باب وقوت الصلاة
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أنه سأل أبا هريرة، رضي الله عنه، عن وقت الظهر؟ فقال أبو هريرة، رضي الله عنه: أنا أخبرك ((صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش)) يعني الغلس.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه أوقات الصلاة، فالظهر إذا كان ظل الشيء مثله، يعني بعد فيء الزوال، والعصر إذا كان ظلك مثليك، يعني طوله مرتين، هذا في أول الأمر، بعد ذلك استقرت الشريعة على أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا أولى من ظل الشيء مثليه، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إلى ثلث الليل، وجاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه، إلى نصف الليل، العشاء تمتد إلى نصف الليل، والفجر بغبش، يعني ظلمة، اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، بعد انشقاق الفجر وطلوع الصبح، لكن يكون هناك ظلمة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال: ((كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني كأنهم يبكرون، وذكر أنس رضي الله عنه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنجدهم يصلون، يعني بكروا وأولئك تأخروا بعض الشيء، هذا يدل على التبكير لصلاة العصر، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال: ((كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فيأتيهم، والشمس مرتفعة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من التبكير، وهذا يدل على التبكير، كما في حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني كان يبكر فيها، يبكر في صلاة العصر، نعم).
(أحد الطلبة) هل بني عمرو بن عوف يسكنون في قباء؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ما أدري في قباء أو في ناحية المدينة، ممكن في قباء لأن الحديث الثاني يفسر الحديث الأول، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، أنه قال: ((ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بعشي هكذا يعني محتمل هذا، محتمل بعشي أنه يتأخر).
(أحد الطلبة) (قال هنا في حاشية ياشيخنا قوله: ((ما أدركت الناس)) أي الصحابة؛ لأنه من كبار التابعين، ((بعشي)) قال ابن عبدالبر في الاستذكار: قال مالك: يريد الإبراد بالظهر، وقيل أراد بعد تمكن الوقت، ومضي بعضه، وأنكر صلاته إثر الزوال، وفي النهاية: العشي ما بعد الزوال إلى الغروب، وقيل إلى الصباح).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لعلها الإبراد، يعني فيها، مثل حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يتأخر بعض الشيء حتى يكون هناك فيء، الجدران كلها فيء يخرج الناس، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب وقت الجمعة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار ((خرج عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وصلى الجمعة))، قال مالك والد أبي سهيل: ((ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( تكلم عن الطنفسة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: الطنفسة بساط له خمل رقيق، وقيل بساط صغير، وقيل حصير من سعف، أو دوم عرضه ذراع، وقيل: قدر عظم الذراع ، الغربي صفة للجدار، الضحاء بفتح الضاد، والمد هو اشتداد النهار، مذكر، وأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤنث)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني أن عمر رضي الله عنه يخرج لصلاة الجمعة بعد ما يسقط الظل على البساط، على هذه الطنفسة، وهذا إنما يكون بعد الزوال، فيه دليل على أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، والأحاديث كثيرة كلها تدل على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة أبي بكر، رضي الله عنه، وعمر، رضي الله عنه، كلها بعد الزوال، لكن يبادر بها في أول الزوال، وتكون القيلولة يوم الجمعة بعد الصلاة، كما قال سهل بن سعد ، رضي الله عنه، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ((رواه البخاري (939)، ومسلم (859) وغيرهما)) أما في غير الجمعة تكون القيلولة قبل ذلك، يتغدون ويقيلون قبل الظهر، وكان يبردون بالظهر ويؤخرونه، أما الجمعة فكانوا يتقدمون وكان الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، يبكرون يصلون الجمعة في أول وقتها، بعد فيء الزوال، نعم).
(أحد الطلبة) (هل صحيح أنه يجوز للخطيب أن يخرج قبل الزوال).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الصحيح نعم، الصحيح أنه يجوز جاء ما يدل على الخروج قبلها حديث في مسند أحمد أنه يجوز، لكن الأحوط أن يتأخر الخطيب، لأن أكثر الأحاديث والعلماء على أنها بعد الزوال حديث فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر، رضي الله عنه، وعمر، رضي الله عنه، كله يكون بعد الزوال، والبخاري استظهر هذا في صحيحه وفي تراجمه، فالأحوط للخطيب ألا يخرج إلا بعد الزوال، يكون خروجه على أذان الظهر المعتاد، هذا هو السنة، وهو الأحوط والأبرأ).
(أحد الطلبة) هل يلزم الخطباء الخروج بعد الزوال).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قد سبق في سنة من السنوات أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عمم على الخطباء ألا يدخلوا إلا بعد الزوال، وكذلك ينبغي للخطيب ألا يخاطر بصلاته وصلاة المأمومين، لأنه إذا دخل قبل الزوال أكثر العلماء على أن صلاته غير صحيحة، لماذا يخاطر؟ ما في داعي للمخاطرة، وإن كان الصواب أنها تصح، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخاطر بصلاته وصلاة المأمومين، ثم أيضا كذلك من النساء مرضى في البيوت، وإذا سمعوا المؤذن صلوا، قبل الزوال ولا تصح، بالنسبة لغير الجمعة، المريض، والمسافر، وكذلك أيضا المرأة لا ينبغي أن تصلي إلا بعد الزوال، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابن أبي سليط، أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ((صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل))، قال مالك: ((وذلك للتهجير، وسرعة السير)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صلى العصر بملل مكان).
(أحد الطلبة) (وقوله ملل بوزن جمل، موضع بين مكة والمدينة، على سبعة عشر ميلا من المدينة، وقال بعضهم على ثمانية عشر ميلا، وقال ابن وضاح على اثنين وعشرين ميلا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا دليل على التبكير بكر لصلاة الجمعة ومشى على الراحلة، سافر، كأنه سافر، معناه أن عثمان رضي الله عنه مشى، مشى مسافة، ليستطيع يصل على الراحلة في ساعتين، أو ثلاث ساعات، نعم، قد يكون هذا في الصيف وصلى الجمعة في أول الوقت، والجمعة ليست طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصيرة، ولكنها تشتمل على معاني غزيرة، وكذلك الخلفاء الراشدون، وصلى في أول وقتها، ثم مشى، قد يكون ثلاث ساعات بين الظهر والعصر، في الصيف وصل إلى هذا المكان في العصر، نعم ).
(أحد الطلبة) (هل يستدل به على الجمع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أي نعم، ما جمع لأنه في البلد، ما يجمع؛ نعم؛ لأنه ما فارق البلد، نعم).
(أحد الطلبة) (المسافر الجمع بين الجمعة والعصر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الصواب المسافر الجمعة ما يجمع، نعم، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (تأخير وقت العشاء إلى نصف الليل هل يكن قضاء أو أداء؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا قضاء، لايجوز تأخيرها إلى نصف الليل إلا لمعذور لأنه وقت ضرورة، إلى طلوع الفجر للضرورة، هذا للضرورة، لكن بالاختيار ما يجور تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل، الاختيار إلى النصف، لكن ينبغي قبل النصف ولذلك يقول الحنابلة وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل لسهو، الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إن تيسر إذا كانوا في مزرعة، أو مسافرين، وحدهم ما معهم أحد، اتفقوا على تأخيرها لثلث الليل لا بأس، لكن في المدن والقرى لا ما تؤخر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
