شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_45

00:00
00:00
تحميل
58

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه:

قارئ المتن: جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْعُمْرَةِ وَشَرَائِعِهَا وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا، بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ، وَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْلَامِ كَالْحَجِّ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ ...

شرح الشيخ: لا، لا أنها، لا أنها تطوع.. كالحج سواء، أعد باب ذكر ...

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ، وَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْلَامِ كَالْحَجِّ سَوَاءً ...

الشيخ: كأنها كالحج سواء، انتهى، لا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء، عندك (إلا)؟

القارئ: عندي إلا أنها.

الشيخ: لا، الهمزة زائدة.

القارئ: طبعة الفحل (إلا)، وطبعة التأصيل (لا).

الشيخ: نعم، هو الصواب.

المداخلة: لا أم إلا؟

الشيخ: لا، لا أنها تطوع.

قارئ المتن: لَا أَنَّهَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

شرح الشيخ: نعم، يعني هذه هي الترجمة في بيان أن العمرة فرض واجب، وليست سنة كما قاله بعض العلماء، بعض العلماء يقول إنها مستحبة، وليست واجبة، من العلماء قال العمرة ليست واجبة، وبعض العلماء قال: العمرة ليست واجبة على أهل مكة، وواجبة على غيرهم، والصواب أنها فرض في العمر مرة كالحج، على أهل مكة وعلى غيرهم.

المداخلة: إلا أنها تطوع.

الشيخ: لا، (لا أنها تطوع)، ما هو (إلا)، كيف الفرض يكون تطوع؟ الجمع بين أمرين متناقضين، الفرض غير التطوع، والتطوع غير الفرض، الفرض هو واجب، والتطوع سنة، بعض العلماء يقول سنة وليست واجبة، هنا المؤلف يقول: لا، لا أنها تطوع، بل هي فرض، لا أنها تطوع.

المداخلة: إلا أنها تطوع.

الشيخ: لا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء، ينفي المؤلف، نعم.

قارئ المتن: لَا أَنَّهَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

الشيخ: نعم، إذن فيه قول لبعض العلماء أنها تطوع، والصواب أنها واجبة، وليست تطوع، وهو الذي اختاره المؤلف.

قارئ المتن: قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِم؟ٌ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: صَدَقْتَ.

شرح الشيخ: والشاهد قوله: تحج وتعتمر، تحج وتعتمر، جعلها من الإسلام، فرض، ماذا قال على تخريجه؟

القارئ: قال: "سبق تخريجه عند الحديث الأول بنفس السند".

شرح الشيخ: نعم، قال مر من قبل، فيه ذكر العمرة، وأشار الحافظ أبو الفتح إلى رواية ابن خزيمة، رواه [00:03:22] مسلم ما فيه (وتعتمر)، هذه زيادة عند الدارقطني أظن، عند الدارقطني (وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء).

القارئ: مسلم ما ذكر إسناده، ولم يذكر لفظه هذا الذي فيه الزيادة.

مداخلة: مسلم من غير لفظة تعتمر.

الشيخ: هذه الألفاظ جاءت عند الدارقطني، الدارقطني وعند ابن خزيمة هنا، (وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء)، أما في مسلم قال (وتحج)، الزيادة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة عند مسلم.

مداخلة: ما فيه تعتمر؟

الشيخ: نعم.

القارئ: لكن الرواية التي فيها الزيادة، ساق مسلم سندها ولم يسق لفظها.

الشيخ: ساق ... وكانت في اللفظ، لفظ (وتعتمر)، التصحيح (وتعتمر وتغتسل من الجنابة)، والحديث الذي قبله في صحيح مسلم، الحديث الذي قبله عندك؟ الذي قبل سياق إسناده؟

القارئ: الحديث الذي في صحيح مسلم؟ نعم، هو الحديث الأول في صحيح مسلم ذكر متنه بطوله، ثم قال: "حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري، وأحمد بن عبدة، قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة ...".

الشيخ: معروف، [00:05:15].

القارئ: قال: "وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف".

الشيخ: ولكن الحديث الذي قبله قال: (وتحج)، وذكر الحج ولم يذكر العمرة، ويشير إلى لفظ الذي قبله.

القارئ: قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت».

الشيخ: نعم، ما فيه الزيادة، قال: الحج، لكن سياق الإسناد يدل على هذا، ولأن العمرة حج أصغر.

 

 

قارئ المتن: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا، فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ.

شرح الشيخ: نعم، ولهذا يقول: "أخرجه البخاري معلقًا، وأشار الحافظ له وابن خزيمة في المستدرك، من طريق ابن جريج"، ماذا قال عليه؟

القارئ: "قال صحيح، وقد صرح ابن جريج بالسماع عند غير المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي".

الشيخ: قوله: "ليس من أحد إلا عليه حجة وعمرة"، ورواية الدارقطني وابن خزيمة (وتعتمر وتحج).

المداخلة: واجبتان.

الشيخ: نعم، وهذا يدل على أن قوله (إلا) خطأ، في الترجمة (إلا أنها) عندكم؟

المداخلة: إلا أنها تطوع غير فريضة، هو يقول إنها تطوع.

الشيخ: لا، كيف تطوع؟ بس المؤلف يريد أن ينفي، (إلا أنها تطوع غير فريضة) يعني المؤلف ينفي هذا القول كيف تستوي (إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء)؟

المداخلة: ما هو مصحح؟

الشيخ: إلا أنها تطوع غير فريضة؟ لا، ما يستقيم على قول المؤلف، ما يستقيم إلا (لا أنها غير تطوع)، المؤلف يريد ينفي هذا القول، فإذا قلت (إلا أنها تطوع) وافق مع قول من يقول بأنها ليست واجبة، صار وافق من يقول إنها غير واجبة، ونقض قوله إنها واجبة، هو قال في الرواية أن العمرة فرض، إلا أنها تطوع، كيف؟ كيف تكون فرض إلا أنها تطوع؟ يستقيم؟ كيف تقول فرض، ثم تقول: إلا أنها تطوع؟ يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يستقيم، احذف الهمزة، (لا أنها تطوع) فهمت؟ الهمزة خطأ، (لا أنها تطوع) المؤلف يقول فرض لا أنها تطوع، فإذا قلت (إلا أنها تطوع) نقضت قولك: أنها فرض.

المداخلة: هو يريد أن يقول إنها تطوع ما يريد أن يقول فريضة.

الشيخ: لا، هو يقول إنها فريضة إلا أنها تطوع عكس ما فهمت، المؤلف يقول فرض ما هي بتطوع.

المداخلة: والذين قالوا إنها ليست بفرض ...

الشيخ: يريد الرد عليهم.

المداخلة: يريد الذين قالوا ليس بفرض.

الشيخ: المؤلف يريد أن يقول إنها فرض والا تطوع؟

المداخلة: يقول فرض.

الشيخ: كيف تقول إلا أنها تطوع؟ تنقض، نقضت قولك الأول أو ما نقضت؟

المداخلة: ينقض قول الذين قالوا -بعض العلماء- أنها ليست فرض.

الشيخ: ينفي، ينفي قولهم، هو ما ينقض، نعم، ينفي قولهم، ويستدل بالأدلة التي تدل على القول الأول، وهو أنها فرض.

القارئ: الحديث الأول أخرجه الدارقطني في سننه، وقال: "إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد".

الشيخ: بإسناد فقط، لكن ما صرح بالمتن.

القارئ: نعم.

الشيخ: وهذا يؤيد القول بأنها واجب، وستأتي أيضًا الأدلة الأخرى.

قارئ المتن: قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، قَالَ: حدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أنه قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ.

الشيخ: نعم، وهذا أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الزيادة وحسن إسناده، ماذا قال عندك؟

القارئ: قال: "إسناده ضعيف، فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان، وقد عنعنا".

الشيخ: وهنا الشيخ ناصر يقول: أشار الحافظ إلى هذا الزيادة، وحسن إسناده، كيف؟ أي زيادة هذه؟ (ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة).

القارئ: عندي: أشار الحافظ إلى هذه الرواية.

الشيخ: أي رواية؟ هذه رواية ابن جريج وابن الزبير؟ هو التعليق عليها، كيف؟

مداخلة: نعم، حسن إسنادها.

