شعار الموقع

شرح ذيل مختصر المختصر من صحيح ابن خزيمة_17

00:00
00:00
تحميل
60

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم الساعة الآن، ساعة أو أقل إن شاء الله ما نزيد، نعم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والمسلمين أجمعين، وبعد:

قارئ المتن: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري (ح)، وحدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي، قال: حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قيل له: يا رسول الله! صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين»، في مسلم وغيره.

شرح الشيخ: الحديث صحيح، في هذا الحديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا لهم بالبركة في الصاع، وفي القليل، وفي الكثير، قال: «واجعل مع البركة بركتين»، وكان هذا من خصائص المدينة، قال في الحديث الآخر: «إن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة»، قال: «وأنا دعوت لأهل المدينة»، قال: «واجعل مع البركة بركتين»، كأن هذا فيه زيادة مع البركة بركتين، كان هذا من خصائص المدينة.

قارئ المتن: "قال النووي في شرح صحيح مسلم عقب الحديث، قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعاءه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الثمر للمدينة، والصاع والمد".

شرح الشيخ: كانوا يفعلون ذلك، يعني الصحابة، يقولون: يا رسول الله! صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد، رغبة في دعاءه، فدعا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالبركة في المد والصاع، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ودعا لهم بالبركة في القليل والكثير، واجعل مع البركة بركتين، هذا في فضل المدينة، نعم.

ولهذا العلماء اختلفوا في أيهما أفضل سكنى المدينة أو سكنى مكة؟ من العلماء من قال: سكنى المدينة، ومنهم من قال: سكنى مكة، في مكة قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنك أحب البقاع إليَّ، وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت»، ظاهره أن مكة أفضل، فأيهما أفضل السكنى في مكة أو السكنى في المدينة؟ قال البعض: السكنى في المدينة، والبعض قال: السكنى في مكة، قال شيخ الإسلام: الأفضل السكنى في بلد يكون فيه الأنفع لقلبك، الأصلح لقلبك، قد يكون في بلد بعيد ويكون فيه مجتمعين على الخير، وعلى الدعوة إلى الله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى طلب العلم، وتعلم العلم وتعليمه، ويكون هذا أفضل؛ لأن هذا هو الأصلح للقلب، الأفضل السكنى يكون في مكان أصلح لقلبك وأفضل لقلبك، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أما البلد فلا شك أن مكة والمدينة أصلح البقاع، نعم.

قارئ المتن: "حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي، قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائم يخطب الناس، وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»، قال: إسناد حسن، يزيد بن زياد بن أبي الجعد صدوق حسن الحديث.

شرح الشيخ: يزيد بن أبي زياد هذا هو من أجله صار الحديث حسن، فيه أنه يد المعطي العليا، يعني المعطي الذي ينفق يتصدق يده هي العليا، والآخذ يده السفلى، الحديث الآخر: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، ما هي اليد العليا، هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة، فلا شك أن المعطي خير من الآخذ، قال: «وابدأ بمن تعول»، يعني إذا أردت النفقة ابدأ بمن تعول، فسرهم: «أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»، يبدأ الإنسان في النفقة أول ما يبدأ بنفسه، ينفق على نفسه، ثم على أمه، ثم على أبيه، ثم على أخته، ثم على أخيه، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، ثم على الأبعد، وهكذا، وفي الآخر: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»، النفقة الواجبة على الأقارب، الصدقة على القريب صدقة وصلة، أفضل من الصدقة على البعيد، الإسناد والمتن في صحيح ابن حبان.

قارئ المتن: نفقة الزوج -أحسن الله إليك- مقدمة على نفقة الوالدين؟

الشيخ: النفقة على ماذا؟

قارئ المتن: على الزوجة والأبناء.

الشيخ: بعض العلماء قالوا: نعم، الزوجة، وتوافق عليه وإلا طلقني، لكن هنا قال: أمك وأباك، قال بعض الفقهاء: إن الزوجة مقدمة؛ لأنها تقول: أنفق عليَّ أو طلقني، وأما الأم والأب فيكونون بعد ذلك، محل نظر بين الفقهاء، ولا شك أن الأم والأب، الوالدان لهم حق عظيم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبًا فلا يصوم، فانطلق أبو بكر وأبوه حتى دخلا على أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، فكلاهما قالت: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصبح جنبًا ثم يصوم، فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه، فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة رضي الله عنه فحدثتماه، فانطلقا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فحدثاه، فقال: هما أعلم، أخبرنا به الفضل بن العباس".

شرح الشيخ: هنا سبق، والحديث في الصحيح أو في الصحيحين، الحديث سبق تخريجه في الصحيحين، وفيه أن أبا هريرة كان يحدث ويقول: من أصبح جنبًا فلا يصوم، ثم حدثه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبوه كذلك، حدثه مروان، وكان مروان أمير المدينة فحدثاه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: كان يصبح جنبًا ثم يصوم، حدثاه عن عائشة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصبح جنبًا ثم يصوم، حدثاه عن عائشة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصبح جنبًا ثم يصوم، يعني يطلع الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة، هذا المراد، وليس المراد أنه يجامع، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصبح جنبًا ثم يصوم، فإذا صار عليه جنابة ثم طلع الفجر فلا يضره، الصيام صحيح، يمسك، ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، ولكن عليه أن يبادر حتى يدرك صلاة الجماعة إذا كان رجلًا، وكذلك المرأة إذا طهرت من النفاس أو من الحيض آخر الليل فإنها تبدأ بالسحور، تتسحر، وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر.

والجنب الذي عليه الجنابة كذلك، لو طلع الفجر وعليه الجنابة صح صومه، كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم، أبو هريرة رضي الله عنه يحدث، ويقول: من أصبح جنبًا فلا يصوم، لا يصح صومه، لو طلع الفجر عليه وهو عليه جنابة لا يصح صومه، فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبوه حدثا عن عائشة أنها قالت: كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصبح جنبًا فيصوم، حدث مروان، ومروان أمير المدينة، فقال لهما: عزمت عليكما إلا أخبرتما أبا هريرة، تذهبون إليه وتخبرونه، أبو هريرة يحدث الناس أنهم لا يصح صومهم، فحدثاه، فقال أبو هريرة: أنا ما سمعت من الرسول، إنما سمعته من عبد الله بن عباس، فرجع إلى قولهما، وهذا الحديث صحيح وثابت، في الصحيحين.

قارئ المتن: "حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة، قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران أنه حج مع مواليه، قالت: فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! إني لم أحج قط، فبأيهما أبدأ بالحج أم بالعمرة؟ فقالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت بعد أن تحج، فذهبت إلى صفية رضي الله عنها فقالت لي مثل ذلك، فرجعت إلى أم سلمة رضي الله عنها فأخبرتها بقول صفية رضي الله عنها، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: «يا آل محمد! من حج منكم فليهل بعمرة في حج».

شرح الشيخ: الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، والحديث صحيح عند أحمد وأبي يعلى، وفيه أن حيوة قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران أنه حج مع مواليه، قال: فأتيت أم سلمة، يعني أم المؤمنين، فقلت: يا أم المؤمنين! إني لم أحج قط، فبأيهما أبدأ بالحج أم بالعمرة؟ يعني ما حج، ولا اعتمر، يبدأ بأيهما؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت بعد أن تحج، يعني العمرة إن شئت قدمها على الحج، وإن شئت أخرها، وذهب إلى صفية أم المؤمنين، فقالت له مثل ذلك، إن شئت قدمها، وإن شئت أخرها، قال: فرجعت إلى أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: «يا آل محمد! من حج منكم فليهل بعمرة في حج»، يعني يقول قارن، وعلى كل حال النصوص دلت على أن الإنسان إذا قدم في أشهر الحج فإنه يعتمر، ويتمتع إلا إن كان قد ساق الهدي فإنه يكون قارنًا؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر الصحابة، «من أهل بعمرة، أو أهل بحج، أن يتحللوا بعمرة إلا من ساق الهدي»، دل على أن هذا هو الأفضل.

أما كونه يعتمر بعد أن يحج هذا فعلته عائشة بأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يفعله النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا الصحابة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه من أهل بعد الحج لا يشرع، إلا لمن حاله كمثل حال عائشة، قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: يا آل محمد! من حج منكم فليهل بعمرة في حج، يعني يقارن، وهذا فيه تفصيل، يعني يجمع بينه وبين الصور الأخرى بهذا، بما سبق، نعم.

قارئ المتن: في حجة الوداع -أحسن الله إليك- نساء المؤمنين تمتعن.

الشيخ: أزواج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عليهن بالبقر، قيل: ضحى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن نسائه بالبقر، وسبق أنه في حجة الوداع أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصحابة كلهم أن يتحللوا، كلهم، الذين أهلوا بالحج مفردين أو أهلوا بالعمرة أو أهلوا بالحج، «من أهل بالحج وحده، ومن أهل بالعمرة وحدها، أو أهل بالحج والعمرة كلهم أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي»، من ساق الهدي لا يصلح أن يتحلل حتى يذبح الإبل، قارن، هذا هو الحكم الشرعي.

قارئ المتن: "حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثنا بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، والمكاتب يريد الأداء»، قال: إسناده حسن، محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث.

شرح الشيخ: يعني من أجل ابن عجلان، وأخرجه جمع، والكتابة هو أن يكاتب الرجل عبده على ماله يؤيده إليه منجمًا، فإذا أداه صار حرًا، وسميت كتابة لمصدر كتب، كأنه يكتب على نفسه أنه له ثمنه، ويكتب مولاه عليه العتق، المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقال له: مكاتب، فيوافق سيده، فيقول: أنا أشتري نفسي بمئة ألف، كل سنة أدفع عشرة آلاف، عشر سنوات، ما في مانع، ويخلي بينه وبينه العمل ويعمل، بريرة كاتبت مواليها على أن تسع أواق، كل سنة تدفع أوقية، استعانت بأم المؤمنين عائشة فدفعت عنها، كاتبها وأعتقتها، هذا المكاتب.

«ثلاثة على الله عونهم»، يعني هم موعدين بالمعاونة، «المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف»، يعني المتزوج يريد العفاف، هذا موعود بأن الله يعينه، «والمكاتب الذي يريد الأداء»، يعني العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يريد أن يؤدي الكتابة حتى يتحرر، هذا أيضاً على الله عونه، أخبرنا بأن الله تعالى يعينه، والإسناد والمتن من حديث ابن حبان، نعم.

قارئ المتن: "قال في التقريب: محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة"، وهذا هنا من حديث أبي هريرة.

الشيخ: هنا؟ لكن هو معروف أنه صدوق، هذا لما اختلط.

قارئ المتن: "كان لا يخرج له مسلم إلا في المتابعات".

الشيخ: المعروف أنه صدوق، هذا الكلام في التقريب، ونراجع التقريب ويتبين.

قارئ المتن: "حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا المقريء، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

شرح الشيخ: هذا الحديث الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، الحديث صحيح عند مسلم وأحمد، وفيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الدنيا كلها متاع»، يتمتع بها الإنسان ويتبلغ بها حتى يأتي أجله، «وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»؛ لأنها تعين الإنسان على دينه، وتعفه، ويعفها، وفيه فضل المرأة الصالحة، والصلاح بأن تكون موحدة، مؤدية للواجبات، تاركة للمحرمات، قائمة بحق زوجها، «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»، فيه أنه ينبغي طلب المرأة الصالحة.

قارئ المتن: "حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى عن رجاء بن الحارث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خيرهن أيسرهن صداقًا».

شرح الشيخ: الحديث، يقول: إسناده ضعيف؛ لضعف رجاء بن الحارث، ساقه القاضي في مناكيره، قال: ولا يتباع عليه، وذكره العقيلي في الضعفاء، والإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن أيسرهن صداقًا، لا شك أن هذا فيه خيرية وفيه يسر، من كان أقل صداقًا، الصداق قد يثقل كاهل الزوج، ويحصل في المستقبل مشاكل، وقد يؤثر عليه وعلى علاقته مع زوجته كلما تذكر هذا الصداق المرتفع، ينبغي تخفيف الصداق بقدر الإمكان.

 

 

قارئ المتن: "حدثنا علي بن سعيد النسوي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن موسى وهو الفطري عن سعد بن إسحاق عن عمته قالت: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، خذ ذات الدين والخلق تربت يمينك».

الشيخ: الحديث صحيح.

قارئ المتن: قال: "حديث صحيح بما له من شواهد، وهذا سند ضعيف، عمة سعد بن إسحاق هي زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري، واختلفوا في صحبتها، روى عنها ابنا أخويها، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكرها الذهبي ضمن المجهولات في الميزان، وقال ابن حجر: مقبولة.

شرح الشيخ: ولكن له شواهد تشهد له، قال: «تنكح المرأة على مالها، وعلى جمالها، وعلى دينها، خذ ذات الدين والخلق تربت يمينك»، وفي الحديث الآخر: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، هذا من الشواهد، «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها»، ثم قال: «فاظفر بذات الدين»، في اللفظ الآخر: «لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها، ولا تنكحوها لمالها فلعل مالها يرديها، ولا تنكحوها لحسنها فلعل حسنها يرديها، وإنما انكحها لدينها»، «خذ ذات الدين والخلق تربت يداك»، وفي الآخر: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»، تربت يداك، وتربت يمينك، هذه دعاء يعني تلتصق يده بالتراب، لكن ليس المراد الدعاء، إنما المراد الحث، ليس المراد معناه، هذا مما يجري على اللسان من غير قصد، ليس القصد الدعاء عليه، إنما القصد الحث، هنا تكلم عليه أو لا؟

هنا ذكر حديث مسلم، قال: ولفظ مسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وله شاهد آخر من حديث جابر عند مسلم، تربت، تكلم على ترب، قال: ترب الرجل...

قارئ المتن: قال: "ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، ولا وقوع الأمر به، وقيل: أراد به المثل؛ ليرى المأمور بذلك الجد، وأنه إن خالفه فقد أساء".

الشيخ: المقصود: الحث على ذات الدين.

قارئ المتن: أحسن الله إليك، قال: "عمته زينب بنت كعب بن عجرة"، الحديث السابق".

"حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لفاطمة بنت قيس: «اذهبي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك»، قال: إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، قال في التقريب: المدني، صدوق له أوهام.

شرح الشيخ: الحديث حسن، فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها قال: «اذهبي لأم شريك» يعني [00:23:34]، فالأول قال لها: «اذهبي لأم شريك»، ثم قال لها: «إن أم شريك (...)، فاذهبي إلى ابن عمك عبد الله بن مكتوم، فإنك تضعين ثيابك ولا يراكِ»، قال: «اذهبي إلى أم شريك ولا تفوتينا نفسك»، المعنى أنك أخبرينا إذا أنهيت العدة فأخبرينا، فلما انتهت العدة خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان، وأسامة بن زيد، وأبو الجهم، فقال لها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»، قيل: كثير الأسفار، وقيل: يضرب النساء، «انكحي أسامة»، فتلكأت في أول الأمر، ثم نكحته (...)، هذا معنى لا تفوتينا نفسك، يعني أخبرينا إذا انقضت العدة حتى يزوجها، «اذهبي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك»، نعم.

قارئ المتن: "حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا أراد الرجل أن يتزوج قال له: «بارك الله لك وبارك عليك»، قال: صحيح، ونصر بن مرزوق حسن صدوق الحديث، وقد توبع.

شرح الشيخ: نصر بن مرزوق شيخ المؤلف، حسن لكنه توبع، صدوق، لو لم يتابع لكان الحديث حسن، لكن لما توبع صار الحديث صحيح، أخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن ماجه والترمذي، عدد، والإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، فيه مشروعية الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء، بارك الله لك، وبارك عليك، يدعى المتزوج بهذا، يدعى له بالبركة، بارك الله لك وبارك عليك، مشروعية هذا الدعاء للمتزوج.

قارئ المتن: "حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوجها في شوال، وبنى بها في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده".

شرح الشيخ: الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، والحديث صحيح عند مسلم والدارمي وجماعة.

فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوج عائشة في شوال، وبنى بها في شوال، وكانوا في الجاهلية يكرهون الزواج في شوال، وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تزوج بنات أخيها في شوال، وتقول عن نفسها: تزوجها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في شوال، وبنى بها في شوال، فأي النساء كانت أحظى عنده، أي نساء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت أحب إليه؟ هي، فلم يؤثر زواجها في شوال، يقال: من تزوج في شوال مشؤوم كما يفعل أهل الجاهلية، هذا باطل، الجاهلية يتشائمون من الزواج في شوال، أنكرت عائشة عليهم، قالت: النبي تزوجها في شوال، وبنى بها في شوال، فأي النساء كان أحظى عنده؟ ما في، هي أحظى نساء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا يضرها كونه تزوجها في شهر شوال، نعم.

قارئ المتن: "حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه»، وكان حجامًا، قال: إسناده حسن، ومحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث.

شرح الشيخ: محمد بن عمرو، وأخرجه أبو داود وغيره، والإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، قال: «يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه»، وكان حجامًا، والحجامة مهنة رديئة، ولهذا قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الصحيح: «كسب الحجام خبيث»، يعني: كسب رديء، قال العلماء: لا يجعل في الطعام والشراب، وإنما يجعل في الوقود، أو في علف الدواب، ولا يشترى به طعام؛ لأنه كسب رديء، وإن كان جائزًا، ليس بحرام؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطى الحجام أجرته، دل على أنه جائز إلا أنه كسب رديء، قال: «يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه»، وكان حجامًا.

يعني لا تهجروه من أجل حجامته، «يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه»، ولعلهم امتثلوا أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنكحوا أبا هند يعني: زوجوه، وأنكحوا إليه يعني: تزوجوا بناته، زوجوه وتزوجوا من بناته، نعم، وأنكحوا إليه، ولا يضر كونه حجام.

قارئ المتن: "حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة:232]".

الشيخ: والإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، والحديث قال: إسناده حسن...

قارئ المتن: "إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، والحديث في البخاري وغيره".

شرح الشيخ: في البخاري يعني من طريق أخرى، هذا السند حسن، ولكن الحديث أصله في البخاري، فيه قصة أن معقل بين يسار أن أخته كانت تحت رجل ثم طلقها ثم خلى سبيلها، حتى إذا انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها، فغضب معقل، وقال: تخلى عنها وهو يقدر عليها، فوالله لا أزوجها، حلف، غضب عليها، يقول: طلقت، تزوجتك، ثم تطلقها ثم تريد أن تخطبها؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة:232]، فقال معقل: سمعًا لربي وطاعة، فزوجه.

الحديث فيه أن المرأة إذا طلقت طلقتين وخرجت من العدة فيكون زوجها يخطبها خاطب من الخطاب، يكون أحد الخطاب.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم، الحديث هنا ما فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.

الشيخ: فيه محمد بن بشار عن عبد الأعلى قال حدثنا: سعيد، فيه عنعنة هذا هو الحسن.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم، البخاري أخرج الحديث عن الحسن كذلك بعنعنته، ولكن من طريق عباد بن راشد، ويونس عن الحسن.

الشيخ: من طرق أخرى؟

قارئ المتن: نعم، أخرجه برواية أخرى عن عبد الأعلى.

"قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا الحسن"، صرح قتادة بالتحديث.

الشيخ: صرح قتادة، إذاً زال المحظور، (...) قيل: لما منعت موليته من زوجها.

قارئ المتن: "حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، قالها مرتين، «ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له»، قال: حديث صحيح، صححه ابن معين، وابن عوانة، وابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وجمع غفير من المتأخرين، قال: وقد فصلت الحكم على الحديث في كتابي أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، قال: وزدت ذلك بيانًا في تعليقي على مسند الشافعي، وفصلت في الرد على مذهب الحنفية في إعلالهم هذا الحديث والحمد لله على توفيقه، وقد أخرجه الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وسعيد بن منصور وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم.

شرح الشيخ: الحديث فيه أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا بد من الولي، وفي الحديث الآخر: «لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»، «ما من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، مرتين، فلا بد من الولي، الحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، إذا تزوجت بغير إذن وليها يكون نكاحها باطل، لكن لها ما أصاب منها، يعني لها ما أعطاها وما أصاب منها، يعني إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لكن لها ما أعطاها، مما استحل الفرج يكون لها ما أعطاها، فإن كان بينهما خصومة فذلك إلى السلطان، «السلطان ولي من لا ولي له».

قال: وقد فصلت الحكم على الحديث في كتابي أثر علل الحديث، ماذا قال؟

قارئ المتن: قال: "وقد فصلت الحكم على الحديث في كتابي أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، قال: وزدت ذلك بيانًا في تعليقي على مسند الشافعي، وفصلت في الرد على مذهب الحنفية في إعلانهم هذا الحديث".

الشيخ: الحمد لله على توفيقه، المقصود أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فالنكاح باطل، لكن ما أعطاها من المهر يكون لها بما أصاب منها، إذا كانت بينهما خصومة يتحاكمان إلى السلطان، إذا كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، الحديث يشتمل على عدة أحكام:

أولًا: المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

ثانيًا: أن لها ما أعطاها بما أصاب منها، ولو كان نكاحها باطل، وإن كان بينهما خصومة فالخصومة ترجع إلى السلطان؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا نكحت بغير ولي يكون النكاح باطل، يجدد لها ولها بما أعطاها النفقة بما أصاب منها، نعم.

قارئ المتن: في بعض الدول يفرق بين البنت وأخوها فلا يعرف لها ولي، ويأتي خاطب، فهل الفرق....

الشيخ: كيف؟ كيف؟ أعد السؤال.

قارئ المتن: الآن بعض الدول في الحروب الموجودة ليس لهم سلطان، ويفرق بين أبيها وأخيها، ولا يكون لها ولي، ويعرض عليها الأحد خطبة، فهذا يكون...؟

الشيخ: ولا تعرف أبيها؟ ما تعرف أباها؟

قارئ المتن: تفرق مع الحرب وغيره.

الشيخ: ما يضر، الولي يوكل، أبوها يوكل أخاها يزوجها، ولو بالهاتف، بالجوال، لابد من الوكالة، يكلم أحد الناس ويوكله.

قارئ المتن: قال: "حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

الشيخ: رقم كم الحديث؟

قارئ المتن: 306 أحسن الله إليك، صفحة 290، قال: "حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا نكاح إلا بولي».

شرح الشيخ: وهذا الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، والحديث صحيح، فيه شريك، قد توبع، وهذا الحديث اختلف على إسحاق في وصله وإرساله والصحيح وصله، قال: وقد فصلت ذلك في كتاب اختلاف الأسانيد والمتون، الحديث: «لا نكاح إلا بولي»، وفيه: أن المرأة لا تزوج نفسها، «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»، فالمرأة لا تزوج أحدًا، لا نفسها ولا غيرها.

وفي حديث آخر: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل»، إذن هذا الحديث صحيح، لا بد من الولي، والأحناف لا يشترطون الولي، يرون المرأة لها أن تزوج نفسها بدون ولي، وهذا باطل.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا بن جريج، قال: وحدثني ابن أبي مليكة، قال: حدثني أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن البكر تخطب، فقالت: قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تستأمر النساء في أبضاعهن»، قالت: يا رسول الله! البكر تستحي فتسكت، قال: «سكوتها إقرارها».

الشيخ: هذا الحديث الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، تخريجه.

قارئ المتن: قال: "صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما".

شرح الشيخ: عن عائشة أنها سألت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن البكر تخطب، قال: «تستأمر النساء في أبضاعهن»، معنى تستأمر، طلب الأمر، أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يؤتى بالأمر منها، ويؤخذ من قوله: تستأمر، أنه لا عقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس في ذلك على اشتراط الولي في حقها، في دليل على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه كما في فتح الباري، تستأمر يعني طلب الأمر، فيه أن المرأة لا بد من استئذانها، وأما البكر فإن إذنها سكوتها؛ لأنها تستحي، وسكوتها إقرارها، صحيح، لا إشكال فيه، وفيه أن المرأة لا تجبر ولو كانت بكر تستأمر، لا بد للثيب أن تتكلم، والبكر يكفي السكوت، تستأمر النساء في أبضاعهن، فلا يجوز إجبار المرأة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث، وعند الحنابلة وجماعة أن البكر له أن يجبر ابنته البكر؛ لأنه كامل الشفقة بخلاف غيره، يعني في زوجها وبدون إذنه، يعني كامل الشفقة بخلاف غيره من الأولياء فلا يزوجها إلا بعد إذنه، ولكن ظاهر الحديث أنها تستأذن ولو كانت بكرًا، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الرحمن بن عوف وبه وزر من خلوق، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مه يا عبد الرحمن»؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: «كم أصدقتها»؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أولم ولو بشاة»، قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف.

شرح الشيخ: والحديث صحيح، كم الذي أخرج الحديث؟ عدد كبير، منهم الشيخان، فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه وزر من خلوق، الوزر هو الطيب، هو طيب له لون، والوزر الأثر، لقي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الرحمن بن عوف وعليه وزر من خلوق، يعني عليه شيء، طيب، شيء من الطيب، فقال: «مه»؟ يعني ما الخبر؟ ما لك وما شأنك؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار؟ قال: «كم أصدقتها»؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أولم ولو بشاة»، فيها أن عبد الرحمن تزوج ولم يخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حتى لقيه وسأله، فقال: ما الخبر؟ قال: تزوجت امرأة، والأولى إخباره، يعني إخبار الوالدين، ومن حوله.

وفيه مشروعية الوليمة على العرس، وأن أقلها شاة، قال: «أولم ولو بشاة»، مشروعية الصداق، وجوب الصداق، والثاني: مشروعية، فيه عدم المغالاة في المهر، قال: «كم أصدقتها»، قال: وزن نواة من ذهب، شيء قليل، وفيه مشروعية الوليمة ولو بشاة، على عدد الزائرين والقادمين بحيث يتمشى مع حالتهم، نعم.

هنا يقول: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعدما قسم ألف، يعني عبد الرحمن بن عوف، كثر ماله، وبارك الله له، جعل يديه مباركة، ثم بعد موته، قسم، كل امرأة من نسائه ألف، لعلهم أربعة أو ثلاثة، فيه تقليل المهر، ومشروعية الوليمة، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض، فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال معقل بن سنان رضي الله عنه: شهدت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى به في بروع بنت واشق.

قال: صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي".

 

 

شرح الشيخ: عبد الله هو عبد الله بن مسعود، في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني المهر، فقال: لها الصداق كاملًا، يعني تعطي صداق مثلها، وعليها العدة، ولها الميراث، ترث، قال معقل بن يسار: شهدت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى به في بروع بن واشق، يعني أعطاها الصداق كاملًا وعليها العدة.

بروع تكلم عليها قال: جاء في تاج العروس...

قارئ المتن: قال: "جاء في تاج العروس: بروع كجرول، هكذا ضبطه الجوهري، قال: ولا يكسر، فإنه خطأ، وعزاه لأصحاب الحديث، وعلل بأنه ليس في الكلام فعول".

شرح الشيخ: بروع كجرول، هكذا ضبطه الجوهري، وقال: لا يكسر، بروع يعني لا يقال: بِروع، لا يكسر فإنه خطأ، وعزاه لأصحاب الحديث، وعلل بأنه ليس في الكلام فعول إلا خروع وعتود اسم واد، ونقله الصاغاني أيضاً هكذا.

قارئ المتن:

وعلل بأنه ليس في الكلام فعول إلا فروج وعتود، أيضاً هكذا، زاده عنوة [00:51:47]، عتود، وكذلك (...) بروع، أعد، قال: جاء في تاج العروس...

قارئ المتن: أحسن الله إليكم، قال: "جاء في تاج العروس: بروع كجرول، هكذا ضبطه الجوهري، قال: ولا يكسر، فإنه خطأ، وعزاه لأصحاب الحديث، وعلل بأنه ليس في الكلام فعول إلا خروع، وعتود، اسم واد، ونقله الصاغاني أيضاً هكذا، وزاد: وعتور، قال: وليس بتصحيف عتود، وكذلك جزم المطرزي في المغرب، وابن دريد في الجمهرة بأن الكسر خطأ، وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكثر، ورووه هكذا سماعًا، وفي الغاية هو بالكسر والفتح، والكسر أشهر، اسم امرأة، وهي بنت واشق الرؤاسية، وقيل: الأشجعية زوج هلال بن مرة، صحابية، روى عنها سعيد بن المسيب".

الشيخ: وقيل: بروع صحابية، (...)، فالمرأة إن فرض لها الصداق وطلقت قبل الدخول فليس لها عدة، ثم إذا طلقت قبل الدخول فليس لها عدة، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب:49]، إذا طلقت قبل الدخول، وإذا مات عنها قبل الدخول فعليها العدة، ولها المهر، ولها الميراث أيضاً، ترث، وإذا لم يحدد لها مهر تعطى مهر مثلها، وإذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر فلها النصف، وإن لم يفرض لها شيء، وطلقها قبل الدخول فإنها تعطى المتعة، تمتع، وإن فرض لها فلها النصف، ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾[البقرة:236]، إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها شيء، فلها المتعة، وإن فرض لها فلها النصف، ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[البقرة:237]، هذه المطلقة.

أما المتوفى عنها فإن كان فرض لها، المتوفى عنها لها المهر كامل، إن سمي لها مهر فلها المهر كامل، وإن لم يسمى لها تعطى مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث، ترث، زوجة، تعطى مهرها وترث أيضاً، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بمثله".

شرح الشيخ: يعني بمثل الحديث السابق، والإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، يعني مثل الحديث السابق، قال: رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، الصداق يعطى كيف إذا لم يفرض لها؟ تعطى صداق مثلها، صداق أمثالها، وعليها العدة ولها الميراث، والحديث الثاني مثله، ذكر عدد من المخرجين له، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها».

شرح الشيخ: وهذا الحديث إسناده ومتنه من صحيح ابن حبان، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن المرأة على تنكح على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، وكذلك لا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الخالة على بنت أختها، ولا تنكح العمة على بنت أخيها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه امرأة فلا تزوج عمتها، ولا تزوج بنت أخيها، وإذا كانت لا تزوج المرأة على خالتها، ولا الخالة تزوج على بنت أختها.

جاء في الحديث: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»، تتزوج المرأة على خالتها أو على بنت أختها أو على عمتها، وما فيها من القرابة تحصل قطيعة الرحم، قال: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»، ولذلك حرم الله تعالى على لسان نبيه ذلك، وهذا الحديث مما لم يذكر في القرآن، يعني السنة وحي ثانٍ، وهي مع القرآن على أقسام: إما أن تأتي بأحكام جاء بها القرآن، فتكون مؤكدة، تأكيد، مثل: وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، جاء في القرآن، وفي السنة، وإما أن تأتي بأحكام موافقة فتكون من باب تضافر الأدلة وتناصرها، وإما أن تأتي بأحكام تفسر ما جاء في القرآن؛ كالسنة جاءت بتفاصيل في الصلاة والزكاة، وإما أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كما في هذا الحديث، أحكام جديدة، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل مخلب من الطير، هذا من الأحكام التي جاءت في السنة، ولم تأت في القرآن، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح، وأبان بن صالح عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم في عمرة القضاء".

شرح الشيخ: الإسناد والمتن من صحيح ابن حبان، الحديث قال: صحيح أخرجه الشيخان أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء، هذا قول ابن عباس، ولكنه وهم ابن عباس رضي الله عنه، الحديث صحيح عن ابن عباس، لكن ابن عباس وهم، الصواب أنه تزوجها وهو حلال، والدليل على ذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أنه تزوجها وهي حلال، وكذلك أخبر بذلك أيضاً أبو رافع السفير، وكذلك أيضاً ابن خالتها، وابن... كذلك، ثلاثة أخبروا بأنه تزوجها وهي حلال، فمقدم على ابن عباس، وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه... الحديث الذي بعده، نعم.

قارئ المتن: قال: "حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما".

الشيخ: نعم، وهذا هو الصواب، الحديث ماذا؟ قال: إسناده ضعيف؟

قارئ المتن: قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف مطر بن طهمان الوراق، وهو معلول بالإرسال، وقد رواه مالك بن أنس، وسليمان بن بلال عن سليمان مرسلًا، قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34، وقيل: سنة 27، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة؛ لما ذكرنا من مولده، ولأن ميمونة مولاته، ومولاة إخوته أعتقتهم، وولاءهم لها، وتوفيت ميمونة سنة 66، وصلى عليها ابن عباس فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها، وهو مولاها، وموضعه من الفقه موضعه، وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم، وغير ممكن سماعه من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى، وبالله التوفيق.

شرح الشيخ: لكن هذا الحديث ورد من طريق أخرى صحيح، معروف، ما ذكر الطريق الأخرى، الحديث له طريق أخرى عن ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، وكان ابن رافع هو السفير بينها وبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكذلك خالته ميمونة، مثل ابن عباس، ابن عباس... زيد أخبر عنها أنه تزوجها وهو حلال، منهم من قال بأنها خالته...

قارئ المتن: يزيد بن الأصم.

الشيخ: يزيد بن الأصم أخبر بأنه تزوجها، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوجها وهو حلال، وهي خالته، وكذلك أبو رافع أخبر بذلك، وكذلك ميمونة، وابن عباس الحديث صحيح، لكن وهم ابن عباس، تزوجها وهو محرم، هذا لو صح لكان هذا من خصائص النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأن المحرم لا يتزوج، قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»، (...) صحيح، لكن الوهم من ابن عباس، هو البخاري وهو صحيح عن ابن عباس لكن وهم ابن عباس، والصواب أنه تزوجها وهو حلال، كما أخبرت ميمونة عن نفسها، هي أعلم بنفسها، وكما أخبر يزيد بن الأصم وهي خالته، وكما أخبر أبو رافع وهو السفير بينهما، لكن هنا ما ذكر الحديث، حديث ميمونة نفسها، وحديث يزيد بن الأصم، وأبي رافع، (...).

قارئ المتن: حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة في صحيح مسلم -أحسن الله إليك- هذا يزيد بن الأصم، وكذلك ميمونة نفسها، أخبرت عن نفسها أيضاً وكذلك أبو رافع في الصحيح، أو في الصحيحين، المحقق قال: توفيت ميمونة سنة 66 وصلى عليها ابن عباس، وكان يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها (...)، وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم، الحاصل أن هذا الحديث سنده ضعيف، ولكنه ثابت من طريق أخرى، غير هذا أن ميمونة أخبرت عن نفسها أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوجها وهي حلال، وكذلك يزيد بن الأصم، وكذلك أبو رافع، فهذا الحديث وإن لم يصح صح من طرق أخرى غير هذا الطريق.

نقف على هذا، نقف على الحديث الرابع عشر؟ إن شاء الله في الصباح إن شاء الله، غدًا إن شاء الله، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد