ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب من أدرك ركعة من الصلاة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، كان يقول: ((إذا فاتتك الركعة، فقد فاتتك السجدة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا فاتك الركوع، فقد فاتك الركعة، هذا فيه دليل على أن الركعة تكون ركعة بالركوع، وهذا رواه البخاري في الصحيح، وفيه دليل على أن الصلاة تدرك بالركعة، وهذا هو الصواب إذا أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الجماعة، وذهب بعض العلماء منهم أبو حنيفة رحمه الله وغيره، من أن الصلاة، الجماعة تدرك بجزء من الصلاة، فإذا جاء وأدرك جزءا من الصلاة في التشهد الأخير قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، والصواب أنه لايدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، الصلاة تدرك بركعة، وكذلك الوقت يدرك بركعة، (( لمارواه البخاري (579) ، ومسلم (608) وغيرهما من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه)) عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر))، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس، ولا العصر إلى غروبها، لكن لو كان معذورا نام نوما عذر فيه، أو امرأة طهرت من الحيض ثم أدركت ركعة فقد أدركت الوقت، وكذلك الجمعة تدرك بركعة، فإذا أدرك من الجمعة ركعة، فإنه يضيف إليها أخرى وتصح له جمعة، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا، فالوقت الصلاة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، والجمعة تدرك بركعة، هذا هو الصواب، الصلاة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، والجمعة تدرك بركعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عبدالله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت، رضي الله عنه، كانا يقولان: ((من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (السجدة يعني الركعة، نعم، سميت السجدة؛ لأنها أهم أركانها، أهم أركانها السجدة، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه، أن أبا هريرة، رضي الله عنه، كان يقول: ((من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن، فقد فاته خير كثير)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه، أن أبا هريرة، رضي الله عنه، كان يقول: ((من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن، فقد فاته خير كثير)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ولكنه يدرك الركعة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، قراءة الفاتحة ركن لكنها تسقط إذا جاء والإمام راكع، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دب دبيبا، فدخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ولا تعد تركع خارج الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أنه أدركها، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في الصحيح، واختيار جماعة من أهل العلم، وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله في هذا جزء، سماه جزء القراءة، وقرر فيه في الصلاة أنه إذا لم يقرأ الفاتحة، فاتته الركعة، إذا جاء والإمام راكعا، عند البخاري يقضي تلك الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة، الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لا تسقط هذا قول معروف لأهل العلم، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها تسقط إذا جاء والإمام راكع، أن الفاتحة واجبة مخفف في حق المأموم، وركن في حق الإمام والمنفرد، لكن في حق المأموم واجب مخفف، تسقط إذا جاء والإمام راكع، ، تسقط إذا نسي قراءتها، وتسقط إذا قلد من يقول بعدم وجوبها في الصلاة الجهرية، وقراءتها في الجهرية فيها خلاف، الجمهور على أنه لايقرأ، ويكفي قراءة الإمام، والقول الثاني: أنه يقرأ وهذا هو الصواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، نعم).
قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، كان يقول: (( دلوك الشمس ميلها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ميلها إلى جهة الغروب، وقت الظهر،إذا وقفت الشمس في كبد السماء، هذا الدلوك، فإذا مالت دخل وقت الظهر، مالت للغروب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، قال: أخبرني مخبر أن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، كان يقول: (( دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه الآية فيها ذكر الأوقات مجملة، ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78) الإسراء )) الدلوك يشمل الظهر والعصر، وغسق الليل يشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه فيها ذكر الأوقات مجملة، وقد جاءت السنة بتفصيلها وبيانها، نعم).
قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب جامع الوقوت
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني كأنما فقد أهله وماله، وهذا فيه أهمية صلاة العصر، وأنها هي الصلاة الوسطى، الصلاة الفاضلة، والذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ما ظنك بشخص ذهب إلى بيته فلم يجد أهلا ولا مالا، أمر عظيم، هكذا الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، والصواب أن المراد بهذا فوات الجماعة، وأما فوات الوقت فقد دل عليه الحديث الآخر حديث بريدة ((من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله))، والذي يحبط عمله هو كافر، ولهذا رأى جمع من أهل العلم أنه إذا أخرها متعمدا كفر، هذا في الوقت، وهذا الحديث في الجماعة، ((الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله))، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، انصرف من صلاة العصر، فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر، رضي الله عنه: ((ما حبسك عن صلاة العصر؟)) فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر، رضي الله عنه: ((طففت)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ويقال: ((لكل شيء وفاء وتطفيف)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (طففت أصل التطفيف، النقص، وهذا في الموازين، يطفف المكيال يعني ينقص، وهذا في ميزان الدين، كل شيء فيه تطفيف، وزيادة، إذا كان ويل للمطففين، الذي يطفف المكيال والميزان، كذلك الذي ينقص من الدين يطفف، ولهذا قال عمر رضي الله عنه، للشخص الذي لم يشهد العصر، لقد طففت نقصت، حصل لك نقص في دينك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: ((إن المصلي ليصلي الصلاة، وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم، أو أفضل من أهله وماله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الرجل يصلي الصلاة في الوقت، ما فات الوقت، لكن فات خير كثير، في التأخير، بالتأخير الذي فاته خير له من أهله وماله، وهذا مثل ما جاء في الحديث لو يعلم الناس ما في التهجير، والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، التهجير التبكير، التبكير للصلوات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((من أدرك الوقت وهو في سفر، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت، فليصل صلاة المقيم، وإن كان قد قدم، وقد ذهب الوقت، فليصل صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا نسي الصلاة، ثم قدم وهو في الوقت، فإن يصلي صلاة مقيم، لأنه الوقت مقيم وقد انتهى السفر، جاء في أخر العصر نسي الصلاة من أول الوقت، حتى وصل إلى بلده فإذا هو في آخر الوقت، يصلي صلاة المقيم، أما إذا كان خرج الوقت وناسيها يريد أن يقضيها فإنه يقضي صلاة مسافر؛ لأنها فاتته في السفر، هذا قول، والقول الثاني: أنه يصليها صلاة الحضر وهو مذهب الحنابلة، من أدرك صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها تامة، لأنه مقيم، نعم، إذا قضى صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر، يتم عند الحنابلة، يقضيها تماما، صلاة الحضر قضاها في سفر يقضيها تاما، وإذا قضى صلاة سفر في حضر يقضيها تماما أيضا، لكن مذهب الإمام مالك العبرة بفعلها إن كان يقضي صلاة سفر يقصر، يصليها قصرا، إن كان يقضي صلاة حضر، يتمها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس، وأهل العلم ببلدنا)).
ــــــــ وقال مالك: ((الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة، فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، يقال ساعة، أو ساعة وعشر دقائق تقريبا، أو ساعة وربع، أو ثلث، يعني أذان العشاء يعني بعد خروج الوقت تقريبا بعشر دقائق، مغيب الشفق، هو خروج وقت المغرب، نعم، وقت المغرب وقت قصير لكنه طويل فيه، لا كما يظن بعض الناس أنه ما يتسع إلا لصلاة المغرب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ((أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ((أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا محمول على أنه أغمي عليه وقتا طويلا، فإذا أغمي على الإنسان خمسة أيام ستة أيام ما يقضي مرفوع عنه القلم، أما يوم، يومين، ثلاثة أيام، يتصور أنه يقضيها، لأن عمار غشي عليه ثلاثة أيام فقضاها، ولأن هذا يشبه النوم، قريب من النوم لو كان يوم، يومين، ثلاثة أيام، أما إذا طالت المدة، فإنه لا يقضي لأنه مرفوع عنه القلم، نعم).
(أحد الطلبة) (جاهل يصيبه المرض ما يصلي).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( معه عقله، لابد أن يصلي هذا، يصلي على حسب حاله، يجمع بين الصلاتين، يتيمم إذا ما استطاع، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مادام عقله معه، لابد أن يصلي، على حسب حاله، مادام العقل موجود ما تسقط الصلاة، إلا إذا فقد العقل، نعم).
(أحد الطلبة) (تطول مدته في ترك الصلاة شهر مثلا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( هذا غلط، ينبغي لمن زاره أن ينبهه، ينبغي للزائر أن ينبهه، نعم، ويؤمر بالقضاء، نعم).
(أحد الطلبة) (يعيد الصلاة التي ما صلاها ما الدليل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( يعيدها، والدليل: ((...إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) النساء))، ما الذي يخرجك من هذا ؟ معك عقل، ولا ما معك عقل، هذا الدليل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت، فإنه يصلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( مالك يرى أنه إذا أغمي عليه، ما يقضي لأن الوقت قد ذهب، الوقت ذهب معلوم أنه لو كان في الوقت المدة قصيرة، إذا كان في الوقت ما مضى عليه مدة، لكن إذا مضى عليه أيام، وذهب الأوقات خلاص، المدة طالت لايقضي، لأنه ذهب الوقت، خرج الوقت، مالك لا يرى عليه قضاء مادام الوقت خرج، بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (قال مالك في رواية أبو مصعب الزهري: من أدركه الوقت وهو في سفر، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، فقدم على أهله, وهو في الوقت، فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قدم فذهب الوقت، فليصل صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب عليه). (قال مالك في رواية أبو مصعب الزهري: من أراد سفرا، وأدركه الوقت، وهو في أهله، فإذا خرج، وقد خرج الوقت، ولم يكن صلى في أهله، فليصل صلاة الحاضر، لأنه يقض مثل الذي قد وجب عليه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكن كيف الآن خرج ولم يصل حتى خرج الوقت، ما يجب له أن يؤخرها حتى يخرج الوقت، يجب أن يصلي، إما في أهله إذا خشي خروج الوقت أو إذا سافر، ما تؤخر الصلاة عن وقتها، قد يترك الجماعة يكون معذور عذر معه، لكن الوقت ما في عذر، لابد أن يصلي، ما يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، والرخصة ما تؤدي به إلى أن يخرج الوقت، يترك الرفقة ويصلي نعم).
(أحد الطلبة) (لم يجمع مثلا يدرك الظهر، ونقول نجمعها مع العصر إذا سافرنا فيتأخر يأتي وقت العصر يطلعون ما يكونوا صلوا ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا غلط منه، هذا غلط ما دام في البلد الآن يؤخرها وهو الآن ما سافر، ما بدأت أحكام السفر، يصلي الصلاة الحاضرة الآن، ويصلى الحاضرة العصر الصلاة في وقتها في الحضر، أوفي السفر، نعم).
(أحد الطلبة) (ياشيخنا لو جمعهم في البلد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا، ما يجوز له هذا، وما يترخص رخص السفر حتى يفارق بيوت البلد، لأن النبي صلى الله عيه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في المدينة الظهر، فصلاها أربع، ولما سافر صلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، ذي الحليفة قريبة من المدينة، لأنه فارق البنيان، نعم).