الشيخ: كيف حسن إسنادها، وعندك يقول ضعيف؟ فيه عنعنة أبي الزبير وعنعنة ابن جريج؟ هذا ...

المداخلة: أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية وحسنها.

الشيخ: المؤلف علق عليها في الرواية التي بعدها، نعم، قال أبو بكر؟

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ»، حدثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قال: حدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قال: حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

الشيخ: عمر والا عمرو؟

القارئ: عندي عمر بن علي في الطبعتين، طبعة الفحل وطبعة التأصيل عمر بن علي.

الشيخ: ما عليه تعليق؟

القارئ: ما عليه تعليق.

الشيخ: طيب، حجنا، نعم.

قارئ المتن: فَلَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَمَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِي خَبَرِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الصُبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ -رضي الله عنه- كالدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

الشيخ: كما سيذكر قصة الصبي، إذًا قال إسناده، [00:12:56] يقول: إسناده ضعيف على قوله: "قال أبو بكر"، إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي في الحج من طريق عمرو بن علي، يعني هذا يشير إلى الحديث: «سئل النبي عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل»، هذا ضعيف، رواه الترمذي من طريق عمرو بن علي، لكن الذي قبله كيف حسنه الشيخ ناصر وفيه عنعنة ابن جريج، وعنعنة أبي الزبير؟ عندك إسناده ضعيف فيه عنعنة؟

القارئ: "إسناده ضعيف، فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان، وقد عنعنا".

الشيخ: طيب، هذا هو الصواب، تحسين الشيخ ناصر؟

القارئ: هذا الأعظمي ينقل عن الحافظ.

الشيخ: الأعظمي، ما ذكر الشيخ ناصر؟

القارئ: ما ذكره.

الشيخ: ما أشار إلى الشيخ ناصر، إذن النسخة الثانية عندكم، الأصيل نفس الشيء؟

القارئ: لا يحكمون على الأحاديث، عزو فقط.

الشيخ: يقول: "وحسن إسناده"، يعني الحافظ، إذن هذا ضعيف، «ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن زاد بعد ذلك فهو تطوع»، هذا ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة هذه ضعيفة، الزيادة هذه.

القارئ: كلام الحافظ ابن حجر في الفتح قال: "ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: «ليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابر".

الشيخ: هنا أيضًا كذا موقوف، «ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة» أيضًا موقوف على جابر، يعني الرواية الأخرى تقابل هذه الرواية.

قارئ المتن: وَفِي خَبَرِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الصُبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كالدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَّيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ...

الشيخ: مكتوبتين، مكتوبين أو مكتوبتين؟

القارئ: عندي مكتوبين.

الشيخ: هنا في النسخة مكتوبتين، نعم.

قارئ المتن: فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: يَا هَنَاهُ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي، قَالَ: فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزِيدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا مَعًا؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: يَا هَنَاهُ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزِيدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ: سلمان عندك سلمان بن ربيعة؟

القارئ: نعم، قال في المطبوع سليمان.

الشيخ: الصواب سلمان.

القارئ: أثبت في المتن سلمان.

الشيخ: كذلك صوحان هناك، زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، نعم.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي تَرْكِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- النَّكِيرَ عَلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَوْلَهُ: وَإِنِّي ...

الشيخ: تخريجه ماذا قال عليه؟

القارئ: قال: "صحيح، أخرجه الطحاوي من طريق المصنف، وأخرجه الطيالسي والحميدي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن حبان".

الشيخ: نعم، هذا دليل المؤلف، يقول إن عمر يرى أن العمرة واجبة، وسيبين وجه الاستدلال.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي تَرْكِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- النَّكِيرَ عَلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَوْلَهُ: وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ...

الشيخ: أو مكتوبتين، نعم.

قارئ المتن: أَبْيَنُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ وَاجِبَةً كَالْحَجِّ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ عِنْدَهُ تَطَوُّعًا لَا وَاجِبَةً، لَأَشْبَهَ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَلَقَالَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ مَكْتُوبَيْنُ عَلَيْكَ ...

الشيخ: مكتوبتين، نعم.

