ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في المسح بالرأس، والأذنين
ــــــــ قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما، كان ((يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بدون مسح الرأس، الظاهر أنه مع الرأس، هذا الحديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما، كان ((يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني بعد مسح الرأس، وهذا مرجوح، الصواب أنه يكتفي ببلل الماء الذي في يديه، ويمسح أذنيه، يمسح رأسه، ويمسح أذنيه، والأذنان تابعان للرأس، ولا يحتاج ماء جديدا للأذنين على الصحيح، نعم، وما جاء في أثر ابن عمر، رضي الله عنهما، فهذا اجتهاد من ابن عمر، رضي الله عنهما، وإلا فالأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح رأسه وأذنيه، ولا يأخذ ماء جديدا للأذنين، نعم).
(أحد الطلبة) (ماورد يا شيخنا فيه ضعف أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الذي أخذه لرأسه ؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما يصح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه، أن جابر بن عبدالله الأنصاري، رضي الله عنهما، سئل عن المسح على العمامة؟ فقال: ((لا، حتى يمسح الشعر بالماء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا كانت العمامة محنكة، وبدا شيء من الرأس فإنه يمسح الرأس، ويمسح على العمامة، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه أن عروة بن الزبير، رضي الله عنه، كان ((ينزع العمامة، ويمسح رأسه بالماء)).
تنبيه: (سقط هذا الأثر من قراءة قاريء المتن، ما قرأه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه رأى صفية بنت عبيد، امرأة عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ((تنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ما تمسح على الخمار، يقولون أن للمرأة لها أن تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، وخمر النساء المدار على حلوقهم، لأنه يشق عليهن، مثل العمامة المحنكة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: ((لا ينبغي أن يمسح الرجل ولاالمرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رءوسهما)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الأصل مسح الرأس، كان مالك لا يرى المسح على العمامة، ولا على الخمار، نعم).
ــــــــ قال: وسئل مالك عن رجل توضأ، فنسي أن يمسح على رأسه، حتى جف وضوءه؟ قال: ((أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى، أن يعيد الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا جف فإنه يعيد الوضوء، والدليل على هذا ما ثبت في سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء (رواه أبو داود في سننه (175) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم) إذا مسح رأسه وجف فإن عليه أن يعيد الوضوء، نعم (وروى مسلم (134) مثله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في المسح على الخفين
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ذهب إلى حاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة ، رضي الله عنه: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركعة، التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أحسنتم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش ومسح برأسه إيش ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ومسح برأسه، ومسح على الخفين،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ما فيها العمامة، وهذا رواه البخاري في الصحيح وفيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته وتأخر، والمغيرة، رضي الله عنه، تأخر عليهم في الصلاة فقدموا عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، رضي الله عنه، قد فاتهم الركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبدالرحمن ، رضي الله عنه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، رضي الله عنه، يقضيان الركعة، فزع الناس، شق عليهم، كونهم قدموا عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، مع وجوده، فقال أحسنتم، أو أصبتم، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من الصحابة غير عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، وأما أبوبكر، رضي الله عنه، فإنه تأخر، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح في بني عوف يصلح بينهم، وجاء وقد تقدم الصديق، رضي الله عنه، قدمه بلال، رضي الله عنه، فصفق الناس، فتأخر أبوبكر، رضي الله عنه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جاء مرة وأبو بكر، رضي الله عنه، يصلي، كان إماما، وكان أبوبكر، رضي الله عنه، يقتدي يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، رضي الله عنه، أما عبدالرحمن بن عوف ، رضي الله عنه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، صلى خلفه ركعة، نعم ).
(أحد الطلبة) (يا شيخنا هل سبب تقديم عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود في القوم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما أذكر ، عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنه، ما له اختيار ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد ركعة، في حال أبي بكر، رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الناس أشار إليه أن يبقى فتأخر، وفي المرة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عن يسار أبي بكر، رضي الله عنه، نعم، أما عبدالرحمن بن عوف ، رضي الله عنه، تقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصف مع الناس، وما تقدم، نعم).
(أحد الطلبة) (الإمام إذا جاء)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا بالخيار، الإمام إذا جاء هو بالخيار إن شاء صلى مع الناس وإن شاء، تقدم، وإن شاء تقدم وصلى بالناس، نعم، لكن الأولى أنه إذا كان في الركعة الأولى فلا بأس، وإذا كان فاته ركعة فالأولى أن يصلي مع الناس؛ لئلا يشوش على الناس، لأن إن فاته ركعة سيقوم يأتي بركعة، والناس ينتظرونه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبدالله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما، قدم على الكوفة سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، وهو أميرها، فرآه عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما، يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد، رضي الله عنه: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبدالله، رضي الله عنه، فنسي أن يسأل عمر، رضي الله عنه، عن ذلك، حتى قدم سعد، رضي الله عنه فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبدالله، رضي الله عنه، فقال عمر، رضي الله عنه: ((إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان، فامسح عليهما))، قال عبدالله، رضي الله عنه: ((وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر، رضي الله عنه: «نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا أدخلهما طاهرتين، فلا بأس، والدليل عليه حديث المغيرة، رضي الله عنه، لما كان يصب عليه ماء، فأهويت أن أنزع الحفين فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، نعم).
(أحد الطلبة) (شيخنا الذي يتوضأ ويدخل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يقول العلماء ما تمت الطهارة، لابد أن يدخل اليمنى بعد أن يغسل اليسرى، أما يغسل اليمنى ثم يدخلها، ثم يغسل اليسرى، هذا ماتمت الطهارة، عليه أن يخلعهما ثم يلبسهما، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ((بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة يصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه مشروعية المسح على الخفين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش، أنه قال: رأيت أنس بن مالك، رضي الله عنه، أتى قباء فبال، ثم ((أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى))
ــــــــ قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: ((لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين، من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين، وهما غير طاهرتان بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (القول قوله فليذهب وليغسل رجليه وليدخلهما الخفين، ظاهره أنه يغسل رجليه فقط، ولا يعيد الوضوء، وهذه المدة طالت، وهذا فيه نظر كونه لبس الخفين، حينما أدخلهما قبل غسلهما، ثم غسل يديه وقال يغسل رجليه، هذا فيه نظر، إذا طال الفصل لابد أن يعيد الوضوء، ما يكفي غسل الرجلين، الموالاة واجبة، كما في حديث ابن ماجه أن النبي رأى رجلا في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء، نعم). (رواه أبو داود في سننه (175) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم) (وروى مسلم (134) مثله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ).
(أحد الطلبة) (المسح على العمامة عند مالك).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مالك ما يرى المسح على العمامة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وسئل مالك عن رجل توضأ، وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين ، حتى جف وضوءه وصلى، قال: ((ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه نظر هذا، الأقرب أنه يعيد الوضوء، لأنه طال الفصل، كأنه ما يرى الموالاة، طال الفصل، لابد أن يعيد الوضوء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء، فقال: ((لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وسئل).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء، فقال: ((لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم لابد من الوضوء وغسل الرجلين، نعم).
(أحد الطلبة) (وقال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه أي غسل يا شيخنا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (غسل قدميه بدون وضوء ما يكفي، لهذا قال أمره أن ينزع خفية ويتوضأ، يعني بعض الناس يظن إذا غسل قدميه يكفي هذا، ثم يتوضأ بعد ذلك، ويمسح لا، أدخلهما على طهارة ، لابد أن ينزعهما، أدخلهما على طهارة الوضوء نعم، هذا غير طهارة الوضوء، نعم).
قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب العمل في المسح على الخفين
تنبيه: (سقط قراءة الترجمة من قراءة قاريء المتن، ما قرأه).
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه رأى أباه، ((يمسح على الخفين))، قال: ((وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين ، على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح الظهور ولا يمسح البطون، قال علي، رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، لو كان الدين بالرأي فالذي باشر الأرض ما هو؟ الأسفل، ولا الأعلى، الأسفل هو الذي باشر الأرض، لكن ليس الدين بالرأي، فالذي يمسح ظاهر الخف دون الباطن، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب ((إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني مسح الظاهر والباطن، فأدخل إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فأدخل ابن شهاب ((إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه نظر، يد فوق الخف ويد تحت، ثم أمرهما، يمسح الأسفل والأعلى، هذا خلاف السنة، قال علي، رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، الصواب أن يمسح الأعلى، السنة أن يمسح الأعلى دون الأسفل، نعم، ما يحتاح لرأي تحت الأسفل، نعم، بركة ، بارك الله فيكم وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
