شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_43

00:00
00:00
تحميل
35

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقال الإمام بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ ‌حَجِّ ‌الْأَكْرِيَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إَكْراءَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طَلْقٌ مُبَاحٌ.

شرح الشيخ: الأكرياء المستأجرين يعني، والإكراء الإستئجار، والدليل على أن إكراء المرء نفسه يعني إجارة المرء نفسه.

ماذا عندك؟

المداخلة: في طبعة أكرى المرء نفسه، وفي طبعة أخرى إكراء المرء نفسه.

الشيخ: الإكراء الإيجار، والتأجير، حج الأُجَراء يعني.

بعض الناس يسمون الأجرة يعني الكروة، والأجير ... أو المكري، أكريتك هذا البيت؛ يعني أجرتك هذا البيت.

الأكرياء: الأجراء. 

قارئ المتن: بَابُ ‌حَجِّ ‌الْأَكْرِيَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إَكْراءَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طَلْقٌ مُبَاحٌ، إِذْ هُوَ مِنِ ابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ لِأَخْذِهِ الْأُجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ.

شرح الشيخ: يعني في الترجمة يقول: "حج الأجراء لا بأس به"، والدليل على أن استئجار الإنسان نفسه في العمل؛ كونه يعمل، يؤجر نفسه، يعمل في وقت الحج، أو يكون له سيارة يكد عليها ذهابا وإيابا، سواء للحج، أو غيره في مكة لا بأس بهذا إذا كان في غير وقت أداء المناسك.

والآية الكريمة فيها نزل قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: 198]، لما تحرج أصحاب النبي عن العمل، أنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: 198]

مداخلة: [00:02:12]؟

الشيخ: نعم: يعمل في مكة، يعني يشتغل في مكة، في وقت ما يكون لك تأثير على المناسك؛ يعني يؤدي المناسك وفي وقت الفراغ يعمل، لا بأس.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ هذه نزلت لما تحرج الأنصار عن التجارة في الحج أنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: 198]؛ سيأتي ذكره في الحديث.

قارئ المتن: قال: حدثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قال حدثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قال حد ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا قَوْمٌ نُكْرِي فِي هَذِهِ الْوَجْهِ، وَإِنَّ قَوْمِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا ‌حَجَّ لَنَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ؟ أَلَسْتُمْ تَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ أَلَسْتُمْ، أَلَسْتُمْ؟ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَسَأَلَهُ

شرح الشيخ: يعني سأله: ألستم تؤدون المناسك، ولا تخلون بها؟ قال: "نعم"، قال: ما يضركم، ما دام تؤدون المناسك في وقتها، ولا تخلون بها فلا حرج عليكم في العمل في وقت الفراغ.

قارئ المتن: إنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ مِثْلَ مَا سَأَلَتْنِي، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، فَدَعَاهُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: ‹‹أَنْتُمْ حُجَّاجٌ››.

حدثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، قال: حدثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: بِهَذَا، قال: حدثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قال حدثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، -وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

الشيخ: يعني حديث واحد.

ماذا قال على تخريجه الحديث الأول؟

المداخلة: قال: "صحيح أخرجه أحمد، وأبو داوود، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: قال: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقول الحافظ في التيمي: "مقبول" غير مقبول، فقد وثقه ابن معين، وغيره، ولذلك أخرجته في [صحيح أبي داود].

ماذا يقول عندك؟

المداخلة: قال: "صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داوود، والطبري، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: الحافظ قال في التيمي: "مقبول".

كل ما دار على أبي أمامة التيمي من طريقٍ أخرى قال: (حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، حدثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: بِهَذَا الإسناد).

عن العلاء ابن المسيب عن أبي أمامة التيمي.

وكذلك الحديث الذي بعده مداره على أبي أمامة التيمي.

 ما حدث الزعفراني؟ ماذا قال عندك نفس الحديث؟ قال: "مكرر"؟

المداخلة: قال: "صحيح أخرجه أحمد".

الشيخ: الزَّعْفَرَانِيُّ، عن أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، الْفُقَيْمِيِّ، قال المؤلف: "وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ"، المؤلف كأنه فيه كلام؛ ولذا قال الحافظ: "مقبول"، قال في [التقريب المحفوظ]: قال: "هو مقبول".

كان ابن خزيمة -رحمه الله- عنده توقف عن المعرفة للفقيمي قال: "وأنا برئ من عهدته"؛ يعني ما أعلم هل هو صحيح في الرواية أو غير صحيح الرواية.

الفقيمي تكلم عنه؟

التيمي هو الذي ذكر الحافظ أنه "مقبول" لكن الفقيمي المؤلف عنده إشكال في الفقيمي.

مداخلة: قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة، وقال عنه أبو حاتم لا بأس به صالح.

الشيخ: الفقيمي المؤلف ابن خزيمة [00:07:46]، بقي التيمي، ولكن حتى ولو لم يصح الحديث فالآية كافية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 198]، الآية فيها إثبات فيها جواز العمل، فلا بأس للإنسان يعمل، أو يبيع، يشتري، يكون عنده أشياء يبيعها في أيام الحج في وقت ليس فيه عمل، غير وقت أداء المناسك، فلا بأس.

ولهذا المؤلف قال في الترجمة: (بَابُ حَجِّ الْأَكْرِيَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكْرَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طَلْقٌ مُبَاحٌ)، جائز يعني.

(إِذْ هُوَ مِنِ ابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ لِأَخْذِهِ الْأُجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ)، يعني هو داخل في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 198]، هذا من ابتغاء فضل الله؛ كونه يؤجر، أو يستأجر، أو يعمل، أو يبيع بعض الأشياء، ويشتري بعض الأشياء بشرط ألا يؤثر على المناسك، فهذا من ابتغاء فضل الله.

مداخلة: وهل يُشترط أن تكون النية الأصلية الحج؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: يكون بالبداية هو مشترط الحج لكنه قد يشتغل؟

الشيخ: هو بدأها بالحج، وذهب للحج.

مداخلة: أو العكس بعض الناس يكون قد يذهب يعمل، ويقول خلاص أنا وصلت هنا أحج.

الشيخ: لا، المعروف هو أنه ذهب للحج، أما الذي ذهب للتجارة، ثم بعد ذلك الحج، يحرم من مكانه، وإذا جاء وفي النية الحج يعني معروف، لكن الأكمل يتقدم.

تكلم على التيمي؟

المداخلة: في [التقريب] قال: "أبو أمامة، ويقال أبو أميمة التيمي الكوفي مقبول من الرابعة".

وفي تحرير [التقريب] قالوا: "بل ثقة، وثقه ابن معين"، وقال أبو زرعه: "لا بأس به ولا نعرف فيه جرحا".

الشيخ: التحرير لمن؟

المداخلة: لشعيب الأرناؤوط وبشار معروف.

الشيخ: يعني علقوا عليه؟ علقوا على كتاب [التقريب]؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: ولهذا الشيخ ناصر يقول: "قول الحافظ مقبول وغير مقبول"، يعني اعترض عليه.

مداخلة: قال: "وثقه ابن معين".

التيمي أم التميمي؟

الشيخ: التيمي، هذا التيمي، أبي أمامة التيمي.

هو واحد أبي أمامة التيمي، والشاهد الثاني عندك هو أبي أمامة التيمي؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: هو فقط تحريف (التيمي)، مداره عليه، الميم الأولى تشطب عليها وعلى ذلك حتى قال: "قول الحافظ مقبول، كله شواهد"، والآية واضحة في هذا فيكون الحج لا بأس به، يكون حسن في الحديث، والآية يعني واضحة فيه.

يعني في هذا العمل لا يؤثر، لكن ما ينبغي أن يكون العمل أكثر الوقت، ينشغل كل وقته، إنما يعمل في وقت.

 أما أن يكون يستغرق الوقت كله في العمل؛ فهذا قد يشغله عن ما يستحب من الأعمال في هذا الوقت، يأتي بالأعمال في هذا الوقت من الموسم، يعمل يتلو ما تيسر، يعمل تسبيح، فإذا استغرق الوقت كله في العمل؛ هذا يشغله عن ما يستحب.

مداخلة: يعني النظام الجديد يدخل بعقد عمل و[00:13:06]، ثم يحج.

الشيخ: يعني مسألة أخرى هذه مسألة أخرى، لكن لو عمل شيء خاص به، أو باع أشياء خاصة، مسألة عقود العمل هذه شيء آخر، عقود العمل هذه ما لها علاقة بالحج.

مداخلة: يعني لو هو ما يقدر يحج إلا بعقد عمل، فيدخل الحج، ثم ينوي الحج.

الشيخ: هذا شيء آخر، هذا شيء بينهم وبين الدولة، والنظام يعني يبين هذا.

قارئ المتن: بَابُ ‌حَجِّ ‌الْأُجَرَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِكَذَا، وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ.

قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حدثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

"أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَجَّرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أُجْرَتِي أَوْ أَجْرِي وَيخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202]

الشيخ: ماذا قال عليه في تخريجه؟

المداخلة: قال: "صحيح أخرجه الحاكم".

الشيخ: أعد.

قارئ المتن: بَابُ ‌حَجِّ ‌الْأُجَرَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِكَذَا، وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ

حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حدثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَجَّرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أُجْرَتِي أَوْ أَجْرِي وَتُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202]

الشيخ: قال: "صحيح " فقط؟

المداخلة: نعم، قال: "صحيح" فقط.

الشيخ: نسخة ثانية؟ ما الفرق بين الترجمة هذه والترجمة السابقة؟

مداخلة: [00:15:51]

الشيخ: هنا في الحديث يقول الرجل: (أَجَّرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أُجْرَتِي أَوْ أَجْرِي وَتُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ. فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟" قال: "نعم").

كأن النص أنه أجر نفسه من قوم مدة، تشمل هذه المدة أيام الحج، فتنازل عن بعض الأجرة، وخلوا بينه، وبين أيام الحج، يحج، ويُسقط ... تنازل عن بعض حقه على أن يخلوا بينه وبين الحج، الأول حج الأكرياء، الأجراء.

مداخلة: الأكرياء والأجراء كليهما بنفس المعنى.

الشيخ: يستأجر؟ كأنه ... نعم؟

مداخلة: [00:17:02]؟

الشيخ: نعم؛ الكراء سواء ناس معينين، أو غير معينين، كأنه غير مرتبط بأحد، هذا غير ...

في الترجمة الأولى: يشترط أن تكون الأجرة، أو الكراء في وقت غير وقت أداء المناسك.

وأما الترجمة الثانية: كأنه يستأجر الأيام كلها وتشمل أيام المناسك؛ فتنازل عن بعض أجرته؛ وتنازلوا له عن العمل في أيام المناسك، فالأولى أعم، والثانية أخص.

(حَجِّ الْأُجَرَاءِ): قال: (وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِكَذَا، وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ).

لكن الحديث كأنه أخص، قال: (أَجَّرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أُجْرَتِي أَوْ أَجْرِي لَوْ يُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ).

ففي الحالة الأولى كون الإنسان يعمل، ويُكري، ويكتري في وقت غير وقت المناسك.

 ولذا قال: (وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكْرَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طَلْقٌ مُبَاحٌ، إِذْ هُوَ مِنِ ابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ)؛ لأن هذا في غير وقت أداء المناسك، إذا صار عنده فراغ، يذهب يستأجر، ويؤجر، يعمل مثل الكدادين الذين معهم سيارات، يذهب في وقت الفراغ يحضر الركاب من منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، وإلى مزدلفة، وإلى عرفة في وقت الفراغ.

هذا فيه قال: (وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكْرَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طَلْقٌ).

هذا ولابد أن يكون له ترخيص، والترخيص معروف من قبل الدولة، الآن لابد من الترخيص، هذا يعمل ويكري، ويكتري في وقت الفراغ.

والترجمة فيها حج الأُجراء، أيضًا يستأجر، قد يكون يحج مثلا مثل سابقا، ومثل الحملات، ومثل أول سابقاً قبل الحملات، السيارات، يستأجرون شخص يؤديهم إلى مكة، ويحج معهم، فهذا جائز، وهذا جائز.

ثم الترجمة الثالثة أعم من هذا كما سيأتي.

قارئ المتن: بابُ ‌إِبَاحَةِ ‌التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّذِي يَشْتَغِلُ الْمَرْءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ لَا يَنْقُصُ أَجْرَ الْحَاجِّ،

الشيخ: (الذي يشغل عندك)؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: في غير الأوقات الذي ... يعني يشتغل المرء لكن يشغل.

مداخلة: (في غير الأوقات الذي يشتغل).

قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّذِي يَشْتَغِلُ الْمَرْءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ لَا يَنْقُصُ أَجْرَ الْحَاجِّ، وَلَا يُبْطِلُ الْحَجَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ هَدْيًا وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً.

الشيخ: (فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّذِي يَشْغَلُ الْمَرْءُ) ... نعم؟

مداخلة: (يَشْتَغِلُ الْمَرْءُ).

 الشيخ: لما جاءت (عن) لابد تزيل التاء يشغل عن، يشغل المرء عن أداء المناسك: يعني ما تؤثر على أداء المناسك، (يَشْغَلُ الْمَرْءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ لَا يَنْقُصُ أَجْرَ الْحَاجِّ).

والأصل في هذا الآية الكريمة ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 198].

الآية قال بإباحة التجارة في الحج، نزلت لما تحرجوا الصحابة من العمل في الحج أنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]، في بعضها في الحج.

 بعض القراءات في الحج، سمعية، شاذة، القراءات الشاذة تُحمل على التفسير.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في الحج، في قراءة: في الحج.

فتكون هذه القراءة الشاذة تدل على التفسير، مثل ما وُجد في مصحف عائشة: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، صلاة العصر، هذه شاذة تدل على التفسير، ليست من القرآن لكنها تفسير، كذلك هنا في الحج.

 

 

قارئ المتن: بابُ ‌إِبَاحَةِ ‌التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّذِي يشغل الْمَرْءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ لَا يَنْقُصُ أَجْرَ الْحَاجِّ، وَلَا يُبْطِلُ الْحَجَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ هَدْيًا وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً.

حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ- قال: حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ،

الشيخ: (يَتَبَايَعُونَ) عندك أم يبتاعون؟ يصلح هذا وهذا.

المداخلة: في طبعة [التأصيل] يبتاعون، وفي طبعة [الفحل] يتبايعون.

الشيخ: يصلح هذا وهذا، لا بأس، (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ)، نعم.

قارئ المتن: يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ.

حدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، ح وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ-رضي الله عنهما- يَقْرَأُهَا: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

شرح الشيخ: هذه قراءة شاذة، تُحمل على التفسير، في الحديث الأول (حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ)، نعم.

قارئ المتن: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ- حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ.

شرح الشيخ: تُحمل على أنها تفسير، ماذا قال عليه؟

المداخلة: قال: "صحيح، أخرجه سعيد بن منصور، وأبو داوود، والطبري، وابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: وعلى هذا يكون الحديث صحيح، ولا بأس في التجارة في الحج في وقت لا يؤثر على أداء المناسك، ولا يَبطُل الحج، ولا يلزمه شيء، من قام بالتجارة في الحج ما يلزمه شيء؛ لا يلزمه هدي، ولا صدقة، ولا صوم.

ما يقال يشترط في الحج تصوم كذا أيام، أو تهدي كذا، لا، ما يلزمه شيء.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ حِجَجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَالدَّلِيلُ عَلَى ضِدِّ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَحُجِّ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً. وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَأَمَّا مَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَقَدَ حَجَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- غَيْرَ تِلْكَ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا مِنَ الْمَدِينَةِ.

 حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ رَاهِبُ الْكُوفَةِ، حدثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حدثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ؛ ح، وَحدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، حدثَنَا زَيْدٌ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ، مَعَهَا عُمْرَةٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى:"وَحَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً".

الشيخ: ماذا قال عليه؟

المداخلة: قال: "هذا حديث غير صحيح"، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدًا -يعني الإمام البخاري- عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم– ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا"، وقال: "إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً".

قال ماهر: "وهو مع أنه معلول ...".

الشيخ: هذا والترجمة التي بعدها كلها تابعة لها، تكون إن شاء الله في الدرس القادم.

الحديث الذي قبل هذا الحديث في الترجمة السابقة حديث بندار.

ماذا قال؟ (حدثنا بندار)؟

قارئ المتن: حدثَنَا بُنْدَارٌ، حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

ح وَحدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ-رضي الله عنهما- يَقْرَأُهَا: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

شرح الشيخ: قال عنه: "إسناده صحيح، لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بملايين، وعلى هذا يكون الإسناد منكرًا".

ماذا قال عندك؟

مداخلة: قال: "صحيح أخرجه سعيد بن منصور، وأبو داوود، والطبري، وابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي"، وعلق على القراءة، قال: "ذكر القرطبي في تفسيره أنها قراءة لابن عباس، وقال أبو حيان في التفسير في [البحر المحيط]: "وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير: (فضلا من ربكم في مواسم الحج)، والأولى جعل هذا تفسيرًا؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة".

 وكذا ذكر السيوطي في [الدر]: "أنها قراءة لابن عباس، وابن الزبير، وفي قراءة لابن مسعود في مواسم الحج فابتغوا حينئذ".

الشيخ: هنا قال: "إسناده صحيح، لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بملايين، وعلى هذا يكون الإسناد منكرًا".

هذا كلام الأعظمي، أو الشيخ الألباني؟

مداخلة: في العادة إذا نقل عن الألباني ينقل بالنون.

الشيخ: وهنا ما علق، ما قال ناصر هنا.

كيف يقول إسناده صحيح، ثم يقول إسناده منكر؟

منكر من جهة ماذا! يعني صحة السند، منكر ثبوت القراءة يعني، ثبوت القراءة هذا منكر، وتحمل على أنها تفسير، وهذا له نظائر، فلا تثبت القراءة ولو صح السند، لأن ثبوت القراءة لها شروط.

مداخلة: التواتر.

الشيخ: نعم، ليست متواترة: يعني لم تكتمل الشروط بها.

المداخلة: يشترطون التواتر، وموافقة الرسم.

الشيخ: الرسم العثماني.

مداخلة: وكونها توافق وجه [00:31:51]

الشيخ: كذلك لا تخالف وجه اللغة ولو كان السند صحيح، فتُحمل على أنها تفسير.

نقف على (تكرار حج النبي)، وفق الله الجميع لطاعته.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد