شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_46

00:00
00:00
تحميل
67

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:

 قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالإِحْرَامِ بِهِمَا مِنْ أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَح،ُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

الشيخ: ماذا باب الرخصة ماذا؟ باب الرخصة؟

 قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالإِحْرَامِ بِهِمَا مِنْ أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ

الشيخ: كذا والإحرام بهما؟

القارئ: نعم، قال في الحاشية: "كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب ...".

الشيخ: الإحرام بها.

القارئ: الإحرام بها.

شرح الشيخ: نعم، الصواب هو هذا (وَالإِحْرَامِ بِهَا)؛ لأن الكلام في العمرة، الحج انتهينا من الباب والإحرام، باب الرخصة للحاج إذا فرغ الحاج من الحج والعمرة الإحرام بها بدل بهما.

بها يعني بالعمرة، يعني إذا انتهى من الحج في أيام التشريق في اليوم الثاني عشر والثالث عشر له أن يحرم بالعمرة عند جمهور العلماء، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أنه لا يشرع، الدليل على هذا دليل الجمهور قصة عائشة، فإنها ... النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أخاها لما طلبت العمرة أن يعمرها أخاها من التنعيم، قالوا: فهذا دليل على أنه لا بأس بالعمرة بعد الحج، ويرى شيخ الإسلام أنه لا يشرع إلا لمن كانت حاله مثل حال عائشة، وقالوا: النبي -صلى الله عليه وسلم- حج معه مائة ألف أو أكثر ولم يعتمروا بعد الحج، فالمؤلف يمشي على ما عليه الجمهور بأنه لا بأس بالعمرة، يقول: لا بأس بالعمرة، لكن ينبغي للإنسان أن يراعي الزحام، في أوقات الحج الناس بعد الحج مباشرة يطوفون للوداع، يشكل زحام، فنقول لو ينتظر، نقول للذين يسألون انتظر، بعضهم سيجلس عشرة أيام أو عشرين يوم، فنقول له: في آخر يوم قبل السفر خذ عمرة، انتظر الآن، أفسح المجال الآن للناس، الآن فيه زحام، لا تؤذي وتؤذى، فإذا خف الزحام فلا بأس.

سؤال: [00:02:46]

الشيخ: التكرار هذا محل نظر، التكرار إذا كان متوالي ما هو مشروع، أما إذا كان بينه فاصل، بين العمرة والعمرة بمقدار ما ينبت شعر الرأس كما قال بعض السلف فلا بأس، أما كونه يكرر العمرة في كل يوم، أو في بعضهم يكرر العمرة في اليوم مرتين، عمرة في الصباح، وعمرة في المساء فهذا فيه إشكال كبير مع ما فيه من الزحام.

سؤال: [00:03:16]

الشيخ: لا، يطوف فقط للوداع، إذا طاف للوداع قبل أن يخرج، وأراد ثم يرجع للعمرة لا بأس.

سؤال: لا، هذا تكرار العمرة عن الغير؟ يأتي من جدة ويحرم، ويطلع، يقول سافرت أنا؟

الشيخ: لا، ما فيه سفر الآن يعتبر أقل من سفر، العمرة بالزمن الآن، قال بعض السلف بمقدار ما ينبت شعر الرأس حتى يحلق، كان أنس إذا اعتمر اسود رأسه، تحمم رأسه -اسود- اعتمر، حلقه، لأنه إذا حلق رأسه الآن اليوم، ثم اعتمر من الغد ما فيه شعر رأس، هذا هو الأولى والأحوط للإنسان.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: لاَ أُصَلِّي، قَالَ: فَلاَ يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.

الشيخ: نعم، أصل الحديث أصله في الصحيحين، قال هذا صحيح الشيخ ناصر، في صحيح أبي داود، الحديث في الصحيحين، ماذا قال عليه؟

القارئ: قال: سبق.

شرح الشيخ: في الصحيحين، نصه في الصحيحين، والشاهد قوله: (اخْرُجْ بِأُخْتِكَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ) استدل به العلماء على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يحرمون من الحل، أما في الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، في الحج المكي إذا أراد الحج يحرم من بيته، فإذا أراد العمرة لا بد يخرج خارج الحرم، من التنعيم، أو من الجعرانة، أو من الشميسي، أو من عرفة، من أي مكان خارج حدود الحرم، لكن أقربها التنعيم.

مداخلة: في الحديث السابق قال: أخرجه البخاري ومسلم.

الشيخ: نعم، أصله في الصحيحين الحديث، هذا هو الدليل، دليل المؤلف ودليل الجمهور على مشروعية العمرة بعد الحج.

مداخلة: حديثين مع بعض، أم حديث واحد؟

الشيخ: لا، حديث واحد، هذا الحديث، وقوله: «إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِن»، فيه دليل على أن الحيض يأتي لبنات آدم في الرد على من قال: إنه أول حيض إنما أتى بنات بني إسرائيل، هذا ليس بصحيح، بل هو من بنات آدم، من قديم، قبل بني إسرائيل، الدم يأتيهم، فيه بعض الحيوانات يأتيها الدم كالأرنب، أيضًا كذلك أظن غير الأرنب أيضًا يأتيها فيها الدم.

سؤال: في حديث حتى نزل المحصب يعني بعد الحج.

الشيخ: نعم، من بعد الحج، نزل المحصب يوم الثالث عشر، واعتمرت عائشة ليلة الرابع عشر، ولما قال: اذهب بأختك وأنتم هاهنا فأوفروا وائتياني، فلما فرغا ارتحل -عليه الصلاة والسلام-، وصلى الفجر، طاف طواف الوداع، وأذن لصلاة الفجر في صبح اليوم الرابع عشر، ثم قفل راجعًا المدينة بعد صلاة الفجر من اليوم الرابع عشر، والعمرة كانت ليلة الرابع عشر، يعني ونزل المحصب في اليوم الثالث عشر لما رمى الجمار، نزل المحصب الوادي الذي هو مكان الفراغ من مكة إلى منى، كان فراغ، صلى في المحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم نزل في آخر الليل إلى مكة، وطاف طواف الوداع، وأدركته الصلاة، وصلى بالناس -عليه الصلاة والسلام- وقرأ سورة الطور، وطافت أم سلمة من وراء الناس وهي راكبة على البعير، الناس يصلون أمامها، وهي من خلفهم، وهي شاكية.

سؤال: من أتاها العذر في بداية الحج؟

الشيخ: في بداية الحج؟

سؤال: أول ما أحرموا بالحج أتاها العذر؟

الشيخ: هذه تبقى، إي نعم، لما جاء الحج وهي عليها العادة، فأدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة، فحصلت لها عمرة القران، وحصل لها عمرة بعد الحج.

 قارئ المتن: بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا تُعْدَلُ بِحَجَّةٍ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، لاَ فِي جَمِيعِهِ، إِذِ الْعُمْرَةُ لَوْ عَدَلَتْ حَجَّةً فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا لَقَضَى الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ...

الشيخ: لقضى؟

مداخلة: لقضى العمرة من الحج.

شرح الشيخ: نعم، يعني من أوجب عليه، لو كانت العمرة مثل الحج من جميع الوجوه، كان من اعتمر ما عليه الحج، يسقط عنه الحج، هذا معناه، لكن لا يسقط عنه الحج، شخص اعتمر في رمضان، قال: العمرة في رمضان تعدل حجة، إذن سقط عني الحج، نقول: لا، ما سقط عنك، هذا في الفضل والأجر، لكن الحج باقٍ عليك في ذمتك.

 قارئ المتن: وَلَكَانَ الْمُعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ تُسْقِطُ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاذِرُ حَجًّا لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ قَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرِ الْحَجِّ.

الشيخ: ماذا؟ أعد، باب ...؟

 قارئ المتن: بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا تُعْدَلُ بِحَجَّةٍ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، لاَ فِي جَمِيعِهِ.

شرح الشيخ: «عمرة في رمضان تعدل حجة»، يعني تماثل حجة، جعلها تعادل، وإن كانت تماثلها من جميع الوجوه أم من بعض الوجوه؟ نعم، لا في جميعها.

 قارئ المتن: إِذِ الْعُمْرَةُ لَوْ عَدَلَتْ حَجَّةً فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا لَقَضَى الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، وَلَكَانَ الْمُعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ تُسْقِطُ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاذِرُ حَجًّا لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ قَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرِ الْحَجِّ.

شرح الشيخ: لو كان شخص نذر أن يحج، ثم اعتمر في رمضان، هل وفى بنذره؟

ما وفى بنذره، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عمرة في رمضان تعدل حجة»، وأنا اعتمرت في رمضان، نقول: نعم، تعدل حجة في الفضل والأجر، لكن الحج باقٍ عليك، والنذر ما وفيت بنذرك.

قارئ المتن:  قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا حُجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَحُجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، قَالَ: ذَاكِ.

الشيخ: ما عندي، (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا حُجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ

القارئ: (مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ).

الشيخ: أو (مَا أَحَجُّكِ بِهِ)، مُحتمل، ضبطه؟

القارئ: بالشكل فقط.

الشيخ: بضم الهمزة عندك في الشكل؟

المداخلة: بالحركات.

الشيخ: مَا عندي ما أُحِجُّك عليه، نعم، لا بأس.

قارئ المتن: قَالَتْ: فَحُجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، قَالَ: ذَاكِ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكِ.

ناضحه البعير يعني، البعير نحتاجه الآن، إذا حجيت على البعير تعطلنا، يعني هو الناضح الذي يركبونه، ويحملون عليه ويحتاجونه، قالت: فحجني على ناضحك، قال: ذاك يعتقبه أنا ...

المداخلة: عندي نعتقبه.

الشيخ: نعتقبه أحسن، نعم، بالنون.

مداخلة: أنا عندي بالياء يا شيخ؟

الشيخ: لا، بالنون، ذاك نعتقبه أنا وولدك.

قارئ المتن: قَالَتْ: حُجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ، قَالَ: ذَلِكِ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

الشيخ: يعني موقوف، أوقفه في سبيل الله.

قارئ المتن: قَالَتْ: فَبِعْ تَمْرَ رَفِّكَ.

الشيخ: هه؟ فبع؟

القارئ: (تَمْرَ رَفِّكْ)، قال: "في المطبوع (تمرتك) خطأ، والرف بالفتح خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه، وجمعه رفوف ورفاف".

الشيخ: قالت فبع؟

 قارئ المتن: فَبِعْ تَمْرَ رَفِّك.

الشيخ: تمر بالتاء؟

المداخلة: نعم.

مداخلة: أنا عندي فبع تمرتك؟

الشيخ: لا، خطأ هذا، يقول المطبوع ماذا؟

المداخلة: يقول: في المطبوع (تمرتك) خطأ.

الشيخ: إيه، وهو ... فبع ماذا؟

المداخلة: فبع تمر رفك.

الشيخ: بالتاء؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: تمر رفك، والرف؟

المداخلة: قال: "والرف بالفتح خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار، يوقى به ما يوضع عليه، وجمعه رفوف ورفاف؛ انظر: لِسان".

الشيخ: رفِّك، لكن كيف الإنسان يقال: بِع رفك؟ تمر رفك، يعني تمر موضوع على الرف، تمر موضوع على الرف، قالت بع تمر رفك، والرف خشب يرفع ...؟

المداخلة: خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار، يوقى به ما يوضع عليه.

الشيخ: نعم، قالت: فبع تمر رفك.

قارئ المتن: قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ، قَالَ ...

الشيخ: التمر قوتي وقوتك، كيف أبيعه؟ من أين نأكل؟

مداخلة: تمرتك.

الشيخ: خطأ يقول: تمر رفك، نعم، قال ذاك قوتي وقوتك.

قارئ المتن: قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ مَكَّةَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ أَقْرِئْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنِّي السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَسَلْهُ.

الشيخ: نعم، أقرئ، بدل اقرأ (أقرئ) بالياء، بدل الهمزة، أقرئ، أقرئ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- مني السلام، نعم، وسله؟

قارئ المتن: وَسَلْهُ مَا تَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعَكَ، فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا مَعَكَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: حُجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ، فَقُلْتُ لَهَا: ذَلِكِ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ حَجَجْتَهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

الشيخ: كان بدون فاء؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: أما أنك لو كنت حججتها؟

المداخلة: كان في سبيل الله، فقالت ...

الشيخ: بدون فاء.

قارئ المتن: فَقَالَتْ: حُجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، فَقُلْتُ: ذَاكِ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكُ، قَالَتْ: فَبِعْ تَمْرَ رَفَّكَ.

الشيخ: هذه مثل، تُعدَّل رفِّك، نعم، فقلت ...؟

قارئ المتن: فَقُلْتُ: ذَاكِ قُوتِي وَقُوتُكِ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَعَجُّبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ

شرح الشيخ: صحيح، حريصة، قالت: حجني على ناضحك، قال: ذلك نعتقبه، قالت: حجني على جملك، قال محبوس، قالت: فبع رفك، ثلاث مرات، نعم، حريصة، حرص.

قارئ المتن: وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟، قَالَ: أَقْرِئْهَا مِنِّي السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ.

الشيخ: أنها تعدل حجةٌ معي عمرةً، كأن التقدير تعدل الحجةُ معي الحجة في رمضان، وأخبرها أنها تعدل ...

المداخلة: عندي بالشكل: (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ).

مداخلة: عمرةٌ فاعل.

الشيخ: فاعل، أنها تعدل حجةً معي، يعني تكون حجة مفعول مقدم؟ أنها تعدل حجةً معي عمرةٌ في رمضان، وسبق الحديث، سبق في الترجمة السابقة، نعم، ماذا قال تخريجه؟

المداخلة: قال: "صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي، الروايات مطولة ومختصرة".

الشيخ: يعني أخرجه الشيخان، هنا قال الأعظمي أو الشيخ ناصر إسناده حسن صحيح، كيف حسن وهو أخرجه الشيخان؟

مداخلة: الظاهر أنه جاء من الطريق هذا؟ طريق ثاني من طريق عبد الوارث.

الشيخ: سبق في الترجمة السابقة استدل بها بالأمس المؤلف على أن الوقف يكون في يد الموقف، ولا يشترط أن يخرجه من يده، والذي قبله، الترجمة التي قبلها، الترجمة السابقة، ماذا قال عليها هناك؟

المداخلة: الترجمة السابقة؟

الشيخ: نفس الحديث، قال: الناضح؟

المداخلة: هذا الحديث قال: "أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي، الروايات مطولة ومختصرة".

الشيخ: المؤلف ما أتى به سابقًا؟

المداخلة: أول مرة، الباب اللي قبله يا شيخنا: (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، قبل الذي فات.

الشيخ: نعم، هي نفسها: (أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ مَنْ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ: «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَأَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً»)، أو تجزئ حجة، نفس القصة، آخر ما قرأناه أمس.

قلنا الحديث أخرجه من؟ أصله في مسلم؟ نعم؟ بعض المعاصرين بعض الإخوان الآن تكلموا على الحديث، وقالوا: إن هذا خاص بهذه المرأة. هل هو خاص بهذه المرأة؟ هل شدد على الخصوصية؟ ما قال: تجزيك ولا تجزي العاملين من بعدك، يعني خلوا الناس يعتمرون، يقولون: لا، هذا خاص بالمرأة، لا، عمرة في رمضان ما تعدل حجة، هذا خاص بهذه المرأة، ما الدليل على الخصوصية؟ هداهم الله، يعني على الأقل يعني لا يعلق، لا يقول: إنه خاص بهذه المرأة، تكلم عن التخريج يكفي.

مداخلة: يرون أن [00:20:01]

الشيخ: هذا ابن القيم -رحمه الله- قال: "عُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها في ذي القعدة، وأنا أستخير الله يعني أيهما، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل"، لكن والصواب أن العمرة في رمضان أفضل، لأنها من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- والقول مقدم على الفعل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- له مثل أجر الأمة سواء اعتمر في رمضان أو لم يعتمر، معروف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد لا يتمكن من العمل بسبب أعماله وما تمليه عليه الرسالة، ومقابلة الوفود وأعمال أخرى، والقول مقدم على الفعل، لكن القول بأنه خاص بهذه المرأة ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خاص بكِ، قال ...

مداخلة: يعني أفعاله مثلاً لم يفعلها من الصحابة إلا القلة، يعني يتبعون ...

الشيخ: وإذا لم يفعله ما يكون ...

مداخلة: ذكروا إجماع ممكن أثنين أو ثلاثة لطبَّقه الصحابة رضوان الله عليهم.

الشيخ: صحيح، ما يستطيعون، المواصلات الحج، ما يستطيعون، مواصلاتهم مثل مواصلاتنا الآن، والسنة تثبت، الحجة قول الرسول ما هو فعل الصحابة، إذا ثبت الحديث الحمد لله سواء عمله الصحابة أو ما عملوا به، ما فيه شرط أن الحديث الصحيح أنه يعمل به الصحابة، فهمت؟ صح الحديث خلاص.

المداخلة: الأصل يا شيخ الفعل مقدم على القول؟ أم القول مقدم على الفعل؟

الشيخ: لا، القول، القول مقدم على الفعل، قوله: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» مقدم على الفعل، وليس من الشرط أن يعمل به الصحابة، فهمت؟ ما هو من الشرط أن يعمل به، إذا ثبت الحديث الحمد لله سواء عمل به أحد أو لم يعمل به أحد، إلا إذا كان شاذ أو معارض ما قاله في الصحيح هذا شيء آخر، إذا كان لم يثبت نعم.

المداخلة: هو لحكمة الآن، النبي -صلى الله عليه وسلم- ما اعتمر في رمضان، والزحمة كذا، والناس يعتمرون بالحديث، فكيف لو اجتمع القول والعمل؟!

الشيخ: الحمد لله، نعم -عليه الصلاة والسلام- تكون أشد.

قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.

الشيخ: قال أخبرني أو أخبرنا؟

المداخلة: عندي أخبرنا.

الشيخ: لا، أخبرني، نعم، قال أخبرني معمر.

قارئ المتن: قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله ُعَنْهُ- فِي قَوْلِهِ: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[التوبة:1] قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ حُنَيْنٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعِرَّانَةَ ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْر عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ.

الشيخ: وكان يعني كان في السنة الثامنة أو في شوال في السنة التاسعة، ماذا قال عليه تخريجه؟

المداخلة: قال: "صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف".

الشيخ: "إسناده صحيح، هنا فيه تصويب: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) والأصل عبد الله والتصويب من التهذيب، هكذا عند غيره، وقال: عزاه ابن كثير في تفسير (براءة) لعبد الرزاق بهذا الإسناد والمتن"، ثم قال: "وهذا السياق فيه غرابة، من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرًا سنة تسع"، صحيح، هذا في السنة الثامنة من الهجرة، كذلك أيضًا عندك التعليق هذا؟ فيه أحد علق عليه؟

مداخلة: على عبد الرزاق؛ قال: "في الأصل (عبد الله) خطأ، حيث لم نجده في شيوخ أحمد بن منصور الرمادي، ولا وجدناه في تلاميذ معمر على عكس عبد الرزاق، حيث إنه قد روى عن معمر، وروى عنه أحمد بن منصور، والله أعلم بالصواب".

الشيخ: يقول: "السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر كان أميرًا سنة تسع"، تكلم على هذا؟

المداخلة: ما ذكر عندي، ما تكلم عليه عندي.

الشيخ: نعم، قال: "كذا في الأصل"، هل فيه أي تعليق على ماذا؟ وهذا سيأتي في الذي بعده، إسناده صحيح، قال أخرجه من؟

المداخلة: قال: "صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف".

الشيخ: اقرأ الحديث.

قارئ المتن:  بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِمَنْ لاَ يَحُجُّ عَامَهُ ذَلِكَ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

الشيخ: الترجمة السابقة في إباحة العمرة من الجعرانة، العمرة تباح من أي مكان، من الجعرانة، أي مكان من الحل بالنسبة لأهل مكة، لا بد من الحل، سواء من الجعرانة أو من غيرها.

المداخلة: الشافعية لا يرون أن الإحرام من الجعرانة.

الشيخ: لماذا؟

المداخلة: ما يذهبون إلى مسجد عائشة في الغالب.

الشيخ: أين يذهبون؟ ماذا قال عندك؟ الشافعية المعاصرين؟ ماذا تكلم في مذهب الشافعي في المغني، ماذا تكلم؟ الشافعية المعاصرين أم مذهب الشافعي؟ من هم الشافعية؟ المعاصرون أم مذهب الشافعي؟

المداخلة: المعاصرون.

الشيخ: لا، ما عليهم، المعاصرون نعم ما عليهم، عملهم غير معول عليه، الكلام في مذهب الشافعي، فعل الناس ما عليه، عوام هذا المعنى ما يعتبر فعلهم، وكذلك لأن ...

مداخلة: في كتاب الأم للشافعي، قال: "وأحب إليَّ أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر منها، فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة ...".

الشيخ: عكس ما يفعل هؤلاء، يكرهون، الشافعي يستحب الإحرام من الجعرانة عكس ما ذكرت، الشافعي يقول: يستحب الإحرام من الجعرانة، وهؤلاء يكرهون، خالفوا الشافعي.

مداخلة: لا، عوامهم من الجعرانة الآن كلهم من الجعرانة، يعني أيام الحج والعمرة الشافعية ما يحرمون إلا من الجعرانة.

الشيخ: طيب، هذا ما يخالف، الأمر في هذا واسع، الشافعي يقول: فإن لم يمكن ...

المداخلة: لكن دليل استحباب العمرة من الجعرانة؟

الشيخ: لأن النبي أحرم منها، النبي أحرم منها، تقول له: أحرم من التنعيم، يقول: لا، لأن عائشة أحرمت من التنعيم بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ومن يحرم من عرفة أو من أي مكان، يقول: لأنه خارج الحل كله، كله على خير، نعم، ماذا بعده؟

المداخلة: قال: "فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة أن تعتمر منها، وهي أقرب الحل إلى البيت، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها".

الشيخ: نعم، الحديبية هي الشميسي الآن على طريق جدة، ولو أحرم من عرفة أو من أي مكان فالأمر في هذا واسع.

المداخلة: رغم الجعرانة في طريقه، أقول: الظاهر أنه من باب الموافقة وهو في طريقه وهو راجع من الطائف.

الشيخ: نعم، صحيح، يقول ابن القيم: وهي قد خفيت على كثير من الناس ولم يذكروها؛ لأنه اعتمر في الليل وخرج في الليل، فخفيت على بعض الناس فلم يذكروها.

قال: (لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةَ ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْر عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ)، هذا ما تكلم على (ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْر عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ

المداخلة: ما علق عليه.

الشيخ: الشيخ ناصر يقول: غريب، هذا فيه غرابة؛ لأن الأمير في عمرة الجعرانة عتاب بن أسيد، وأبو بكر إنما كان أميرًا سنة تسع، يراجع.

المداخلة: هذا كلام ابن كثير في تفسيره، قال: "وهذا السياق وفيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرًا سنة تسع".

الشيخ: هذا ذكره الحافظ؟

المداخلة: في تفسير ابن كثير، في تفسيره سورة براءة الظاهر.

الشيخ: سورة براءة، يعني الشيخ ناصر نقله منه، نقله ولم يعزُه إلى ابن كثير، الأولى أن يعزوه إلى ابن كثير.

المداخلة: موجود عندي، قد عزاه ابن كثير في تفسير السورة، مكتوب فوق، وقد عزاه ابن كثير في تفسير براءة، كُتِب فوق.

الشيخ: قد عزاه ابن كثير في تفسيره، قال: لما قفل ... قد ذكره ابن كثير في تفسيره، إي نعم، في تفسيره براءة، وعزاه، ثم قال: نعم، عزاه لابن كثير، في تفسير براءة، وبين مكانه، فيكون يعني يقول: ثم بعد تلك الحجة تكون وهم من المؤلف.

 قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِمَنْ لاَ يَحُجُّ عَامَهُ ذَلِكَ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ.

الشيخ: من حين يجب على؟

المداخلة: على المرء.

الشيخ: هنا كذا في الأصل، من قبل، من حين يجب على المرء وايش بعده؟

المداخلة: (إِلَى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ).

الشيخ: يقول: كلمة غير مقروءة في الأصل، وشكلها في ... عليها تعليق، تعليل؟

المداخلة: ما عليه تعليق.

الشيخ: من حين يجب على المرء، ماذا بعده؟

 قارئ المتن: مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ أّخَّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ عَنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّه،ِ لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَيَّامٌ قَلاَئِلُ؛ لأَنَّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

الشيخ: هنا الحديث أمر الناس عام حجة الوداع، تخريجه؟

المداخلة: قال: "إسناده حسن، أم علقمة اسمها مرجانة، صدوقة حسنة الحديث، روى عنها اثنان، ووثقها العجلي وابن حبان".

الشيخ: قال: "إسناده حسن وصحيح" يقول ناصر، هذا من كلام الترمذي، كان هو يقول حسن صحيح، كيف الشيخ ناصر يقول إسناده حسن وصحيح؟

المداخلة: نقله من الترمذي.

الشيخ: يحتمل، يكون نقله من الترمذي، أو سلك مسلكه في هذا.

المداخلة: نقل فقط.

الشيخ: ما ذكر أنه نقله.

مداخلة: ما ذكر عندي أنه أخرجه الترمذي.

مداخلة: [00:34:09]

الشيخ: أعد إسناده.

المداخلة: قال: "إسناده حسن، أم علقمة اسمها مرجانة، صدوقة حسنة الحديث، روى عنها اثنان، ووثقها العجلي وابن حبان".

الشيخ: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس عام حجة الوداع فقال: «من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل»، قال أبو بكر، أعد، قال أبو بكر؟

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إلى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ.

الشيخ: المطلبي هو الشافعي.

المداخلة: هو على التراخي، يرون الحج على التراخي وليس على الفور.

الشيخ: نعم، يعني المطلبي الآن لأنه يرجع نسبه إلى المطلب، الشافعي، أعد: هذا الخبر يصرح..

قارئ المتن:  هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إلى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ.

الشيخ: يعني يجب على التراخي لا على الفور، وقال آخرون من أهل العلم: يجب على الفور.

المداخلة: يعتبر غير صحيح.

الشيخ: نعم، إذ لو كان ...

 قارئ المتن: إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ عَنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّهِ، لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَيَّامٌ قَلاَئِلُ؛ لأَنَّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

شرح الشيخ: إذا صح يكون دليل، لكن قول ابن خزيمة -رحمه الله-: (إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ الْعِلْمَ)، يعني أن هذا على الفور، قوله: (مَنْ لاَ يَفْهَمُ الْعِلْمَ) هذا قد يشعر بأنه يتعصب للمذهب الشافعي -رضي الله عنه- له دليله -رحمه الله- لأنه شافعي هو ابن خزيمة، من قال على الفور قال ظاهر الأدلة الفور، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران:97]، (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا)، وأصل الأوامر أنها تجب على الفور، وقد لا يصح عنده هذا الحديث، فلا يقال أنه لا يفهم العلم، يعني قوله: (مَنْ لاَ يَفْهَمُ الْعِلْمَ) فيها قوة من ابن خزيمة -رحمه الله-، ولو قال: (لو كان فرض الحج على ما قاله بعض العلماء) عبارة أخف كما ذكره في بعض التراجم، فكونه يصفه بأنه لا يفهم العلم، وهو قول معروف لأهل العلم هذه من كلمات ابن حزم -رحمه الله- أحيانًا قوية، نعم، بعض من لا يفهم العلم، وزعم أن من أخر الحج كان عاصيًا، يعني من قال أن الحج يجب على الفور يعني فيكون عاصيًا، يقول هذا لا يفهم العلم، رحمه الله، وغفر له، غفر الله لنا وله، نعم.

قد يكون ما صح عندهم هذا الحديث، لم يصل عندهم وأخذوا بما ظنوه قول جمع، قول المغني الآن الحج هل يجب على الفور أو على التراخي، والشافعي يعني أحيانًا هو قول واحد، يعني له قول في القديم وقول في الجديد، ومن وافق الشافعي في هذا، في أنه على التراخي.

سؤال: الخبر صحيح أنه أمره بأن يرجع؟

الشيخ: هذا كما رأيت الآن، يقول: إسناده حسن، في حين بعض العلماء قد لا يصححه، قد يرى بعض أهل العلم أنه لم يصح عنده، فقالوا بأنه كيف يرجع بالعمرة قبل أن يحج! يعني أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وقال: من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل.

المداخلة: كيف وهو حتى مع الحج وكذا؟

المداخلة: قال في المغني: "مسألة، قال: فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجب الحج وجوبًا موسعًا، وله تأخيره".

الشيخ: يعني الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة الثلاثة يرون أنه يجب على الفور، كيف يوصف بأنه لا يفهم بالعلم، من قال إن الحج يجب على الفور لا يفهم بالعلم؟ هذه كلمة يعني قوية من الإمام أبو بكر بن خزيمة -رحمه الله- نعم.

المداخلة: وقال الشافعي: "يجب الحج وجوبًا موسعًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا بكر على الحج، وتخلف بالمدينة لا محاربًا ولا مشغولاً بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج؛ ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضيًا له، دل على أن وجوبه على التراخي، ولنا قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران:97]، وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]، والأمر على الفور، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أراد الحج فليتعجل»، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه".

الشيخ: في الآخر رواية الإمام أحمد: «تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»، رواه الإمام أحمد، هذا من أدلة من قال على الفور.

المداخلة: "وفي رواية أحمد وابن ماجه: (فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة)، قال أحمد ورواه الثوري ووكيع عن أبي إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أخيه الفضل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا»، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال شاء، يهوديًّا أو نصرانيًّا»، وعن عمر نحوه من قوله، وكذلك عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- ...".

الشيخ: عمر قال: "لقد هممت أن أبعث إلى هؤلاء الأمصار فينظر كل من كان له جِدَة -يعني سعة- ولم يحج يضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين"، هكذا ثبت عن عمر، كيف يقال إن من أخر الحج، من قال: إنه على الفور لا يفهم بالعلم؟

المداخلة: "ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام؛ ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات؛ لأنه يؤخر إلى غير غاية، ولا يأثم بالموت قبل فعله، لكونه فعل ما يجوز له فعله".

الشيخ: يصير ما يأثم، موسع إلى أن يموت، وإذا مات قضي عنه، فيه إشكال كبير.

المداخلة: "وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله، فأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنما فتح مكة سنة ثمان، وإنما أخره سنة تسع، فيحتمل أنه كان له عذر من عدم الاستطاعة، أو كره رؤية المشركين عراة حول البيت، فأخر الحج حتى بعث أبا بكر ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع، في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ويصادف وقفة الجمعة، ويكمل الله دينه، ويقال: إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين، ولم يجتمع قبله ولا بعده ...".

الشيخ: ويقال ماذا؟

المداخلة: "ويقال إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين".

الشيخ: فاجتمعت ... فاستدار الزمان، الأديان الأخرى حتى اجتمعت؛ لأن المشركين كانوا يؤخرون، يؤخرون صفر، إذا احتاجوا إلى القتال، أخروا محرم إلى صفر وهكذا، ينسئون وينسئون، وصارت اختلاف في الأشهر، فاستدارت فعادت الأشهر على حالها في الحجة اللي حج فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- صار كل شهر في مكانه، وكل يوم في مكانه، وكل أسبوع في مكانه، استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، نعم، أراد الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- أن تكون هذه الحجة يوم استدار الزمان.

المداخلة: "فأما تسمية فعل الحج قضاءً فإنه يسمى بذلك قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾[الحج:29]، وعلى أنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء، فإن الزكاة تجب على الفور، ولو أخرها لا تسمى قضاء، والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يسمى قضاء القضاء، ولو غلب على ظنه في الحج أنه لا يعيش إلى سنة أخرى لم يجز له تأخيره، فلو أخره لا يسمى قضاءً".

الشيخ: انتهى؟

المداخلة: نعم، ثم قال: "إذا ثبت هذا وعدنا إلى شرح مسألة الكتاب".

الشيخ: على هذا يكون الشافعي هو الذي يرى أنه على التأخير، والأئمة الثلاثة الجمهور يرونه على الفور، وهو الصواب؛ لأن معنى ذلك على مذهب الشافعي أنه ما فيه مانع يؤخره حتى يموت، وليس عليه إثم، وإذا مات قضي عنه، وهذا يخالف ظواهر النصوص: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران:97]، «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، «تعجلوا الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»، الصحابة همَّ عمر أن يضرب بالجزية على مستطيع الحج ولم يحج، كذا ثبت عن ابن عباس أنه قال: "من وجب عليه الزكاة فلم يزكِّ، وأطاق الحج فلم يحج سأل الرجعة عند الموت"، «حجوا قبل أن لا تحجوا» في الحديث، لكن ما أعرف درجته.

