحدًا من المتقدمين قال به، ومن المتأخرين الشيخ ناصر الألباني والأثيوبي.

 

 

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

قال: حدثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: خدثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لحم نُسُكِكُمْ. خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ كِتَابِي "الْكَبِيرِ".

الشيخ: تخريجه؟ قال: "رواه البخاري في الصوم"، مسلم عندك؟

مداخلة: نعم، أخرجه مسلم.

شرح الشيخ: فهو حديث صحيح، والتحريم أنه يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، محرم، وهذا بالإجماع، فلا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النحر على أي حال، لا يجوز مطلقًا، وأيام التشريق الثلاثة كذلك يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي، خمسة أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟

يوم الفطر، ويومي عيد الأضحى، هذان اليومان بالإجماع، ولا يجوز صومهم بأي حال من الأحوال مهما كان، يجب فطرهما في أي حالٍ من الأحوال حتى من عليه صوم أو نذر أو كفارة يُفطر هذين اليومين، لابد من فطرهما.

أما أيام التشريق الثلاثة فيجوز صومها لصنف من الناس وهما المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، ولم يصمهما قبل يوم العيد فإنه يصمهما لحديث عائشة وأبي هريرة: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، أما هذان اليومان فيحرم على أي حال، ما يجوز صومهما بأي حال من الأحوال لا عن قضاء، ولا صحيح ولا مريض، يجب الفطر، وإذا صامهما متعمدًا فعليه إثم، يكون آثمًا عاصيًا لله ورسوله.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبُو عُبَيْدٍ هَذَا، اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي ذِكْرِ وَلَائِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ عِنْدِي مُتَضَادًّا، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَزْهَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اشْتَرَكَا فِي عِتْقِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرِ لِأَنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقَيْهِ جَمِيعًا.

شرح الشيخ: المؤلف يقول: (اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي ذِكْرِ وَلَائِهِ) يعني من الذي أعتقه، (فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ عِنْدِي مُتَضَادًّا) يعني يجمع بينهما، (يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَزْهَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اشْتَرَكَا فِي عِتْقِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرِ لِأَنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقَيْهِ جَمِيعًا) جواب يعني، اختلف من الذي أعتقه؟ هل أعتقه عبد الرحمن بن عوف أو ابن أزهر، قال بعضهم جمع بينهما بأنهما أعتقاه جميعًا.

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِدِلَالَةٍ لَا بِتَصْرِيحٍ

قال: حدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو؛ ح وَحدثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال: حدثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: بَعَثَهُ أَيَّامَ مِنًى أَنْ يُنَادِيَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابَ الصَّوْمِ.

الشيخ: تخريجه: إسناده صحيح في السنن الكبرى للبيهقي.

مداخلة: قال: "صحيح أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه، والنسائي".

شرح الشيخ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: بَعَثَهُ أَيَّامَ مِنًى أَنْ يُنَادِيَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»)، في لفظ آخر: «وذكر لله -عز وجل-»، وفي بعضها: «أيام أكلٍ وشربٍ وبعال» في بعض الأحاديث، فأيام التشريق الثلاثة يجب فطرها إلا صنف من الناس ممن لا يجد الهدي من الحجاج من القارنين ولم يصمها قبل العيد.

سؤال: [00:29:56]

الشيخ: نعم، ما فيه مانع يصومها، إذا تحلل من العمرة ولو في أول ذي الحجة، هذا أفضل.

قارئ المتن: بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحٍ لَا بِكِنَايَةٍ، وَلَا بِدِلَالَةٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ

قال: حدثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حدثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي مداخلة؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَذَّى، فَدَعَانَا إِلَى طَعَامِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا.

أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ.

الشيخ: تخريجه؟

مداخلة: قال: "صحيحٌ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي".

شرح الشيخ: إسنادٌ صحيح، الترجمة: (بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحٍ لَا بِكِنَايَةٍ، وَلَا بِدِلَالَةٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ)؛ يعني النهي عن صومهما صريح، في الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»، (عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ قال: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، عبد الله بن عمرو كان يكثر الصيام كما هو معلوم، حتى إنه كان يصوم النهار ويصلي الليل، وكان شابًا نشيطًا يسرد الصوم، كل يوم يصوم، ويصلي الليل، ويختم القرآن في كل يوم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشده لما أُخبر عنه، ذهب إليه وأخبره سأله، قال إنه يعمل هكذا، قال: «لا، ارفق بنفسك، صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر، وصلِّ بالليل ونم» حتى قال: (زدني، زدني) كلما يقول، يقول: (زدني، زدني) حتى أوصله إلى أن يقرأ القرآن في أسبوع قال: «لا تزد»، وأوصله في الصيام إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومًا وقال: "أريد الأفضل"، قال: «لا أفضل من ذلك»، وفي الليل كذلك قال: عليك أن تصلي.

دخل عليه أبيه، كان عبد الله صائمًا حتى في أيام التشريق، قال له والده أفطر أيام التشريق، (فَإِذَا هُوَ يَتَغَذَّى، فَدَعَانَا إِلَى طَعَامِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي صَائِمٌ) في أيام التشريق، (أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا)، والحديث صحيح.

مداخلة: "في سنده ابن لهيعة، ومالك بن أنس".

الشيخ: مقرون بغيره.

قارئ المتن: بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً

بارك الله فيكم، هذه من المسائل المهمة، وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد