ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، رضي الله عنه، وعائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة، مثل الفروج يسمع الديكة، تصرخ، فيصرخ معها ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دليل على أن الجماع يوجب الغسل، ولو لم ينزل، وما جاوز الختان الختان، هو معنى مس الختان في الحديث الأول، مس الختان، مجاوزة الختان الختان، والمعنى الإيلاج وهو تغييب الحشفة في الفرج، فإذا غيب الحشفة في الفرج فقد وجب الغسل، ولو لم ينزل، وكان في أول الهجرة، كان الواحد منهم إذا جامع ولم ينزل، يتوضأ ويغسل فرجه، ثم نسخ، فأوجب الله تعالى على لسان نبيه الغسل، من الجماع، ولو لم ينزل، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري، رضي الله عنه، أتى عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: ((إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل))، فقال أبو موسى الأشعري، رضي الله عنه، لا أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن كعب مولى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أن محمود بن لبيد الأنصاري، رضي الله عنه، سأل زيد بن ثابت، رضي الله عنه، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب، رضي الله عنه، كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت، رضي الله عنه: ((إن أبي بن كعب، رضي الله عنه، نزع عن ذلك، قبل أن يموت)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا لا شك فيه، كما سبق كان الخلاف الأول كان فيه، في أول الإسلام، كان فيه رخصة، وأن من جامع ولم ينزل، لا يجب عليه الغسل، ثم بعد ذلك نسخ، فأوجب الله الغسل من الجماع ، ولو لم ينزل، كان إيش؟ عن أبي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أن محمود بن لبيد الأنصاري، رضي الله عنه، سأل زيد بن ثابت، رضي الله عنه، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب، رضي الله عنه، كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت، رضي الله عنه: ((إن أبي بن كعب، رضي الله عنه، نزع عن ذلك، قبل أن يموت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كأنه رجع عن ذلك، تكلم على اللفظة هذه في الحاشية ( نزع عن ذلك، قبل أن يموت).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (لا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني أن أبي بن كعب رجع عنها، رجع عن هذا القول، كان يرى أنه لايجب الغسل، ثم رجع عنه، نعم).
(أحد الطلبة) ( نزع عن ذلك، قبل أن يموت) كف ورجع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تعليق عندك هذا إنه كف ورجع، ما عندك تفسير الكلمة هذه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (ما عندي، قال أخرجه الطحاوي) ثم قال: محمد أي محمد بن الحسن الشيباني، وبهذا نأخذ (إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم وهو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل)).
باب وضوء الجنب، إذا أراد أن ينام، أو يطعم قبل أن يغتسل.
ــــــــ قال: حدثني يحيى عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وفيه دليل استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أنها كانت تقول: ((إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا أراد أن ينام، أو يطعم، وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني، ويكمل الوضوء، هذا السنة من كان جنبا إذا أراد أن ينام، أو يأكل، ويشرب، أو يعاود الوطء، فإن السنة في حقه أن يتوضأ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هنا عندي تعليق قال محمد وإن لم يتوضأ ويغسل ذكره حتى ينام، فلا بأس بذلك، أيضا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الظاهر الكراهة، عمر قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ؛ لأنه مكروه في حقه أن ينام بدون وضوء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى، ولم يذكر، وغسله ثوبه.
ــــــــ قال: حدثني يحيى عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، أن عطاء بن يسار، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ((كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب، ثم رجع، وعلى جلده أثر الماء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تخريجه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: الحديث مرسل، أخرجه الشافعي في مسنده، (341) والبيهقي في الكبرى، وبنحوه أخرجه البخاري، (275) ومسلم (605) من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، مرسل عمن؟ عن عطاء في المتن عندك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (نعم، أن عطاء بن يسار، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هو الحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ثم ذكر أن عليه جنابة فقال امكثوا مكانكم، ثم اغتسل، ورجع وصلى بهم، نعم، دل على أن الإنسان إذا كان عليه جنابة، ثم صلى، ثم ذكر بعد الصلاة، فإنه يغتسل، ويعيد الصلاة، نعم يعيد الصلاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: ((والله ما أراني إلا احتلمت، وما شعرت، وصليت وما اغتسلت)). قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن، وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني، أعادها، احتلم لكن ما رأى أثر الاحتلام إلا في الضحى، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما فقال: ((لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس))، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما فقال: ((إنا لما أصبنا الودك لانت العروق))، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في ركب فيهم عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عرس ببعض الطريق، قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب، حتى جاء الماء، فجعل يغتسل، ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص، رضي الله عنه: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ((واعجبا لك يا عمرو بن العاص، رضي الله عنه، لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الناس يقتدون به، لو لاقى ثوبه الناس يفعلون مثله، نعم).
قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ((ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم، ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء، فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (العبرة إذا احتلم ولم ير شيئا هذا في صحيح مسلم، وإذا رأى شيئا، ولم يحتلم، فإنه يجب عليه الغسل، إذا رأى في ثوبه المني ولم يكن عليه احتلام، وجب عليه الغسل، وإذا احتلم، رأى أنه يجامع ولكنه ما رأى أثرا، فليس عليه غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)) هذا بالنسبة للنوم، أما الجماع فإنه يجب الغسل كما سبق، بالجماع، ولو لم ينزل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.قال: فإذا وجد في ثوبه ماء، فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (آخر نوم نامه، يعيد ما صلى من الصلوات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم).
