شعار الموقع

شرح ذيل مختصر المختصر من صحيح ابن خزيمة_6

00:00
00:00
تحميل
76

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قارئ المتن: فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فيما نقله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم..

الشيخ: رقم؟؟

القارئ: واحد وتسعين.

قارئ المتن: قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الأحوص بن جواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: كانت قريش يدعون الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان، فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر إنه خرج معك من الباب، فقال: «ما حملك على ذلك؟» قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت، فقال: «إني أحمسي» قال: إن ديني دينك، فأنزل الله عز وجل: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.

الشيخ: تخريجه؟؟

قارئ المتن: قال: إسناده حسن، أخرجه بقي بن مخلد في مسنده وابن أبي حاتم في التفسير وأبو الشيخ في تفسيره والحاكم والواحدي.

شرح الشيخ: هذا فيه أن كانت قريش يدعون الحمس سموا الحمس لتحمسهم في دينهم وكذلك من والاهم ومواليهم حكمهم، يسمون الحمس لتحمسهم في دينهم، ولهم... ابتدعوا لأنفسهم أشياء منها: أنهم في الحج لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بالمزدلفة والحجاج يقفون بعرفة وهم يقفون بالمزدلفة لماذا؟؟ يقولن: حنا أهل الحرم ما نتعدى الحرم وعرفة ليست من الحرم، ومنها: أنهم.. أن العرب كانوا إذا أحرموا ما يدخلون مع الأبواب ولا يظلهم شيء وإنما أذا أراد أن يدخل البيت يتسلق من على الجدار والأحمسي يدخل مع الأبواب قريش ومن والاهم حمس فهذا.. ومنها: أن غير الأحمسي إذا جاء حاج أو معتمر ما... محرم ما يطوف بثيابه يقول: ثيابه نجسه هذه، يلقيها، ويطلب إعارة، استعارة ثياب رجل أحمسي من أهل مكة فإن وجد أحد يعطيه أخذها وطاف بها وإن لم يجد طاف عريانا حتى ولو كان امرأة كانت المرأة في الجاهلية إذا لم تجد من يعطيها طافت عريانة ووضعت يدها على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو كله أو بعضه ... وما بدا منه فلا أحله

هذا من جهلهم، من الجهل والضلال واستيلاء الشياطين عليهم بسبب بعدهم عن النور الإلهي فأنزل الله هذه الآية: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }[البقرة:189]، وهذا فيها قصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل هذه الآية خرج من الباب وهو محرم وخرج معه قطبة وليس من قريش فقيل له: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر ما دام خرج معك من الباب، يعني وليس من.. أحمسي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقتديت بك، فقال: «إني أحمسي»، قال: أنا أفعل ديني دينك، فأنزل الله هذه الآية.

قارئ المتن: قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم - وقرأته على بندار - عن يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص.

الشيخ: نعم، الخبر أيش؟؟ صحيح؟؟

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم، أحمد والبخاري ومسلم.

شرح الشيخ: ومعنى: قصرت؛ يعني أخذت من شعر رأسه في العمرة وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة، وثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة، نعم، والظاهر أن هذا في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قال بعضهم: إنه في مكة.. إنه في السنة الثامنة وهذا ليس بصحيح لأن في حجة الوداع ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم إنما.. قارن.. حلق يوم العيد حلق رأسه وإنما هذا يكون في عمرة القضية، في عمرة القضية في السنة السابعة.

مداخلة: ... يا شيح في عمرة القضية معاوية...

الشيخ: نعم؟

مداخلة: معاوية لم يسلم.

الشيخ: في ذلك الوقت؟ كما قال بعضهم له: فعلناها وأنت كافر بالعرش، يعني العمرة يعني أسلم في السنة الثامن معاوية.. أبو سفيان وابنه معاوية... يحتمل...

مداخلة: ...

الشيخ: هاه؟

مداخلة: ...

الشيخ: يحتمل [5:33] أنه في السنة الثامنة ليس ببعيد، قال بعضهم في السابعة، وقال.. الثامنة، لكن نعم بعد التأمل تعين أن يكون في عمرة صاحب الفتح ما عينها والمشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، وقال بعضهم: إنه في عمرة القضية لكن الصحيح... يرد عليه أنه ما أسلم إلا في السنة الثامنة فالأقرب أنها ما يبقى إلا عمرة أيش؟

مداخلة: الجعرانة.

الشيخ: الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال لي عكرمة: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج.

شرح الشيخ: والحديث صحيح، لا بأس بالعمرة قبل الحج أو بعد الحج، وشيخ الإسلام رحمه الله ما يرى العمرة بعد الحج قال إن النبي صلى الله عليه والصحابة ما اعتمروا إلا عائشة، والجمهور يروا أنه لا بأس قبل الحج وفي أي وقت ولما أذن للعمرة... لعائشة في الحج فهو إذن للأمة كلها، نعم.

قارئ المتن: عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، ح، وعن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا.

شرح الشيخ: والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأخرجه مسلم أيضاً، يعني ليصلي فيه يأتي أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا؛ لأنه ليس ببعيد من المدينة يحتاج إلى وقت يمكن أقل من ساعة فكان النبي.. في الحديث الآخر إنه يأتي قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، وهذا مستحب من... في الحديث الآخر: من أتى.. تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة، ففيه مشروعية الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة.

قارئ المتن: ذكر البخاري أحسن الله إليك أيضاً، البخاري ومسلم.

الشيخ: نعم؟ البخاري ماذا؟

قارئ المتن: أخرجه البخاري ومسلم.

الشيخ: هذا الحديث؟

قارئ المتن: نعم.

الشيخ: نعم.

 

 

قارئ المتن: قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا كثير -يعني: ابن عبد الله بن عمرو بن عوف- عن أبيه، عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يقطع المسد والقائمتين والمنجد وعصا الدارة. قال أبو عبد الله: يعني من الحِمَى.

الشيخ: تخريجه؟؟

قارئ المتن: قال: إسناده ضعيف جدا لشدة ضعف كثير، لم نقف على هذا الحديث مع بحثنا، وعند الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع عن قطع المسد.

الشيخ: ماذا؟ إسناد ضعيف لشدة ضعف...

قارئ المتن: لشدة ضعف كثير.

الشيخ: كثير أيش؟؟ كثير بن أبي..

قارئ المتن: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، في السند...

الشيخ: لم نقف على هذا الحديث ... في الأوسط، يعني من الحمى يعني الأرض التي يحميها للصدقة لإبل الصدقة في أرض حول البلد تحمى لإبل الصدقة، الإبل تابعة بيت المال هذا دليل على أن ولي الأمر يقطع المسد: مرود البكرة التي تدور عليه، البكرة التي تدور عليها السانية من الإبل في البلد المكان الناس ما كان عندهم مكائن يضعون البكرة والأخشاب والإبل، يستخدمونها عن طريق الإبل، يعلقون عليها الحبال وتمر على البكرة فإن تقطع يقطع من الحمى من شجر الحمى الشجر اللي ينبت في الأرض المحمية لا بأس أن يقطع المسد، والقائمتين، القائمتان: قائمتا الرحل التي تكون في مقدم الشادر اللي يضعوه على البعير ومؤخره، والمنجد هي عصا يقول: تقطع من شجر الحرم تساق بها الدواب وينقش.. وينفش بها الصوف، وعصا الدارة قال أبو عبد الله: يعني من الحمى، يعني من الأرض المحمية اللي... لإبل الصدقة ما في مانع تأخذ المسد وقائمة من الشجر.... الشجر اللي ينبت في الأرض المحمية لا بأس وما عداه فلا تأخذ الأرض المحمية لإبل الصدقة لا يسمح لأحد أن يأخذ منها شيء مثل المحميات الآن، لكن الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، يبقى الحديث على الأصل لأن الحديث لا يصح فيبقى الحديث على الأصل، الأصل المنع أنه يأخذ من الحمى إلا ما دعت الحاجة إليه.

قارئ المتن: قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة».

الشيخ: الحديث صحيح؟؟

قارئ المتن: نعم، قال: أخرجه البخاري ومسلم.

شرح الشيخ: أخرجه الشيخان وغيرهما، والحدأة: طائر يصيد الجرذان، ويقال: إنها كانت تصيد لسليمان بن داود، وكان أصيد طير، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان: {رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي}، قال: من العين مادة.. الله أعلم هذا يحتاج إلى دليل، هذه الخمس يجوز للإنسان أن يقتلها سواء محرم أو غير محرم لخروجها عن غيرها... عن طبيعة غيرها بالأذى لأن هي مؤذية فلما كانت مؤذية جاز قتلها للمحرم وغير المحرم لأنها خرجت عن الطبيعة بالأذى، الحية لأناه تلسع الناس، وكذلك العقرب، والفأرة لأنها مفسدة تفسد.. ما تترك شيء إلا وتفسده، والكلب العقور لأنه يعقر الناس، والحدأة لأنها تخطف الصبيان، طائر تخطف الصبيان وتخطف اللحم طاير، في جارية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستشهد بهذا البيت:

ويوم الوشاح من تعاجيب دارنا ... ألا إنه من دارة الكفر نجاني

فيقولوا: ما معنى هذا الكلام معنى يوم الوشاح؟ فأخبرتهم أنها.. أن هناك.. أنها كانت عند أهلها وهناك ثوب أحمر جاءت الحدأة واختطفته فاتهموا الجارية هذه قالوا: أنت اللي سرقتيه، فتشوا في كل شيء حتى فتشوا قبلها ثم بينما هم جالسون جاءت الحدأة ونزلته عليهم فقالت: هذا الذي تتهموني به، فكانت تستشهد بهذا: ويوم الوشاح، الوشاح: الثوب الأحمر، من تعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، لأن الحدأة تخطف اللحم ظنت أنه لحم لأن شافته أحمر فأخذت هذا الثوب ثم ألقته مرة أخرى فهذه الحدأة يعني من فسقها أنها أيش؟ أنها تخطف قد تخطف الصبيان وقد تخطف اللحم، وكذلك أيضاً جاء في لفظ آخر: الغراب، والغراب أيضاً لأنه فاسق من فسقه أنه ينقب الدبَر يأكل سنبل الزرع وينقب الدبر الجروح اللي في البعير إذا كان في جروح ينقبها حتى تعود الجروح مرة أخرى، فلما كانت هذه الخمس ويلحق بها غيرها الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة والغراب ملها مؤذية تقتل في الحل وفي الحرم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عمرو بن عامر، قالا: حدثنا يحيى -هو ابن بكير-، عن ميمون بن يحيى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة، ثم حبسه كبر أو وجع، فإنه ليس بحل من حرمه حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.

شرح الشيخ: إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة، ثم حبسه كبر أو وجع، فإنه ليس بحل من حرمه حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني لابد... يبقى محرما حتى يطوف.. حتى يتحلل بالطواف والسعي.. وتخريج الحديث؟؟

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي.

شرح الشيخ: قال المحشي: وهذه الفتيا من ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يكن المحرم قد اشترط الإحصار، وإلا فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشترط حال الإحرام. «حجي واشترطي» يعني أن الإنسان إذا أحرم بحج أو بعمرة يجب... لا يتخلص من هذا الإحرام إلا بواحد من أمور ثلاثة؛ أما أن يتمم الحج والعمرة فيتحلل، وإما أن يكون قد اشترط، اشترط [16:59] محله، وإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني وهو خائف، أيضاً، وهل ينفع الاشتراط أو لا يشترط؟ الجمهور يقول ينفعه، والقول الثاني: لا ينفعه إلا إذا كان خائفا، لأن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة، قال: «حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني» فأمرها أن تشترط، وهو لم يشترط عليه الصلاة والسلام والصحابة ما اشترطوا لأنها خائفة، والحالة الثالثة: أن يمنعه.. يصده عن البيت عدو فحينئذ يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، وإن لم يكن معه هدى اشترى شاة ثم ذبحها ثم حلق، فإن لم يكن معه شيء صام عشرة أيام ثم يتحلل، وغير هذا ما يتحلل، هذا الحصر بالمرض، حصر، من العلماء من قال: الحصر خاص بالعدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما في الحديبية منعهم عدو، وقال آخرون من أهل العلم: ليس خاصا بالمرض.. بالعدو بل المرض أيضاً كذلك حصر يعتبر وكذلك أيضاً إذا ضل الطريق ففاته الحج أو انتهت نفقته ولم يستطع الوصول إلى مكة أو حبسه المرض أيضاً، وكذلك جاء في الحديث: «من كُسِر أو عرِج فقد حل وعليه الحج من قابل» إذا كسر أو عرج، وهذا هو الصواب هذه موانع، لكن كيف يجاب عن الحديث هنا؟ قال: ثم حبسه كبر أو مرض، أو وجع، فإنه ليس بحل..

قارئ المتن: هذا موقوف أحسن الله إليكم.

الشيخ: نعم؟ موقوف على؟

قارئ المتن: عبد الله بن عمر.

الشيخ: نعم، هذا موقوف على عبد الله بن عمر لكن الصواب أنه.. أن المرض ما.. كذلك، إذا حبسه مرض أو عدو أو ضياع النفقة أو ضياع الطريق أو كسر أو عرج كما مر في الحديث، كل هذه أيش؟ له أن يتحلل لكن لا يتحلل إلا بعد أيش؟ بعد ذبح هديه وحلق رأسه، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل، إذا أحرم الإنسان بحج أو بعمرة ما يتحلل إلا بواحد من الأمور الثلاثة في بعض الجهال الآن يذهبون معتمرين فإذا وجد زحام رجع هذا تأتي أسئلة من هذا، يروح يعتمر في الزحام في رمضان ليلة سبعة وعشرين فإذا وجد زحام رجع ولبس ثيابه تقول: لا أنت محرم، قال لي: لا خلاص أنا، ما ترفض، لو رفضت الإحرام، ما يرفض الإحرام مهما كان أنت لا تزال محرم ولو لبست ثيابك وكل ما فعلته محظور عليك، عليك فديته حتى تؤدي، حتى تؤدي العمرة أو الحج إلا إذا كنت مريضا أو منع.. صدك عن البيت صاد فإنك في هذه الحالة تذبح وتتحلل وإلا ليس لك أن تتخلص من الإحرام إلا بهذا، نعم.

مداخلة: ....

الشيخ: فقول ابن عمر رضي الله عنه: عمرة ثم حبسه كبر أو مرض، فإنه ليس... حتى يطوف بالبيت. محل نظر هذا، نعم.

مداخلة: ... العمرة وقتها طويل.

الشيخ: هاه؟

مداخلة: العمرة وقتها طويل.

الشيخ: نعم ينتظر، نعم، ينتظر.. ينتظر إذا باقي لكن لو لم يستطع نعم تحلل.

مداخلة: أحسن الله إليكم الاشتراط ما يلزمه يتحلل فقط...

الشيخ: الاشتراط خلاص يتحلل، يتحلل إذا منعه مانع ما هو يتحلل باختياره كل وقت إذا منعه مانع تحلل وليس عليه شيء، ما عليه هدي ولا شيء ولا عليه.. منع من الدخول إلى مكة أو حبسه مرض أو غيره يتحلل وليس عليه هدي ولا شيء اشترط، لأنه مشترط، نعم.

مداخلة: ... في هنا كلام...

الشيخ: الصحابة في الحديبية ما اشترطوا، ماذا فعلوا؟؟؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فاوض المشركين على الصلح وعقد الصلح معهم خرج إلى الصحابة وقال: خلاص، يعني تحللوا، فلم يتحلل واحد منهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب حزينا وذهب إلى مكانه فقالت زوجته أم سلمة: ما لك يا رسول الله؟ قال: ما لي آمر الناس بالأمر ولا يأتمرون قالت: يا رسول الله تريد أن يأتمروا قال: نعم، قالت: خلاص افعل بنفسك ابدأ أنت بنفسك، اخرج واذبح واحلق رأسك والناس يقتدون بك، شوف ها الرأي الموفق، فالنبي خرج ما كلمهم بدأ بنفسه ذبح ثم حلق رأسه ثم تتابع الناس حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا عرفوا أن الأمر خلاص ما في.. انتهى الأمر فكان هذا رأي موفق وهو رأي امرأة أحيانا يكون رأي سديد قالت: لا تكلم الناس ولا تفعل شيء افعل أنت بنفسك ولا تحتاج أن تقول لهم افعلوا لأنهم ما فعلوا.. ما تركوا يعني عصيان لا لكن يرجون يقولون لعل لعل لعل الشيء فيه رجاء لعل إن شاء الله أن الأمر ما هو بإلزامي لعل.. فلما بدأ بنفسه وذبح وحلق عرفوا أن الأمر خلاص انتهى أنه ما في اختيار فتتابع الناس، نعم.

مداخلة: ... كلام النووي على حديث معاوية.

الشيخ: هاه؟ في أيش؟

مداخلة: معاوية...

الشيخ: مشقص؟

مداخلة: بعد أن ذكر الحديث في صحيح مسلم قال: وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس..

الشيخ: يعني في حجة الوداع، نعم.

مداخلة: أي نعم، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان..

الشيخ: هذا في شرح صحيح مسلم؟

مداخلة: أي نعم، الإمام النووي، هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي» وفي رواية: «حتى أحل من الحج» والله أعلم.

الشيخ: نعم، وهو الصواب، كلام الإمام النووي جيد رحمه الله رحمة...

قارئ المتن: هناك كلام أيضاً لابن القيم في زاد المعاد عن هذا الحديث.

الشيخ: يمكن ذكر الخلاف يمكن قال بعضهم إنها في عمرة القضية ولا يصح أنها في عمرة القضاء أظن ذكره ابن القيم..

قارئ المتن: لأنه في بعض روايات الحديث..

الشيخ: أقصد بعضهم قال إنها في عمرة القضاء...

مداخلة: ...

الشيخ: قال بعضهم وهو لم يسلم لكن..

مداخلة: ...

الشيخ: هاه؟

مداخلة: بعضهم قال: كان يخفي.. ربما

الشيخ: لكن بعيد هذا قال.. اقرأ كلام.... قول النووي.

قارئ المتن: ذكر أيضاً أن جاء في بعض روايات الحديث أنه في أيام العشر.

الشيخ: هاه؟

قارئ المتن: أنه قصر عنه في أيام العشر.

الشيخ: عندك؟

قارئ المتن: قال: وأما من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه، فعذرهم ما صح عن ابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل، فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة، وحديثه في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع؛ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: وذلك في حجته؛ والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح: وذلك في أيام العشر؛ وهذا إنما كان في حجته، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة، تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي.

الشيخ: هذا في الزاد؟؟

قارئ المتن: نعم أحسن الله إليكم.

الشيخ: زاد المعاد.

قارئ المتن: وذكر أيضاً في موضع آخر من الزاد، قال أحسن الله إليكم: وأما قول من قال: إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه، ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي فعذره ما تقدم من حديث معاوية، أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر، وفي لفظ: وذلك في حجته. وهذا مما أنكره الناس على معاوية، وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت»، وقوله...

الشيخ: أصابه.. أصابه أيش؟ قال: وأصابه ما أصاب..

قارئ المتن: وهذا مما أنكره الناس على معاوية، وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب...

الشيخ: معاوية هو الذي قال إنه قصر؟

قارئ المتن: نعم أحسن الله إليكم.

مداخلة: .. معاوية...

الشيخ: هاه؟

مداخلة: ....

الشيخ: نعم صحيح وهذا غلط صحيح، نعم، خلاص؟؟

قارئ المتن: قال: وهذا خبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا يدخله الوهم ولا الغلط، بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه، وأخبر عنه به الجم الغفير، أنه لم يأخذ من شعره شيئا، لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية رضي الله عنه قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي فظن أن ذلك كان في العشر.

الشيخ: نعم، هذا هو الأقرب، الأقرب مثل ما قال النووي، في عمرة الجعرانة، بل قال: تعين، ما في حيلة إلا هي، مهما نظرت لا في عمرة القضية ولا في غيرها، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف.

الشيخ: نعم، الحديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وعدد أخرجه.

قارئ المتن: البخاري ومسلم ذكر..

شرح الشيخ: البخاري؟؟ نعم، أخرجه الشيخان وغيرهما، نعم، وصلاته على أهل أحد محمولة على أنه دعا لهم، دعا لهم دعاء الميت وإلا فإن أهل أحد دفنوا بدمائهم وثيابهم الشهيد لا يصلى عليه ومعنى أنه بعد ثمان سنوات خرج فصلى على.. خرج فصلى عليهم يعني ودعهم ودع الأحياء والأموات في آخر حياته فصلى على أهل أحد يعني دعا لهم، دعا لهم دعاء الميت صلى على أحد صلاته على الميت يعني دعا لهم بالمغفرة والرحمة ولم يصل الصلاة اللي هي صلاته على الجنازة لأن الشهداء.. الشهيد لا يصلى عليه هذا هو الصواب في هذه المسألة بعضهم قال: إنه صلى صلاة.. لكن الصواب يعين أنه دعا لهم، دعا لهم دعائه على الأموات.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

مداخلة: وصل عليهم..

الشيخ: نعم؟

مداخلة: وصل عليهم.

الشيخ: نعم، الآية، صل عليهم يعني: ادع لهم، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، نعم.

قارئ المتن: وعن محمد بن أبان، عن أبي النضر، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، به.

قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا مكي، قال: حدثنا يزيد -يعني: ابن أبي عبيد-، قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصاحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.

الشيخ: والحديث صحيح، الحديث في الصحيح، وأسطوانة يعني كأنها عمود، عمود هناك كان... في المسجد كان يتحرى الأسطوانة عندها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال: هل لذلك مزية أو فضل عند الأسطوانة؟ هذا يحتاج إلى دليل، نعم، ما في دليل يدل على أن الصلاة عند الأسطوانة فيه فضل، نعم، إنما قال العلماء في الروضة أي في الروضة الشريفة الصلاة فيها كلام، حتى بعض العلماء قال أيضاً كذلك ليس عليه دليل، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

مداخلة: ...

الشيخ: هاه؟ في روضة لكن ما قال صلوا فيها المكان روضة ما في أمر بالصلاة فيها.

مداخلة: ...

الشيخ: نعم؟

مداخلة: ...

الشيخ: كان في عدة أسطوانات، ما ذكر، كأنه عدد من الأسطوانات أو عدد من العمد قد تكون من جذوع النخل أو من غيرها كانت عادة من جذوع النخل العمدان، العُمد، ولكن بعد ذلك كأن سلمة بعد ذلك بعد في خلافة عثمان، أو في خلافة عمر حصل تحسين للمسجد، وكذلك حسنه عمر جعل فيه الجص لعلها كانت الأسطوانة بعد ذلك، نعم.

قارئ المتن: ابن حجر قال في فتح الباري: والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين.

الشيخ: المهاجرين؟

قارئ المتن: نعم أحسن الله إليكم.

الشيخ: ...

قارئ المتن: قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام.

الشيخ: ماذا؟ والأسطوانة قال ماذا؟؟

قارئ المتن: والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين، قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها، ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد: أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة.

الشيخ: يعني من باب التأسي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه يتحرى عندها فقط من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما في دليل إلا عموم الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ولهذا قالت عائشة: لو علمها الناس يعني لتدافعوا عندها.

قارئ المتن: أحسن الله إليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في المسجد؟

الشيخ: نعم؟

قارئ المتن: كان يتنفل في المسجد أو في بيته؟

الشيخ: في بيته، لكن قد يكون في صلاة الليل مرة صلى جعل بينه وبين الناس حصير وصار الناس يشاهدون رأسه فصلوا خلفه لعله... هذا ظاهر في المسجد ليس في البيت، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، ح، وعن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن الزهري، ح، وعن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري، عن حنظلة بن علي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا».

شرح الشيخ: والحديث صحيح قال المحشي: أخرجه مسلم والحميدي وأخرجه ابن حبان وغيره، وهذا قسم من النبي قوله: «والذي نفسي بيده، ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا»، قال أيش؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فج الروحاء أيش؟؟ بفتح الفاء وتشديد الجيم قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة، قال: وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. وهذا فيه أن هذا.. أن البيت يحج بعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى والدجال وعيسى وقبله المهدي ثلاثة أشراط من أشراط الساعة الكبار لكنها من الأشراط الأولى الأشراط الكبار التي تعقبها الساعة عشر هذه من الأشراط الأولى بينها وبينها مسافة وبين الأشراط.... من الأشراط المتأخرة طلوع الشمس من مغربها والدابة وآخرها النار تسوق الناس إلى قعر عدن إلى.. من قعر عدن، فبعد قتل الدجال في إيمان وفي إسلام في حج عيسى يحج عليه الصلاة السلام حاجا أو معتمر... يهل بعد قتل الدجال إنما طلوع الشمس من مغربها هو الذي ليس فيه بعد ذلك إيمان جديد {لا ينفع نفسا إيمانها} يعني الإيمان الجديد ما ينفع كل يبقى على ما كان لكن بعد أشراط الساعة الأولى بعد الدجال والمهدي ... المهدي والدجال وعيسى في إيمان وفي كفر وفي توبة.. نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا أشعث -هو الحمراني–، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات ورجب مضر بين جمادى وشعبان».

قال ابن خزيمة: لست أنكر أن يكون ابن سيرين سمع بعض هذا الخبر من أبي هريرة، وسمعه بطوله من ابن أبي بكرة.

الشيخ: لست أنكر أن يكون ابن سيرين سمع الحديث بعضه من أبي هريرة، وبعضه من أبي بكرة، قال: الحديث من مختصر المختصر، تكلم عن الحديث قال: صحيح أخرجه البزار، تكلم عن الأشهر الحرم قال أيش؟؟ الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان وهو رجب مضر، وقبل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا وكانت مضر تحرم رجبا نفسه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «الذي بين جمادى وشعبان» ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان، وهذا فيه أن.. في الحديث أن الزمان أستدار في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشهور بقيت على ما كانت عليه كان أهل الجاهلية اختلت عليهم الشهور فكانوا الأشهر الحرم يقفون عن القتال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة أحيانا يحتاجون إلى القتال في المحرم فيأخرونه يزحلقونه إلى أيش يقدمون صفر ويأخرون المحرم وهكذا صارت الأشهر تزيد وتنقص واختلطت عليهم الأشهر فلما.. في السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالناس ما استدار الزمان في السنة العاشرة التي حج فيها استدار الزمان كهيئته صار كل في مكانه استدارت الدورة الأشهر ورجعت صار كل في مكانه محرم في مكانه وصفر في مكانه الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض الشهر في مكانها فلذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة التي استدار الزمان فيها ورجعت الأشهر على مكانها بعد الاختلاط الذي حصل والاضطراب الذي حصل لما فعله المشركون من النسيء ولهذا قال الله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين} النسيء: التأخير، تأخير، تأخير المحرم إلى صفر، وتقديم صفر إلى المحرم، وهكذا وأحيانا قد يزحلقوه أيضاً إذا احتاجوه.

وهكذا إذا احتاجوا للسفر في سفر يؤجلونه إلى ربيع وهكذا، هذا النسيء قال الله: {زيادة في الكفر} زيادة في ضلالهم تغيير لمسمى الأشهر {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا}[التوبة:37]، إذا احتاجوا أحلوه للقتال وإذا ما احتاجوا تركوه {ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين} فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحجة التي حجها: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة الشهور» رجعت كل شهر في مكانه «عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات» يعني وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم «ورجب مضر بين جمادى وشعبان» في حديث أبي بكرة فيه زيادة على هذا، زيادة تسمية الأشهر الحرم، نعم.

قارئ المتن: يعني أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة حج في ذي القعدة؟

الشيخ: نعم، حج يعني قبل أن يستدير الزمان، لكن الحج صحيح، ولذا قال العلماء لو أخطأ الناس ووقفوا في اليوم الثامن أو العاشر صح حجهم، لو أخطأ الناس مثلا في معرفة الهلال فقدموا يوما أو أخروا يوما صح حجهم؛ لأنهم اتفقوا على هذا وهذا باجتهاد منهم والإنسان مأمور بالعمل بالاجتهاد بعمله واجتهاده فإذا اجتهد وعمل باجتهاده فيما لم.. فيما لا يستطيع الوصول فيه إلى اليقين فهو... فحجه صحيح وعمله صحيح.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم..

الشيخ: فالمجتهدين الذين يجتهدون منهم المصيب والمخطئ ومع ذلك مأجورون، نعم.

قارئ المتن: لكن يلزم منه أن المسلمين أضافوا شهرا حتى يستدير الزمان بين السنة التاسعة والعاشرة.

الشيخ: هم ما يعلمون هذا أقول ما فعلوا هذا بتعمد ما علموا هذا إلا لما أخبر السول أن الزمان قد استدار كهيئته..

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

الشيخ: ما فعلوه عن عمد حجهم صحيح الحمد لله مثل لو أخطأ الناس في الهلال قدموا يوم وقفوا سبقوا في اليوم الثامن بدل التاسع أطبقوا على هذا نقول كلهم ما لهم حج؟ لا حجهم صحيح عملوا هذا باجتهاد ما تعمدوا ولا يعلمون أن هذا هو اليوم الثامن ما يعلمون يعتقدون أنه اليوم التاسع فلهم اعتقادهم أو أخروا ووقفوا في اليوم العاشر كذلك والحديث صحيح، نعم.

مداخلة: أحسن الله إليكم.....

الشيخ: البلدان الأخرى في خلاف من العلماء من قال: كل أهل بلد لهم رؤيتهم ولو خالفوا، ومنهم من قال: العبرة بالحج بمكة والناس تبع لهم، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد -يعني: ابن إسحاق-، قال: حدثنا شعبه، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه -وكان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يقتل هؤلاء الرهط بمكة، قال: «لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا أبدا».

الشيخ: تخريجه؟ قال: حديث..

قارئ المتن: أخرجه...

الشيخ: حديث صحيح.

قارئ المتن: مسلم.

شرح الشيخ: أخرجه مسلم، نعم، مطيع هذا قال: هو مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي، أخو مسعود بن الأسود، وابن عم مسعود بن سويد بن حارثة العدوي الذي قتل بمؤتة ولهم جميعا صحبة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، وقال لعمر بن الخطاب: «إن ابن عمك العاص ليس بعاص ولكنه مطيع» تهذيب الكمال، حين أمر أن يقتل هؤلاء الرهط بمكة كأنهم الذين اعترضوا الذين قال لهم.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا فمن رأيتموه يخرج فاحصدوهم حصدا حتى تلاقوني على الصفا» في غزوة الفتح الذين اعترضوا قال: «من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن وجدتموه فاحصدوه حصدا» قال حين أمر أن يقتل هؤلاء الرهط بمكة، قال: «لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا أبدا» ما.. قتل الصبر هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت يعني الصبر يؤخذ ويقتل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه إذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه قال: قتل صبرا، مثل المحبوس ومثل المأخوذ والمأسور يقتل هذا ما له حيله ... قتل صبرا بخلاف الذي يدافع عن نفسه ما يقال: قتل صبرا، لن يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا أبدا، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

مداخلة: .. خارج مكة أحسن الله إليكم..

الشيخ: نعم؟

مداخلة: .. أوجب عليه القصاص... يقام عليه الحد خارج مكة؟

الشيخ: لا في مكة، في مكة، الحدود حتى تقام في الحرم.

مداخلة: ...

الشيخ: نعم؟؟

مداخلة: ...

الشيخ: لا أدري هذا كلام الأمير ما هم حجة هذا كلام الأمير.. نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

الشيخ: كانوا يخرجونه قريش كانوا يخرجونه، خبيب لما أرادوا قتله أخرجوه من الحرم تعظيما للحرم لكن من فعل المعصية أو ما يوجب الحد في الحرم هو اللي انتهك حرمة الحرم يقام عليه الحد في الحرم، نعم.

 قارئ المتن: قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، وأبي الطفيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك».

شرح الشيخ: والحديث ماذا؟ صحيح أخرجه الترمذي وابن حبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة، يخاطب مكة، قال: «ما أحبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما..» هذا فيه دليل لمن قال لمكة.. إن السكنى في مكة أفضل ومن العلماء من قال: إن السكنى في المدينة أفضل قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأفضل ما هو الأصلح لقلبك في أي مكان، الأصلح لقلبك في أي مكان هو الأفضل، قد يكون في مكان فيه نشاط في الدعوة وفي العلم في غير مكة والمدينة ويجد الإنسان من نفسه نشاط وقوة في العبادة فيكون هذا هو الأفضل لأن هذا أصلح لقلبه، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة، عن عبد الله بن عدي الزهري، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحزورة، يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت».

الشيخ: تخريجه؟ صحيح..

قارئ المتن: أخرجه البخاري ومسلم.

مداخلة: ...

الشيخ: الحزورة: سوق بمكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، أهل اللغة يقولونها: الحَزْوَرَة، والمحدثين ينطقونها: الحَزَوَّرَة، الحَزَوَّرَة.. مكان، المحدثين يقرأونها: الحَزَوَّرَة، وأهل اللغة يقولون: الحَزْوَرَة، وهذا فيه دليل.. حجة لمن قال: إن مكة هي أفضل البقاع، قال: «إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» هذا فيه حجة على أن مكة هي أفضل البقاع وهي أفضل البقاع لا شك أنها أفضل البقاع خير البقاع وأحب الأراضي إلى الله، هذا الحديث صحيح؟؟

قارئ المتن: الذي أخرجه البخاري ومسلم هو الذي بعده لكن هذا قال: أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي.

الشيخ: نعم، وهو صحيح، هو حديث صحيح، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا سلم بن جنادة

الشيخ: هذا الحديث يدل على أن مكة أفضل البقاع.. أفضل البقاع وأحبها إلى الله، نعم، وخيرها، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، ح، وعن زياد بن يحيى الحساني، عن مالك بن سعير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات- فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم»

سمعت محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن الثوري في قوله: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» قال: الفريضة والتطوع.

شرح الشيخ: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، أو العكس، يعني لا يقبل منه فرض ولا نفل وهذا من باب الوعيد والدليل على أن من أحدث فيها فهو من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا على الكبيرة كذلك من انتسب إلى غير أبيه هذا من الكبائر وكذلك العبد إذا تولى غير مواليه انتسب إلى غير مواليه من الكبائر «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» يعني أقلهم حتى ولو كان عبدا أو امرأة إذا أمن واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة صار له الأمان إذا أمن حد من الكفار في ذمته أجاره، تخريجه؟؟ أخرجه الشيخان؟

قارئ المتن: نعم أحسن الله إليكم.

الشيخ: وفيه تحديد حرم المدينة وأنه ما بين عير إلى ثور أيش قال الإمام النووي على هذا؟

قارئ المتن: أحسن الله إليكم، قال..

الشيخ: نعم.

قارئ المتن: أما عير -بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت- وهو جبل معروف، قال القاضي عياض: قال مصعب بن الزبير وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور، قالوا: وإنما ثور بمكة، قال: وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة، قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ، قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة، قال: والصحيح إلى أحد، وقال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث: من عير إلى أحد، هذا ما حكاه القاضي، وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله: من عير إلى أحد، قلت (أي النووي): ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه، والله أعلم.

الشيخ: قلت أيه؟ ويحتمل أن ثورا.. نعم يقولون هو جبل صغير مدور خلف أحد يسمى ثور قالوا هذا جبل صغير غير اللي في مكة، نعم.

مداخلة: عير أو ثور؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: عير أو ثور؟

الشيخ: نعم، ثور.. ثور قالوا إنه جبل صغير مدور خلف أحد.

مداخلة: ...

الشيخ: قال: يقول: بعضهم: هنا وهم من الراوي، ما بين عير إلى ثور يعني إلى أحد، قال: والصحيح إلى أحد، قال النووي: ويحتمل أن ثور... نعم هذا الاحتمال له وجه قيل إنه جبل صغير.. نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: حدثني عبد الله بن جعفر المِخْرِمِي، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد...

الشيخ: المِخْرِمِي أو المُخَرَّمِي؟

قارئ المتن: أحسن الله إليكم هذا منسوب إلى ذرية مسور بن مخرمة.

الشيخ: نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، فاستلبه، فلما رجع جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد إليهم ما أخذه من عبدهم، قال: معاذ الله، أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد إليهم شيئاً.

وعن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبد الرحمن -وهو ابن إسحاق-، عن أبيه، عن عامر بن سعد، نحوه.

الشيخ: نعم.

قارئ المتن: وعن الحسين بن عيسى البسطامي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأتى قوم في عبد لهم، أخذ سعد سلبه ... فذكر نحوه، وزاد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حد حدود الحرم، فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود، فمن أخذه فله سلبه» ولا أرد عليكم طعمته، وإن شئتم أن أغرم إليكم ثمن سلبه.

قال ابن خزيمة: سليمان هذا قد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً، وقال: أدركت المهاجرين؛ عمر وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما.

الشيخ: قال ماذا؟

قارئ المتن: أحسن الله إليكم قال ابن خزيمة: سليمان هذا قد روى عن أبي هريرة أيضاً، وقال: أدركت المهاجرين؛ عمر وعثمان وغيرهما.

الشيخ: سليمان، من سليمان هذا؟

قارئ المتن: في السند الذي قبله: سليمان بن أبي عبد الله.

الشيخ: أمم؟؟

قارئ المتن: عن سليمان بن أبي عبد الله قال: شهدت سعد بن أبي وقاص.

شرح الشيخ: والحديث صحيح، وهذا فيه أن صيد المدينة ليس فيه جزاء وإنما يُسلب صاحبه يعني، من وجد يصيد في حرم المدينة، حرم مكة فيه الجزاء؛ لأنه أغلظ من حرم مكة، فيه الجزاء، إذا صاد كذا ففيه كذا، وإذا قطع شجرة كبيرة ففيه بقرة، والشجرة الصغيرة فيه شاة، ذكر عن الصحابة آثار في هذا والمدينة ما في شيء إلا أنه يسلب صاحبه يعني إذا وجدت شخص يصيد في حرم المدينة تسلبه تأخذ ما عليه من السلاح... السلاح وثيابه اللي عليه وكذلك السيارة إذا كان معه سيارة تأخذها أو دابة سلب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبد لبعض الموالي يصيد وسلبه وأخذه جاء أهله قالوا: ترد علينا، قال: لا، معاذ الله هذا السلب نفلنيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطيكم إياه هذا أعطانيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من رأيتموه يصيد في المدينة فلكم سلبه»، قال.. في الحديث الأول: أن سعدا سعد ين أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عنده عبدا يقطع شجرة، فاستلبه، يعني أخذ ما معه السلاح والثياب فلما رجع جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد إليهم ما أخذه من عبدهم، قال: معاذ الله، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله هذا الرجل نفلنيه رسول الله، فلم يرد إليهم شيئا، الحديث اللي بعده: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود، فمن أخذه فله سلبه» ولا أرد عليكم طعمة، وإن شئتم أن أغرم إليكم ثمن سلبه، قال: إن شئتم أعطيكم الثمن ما عندي مانع، لكن السلب ما أعطيكم إياه؛ لأن هذا نفلنية الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعلى كل حال مثل الآن يعني إذا خاف إن يحصل نزاع أو شقاق أو قتال يطالبه، يرفع دعوى عليه يطالبه ويأخذ السلب، سلبه.

مداخلة: ...

الشيخ: هاه؟

مداخلة: هل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الثمن؟

الشيخ: ما يحتاج يقره، تبرع من عنده يقول كأنه تبرع حتى قطع للنزاع، قال: تريدون أعطيكم ثمنه أعطيكم، أما السلب ما أعطيكم إياه هذا أعطانيه الرسول نفلنيه، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع حول المدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين لابتيها حرام».

وعن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الرحمن بن المهدي، به.

الشيخ: تخريجه؟

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

شرح الشيخ: قال: لو رأيت الظباء ترتع حول المدينة ما ذعرتها، يعني أنه حرم ما يصاد صيده ما يقتل صيده، قال: قال: لو رأيت الظباء حول المدينة يعني في الحرم ترتع ما ذعرتها يعني ما نفرتها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين لابتيها» لابتي المدينة وهي ما بين الحرتين «ما بين لابتيها حرام».

قارئ المتن: قال: حدثنا زياد بن يحيى، قال: حدثنا مالك بن سعير، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين لابتيها، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».

شرح الشيخ: هذه الأحاديث الثلاثة كلها فيها أن حرم المدينة حرم أن المدينة لها حرم الحديث الأول حديث أبي هريرة: «ما بين لابتيها حرام» الثاني حديث أبي هريرة أن النبي حرم ما بين لابتيها لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، لا ينفر الصيد ولا يعضد الشجر، ولكن من قطع شجرة فليس عليه... ما في جزاء، والحديث الثالث حديث أبي هريرة: «المدينة حرم ما بين لابتيها، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» يعني فيه الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا... عدلا ولا صرفا» يعني الفريضة والنافلة باب الوعيد «ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، من ادعى إلى غير أبيه انتسب على غير آبائه وأجداده وقبيلته، أو تولى غير مواليه هذا العبد انتسب إلى غير أسياده.. سيده، هذا من باب الكبائر، «وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» يعني الإجارة والأمان من المسلمين واحد يسعى بها أدناهم يعني أقلهم ولو كان عبدا أو امرأة، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم...

مداخلة: ...

الشيخ: حرم لكنه أخف، أخف من حرم مكة، وليس في الدنيا حرم إلا حرمان، واختلف في حرم ثالث وهو وج، وادٍ من الطائف قال بعض العلماء: إنه حرم، وقيل: إنه ليس بحرم، والصواب أنه ليس بحرم، ليس هناك حرم في الدنيا إلا اثنان، بيت المقدس ليس فيه حرم، ولهذا يقول العلماء: إنه قول بعضهم: إن بيت المقدس ثالث الحرمين، خطأ، وإنه يقال: ثالث المسجدين، ما يقال: ثالث الحرمين؛ لأنه ليس حرماً، وإنما مسجد، مسجد تضاعف فيه الصلاة ولا يسمى حرم، ثالث المسجدين، ولا يقال: ثالث الحرمين.

مداخلة: قد يكون لغويا.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: الحرم، الحرم الجامعي يعني اقصد يكون لغويا وليس.

الشيخ: هذا من باب من جهة اللغة كل شيء له حرم يقال البئر لها حرم، حرم كل بئر خمسون ذراعا من كل جانب، هذا نعم، وليس المراد الحرم حرمها يعني ما يكون تابعا لها، نعم.

قارئ المتن: يعني ما ينهى عنه أحسن الله إليكم..

الشيخ: نعم؟

قارئ المتن: ما ينهى عنه قولهم: الحرم الجامعي، مثلا.

الشيخ: لا، إذا أراد مثل ما ذكر.... الأمر اللغوي يعني حرمها ما يحيط بها، وليس المراد أنه محرم فيها الصيد أو غيره كالحرم لا.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم الحديث السابق الظاهر ما قرأناه، عبد الله بن محمد الزهري..

الشيخ: عبد الله بن محمد الزهري؟

قارئ المتن: مائة وثمانية.

الشيخ: أنا رأيتك أنك قفزت أنا كنت ظننت أني قرأته، نعم، حدثنا عبد الله بن محمد..

قارئ المتن: قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها.

شرح الشيخ: يعني الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع والمراد يعني ما لم يستنبته الآدميون أما ما استنبته الآدميون فلهم أخذه يعني الشجر اللي يخرج من المطر، نعم، أما ما ينبته الآدميون فلهم أخذه، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا بندار، والدورقي، قالا: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب -أخت أبي إسحاق-، عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، أن يعضد شجرها، أو يخبط.

الشيخ: تخريجه؟ قال: حديث صحيح..

قارئ المتن: أخرجه مسلم.

الشيخ: نعم؟ حرم إيه؟ حرم ما بين لابتي المدينة يعني ما بين الحرتين أن يعضد شجرها: أن يقطع، أو يخبط: يقطع أو يضرب، ممنوع، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم..

الشيخ: قف على الحديث هذا..

قارئ المتن: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.

الشيخ: يأتي.. تابع.. المدينة فيها أحاديث... وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع.. سبحانك اللهم وبحمدك..

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد