ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يقول: ((قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، كان يقول: ((من قبلة الرجل امرأته، الوضوء)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: ((من قبلة الرجل امرأته، الوضوء)). قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش بعده).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب العمل في غسل الجنابة
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش عليه تعليق، نسخة فيها تعليق).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (ما علق).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (القبلة ومس المرأة، فيه خلاف بين أهل العلم، من الصحبة والعلماء، منهم من يرون أنها تنقض الوضوء كما في هذه الآثار عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، وعبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، أن مس المرأة ينقض الوضوء، بالقبلة بالفم، أو المس باليد، وهذا المراد بدون حائل، أما بحائل فلا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، الأول: مذهب الشافعية، أنه ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، إذا مسها بدون حائل.
القول الثاني: لا ينقض الوضوء إلا إذا مسها بشهوة، فإذا مسها بشهوة ينقض الوضوء وهذا مذهب الحنابلة، وجماعة.
والقول الثالث: لاينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي، فإنه يتوضأ وإلا فلا، وهذا هو الصواب، والأقرب، وأما قوله: ((أو لامستم النساء))، فالمراد به الجماع، وليس المراد به المس باليد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب العمل في غسل الجنابة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ ((بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة،، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بهما أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا هو الغسل الكامل، وهو ثابت في الصحيح، من حديث عائشة ومن حديث ميمونة).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،كان ((يغتسل من إناء الفَرْق من الجنابة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هو الفَرَق، الفَرَق يسع ثلاثة آصع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ ((فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل، وأفاض عليه الماء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، الغسل له صفتان كمال، وإجزاء، الإجزاء هو أن ينوي، ويسمي، وبستنجي، ثم يعمم جسده بالماء، وإذا نوى رفع الحدثين، ارتفعا عند جمع من أهل العلم، وإذا لم ينو رفع الحدثين ارتفع عنه الغسل، وبقي عليه الوضوء، والثاني الغسل الكامل، وهذا جاء في حديث عائشة، رضي الله عنها، وميمونة، رضي الله عنها، وهو أن ينوي أولا، ثم يسمي، ثم يستنجي، ويغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، وكذلك في حديث ميمونة، رضي الله عنها، وحديث عائشة، رضي الله عنها، في إحداهما أنه أكمل الوضوء، وفي صفة أخرى أنه أخر الرجلين حتى الانتهاء ثم غسلهما، لتنظيفهما، لأنهم كانوا يغتسلون في الحمامات، وكان فيها طين، وتراب، ليس كالحمامات هنا، فأخر رجليه، ثم غسلهما، سواء أكمل الوضوء كما في حديث عائشة، رضي الله عنها، أو أخر غسل الرجلين، هذا هو الغسل الكامل، والأفضل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ، أن ينوي، ثم يسمي، ثم يستنجي، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، والكامل أن يعمم جسده بالماء بعد النية، والبسملة، والاستنجاء، نعم، وإن خرج منه ريح أو مسه فرجه أعاد الوضوء، وهو يغتسل وإلا فإنه ارتفع الحدث، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قول ابن عمر رضي الله عنهما، ونضح في عينيه، قال محمد وبهذا كله نأخذ إلا النضح في العينين، فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة، ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال من هذا؟ محمد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: محمد لعله يقصد محمد بن الحسن الشيباني، ((وبهذا كله نأخذ إلا النضح في العينين، فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك بن أنس، والعامة، قال: وسئل مالك عن نضح ابن عمر، رضي الله عنهما، في عينيه الماء، فقال مالك: ليس بواجب)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ليس بواجب، وهل هو مستحب؟ غسل العينين مع غسل الوجه، أما يخصهما بالماء ينضح، هذا ليس بواجب، وليس بسنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ماخصهما بنضح).
(أحد الطلبة) (غسل داخل العينين).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ليس بلازم، على فعل ابن عمر، رضي الله عنهما، يغسل داخل عينيه، حتى فسدت عيناه، فعل ابن عمر، رضي الله عنهما، والمقدم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عائشة، أم المؤمنين، رضي الله عنها، سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: ((لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيدها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قالت إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (((لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها)).)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ثلاث حفنات من الماء، ثلاث غرفات، الغرفة، تسمى حفنة، وهذا ثابت عن رسول الله ثلاثا، نعم إيش ولتضغث). بيديها،
ــــــــ قال (قارئ المتن): (((ولتضغث رأسها بيديها)).)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كانها تحرك رأسها بيديها، هكذا بارك الله فيكم، وأحسنتم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