قارئ المتن: بَلْ إِنَّمَا وَجَدْتُ الْحَجَّ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ دُونَ الْعُمْرَةِ، وَفِي تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ مَا أَفْتَاهُ هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْقِرَانَ عِنْدَهُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ سَوْقِ بَدَنَةٍ، وَلَا بَقَرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ ...

شرح الشيخ: القران الإهلال بالحج والعمرة معًا.

قارئ المتن: مِنْ غَيْرِ سَوْقِ بَدَنَةٍ، وَلَا بَقَرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرَمُ مِنْهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جَائِزٌ عَنِ الْقَارِنِ كَهُوَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوقُهُ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ.

شرح الشيخ: يعني المؤلف -رحمه الله- استدل على وجوب العمرة بحديث الدارقطني «وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة»، وكذا حديث «ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما»، قلنا هذا سنده صحيح؟

القارئ: نعم، قال صحيح.

الشيخ: نعم، وأما الزيادة (فليس من خلق الله) أو الموقوف على جابر فضعيفة، وكذلك (سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، أن تعتمر فهو أفضل)، هذا لا يصح كما هو معلوم، والخبر الموقوف على عمر -رضي الله عنه- فيكون حُجة المؤلف على هذا حديث الدارقطني وحديث (ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان)، وكذلك خبر عمر، أيضًا كذلك يضاف إلى هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل، قال: «يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، هذا أيضًا أخرجه ... عندك أخرجه مسلم؟

القارئ: ما ذكره هنا.

الشيخ: قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» هذا ما أتى به المؤلف، وهو من الأدلة، هل على النساء من جهاد؟ لكن يمكن ما ذكره لأنه خاص بالنساء، قد يفهم منه أنه خاص بالنساء.

القارئ: سيأتي بعد ثلاثة أبواب.

الشيخ: سيأتي في الترجمة، سيأتي في الترجمة الثالثة التي بعد هذا، باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، سيأتي هناك، هذا إذا كان ...

المداخلة: هو يقول على حسب علمي أن العمرة واجبة كالحج.

الشيخ: يعني هذا دليل وجوبها على النساء يعني والرجال من باب أولى، فيكون دليل أيضًا، هذا الدليل يكون دليل رابع هذه الأدلة، حديث ابن عمر، ورواية الدارقطني، وأثر عمر، وحديث «هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه»، رواه البخاري.

المداخلة: الذين يقولون ليس بواجب عندهم أدلة؟

الشيخ: نعم.

القارئ: كذلك في حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر».

الشيخ: واعتمر، كذلك حديث أبي رزين العقيلي، فتكون هذه من الأدلة، وسيأتي، ما ذكره المؤلف حديث أبي رزين؟

القارئ: الظاهر أنه ما أخرجه.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: وَإِذَا النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ قَالَ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَع.

قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا أَبُو دَاوُدَ، قال: حدثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ.

الشيخ: نعم، حديث مجاهد؟

القارئ: قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

الشيخ: مجاهد قال: (كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَع) عمر، وهذا.. وأنس، حديث أنس؟

القارئ: حديث أنس، قال: صحيح، أخرجه البخاري ومسلم أيضًا.

الشيخ: نعم، كلاهما صحيحان، لكن ظاهر حديث أنس أن العمر تكون خمس، أربع عمر وحجة واحدة، وعمرته مع حجته، وحديث ابن عمر فيه أنها أربع عمر منها عمرته التي مع حجته، هذا هو الصواب، هي ليست خمس.

جاء أيضًا في البخاري عن ابن عمر أنه قال: "اعتمر عمرة في رجب" وردت عليه عائشة -رضي الله عنها- قالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو معها، وما اعتمرت في رجب قط"، هي أربع عمر، وحج حجة واحدة بعد البعثة.

قارئ المتن: بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الْمُعْتَمِرُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ بِهِمَا

قَالَ: حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

الشيخ: هذا في البخاري ومسلم؟

القارئ: قال سبق ...

مداخلة: [00:27:10] والكبائر تدخل فيها.

الشيخ: ظاهره العموم، ولكن هو من حديث أبي هريرة: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر»، قيده هناك، الصلاة ... إذا اجتنبت الكبائر، هذا جاء في الحج، جاء في الحج أن الحج يهدم ما قبله، أما في العمرة حج أصغر، ومعروف عند العلماء أنها الصغائر، مثل الصلاة، مثل رمضان، نعم.

قارئ المتن: قَالَ: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ سُمَيٌّ، ح وحدثنا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّة»، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ.

الشيخ: يعني يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، كذلك أخرجه مسلم؟

القارئ: في الحديث السابق قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: والثاني كذلك؟

القارئ: نفسه.

شرح الشيخ: الترجمة فيها فضل العمرة، وأنها تكفر الذنوب التي بين العمرتين، الأقرب أن هذا للصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، فالعمرة وكذلك الوضوء، وكذلك الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان، ولهذا قال النبي: «ما اجتنبت الكبائر»، فالحج جاء فيه أنه يهدم ما قبله.

المداخلة: العمرة ما جاءت مع الصلاة؟

الشيخ: نعم، الأقرب أنها مثلها، مثل العمرة.

قارئ المتن: بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِهَادَ النِّسَاءِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَفِي الْخَبَرِ - عِلْمِي - دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْلَمَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعُمْرَةَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْحَجَّ.

شرح الشيخ: عليهن الحج، والحج يجب على الرجال والنساء، فكذلك العمرة، عليهن العمرة، فتكون العمرة واجبة على الرجال والنساء، هذا استدلال المؤلف.

قارئ المتن: قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قال: حدثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قال: حدثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ من جِهَادٍ؟ قَالَ: «عَلَيْهن جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» وَإِعْلَامِهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ، إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.

شرح الشيخ: ولم يقل أحد إن وجوبها خاص بالنساء دون الرجال، قال: إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجة في المناسك، من طريق محمد بن فضيل، عندك هكذا في التخريج؟

القارئ: قال: "أخرجه البخاري، لكن رواية البخاري ليس فيها ذكر العمرة، الحج فقط".

الشيخ: العمرة هي التي فيها الكلام، فقط؟

مداخلة: يقول: "إسناده صحيح".

الشيخ: نعم، أخرجه ابن ماجه، من غيره؟ فيه غير ابن ماجه؟

القارئ: نعم، قال: "أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد، وإسحاق بن راهويه، وأحمد، والبخاري، والمروزي في السنن، وابن ماجه، والنسائي، وأبو يعلى، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن منده في الإيمان، والبيهقي، والبغوي والذهبي، وعلقه البخاري بصيغة الجزم".

الشيخ: البخاري؟

القارئ: هو ذكره في البداية موصولًا.

الشيخ: معلق.

القارئ: رواه موصولًا كذلك، لكن رواياته كلها ليس فيها ذكر العمرة.

الشيخ: لا بأس، هو الكلام في العمرة، والبحث في العمرة الآن، نعم، ثابت، الحديث ثابت صحيح، فإذا وجبت العمرة على النساء فهي واجبة كالحج، فالعمرة واجبة على الرجال كالحج.

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ: «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ: إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُّ بِالْكَلَامِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ.

شرح الشيخ: والمطلبي يعني الشافعي؛ لأنه ينتسب إلى المطلب، الحديث حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أرسل مروان إلى أم معقل، ماذا قال عليه عندك؟

القارئ: قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم".

الشيخ: والشيخ ناصر قال: "صحيح على ما بينته في صحيح أبي داود"، هذا الحديث ماذا بعده؟

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ ...

شرح الشيخ: قف على هذا، انظر الحديث السابق، حديث مروان، حدثنا، هنا الترجمة: (الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، يعني إذا كان دواب موقوفة للجهاد لا مانع أن تعتمر عليها؛ لأن الحج والعمرة من الجهاد، داخل في الجهاد في سبيل الله، (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ)، المحبسة يعني الموقوفة، كأن توقف مثلاً خيل أو إبل، موقوفة في سبيل الله، فيحج عليها ويعتمر، لأن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله، حدثنا ...

قارئ المتن: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

شرح الشيخ: هذا الشاهد: (جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، أوقفه، بكر وهو الفتى من الإبل، جعله أوقفه في سبيل الله، نعم، وإنها؟

قارئ المتن: وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

شرح الشيخ: سألت زوجها أن يعطيها البكر لتعتمر عليه، فأبى عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قارئ المتن: فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ: «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً» ...

شرح الشيخ: يعني جعل الحج والعمرة داخل في سبيل الله، والدواب المحبسة في سبيل الله يحج ويعتمر عليها؛ لأنها في سبيل الله، وعمرة في رمضان تعدل حجة، وسيأتي هذا في ترجمة للمؤلف، ترجمة مستقلة، وهي الترجمة التي بعد هذا، إذن الحديث هنا صحيح؟

القارئ: نعم، قال: "صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم".

الشيخ: طيب، استدلال المؤلف، قال أبو بكر؟

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ: إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُّ بِالْكَلَامِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ.

شرح الشيخ: يعني المؤلف يقول: هذا الخبر دليل على أن من حبس في سبيل من سبل الخير ولم يخرجه من يده أن الحبس جائز، ومن يقول غير جائز ليس بصحيح، المؤلف يريد الرد على من يقول إنه إذا سبَّل شيئًا لا بد أن يخرجه من يده، يقول: ما يلزم، لأن في هذه القصة أن أبا معقل سبَّل البكر وهو في يده، ما أخرجه من يده.

ثم قال المؤلف: وهذا الخبر دليل لقول الشافعي، على صحة قول الشافعي، ماذا يقول؟ الحبس يتم بالكلام، وإن لم يخرجه المحبس من يده.

والقول الثاني لأهل العلم: أن الحبس يكون بإخراجه من يده، بالقول وإخراجه من يده، فالمؤلف استدل بهذه الترجمة على الرخصة بالعمرة على الدواب المحبسة، وأن التحبيس يكون بالكلام على ما ذهب إليه الشافعي، المؤلف شافعي، انتصر لقول الشافعي، وأن التحبيس يكون بالكلام وإن لم يخرجه من يده، وقال آخرون من أهل العلم: إذا حبس شيئًا لا بد أن يخرجه من يده، انتهى، أخرجه لله، في سبيل الله.

المداخلة: هذا كلام الجمهور؟

الشيخ: نعم، هذا قول غير الشافعي، انظر الكلام في المغني، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المحبس يجب إخراجه من اليد، وقيل لا يجب كما في هذه القصة.

القارئ: قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني، الفصل الثاني: "أن ظاهر هذا الكلام أنه يزول الملك، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ؛ لأن الوقف يحصل به، وعن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى لا يلزم إلا بالقبض، وإخراج الواقف له عن يده".

الشيخ: يعني كأن أحمد والشافعي يرون أنه يلزم ولو لم يخرجه من يده، والرواية الأخرى أنه لا يلزم، نعم، ماذا بعده؟

القارئ: وقال: "الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به، اختاره ابن أبي موسى، وهو قول محمد بن الحسن؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية، ولنا ما رويناه من حديث عمر؛ ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرده كالعتق، ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى".

الشيخ: قول محمد بن الحسن ومن؟

القارئ: اختاره ابن أبي موسى وهو قول محمد بن الحسن.

الشيخ: وذكر مذهب الأحناف والمالكية، يعني يقول الشافعية والحنابلة على أنه لا يلزم إخراجه من اليد، القول الثاني وهو قول محمد بن الحسن ينظر قول مالك في هذا، وقول الأحناف، فالمؤلف يستدل بهذا على جواز العمرة على الدواب المحبسة، وأيضًا استدل بهذه القصة على أنه التحبيس يكون بالكلام، ولا يلزم إخراجه من اليد، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، والقول الثاني: أنه لا بد من إخراجه من اليد ويتولاه غيره.

المداخلة: مثل ماذا الآن؟ السيارة تكون وقف؟

الشيخ: السيارة تبقى في يده، سيارة أو بيت، يبقى في يده.

المداخلة: يسكنون فيه الحجاج؟

الشيخ: حسب مصرف الوقف الذي ذكره، نعم، فيبقى في يده، لا مانع أن يبقى في يده، والقول الثاني أنه لا بد من إخراجه من يده، وإن كان يظهر هو الذي صار في المغني أنه يلزم تحبيس الوقف بالكلام ولو لم يخرجه من يده.

وفق الله الجميع، سبحانك الله وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد