فقال الإمام ابن خُزيمة – رحمه الله تعالى – في صحيحه:
قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ إِذَا اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ كِبَرِ السِّنِّ وَهُوَ غَنِيٌّ، أَوِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ كَمَا قَالَهُ مُطَّلِبِيُّنَا رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِطَاعَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِبَدَنِهِ مَعَ مِلْكِ مَالِهِ، يُمْكِنُهُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالثَّانِيَةُ بِمِلْكِ مَالِهِ، يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُهُ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: أَنَا مُسْتَطِيعٌ أَنْ أَبْنِيَ دَارِي وَأَخِيطَ ثَوْبِي، يُرِيدُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ لِمَنْ يُطِيعُنِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ لِبِنَاءِ الدَّارِ وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ بِنَفْسِهِ.
شرح الشيخ: هذه الترجمة فيها الدليل على عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه وعنده مال، فإنه يحج، يجلب من يحج عنه، أما إذا كان مُستطيعًا ببدنه، فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، قالوا: (وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ كَمَا قَالَهُ مُطَّلِبِيُّنَا) يعني الشافعي قصده الشافعي، المؤلف شافعي، (مُطَّلِبِيُّنَا) يعني الإمام الشافعي، نسبه إلى المطلب.
قال الاستطاعة استطاعتان يعني في قوله إن الإنسان يحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، هذه استطاع استطاعتان:
- استطاعة بالمال.
- واستطاعة بالبدن.
فمن توفرت لديه الاستطاعتان: (المال والبدن)، وجب عليه الحج بنفسه، ومن فقد الاستطاعة بالمال لا يجب عليه الحج، ومن فقد الاستطاعة بالبدن ووجد الاستطاعة بالمال، وجب أن ينيب من يحج عنه، هذه الاستطاعة، استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال.
استطاعة بالمال: عنده مال يكفيه ذهابًا وإيابًا زائد عن نفقته وأولاده، وعنده قدرة على الحج بنفسه، هذا يجب عليه الحج بنفسه، والثاني، عنده استطاعة بالبدن، لكن ليس عنده استطاعة بالمال، هذا لا يجب عليه الحج، يسقط عنه الحج، عند الاستطاعة بالمال، لكن لا يستطيع الحج بنفسه، لكونه مريض مرض لا يُرجى بُرئه أو كونه كبير لا يثبت على المركوب، فهذا يجب أن ينيب من يحج عنه.
هذه قصة الخثعمية في صحيح البخاري، أن امرأة من خثعم جاءت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حُجي عن أبيكِ. -عليه الصلاة والسلام-.
س: يجب عليه أم ... أنه مريض؟
الشيخ: يجب عليه، إذا كان لا يستطيع، إذا كان مرض لا يُرجى بُرؤه، أما إذا كان يُرجى بُرؤه فإنه ينتظر.
قال: (تَقُولُ الْعَرَبُ: أَنَا مُسْتَطِيعٌ أَنْ أَبْنِيَ دَارِي وَأَخِيطَ ثَوْبِي، يُرِيدُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ لِمَنْ يُطِيعُنِي) هذا يُسمى مُستطيع، يعني بغيره، وإن كان غير مُستطيع لبناء الدار وخياطة الثوب بنفسه، لكنه مُستطيع بغيره.
قارئ المتن: حدثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْضُهُمْ، يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وهذا الحديث في الصحيحين، وكان الفضل بن عباس رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة إلى منى، أما من عرفة إلى المزدلفة كان رديفه أسامة، ردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، وهذه قصة بعدها، من بعد إرداف الفضل.
وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكر المنكر بيده، صرف وجهه إلى الشق الآخر عندما كان ينظر إليها.
قارئ المتن: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، ح وحدثنا الْمَخْزُومِيُّ، حدثنا سُفْيَانُ، ح وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ، وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، هَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: غَدَاةَ جَمْعٍ وَقَالَ: أَنَّ أَحُجَّ عَنْهُ، لَمْ يَقُلْ: وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ، وَلَفْظُ ابْنِ خَشْرَمٍ فِي الْمَتْنِ مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
شرح الشيخ: والحديث كما سبق، لكن كان فيه خلاف على الإسناد، قال إسناده في الصحيح، في إسناده في الحُميدي، ومعروفة قصة الخثعمية، وبعض الناس تعلق بقصة خثمية وقالوا إنها الدليل على السفور، وأنه يجوز للمرأة تكشف وجهها، وقالوا: إن المرأة سافرة؛ لأن الفضل ينظر إليها، ولكن أهل العلم بينوا أنه هذا من المتشابه لا يتعلق به إلا أهل الزيغ، الآن النصوص تكون النصوص الصحيحة الصريحة: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾[الأحزاب:53]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾[الأحزاب: 59].
وقالت في حديث البُخاري في قصة الإفك، قالت: «فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب»، رواه البُخاري في الصحيح، وكلها أحاديث صريحة وغيرها في وجوب الحجاب، أما هذا فهو مُجمل يُفسّر بما يوافق الأحاديث الصحيحة، ما يلزم أن تكون كاشفة، قد يكون نظر إلى هذه أعجبه كلامها أو قدُها، أو كشف الريح شيئًا من ثيابها، أو ما أشبه ذلك، ما يلزم أن تكون كاشفة، فلا يتعلق بالمُتشابه إلا أهل الزيغ، فقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾[آل عمران:7]، ولكن العمدة على الأحاديث الصحيحة، وهذا يُرد إليها ويُفسر بما يوافقها، هذا هو الصائب في هذه المسألة، فإذا تعلق أحدهم بهذا الحديث فإن الرد يُبيّن له.
قارئ المتن: بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسَلَّمِ السُّلَمِيَّ، قَالَ: أَخَبَّرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحَمِدَ بْن مُحَمَّدُ إجَازَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأُسْتَاذُ الإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْماعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَلْصّابُونيِّ قِراءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طاهِرِ مُحَمَّدِ بْنُ الفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ بْنُ خُزَيْمَةَ
الشيخ: هذا المؤلف، الذين كانوا قبله تلاميذه.
قارئ المتن: قَالَ: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حدثنا عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ قَالَ: فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»؛ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
شرح الشيخ: ذكر المؤلف الحديث لاستنباط الأحكام، في الترجمة الأولى ذكر الحديث للدلالة على أن الكبير الذي لا يثبت على الراحلة يُحَج عنه، وهنا أعاده مرة ثانية يستدل على حج المرأة عن الرجل، هي امرأة حجت عن أبيها.
سؤال: [00:09:34]
الشيخ: عادة المؤلفين كذا، يعني السنن الآن، البُخاري ومُسلم وأبو داوود والترمذي وكلهم يكررون التراجم في لاستنباط الأحاديث، أوضح، إذا كرر الترجمة لاستنباط الحديث، حديث مستقل، أوضح من كونه يكون ترجمة واحدة، هذا منهج الذي سار عليه الأئمة الستة كلهم.
قارئ المتن: بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرٍ مُفَسَّرٍ عَلَى أَصْلِنَا .
حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حدثنا أَبُو التَّيَّاحِ.
الشيخ: وهذا كان كما هو معروف حديثه صحيح.
قارئ المتن: حدثنا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، مُعْتَمِرَيْنِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي؟ قَالَ: أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَمَا تَحُجُّ أَمَا تُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟
الشيخ: أفيجزئ؟
مداخلة: (أفيجزئ عنها).
مداخلة: (أَمَا تُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا).
الشيخ: تكلم عليها؟
مداخلة: قال فقط: "في المطبوع: أما تجزئ، وأثبت في الأصل: أفيجزئ".
الشيخ: أفتجزئ عن أمها، أي استفهام.
قارئ المتن: أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ قَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا».
شرح الشيخ: هذا فيه دليل على الحج عن الميت، والأدلة كثيرة، الحج عن الميت أدلته كثيرة، ماذا قال عليه؟
مداخلة: قال: أخرجه مُسلم.
الشيخ: والنسائي، هنا قال: أخرجه النسائي، من طريق عمران بن موسى، وأخرجه مُسلم.
مداخلة: نعم، قال: أخرجه مُسلم وأبو داوود والنسائي.
الشيخ: نعم، وهناك أحاديث كثيرة كهذا، أحاديث في الحج عن الميت كثيرة.
قارئ المتن: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ: فُلَانٌ الْجُهَنِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ»
الشيخ: تخريجه.
القارئ وإسناده صحيح وهو النسائي عن ابن عباس، ماذا قال عليه؟
مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داوود وابن حبان والطبراني من طريق حماد بن زيد به".
الشيخ: والأدلة في الحج عن الميت كثيرة، وسواء حج البيت عن نفسه أو لم يحج، الحج عن الميت يجوز، حتى ولو كان الميت حج عن نفسه، وكذلك الحج عن العاجز، الحي العاجز وعن الميت، هذا ما فيه إشكال.
أما الحج عن الميت الحاضر فهذا أجازه بعض العلماء يعني حج النافلة، زيادة عن الفريضة، لكن ظاهر الأدلة المنع.
مداخلة: في الحديث السابق ...
مداخلة: [00:13:24]
الشيخ: الحج عن الميت القادر، الصواب أنه لا يحج عنه.
مداخلة: في الحديث السابق قال: (إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي؟) يعني، يُعتق عن أمه؟
الشيخ: سأله عن العتق، قال له: (أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ) الحج، نعم، يعني من باب أولى.
مداخلة: العتق مثل الصدقة؟
الشيخ: مثل الصدقة، نعم، ما في إشكال، وليفعل الأعجب من هذا الحج.
قارئ المتن: بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ مِلْكِ الْمَالِ، أَوْ هُمَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلْحَجِّ بِبَدَنِهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ بِبَدَنِهِ لِكِبَرِ السِّنِّ وَبَيْنَ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ لِمَرَضٍ قَدْ يُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ إِذِ الْعَاجِزُ لِكِبَرِ السِّنِّ لَا يَحْدُثُ لَهُ شَبَابٌ وَقُوَّةٌ بَعْدُ، وَالْمَرِيضُ قَدْ يَصِحُّ مِنْ مَرَضِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ
شرح الشيخ: الحج عمن وجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما معًا، وهو غير مُستطيع الحج ببدنه من الكبر، يعني شخص وجب عليه الحج؛ لأنه مُسلم ومالك للمال، لكن لا يستطيع الحج ببدنه؛ لكونه كبير السن لا يثبت على المركوب، أو لكونه مريضًا مرضًا لا يُرجى بُرؤه، هذا يُحج عنه، والمؤلف يقول: هناك فرق بين المريض الذي يُرجى بُرؤه، والمريض الذي لا يُرجى بُرؤه.
المريض الذي يُرجى بُرؤه هذا يُرجى أن يُشفى ثم يحج بنفسه، أما المريض الذي لا يُرجى بُرؤه ميؤوس منه، فكذلك الكبير، كبير السن الذي لا يثبت على الراحلة ميؤوس منه؛ لأنه لا يزداد إلا ضعفًا، كلما تقدم السن زاد ضعفًا، لا يحدث له شباب، وإنما يزداد ضعفًا، فكبير السن الذي لا يثبت على المركوب، أما الذي يستطيع أن يثبت أو يمشي [00:16:22] فهذا مُستطيع، فلا بأس، يحج إذا كان قادرًا بماله.
مداخلة: [00:16:30]
الشيخ: الظاهر هذا عاجز، يعتبر عاجز، بهذه المثابة.
إلا إذا كان يعني يمكن ولا يشق عليه أن يُطاف به محمولًا، ويذهب إلى عرفة والمزدلفة ومنى، والسعي يُسعى به محمولًا ولا يتضرر ولا مشقة، أما إذا كان يتضرر ومشقة فهذا يُحج عنه.
مداخلة: يكون بدين، ثقيل يعني.
الشيخ: هو مقصود، إذا كان هناك مشقة في ذهابه إلى المشاعر، وفي ركوبه ومجيئه في سفره، هذا عاجز.
قارئ المتن: حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح وحدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
الشيخ: وهذا كرره المؤلف لاستنباط الأحكام، في عدة تراجم الآن كررها لاستنباط الأحكام.
قارئ المتن: بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْحَجَّ مِنَ الْكِبَرِ بِمِثْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسَّرَةٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجَوَّازُ
(الْجَوَّازُ) عندك؟
مداخلة: قال: في المطبوع (الْجَزَّارُ) وهو تحريف.
الشيخ: (الْجَوَّازُ)، بالواو.
قارئ المتن: حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حدثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يَحُجَّ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبَلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ».
شرح الشيخ: هذا ضعيف، رواه الحسن بلاغًا، وهو ضعيف، حديث مُرسل، مُرسل ليس مرفوعًا، مراسيل الحسن ضعيفة، وأيضًا رواه بلاغًا، وكذلك يحيى بن أبي الحجاج ضعيف.
قارئ المتن: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّائِلُ سَأَلَ عَنْ أُمِّهِ.
وهناك سأل عن أبيه، هنا أيضًا كذلك إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي الحجاج، ماذا قال عليه عندك؟
مداخلة: قال: "إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجاج، أخرجه الحاكم".
الشيخ: كلاهما ضعيف، لكن حج المرأة، حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج هو ثابت بالأدلة الأخرى أنه لا بأس، لكن هذا الذي استشهد به المؤلف –رحمه الله – كلاهما ضعيف، الأول: مُرسل عن الحسن، وهو ضعيف، والثاني كذلك، لكن الأدلة السابقة عامة، في الحج عن الميت، سواء كان رجل أو امرأة، حج الرجل عن المرأة، حج المرأة عن الرجل، ثابت، الحكم واحد، الأحاديث السابقة، حديث الخثعمية وغيره، كلها تدل على الجواز، لكن المؤلف –رحمه الله – لو أتى بالأحاديث السابقة مثل الحديث السابق، الحج عن ...، الترجمة السابقة فيها حديث ابن عباس، تعم الحديث هذا، وإن كان عن أمه، أنها امرأة سألت عن أمها ماتت ولم تحج، والحديث الثاني قال: إن أبي مات وهو شيخ كبير ولم يحج، قال: حج عن أبيك.
فالترجمة السابقة، للأحاديث السابقة كافية في هذا، وهو ما ثبت.
الأول في الحج عن أمه، والثاني في الحج عن أبيه، وهما صحيحان، هذه الترجمة السابقة كافية، أما ما ذكر في هذه الترجمة فالأحاديث لا تصح، الأول مرسل عن الحسن وفيه الحجاج، والثاني كذلك ضعيف.
أنا أعجب من المؤلف – رحمه الله – كيف لم يستشهد بالحديثين السابقين، هما حُجة! حج عن أمه وحج عن أبيه، حج الرجل عن المرأة كذلك، كيف قفل المؤلف – رحمه الله – عن الاستدلال بالحديثين، استدل بالمراسيل، بالمرسل والضعيف.
قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ لَمْ يَحُجِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسَّرَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، إِذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا هَلْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟ هَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، لَا مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ: حدثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟»، فَقَالَ: أَخِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَانَ أَنَّ الْمُلَبِّيَ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ الْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ
الشيخ: تخريجه؟
مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبه وأبو داوود وأبن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن حبان".
الشيخ: هذا فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإذا حج عن غيره ولم يحج لنفسه، انقلبت الحجة، فصارت عن نفسه، تنقلب الحجة، حتى ولو سمى، قال لبيك عن فلان، فإن الحجة ستنقلب فتكون عن نفسه هو.
سؤال: الحديث السابق، المرأة هل حجت عن نفسها؟
الشيخ: نعم، حجت عن نفسها، ما في شك، أعد: باب النهي ...
قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ لَمْ يَحُجِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسَّرَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، إِذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا هَلْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟
الشيخ: هذا جواب سؤاله، يعن الأخبار السابقة مُجملة، مسكوت عنها، ما سأل عنها.
قارئ المتن: وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسَّرَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، إِذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا هَلْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟ هَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، لَا مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ
شرح الشيخ: (يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟»، فَقَالَ: أَخِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»)، المؤلف استنبط من هذا، قال في هذا الخبر: بان أن المُلبي عن غيره لا بد وأن يكون حج عن نفسه، فلا عليه أن يحج تلك الحجة عن نفسه، وقال العلماء: تنقلب، تنقلب الحجة عن نفسه.
سؤال: حتى لو لم [00:25:33]
الشيخ: نعم، ؟؟؟ تكون عن نفسه.
قارئ المتن: بَابُ الْعُمْرَةِ عَنِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعُمْرَةَ مِنَ الْكِبَرِ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حدثنا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حدثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
الشيخ: تخريجه؟ إسناده الصحيح.
مداخلة: قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذي والنسائي".
الشيخ: نعم، فيه أن العمرة كالحج، فالذي لا يستطيع العمرة لكبر السن يُعتمر عنه مثل الحج، أعد باب العمرة.
قارئ المتن: بَابُ الْعُمْرَةِ عَنِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعُمْرَةَ مِنَ الْكِبَرِ
شرح الشيخ: نعم يُعتمر عنه مثل الحج، كالذي لا يستطيع الحج من الكبر يُحج عنه.
قارئ المتن: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حدثنا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حدثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
شرح الشيخ: فالعمرة والحج أمرهما واحد أما العاجز عن الحج يُحج عنه، ومن عجز عن العمرة يُعتمر عنه.
مداخلة: [00:27:08]
الشيخ: النعمان ماذا؟ ماذا لديك؟
مداخلة: عندي ابن سالم، قال: "أنظر تهذيب الكمال".
الشيخ: قال في المطبوعة، وقال في ...
مداخلة: قال فقط: "أنظر تهذيب الكمال".
الشيخ: سالم فقط؟
مداخلة: نعم، كذلك في طبعة التأصيل ابن سالم،
الشيخ: يُراجع. فقط قال انظر كذا؟
مداخلة: قال فقط: أنظر تهذيب الكمال.
الشيخ: أي معناه أنه فيه صحة.
قارئ المتن: بَابُ النَّذْرِ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَحْدُثُ الْمَوْتُ قَبْلَ
الشيخ: بركة، وفق الله الجميع لطاعته.