ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب وقوت الصلاة
باب وقوت الصلاة
ــــــــ قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا مغيرة، رضي الله عنه ؟ أليس قد علمت ((أن جبريل عليه السلام، نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم قال: بهذا أمرت، فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام، هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان ببشير بن أبي مسعود الأنصاري، يحدث عن أبيه رضي الله عنه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الإمام مالك رحمه الله، كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، بدأ بكتاب مواقيت الصلاة، والمؤلفون في الحديث والفقه يبدأون بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، والوقت شرط في صحة الصلاة، فهذا يدل على أن الوقت عند الإمام مالك مقدم على الطهارة، وعند بعض العلماء الطهارة مقدمة، وعلى هذا لو استيقظ الإنسان متأخر، أو خاف أن يخرج الوقت، هل يتيمم ويقدم الوقت؟ أو ينتظر ويتوضأ ولو خرج الوقت؟ الظاهر من صنيع الإمام مالك أن الوقت مقدم، ولهذا بدأ به، بدأ بالوقت، والمقصد إلى هذا فيه تفصيل خاصة إذا خشي خروج الوقت يتيمم، إذا كان مسافر، لكن إذا كان يجد الماء، والماء قريب، أو الماء موجود عنده، فلابد أن يتوضأ، حتى ولو خرج الوقت، كذا حديث عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوما وكان إماما، وكان أمير المدينة، في زمن الوليد بن عبدالملك، قبل أن يتولى الخلافة، وكان هو أمير المدينة، وأخر الصلاة يوما، فأنكر عليه عروة بن الزبير، كان هذا في أول الأمر على عادة خلفاء بني أمية، فكانوا يؤخرون الصلاة، للأعمال والأشغال، ولهذا أدرك أنس رضي الله عنه شيئا من هذا، طالت حياته، دخلوا عليه يوما وهو في البصرة، فقال أصليتم العصر؟ قالوا: لا، رحمك الله، قالوا: صلينا الظهر، قال: قموا فصلوا العصر، وذكر الحديث وذكر الرواي عنه أنه قال: إن قوما يميتون الصلاة يؤخرونها عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتموها معهم فصلوا فإنها نافلة، وذلك أن بني أمية قالوا لنا أشغال وأعمال حتى إنهم يؤخرون الصلاة، بعضهم يؤخرها إلى قرب العصر، أوبعد العصر، وكان عمر بن عبدالعزيز على عادتهم أخرها يوما، فأنكر عليه عروة ثم استقامت حاله، حسنت حاله لما تولى الخلافة رضي الله عنه، أخر الصلاة يوما، فأنكر عليه عروة، وذكر قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه أنكر على من أخر الصلاة، وقال إن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمسة، جبريل عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الظهر، ثم أمه في صلاة العصر، ثم أمه في صلاة المغرب، ثم أمه في صلاة العشاء، ثم أمه في صلاة الفجر، وفي اليوم الثاني أمه كذلك، في اليوم الأول في أول الأوقات، في اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، أعد الحديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وكان أمير المدينة في ذلك الوقت، وكان هو الأمير من قبل الوليد بن عبدالملك الذي هو الخليفة، نعم، على عادة بني أمية، ثم حسنت حاله واستقام لما تولى الخلافة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا مغيرة، رضي الله عنه ؟
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني كان عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة، فأنكر عليه عروة، وأخبر أن المغيرة، رضي الله عنه، أخر الصلاة بالكوفة، فأنكر عليه أبو مسعود البدري، رضي الله عنه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، في يومين متواليين، أمه في اليوم الأول في أول الأوقات، وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، نعم، وعمر أراد أن يتثبت من عروة فقال اعلم يا عروة ما تقول، تثبت هل جبريل أقام وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فقال: ما هذا يا مغيرة، رضي الله عنه ؟ أليس قد علمت ((أن جبريل عليه السلام، نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ثم قال: بهذا أمرت،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الصلوات الخمس كلها، في الحديث الآخر أنه فصلها، جاءه في وقت الظهر في أول وقته، وجاءه في العصر حين صار ظل الشيء مثله، وجاءه في المغرب حين وجبت الشمس، أي غربت الشمس، وجاءه في العشاء حين غاب الشفق، وجاءه في الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني في آخر الأوقات جاءه في الظهر حين صار ظل الشيء مثله، هذا في آخر الوقت، وجاءه في العصر لما كادت الشمس أن تصفر، وجاءه في المغرب مثل اليوم الأول، وفي العشاء جاءه قبل نصف الليل، وفي الفجر جاءه بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ثم قال: بهذا أمرت، فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال عمر تثبت ياعروة، عروة أنكر عليه، اعلم ما تقول تثبت يعني، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أو إن جبريل عليه السلام، هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) وقت الصلاة؟
(الشيخ حفظه الله تعالى) (جبريل أمه بأمر من الله، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: قال عروة: كذلك كان ببشير بن أبي مسعود الأنصاري، يحدث عن أبيه رضي الله عنه.
ــــــــ قال عروة، رضي الله عنه: ولقد حدثنتي عائشة، رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ((يصلي العصر والشمس في حجرتها، قبل أن تظهر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه صلى الله عليه وسلم، يبكر صلاة العصر، لأنه لو تأخر خرجت الشمس من حجرتها، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، العصر كان يصليها والشمس حية، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة ؟)) قال: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ما بين هذين وقت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ما بين هذين الأولى اليوم الأول جاءه حين انشق الفجر، جاءه في الثاني بعد الإسفار، قبل طلوع الشمس، وقال: الوقت ما بين هذين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة، رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أنها قالت: إن ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلي الصبح))، فينصرف النساء متلفعات بمروطهم، ما يعرفن من الغلس.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا فيه دليل على أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون خلف الرجال، تصلي في جميع الأوقات، ويصلين الفجر معه متلفعات بمروطهم، متلفعات بثيابهن، ليس سافرات، متحجبة، فينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، والمعنى أن يبكر بصلاة الفجر، يبكر بها بعد التحقق من طلوع الفجر، الفجر يطلع، وفي هناك ظلمة، ولهذا يصلين وينصرفن ما يعرفهم أحد من الغلس من الظلمة لأن ما عندهم أنوار، ما عندهم كهرباء، المساجد ما في أنوار، وكذلك الشوارع، يخرجن متلفعات بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس، بعد الصلاة مباشرة، لا زالت الظلمة فيها، الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، نعم في الحديث الآخر، حديث أبي برزة، رضي الله عنه، لما ذكر الأوقات، قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصليها بغلس، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج: كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا الحديث فيه دليل على أن الوقت يدرك بركعة، من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، وقت العصر يمتد للضرورة إلى غروبها، العصر له وقتان: وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من الاصفرار إلى غروب الشمس، وهذا إنما يكون للمعذور، لو كان الإنسان معذور مثلا نسي الصلاة، أو نام، ثم استيقظ قبل غروب الشمس، فصلى ركعة قبل أن تغرب، فقد أدركها، صلاها في الوقت، وكذلك في الصبح استيقظ متأخر ثم صلى ركعة، قبل أن تطلع الشمس، صلاها في الوقت، فالوقت يدرك بركعة، وكذلك الجمعة تدرك بركعة، فإذا أدرك ركعة مع إمام الجمعة، يضيف إليها أخرى تكن له جمعة، فإذا أدرك أقل من ركعة، فلا يدرك الجمعة، ولا يدرك الوقت، وكذلك الجماعة تدرك بركعة، إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإذا أدرك أقل من ذلك فعلى الصحيح، قال بعض العلماء يدرك الجماعة، ولا يدرك الركعة، إذا أدرك شيئا من التشهد فقد أدرك الجماعة، والصواب الأول: الوقت يدرك بركعة والجمعة تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، نعم).
(أحد الطلبة) (أدرك جزء من الصلاة، وهو في الوقت).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني يكون أدرك جزء منها، أدرك جزء من الصلاة، نعم).
(أحد الطلبة) (البعض يقول تدرك الصلاة بجزء ركعة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكن الصواب أنها تدرك بركعة، نعم).
(أحد الطلبة) (الذين يأتون والإمام في التشهد الأفضل يدخلون معه أو يصلون جماعة أخرى هم اثنان أو ثلاثة مثلا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إن شاءوا دخلوا مع الإمام وإن شاءوا وقفوا حتى يسلم الإمام ثم يسأنفون الصلاة، نعم، لكن إذا دخل واحد يدخل مع الجماعة ولا ينتظر، ما كان عنده لا ينتظر، قد ينتظر ولا يجد أحد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،كتب إلى عماله: (( إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعلو شأنها، ولهذا كتب أمير المؤمنين رضي الله عنه، عمر إلى الأمصار إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ومن ضيع دينه، فهو لما سواها أضيع، إيش السند عمن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،كتب إلى عماله: (( إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا كان الفيء ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كررها ثلاثا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): والصبح، والنجوم بادية مشتبكة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ظلمة، ظلمة معها، ولابد من التحقق من طلوع الفجر، مع الظلمة، مع الغلس كما في الحديث الآخر في الغلس، والغلس يعني ظلمة الليل باقية مع طلوع الصبح، إيش الحديث أعد الحديث هذا).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،كتب إلى عماله: (( إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا كان الفيء ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح، والنجوم بادية مشتبكة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه الأوقات، هذا تحديد الأوقات، نعم).
(أحد الطلبة) (النوم هنا المقصود به قبل العشاء).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم قبل العشاء، قبل العشاء، نعم، فمن نام فلا نامت عينه، مثل الحديث الآخر، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى، رضي الله عنه: أن ((صل الظهر، إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح، والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا وصية من عمر رضي الله عنه، كتب إلى من؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى، رضي الله عنه: أن ((صل الظهر، إذا زاغت الشمس،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (زاغت الشمس، مالت، مالت إلى الغروب، نعم، إذا وقفت الشمس، فهذا وقت الظهر، فإذا زاغت ومالت إلى الغروب دخل وقت الظهر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني في أول وقتها، يبكر بها، قبل أن يدخلها صفرة، فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت الاختيار، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أخر العشاء، العشاء وقتها واسع، إلى نصف الليل، في حديث أبي برزة، رضي الله عنه، والعشاء إلى نصف الليل، ويقول العلماء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل للإنسان إذا تيسر، إذا تيسر يكون أفضل، وإذا لم يتيسر في المدن والقرى لا بد من صلاة الجماعة، يصلون في أول وقتها، لكن لو اتفق أهل حي أو مزرعة ليس معهم غيرهم، يؤخرونها إلى ثلث الليل أفضل، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخر الصلاة يوما مرة، جاء عمر رضي الله عنه، وقال نام الصبيان والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني وقتها الفاضل، الأفضل نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وصل الصبح، والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المعنى يعني في وقتها، المراد أن يصليها بغلس، مع طلوع الصبح، وانشقاقه، لابد من التحقق من طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر يكون هناك ظلمة وغلس، نعم، واقرأ فيها بسورتين طويلتين هذه السنة، التطويل في صلاة الفجر، السنة الإطالة في صلاة الفجر، ولهذا جاء في الحديث الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها بالستين إلى المائة، يعني صلاة الفجر والله تعالى يقول: ((...وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78) الإسراء))، المراد صلاة الفجر، سماها قرآنا، لأن أطول ما فيها القراءة، السنة الإطالة في صلاة الفجر، في القراءة، نعم، سورتين طويلتين من المفصل، نعم، المفصل من ق إلى آخر القرآن، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: أن ((صل العصر والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العشاء، ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: أن ((صل العصر والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني في أول وقتها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وأن صل العشاء، ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دلالة على أن السنة في العصر التبكير بها، الشمس بيضاء نقية، والعشاء إلى ثلث الليل هذا هو الأفضل، وإن أخر إلى نصف الليل فهذا آخر وقتها، ولا تكن من الغافلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، نعم ).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بعدها حديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (باقي هنا أربعة أحاديث).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نقف على الحديث هذا، بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (طول القراءة، اقتد بأضعفهم يقدم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما يمنع هذا، الإطالة الذي ما يستطيع الوقوف يجلس، المشقة نعم، في الإطالة الخارجة عن السنة، هذا المراد، لأن الرسول هو السنة قوله هو السنة، وما زاد عنه خلاف السنة، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وهو عليه الصلاة والسلام قال التسبيحات في الركوع عشرة هذا التخفيف، لكن لو سبح عشرين تسبيحة أو خمسين تسبيحة، نقول له هذه الإطالة، ما الإطالة ترجع إلى رغبات الناس وشهواتهم لا، التخفيف يرجع إلى السنة، يرجع إلى قول الرسول وفعله، لا يتناقض صلى الله عليه وسلم ).
(أحد الطلبة) (العشاء لو أخرت يؤخر معها الأذان أو يقدم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا يؤخر الأذان).
(أحد الطلبة) (الليل في الشرع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل، أي، نعم).
(أحد الطلبة) (شيخنا قراءة غير المفصل في الفجر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا بأس، لكن في المفصل في الغالب السور مناسبة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك).