المداخلة: في التقريب قال: "مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة من الثالثة".

الشيخ: مقبولة، وعلى هذا هناك يعني بعض العلماء لا يصحح هذا الحديث، لأن فيه مقبولة، مقبولة، والمقبول لا بد له من متابع، وعليه فيكون الحديث ضعيف إلا إذا وجد له متابع، فالشيخ ناصر حسَّنه، لكن الفحل هناك من ضعفه، فيكون لهم عذر في هذا، فقول ابن خزيمة: "على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم" هذا فيه إشكال كبير، كان الأولى أن يقال: على ما قاله بعض العلماء، نعم، فكيف وهم الجمهور؟ هم الجمهور الذين يقولون وجب على الفور.

 قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ إِذْ أَمَرَ اللَّهُ ...

الشيخ: من جنس واحد، ما فيه عندك واحد؟

المداخلة: ما عندي واحد، من جنس.

الشيخ: من جنس واحد، ما عندك واحد؟

المداخلة: ما عندي واحد.

الشيخ: النسخة هذه ... زيادة يعني، أنا عندي ما فيه قوسين، نعم، إذ أمر، نعم.

 قارئ المتن: إِذْ أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِمَا فَبَدَأَ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا فِي الأَمْرِ قَبْلَ الآخَرِ، أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا فِي ...

شرح الشيخ: يعني قوله وأتموا الحج يشير إلى الآية ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]، إيش بعد؟ باب إباحة ...

 قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ ...

شرح الشيخ: من جنس واحد، الفعلين يعني فعل الحج وفعل العمرة.

 

قارئ المتن: إِذْ أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِمَا ...

شرح الشيخ: في قوله يعني: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]، نعم، فبدأ؟

قارئ المتن:  فَبَدَأَ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا فِي الأَمْرِ قَبْلَ الآخَرِ.

شرح الشيخ: الحج بدأ به، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]، نعم.

 قارئ المتن: أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا فِي ...

شرح الشيخ: يعني يجوز، يعني هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة إباحة العمرة قبل الحج، وجه الدلالة للمؤلف قال: إن الله تعالى أمر بالحج والعمرة، وإذا أمر الله بفعلين؛ فالإنسان مخير يبدأ بهذا بالحج أو يبدأ بالعمرة، إن بدأ بالعمرة فلا بأس، وإن بدأ بالحج ثم اعتمر بعد الحج فلا بأس، هذا وجه الدلالة، باب إباحة؟

 قارئ المتن: بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.

شرح الشيخ: فعل الحج وفعل العمرة.

 قارئ المتن: إِذْ أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِمَا فَبَدَأَ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا فِي الأَمْرِ قَبْلَ الآخَرِ.

شرح الشيخ: يعني في الآية، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]، بدأ بالحج قبل العمرة.

قارئ المتن:  أَنَّ جَائِزّا أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا فِي ...

قال: "آخر النسخة الخطية، وهو آخر ما وصلنا من الكتاب، يسر الله الوقوف على تكملته".

شرح الشيخ: وهنا قال الأعظمي: "انتَهَتْ المَخْطُوطَةُ، أدْعُو اللهَ العَلِيَّ القَدِيْرَ أنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِنُسْخَةٍ أُخْرَى لِهذَا الكِتَابِ كَامِلَةً غَيْرَ مَنْقُوصَةٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أجمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ".

عندك الآن إن شاء الله في الدرس القادم تكون نسخة الفحل أو نسخة الأصيل في التكملة، عندك ...

المداخلة: نعم.

الشيخ: ماذا بعده فيما ذكر؟

المداخلة: طبعة الفحل غير مرتبة الأحاديث، الأحاديث التي زادها غير مرتبة، غير مبوبة.

الشيخ: والأصيل؟

المداخلة: طبعة التأصيل رتبوها على الكتب، بعد كل كتاب يذكرون الأحاديث الزائدة، بعد كتاب الوضوء، بعد كتاب الصلاة، أدخلوها فيه.

الشيخ: إذن يكون الأصيل يعني نأخذ، نبدأ ننظر نسخة الأصيل، نسخة الفحل نفس الترتيب أم مختلف؟

المداخلة: لا يختلف الترتيب، جمعها كلها في مجلد، وأضاف إليها أحاديث ابن حبان عن ابن خزيمة.

الشيخ: أضاف إليها من عنده؟

المداخلة: من صحيح ابن حبان.

الشيخ: صحيح ابن حبان غير صحيح ابن خزيمة، كيف يضاف؟ صحيح ابن حبان لابن حبان.

المداخلة: التي رواها عن ابن خزيمة، التي رواها ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمة.

الشيخ: إذن الأولى أن نأخذ نسخة الأصيل، نسخة الأصيل كم؟ فيه أحد معه نسخة الأصيل؟ كم حديث؟

المداخلة: هي بعد كل كتاب في المجلد الأول بعد كتاب الوضوء، ثم بعد كتاب الصلاة، لكن أحاديث قليلة بعد كل كتاب، بعد كتاب الوضوء حديث واحد.

الشيخ: يعني نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الجزء الأول؟ جزآن، هي جزآن الآن، عندك مع التحقيق يصير جزأين أم ثلاثة؟

المداخلة: هي كلها أربعة أجزاء.

الشيخ: أربعة نسخة الأصيل.

المداخلة: الرابع فهارس.

الشيخ: طيب، خل الفهارس، هي ثلاثة.

المداخلة: لا، الرابع فيه الكتب كتب مفقودة، هم أضافوا أحاديث بعد كل كتاب، الوضوء والصلاة ...

الشيخ: من الذي أضافها؟

المداخلة: أضافوها من إتحاف المهرة لابن حجر، التي نسبها لابن خزيمة، نسبها لصحيح ابن خزيمة.

الشيخ: نسبها ... هذا في الأصيل؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: لكن غير مرتبة، كثير، مجلدات كثير هذا يبغى وقت طويل، وبعدين ليست يعني ...

المداخلة: ثم قال: أما بعد؛ فهذا ... كلام الفحل، قال: "أما بعد؛ فهذا كتاب ذيل مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محاولة أولية لاستكمال بعض نقص مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمنهج الذي قمت به في هذا الذيل قائم على أساس جمع الأحاديث التي عزاها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة إلى مختصر المختصر لابن خزيمة، وكذلك الأحاديث التي رواها ابن حبان من طريق ابن خزيمة، وهي غير موجودة في أصل المخطوط".

قال: "قسمت هذا الذيل إلى قسمين، القسم الأول أحاديث عزاها الحافظ ابن حجر إلى إتحاف المهرة إلى ابن خزيمة، وهي غير موجودة في أصل المخطوط الوحيد لهذا الكتاب".

ثم قال: "القسم الثاني أحاديث رواها ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزيمة، وهي غير موجودة في أصل المخطوط، وقد أثبتُّ هذه الأحاديث سندًا ومتنًا من صحيح ابن حبان بعد حذف ابن خزيمة من الإسناد، فكان بلغت أحاديث الذيل ثلاثمائة وسبعة وخمسين حديثًا، منها مائتان وإحدى وثمانون حديثًا من كتاب إتحاف المهرة، وست وسبعون من كتاب صحيح ابن حبان".

الشيخ: ثلاثمائة وكم؟

المداخلة: ثلاثمائة وسبعة وخمسين.

الشيخ: ولا فيه ترتيب على الأبواب؟

المداخلة: ما فيها ترتيب، أول حديث ذكره في تلقيح النخل.

الشيخ: عن طريق ابن حبان.

المداخلة: طبعة التأصيل ليس فيها أحاديث ابن حبان، فيها فقط من إتحاف المهرة.

الشيخ: طبعة الأصيل ما جمعها، ما جعلها ذيل.

المداخلة: هم جعلوا بعد كل كتاب، بعد كتاب الوضوء، الصلاة، والصيام، الزكاة، الحج، ثم الكتب ...

الشيخ: الوضوء هذه موجودة في الفحل؟

مداخلة: المفروض أنها موجودة، لكنها الترتيب يختلف.

الشيخ: طيب، حتى وإن نأخذ التأصيل، ونأخذ معه الزيادات ونكتفي، أو نأخذ الفحل.

المداخلة: لكن طبعة التأصيل ليس فيها حكم على الأحاديث، فيها فقط عزو.

مداخلة: ما دام شيخنا موجودة في الفحل [00:53:49]

الشيخ: هي موجودة أكيد في الفحل.

المداخلة: [00:53:55] لأن دار التأصيل غير.

مداخلة: المجلد الأول في طبعة التأصيل فيه حديث واحد زائد في كتاب الوضوء.

الشيخ: فقط؟

المداخلة: نعم.

الشيخ: وموجود في الفحل، الظاهر موجود، تتبعها ...

المداخلة: ما أدري الترتيب كيف رتبه.

الشيخ: تتبع في الأصيل هل هي موجودة، إن شاء الله يكون يوم الخميس إن شاء الله نأخذ نسخة الفحل، ونرى، تتبع الذي في الأصيل إذا كانت كلها موجودة، خلاص تكون الفحل أوفى، تحقيق الفحل وفقه الله، موجود الفحل أم لا؟

المداخلة: نعم، هو المجلد السادس.

الشيخ: المحقق موجود؟ المحقق الشيخ.

المداخلة: موجود، نعم، حي يرزق.

الشيخ: وين ساكن؟ في العراق؟ وفقه الله، إذن نأخذ نسخة الفحل أولى، وإن كانت تحتاج إلى وقت ثلاثمائة طويلة، لكن ...

مداخلة: يا شيخ، ما هي موجودة في المخطوطة، ما هي موجودة في مخطوطة ابن خزيمة، الطبعات كلها اعتمدت على مخطوط واحد، لا يوجد غيره، ما وجدوا غيره، حتى ابن حجر ...

مداخلة: [00:55:16]

الشيخ: نعم، أول شيء ما نقل عن ابن حبان، ...

المداخلة: القسم الأول من إتحاف المهرة.

الشيخ: والثاني؟

المداخلة: والثاني من ابن حبان في صحيحه.

الشيخ: طيب، هو الأصيل ما نقله عن ابن حبان، طيب، تتبع أيضًا القسم الأول في نسخة الأصيل، تتبع الأحاديث، هل الأحاديث التي نقلها في الأصيل هي موجودة هنا؟ فإذا كانت موجودة خلاص، يكون إن شاء الله ننزل بالجزء ...

المداخلة: السادس.

الشيخ: السادس إن شاء الله من تحقيق الفحل لابن خزيمة، الجزء السادس، ويكون نكمله إن شاء الله ثم بعده ننتقل إلى ...

وفق الله الجميع لطاعته، وجزاكم الله خير، يوم الخميس إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد