ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أم سليم، رضي الله عنه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) : المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ((نعم فلتغتسل))، فقالت لها عائشة، رضي الله عنها: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، : (( تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه دليل على أن المرأة، يجب عليها الغسل إذا احتلمت، ورأت الماء، والمعروف في الحديث أن التي قالت وهل تحتلم المرأة؟ أم سلمة، رضي الله عنها، وليست عائشة، رضي الله عنها، وفيه دليل على أن المرأة تحتلم، ولكن قليل، ولهذا أنكرته أم سلمة، كأنه قليل في النساء، وفيه دليل على أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، فإنها تجب عليها الغسل كالرجل، أما إذا لم تر الماء فلا، كالرجل إن احتلم في المنام إن رأى الماء وجده على ثوبه، أوعلى فخذيه، يغتسل، وإن لم يجد شيء، فلا، (إنما الماء من الماء)، هذا خاص بالنوم، أما في اليقظة فيجب الغسل من الجماع، ولو لم ينزل، نعم، لكن في النوم إذا رأى أنه جامع، ولم ينزل، ماعليه غسل حتى ينزل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (علق هنا ياشيخنا تعليق قال ابن عبدالبر في التمهيد هكذا هذا الحديث في الموطأ، عن عروة أن أم سليم، وكل من روى هذا الحديث عن مالك، لم يذكر فيه عائشة فيما علمت، إلا أن ابن أبي الوزير وعبدالله بن نافع، أيضا فإنهما روياه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، قال وجمهور رواة الموطأ له عن مالك عن ابن شهاب عن عروة لم يذكروا عن عائشة، والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب، عن عروة، عن عائشة
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المعروف أن التي قالت أتحتلم النساء؟ السيدة أم سلمة رضي الله عنها).
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،أنها قالت: جاءت أم سليم، رضي الله عنه، امرأة أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال: ((نعم إذا رأت الماء)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (الشرط، الدليل على أنها يجب عليها الغسل، إذا رأت الماء).
ــــــــ قال (قارئ المتن): عن أم سلمة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،أنها قالت: جاءت أم سليم، رضي الله عنه، امرأة أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( المعروف عن أم سلمة، هذا المعروف، وأم سلمة قالت: أوتحتلم المرأة هذا معروف، لكن ذكر أنها رواية صحيحة عن عائشة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب جامع في غسل الجنابة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((لابأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، في حديث النهي عن فضل المرأة، ولكن النهي محمول على التنزيه، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ببعض فضل أزواجه، فدل على أن النهي ليس للتحريم، وأنه للتنزيه، نعم، ابن عمر يقول لا بأس إلا أن تكون حائضا أوجنبا).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأن العرق للجنب ليس نجاسة، حدث معنوي، نعم، إذا عرق الجنب ما يقال أنه تنجس، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عن إيش؟ أن جواريه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، الحيضة ليست في يدها، كما قالت عائشة، رضي الله عنها، ليست حيضتك في يدك، المرأة الحائض طاهر، ثوبها، عرقها، إنما النجاسة بخصوص الدم، نعم).
(أحد الطلبة) (يغسل جواريه رجليه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كأنها جواري تعينه، يعني تغسل رجليه، وتصب عليه، لا بأس هذا في إعانته، المتوضأ، لا بأس أن يعينه، إذا احتاج للإعانة، في جواري عبيد موالي، يملكهن يغسلن رجليه، وهن عليهن العادة، ولا يضرها، ما يضر لأن يديها طاهرة، نعم).
(أحد الطلبة) (العاجز).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (العاجز يجوز أن يصب عليه الماء، أنواع من أنواع الإعانة، إعانة الصب، يتوضأ، يصيب عليك واحد لتتوضأ، يصب على يديه يتوضأ، هذا نوع، النوع الثاني، بأن يغسل، ويباشر الغسل، إذا احتاج كأن يكون مريض، لا بأس أن يغسل يديه، يغسل وجهه، وكذلك التيمم، ييممه إذا كان يحتاج لهذا إن كان عاجر كالمريض، نعم الثاني يعينه، والنية تكون من المريض، نعم).
(أحد الطلبة) (وهل يجب على الشخص أن يبحث عمن يعينه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا استطاع أن يتوضأ لا بأس، إذا لم يستطع يبحث عمن يعينه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: (( لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى، وهو جنب فلا بأس بذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سئل مالك عمن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: (( لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى، وهو جنب فلا بأس بذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فتوى من مالك، يعني يجوز أن يطأ جاريتين، ولا يتوضأ بينهما، أما الحرة إذا وطأها، وأراد أن يعاود الوطء لابد أن يتوضأ بينهما، نعم).
(أحد الطلبة) (وقال يغتسل، قال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، قال مالك: يسن الوضوء لأكل، وشرب، ونوم، ومعاودة وطأ، خف الجنابة، وإذا اغتسل أفضل).
(أحد الطلبة) (هل يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أصاب نساءه بغسل واحد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا في حجة الوداع، لكن يتوضأ، بين كل واحدة نعم، لما سبق، نعم، قال العلماء أنه يسن الوضوء لمعاودة الوطأ، والغسل أفضل، إن حصل الغسل أفضل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: ((إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم ما اعتبر ما يعتبر مستعمل، إلا إذا خالطته نجاسة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم).
