ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الطهارة
باب العمل في الوضوء
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني، رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ؟ فقال: عبدالله بن زيد بن عاصم، رضي الله عنه: نعم، فدعا بوضوء، ((فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض، واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه أنه توضأ مخالفا هنا، غسل يديه مرتين مرتين، وغسل وجهه ثلاثا، والواجب مرة، أن يغسل أعضاءه مرة، يغسل وجهه مرة، ويديه مرة، ورجليه مرة، والمراد بالمرة تعميم العضو، تعميم العضو بالماء، تسمى مرة، والأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا الأفضل، يغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل رجليه ثلاثا، أما مسح الرأس فلا يثنى، قد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الوضوء أربعة أحوال: الحال الأولى: يتوضأ مرة مرة، يغسل وجهه مرة، ويديه مرة، ورجليه مرة، الحالة الثانية: يتوضأ مرتين مرتين، يغسل وجهه مرتين، ويديه مرتين، ورجليه مرتين، الحالة الثالثة: يتوضأ ثلاثا ثلاثا يغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ورجليه ثلاثا، الحالة الرابعة أن يتوضأ مخالفا يغسل وجهه مرة، يغسل وجهه مرتين، ورجليه ثلاثا، كل هذه الأحوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم).
(أحد الطلبة) (يغسل مثلا اليد اليمنى مرتين، واليد اليسرى ثلاث مرات).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ما في هذه الحال).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إذا إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ((إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار، قوله:(( فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر،ومن استجمر فليوتر))، والاستجمار هو قطع النجو، وهو إزالة أثر الخارج بالحجارة من البول والغائط، السنة أن يوتر، فإذا أزال الأثر بالحجرين، يزيد ثالث، حتى يقطع على وتر، وإذا أزال بأربعة، يزيد خامس، حتى يقطع على وتر، وإذا أزال بست، يزيد سابع حتى يقطع على وتر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فليستنثر، فيه دليل على وجوب الاستنثار، الاستنثار واجب دون الاستنشاق، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: سمعت مالكا يقول: (( في الرجل يتمضمض، ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( قال إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: سمعت مالكا يقول: (( في الرجل يتمضمض، ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من غرفة واحدة، نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل وهو الذي كان عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان يغترف من غرفة هذا الأفضل، يأخذ غرفة من ماء ، ثم يتمضمض منها، ثم يستنشق، ويستنثر، ثم يخرج الماء من أنفه من غرفة واحدة، في المرة الثانية كذلك، والثالثة كذلك، وإن تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة، لا بأس، لكن الأفضل أن يكون بغرفة واحدة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ كفا من ماء ثم يتمضمض ببعضه، ثم يستنشق ببعضه، ويستنثر، نعم).
(أحد الطلبة) (ما يلزم من وجوب الاستنثار، وجوب الاستنشاق).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( بلى الاستنثار متفرع عن الاستنشاق، بعضهم أوجب الاستنشاق و الاستنثار، قول بعض العلماء أنه واجب، والمشهور أنه مستحب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عبدالرحمن بن أبي بكر، رضي الله عنه، قد دخل على عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة، رضي الله عنها،: يا عبدالرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) يقول: ((ويل للأعقاب من النار)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( والأعقاب مؤخر القدم، ويل للأعقاب التي لم يصبها الماء، وأسبغ الوضوء الأمر بالاسباغ، وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عبدالرحمن بن أبي بكر، رضي الله عنه، قد دخل على عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم،(الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) يوم مات سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة، رضي الله عنها: يا عبدالرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) يقول: ((ويل للأعقاب من النار)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا واضح في وجوب الاسباغ، وأن على المتوضيء أن يتفقد أعضاءه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا في بعض الغزوات، وهذه كان في صلاة العصر، فجعلوا يتوضئون وهم مستعجلون، وجعلوا يمسحون أعقابهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مناديا ينادي بأعلى صوته، ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ ويل للأعقاب، ويل للأعقاب التي لم يصبها الماء، فينبغي للمتوضئ أن يعتني بغسل رجله، وعقبه).
(أحد الطلبة) (الأعقاب ياشيخنا المقصود بها عرقوب، أو المنطقة التي تحت الكعبين)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا العقب هو الخلف، خلف القدم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبدالرحمن، أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ((يتوضأ بالماء لما تحت إزاره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني الاستنجاء نعم).
(أحد الطلبة) (قال هنا في الشرح قوله: ((لما تحت إزاره))، كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا، أي أنه بالماء أفضل منه بالحجر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صح لا شك نعم، الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار، ويكفي الاستنجاء بالأحجار، إذا وجدت الشروط وهي: ألا يجاوز الخارج موضع العادة، وألا ينقص عن ثلاث مسحات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك: عن رجل توضأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه؟ فقال: ((أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض، ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني هذا فيه دليل على وجوب الترتيب، في أعضاء الوضوء، وأنه لابد من الترتيب، يغسل وجهه، ثم ذراعيه، يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجله، فلو غسل ذراعيه أولا ويديه، ثم غسل وجهه، يعيد غسل الذراعين اليدين، يكون غسل يديه قبل غسل الوجه لاغي، إذا غسل ذراعيه ثم غسل وجهه، يعيد غسل اليدين، حتى يتحقق الترتيب، لأن الله تعالى قال: ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...(6) المائدة))، الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، للدلالة على الترتيب، لو كان الترتيب غير واجب لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤسكم، فلما أدخل الممسوح بين المغسولات، دل على الوجوب، نعم، وأما الذي أخر المضمضة ما يضر، المضمضة تابعة للوجه، لكن الأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وإن قدم غسل الوجه على المضمضة فلا بأس، يعني إن قدم المضمضة قبل الوجه أو أخرها فلا حرج، لكن الأفضل قدم المضمضة، نعم).
(أحد الطلبة) (قال هنا في الحاشية على قوله: ((إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك))، وبحضرة ذلك أي بقربه، فإن بعد بأن جفت، أعاد المنسي وحده فيغسل وجهه، ولا يعيد غسل ذراعيه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا كان المنسي قريب، فإنه إذا كان الوقت قصير بحيث ما ينشف العضو، أما إذا كان الوقت فاصل طويل، غسل ذراعيه، ثم غسل وجهه، ثم جلس فاصل طويل، هنا الفاصل معناه يخل بالموالاة، فعليه أن يعيد الوضوء من جديد، أما إذا كان هناك موالاة، وغسل يديه ثم غسل وجهه، فليغسل يديه بعد غسل الوجه).
(أحد الطلبة) ( المنسي، والفاصل طويل يعيد المنسي فقط، ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة لأنه طال الفصل، نعم).
(أحد الطلبة) ( هنا شيخنا كلامه يوحي، أنه قال فيغسل وجهه، ولا يعيد غسل ذراعيه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش أعد).
(أحد الطلبة) (قال: محمد فؤاد عبد الباقي قوله: ((وبحضرة ذلك)) أي بقربه، فإن بعد بأن جفت، أعاد المنسي وحده فيغسل وجهه، ولا يعيد غسل ذراعيه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قوله إذا جفت معناه غير الزمن المعتاد، أخل بالموالاة، والموالاة لابد منها، لابد من الإعادة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك: عن رجل نسي أن يتمضمض، ويستنثر حتى صلى قال: ((ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض، ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (غريب هذا، وهذا بناء على أن المضمضة مستحبة، فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: مستحبتان، ومنهم من قال واجبتان، ومنهم من قال: الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من أوجبهما، والصواب أنهما واجبتان، المضمضة والاستنشاق، بارك الله فيكم وأحسنتم، المضمضمة والاستنشاق من الوجه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
