ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب في التيمم
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أم المؤمنين، رضي الله عنها، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة، رضي الله عنها، فجاء أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، و رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضع رأسه على فخذي، قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة، رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن حضير، رضي الله عنه، ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، رضي الله عنهم، قالت: فبعثنا البعير التي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه الشيخان، البخاري (3672) ومسلم(367)، وفيه من الفوائد، مشروعية التيمم، عند فقد الماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب، لأنهم أرسلوا ناس يبحثون عن العقد، ووجدوه تحت البعير في مكانه، دل على أن علم الغيب مختص بالله عز وجل، وفيه جواز قول هذا من بركتك، وماهي بركتك، إذا كان الشخص مبارك، ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، رضي الله عنهم، البركة التي جعل الله فيك، إذا كان الشخص مبارك، هذه من بركتك التي جعل الله فيك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال: قال يحيى، سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها، أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: ((بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده، فإنه يتيمم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دليل على أنه يتيمم لكل صلاة، وأنه لايكتفي بالتيمم الأول، هذا قول جمهور العلماء أن التيمم مبيح لا رافع، والقول الثاني أنه رافع، يكفيه تيمم واحد، وهل يبحث عن الماء في كل مرة؟ بعض العلماء كل مرة، كل صلاة يبحث عنه، وقالوا آخرون إذا بحث أول مرة ما يحتاج أن يبحث مرة ثانية، هو عرف أن ما عنده شيء، أجاز طائفة ثانية أول ما يحصل يبحث، الإمام مالك يرى أنه يبحث في كل صلاة، كل صلاة يبحث نعم).
(أحد الطلبة) ( البحث عن الماء إلى متى؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حتى يتيمم، حتى يجب عليه التيمم، وإذا وجد الماء بطل التيمم، لكن هل إذا لم يجد الماء هل يستمر؟ يصلي به الصلاة الأخرى أم لا؟ قول أبي حنيفة، الجمهور على أنه يتيمم لكل صلاة؛ لأن التيمم مبيح لا رافع، قال البعض رافع؛ لأن الله سماه طهورا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: يحيى، سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: ((يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لا بأس بذلك، تقدم المتيمم بالمتوضيئين لا حرج في ذلك، لكن الإمام مالك يستحسن أنه يؤمهم غيره، من باب الاستحسان، وإلا فلو أمهم فلا حرج، نعم، لأنها طهارة، صلى بالتيمم، التيمم طهارة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: (( لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا لمن بحث عنه فلم يجده، ثم تيمم، ثم جاء الماء وهو في الصلاة، فهل يقطع صلاته أويستمر في صلاته؟ يقول الإمام مالك: يستمر في صلاته، والقول الثاني أنه يقطعها، وأنها بطلت مادام وجد الماء، وهذا أحوط، وعليه اللغز الديني، يقال: لحق حمار فبطلت صلاة المصلي، أي أن شخص أرسل حمار عليه قرب ليأتي بالماء، وتأخر خشية خروج الوقت، فصلى، فجاء الحمار عليه القرب، ونهق، فعلم أنه جاء الماء، فبطلت صلاة المصلي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به، من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمره الله به من الوضوء، لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يقول الإمام مالك: لا فرق بين المتيمم، وبين المتوضيء، كل عمل بما أمره الله به، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال مالك في الرجل الجنب ((إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه إن كان جنبا ولم يجد ماء، فتيمم، فيقرأ القرآن، ويصلي، نعم حتى يجد الماء، نعم).
ــــــــ باب العمل في التيمم
تنبيه: (سقط من قارئ المتن قراءة الترجمة هذه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، من الجرف حتى إذا كانا بالمربد، نزل عبدالله، رضي الله عنه، ((فتيمم صعيد طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا اجتهاد، وإلا فالصواب أن المسح يكون للكفين، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح بها وجهه وكفيه، وأما المسح إلى المرفقين هذا اجتهاد، عن ابن عمر يقول: أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): عن نافع، أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، من الجرف حتى إذا كانا بالمربد، نزل عبدالله، رضي الله عنه، ((فتيمم صعيد طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا محمول على أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، (قال الشيخ لمن عطس فحمد، يرحمك الله) خفيت عليه السنة، وإلا فالسنة حديث عمار في الصحيحين، (البخاري (338)، ومسلم (368)) يكفيك أن يقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربه، ومسح بها وجهه، وكفيه، ما يحتاج إلى أن تمسح المرفقين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يتيمم إلى المرفقين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، اجتهاد منه، خفيت عليه السنة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى، وسئل مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: ((يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهكذا الضربتان أيضا كذلك، قال به مالك من اجتهاده، الإمام مالك، أخذ بقول ابن عمر، رضي الله عنهما، والصواب أنه ضربة واحدة، يمسح بهما الوجه والكفين، كما فعل عمار رضي الله عنه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب تيمم الجنب
ــــــــ قال (قارئ المتن): (شيخنا عنده هنا حاشية، عند ابن عبدالبر، قال ابن عبدالبر في الاستذكار، والصعيد عند مالك وأصحابه وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم على الحصباء، والجبل، والرمل، والتراب، ويجوز عند أبي حنيفة التيمم على كل ما كان من الأرض،كالطين والرخام، والزرنيخ، وغيرها، ويجوز التيمم عند أحمد بغبار الثوب، ولا يجوز عند مالك، ولايجوز عند الشافعي وأبي يوسف إلا بالتراب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لأنه فسر الصعيد بوجه الأرض، وأحمد أخذ بقوله منه، (... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... (6) المائدة)، يعني الغبار، قال كل شيء فيه غبار يكفي، ولو ما فيه تراب، حتى ولو على بساط، ولو على كيس، كيس شعير، فيه غبار، أو بردعة توضع على الدابة فيه غبار يضربها ويتيمم عليها، عند الحنابلة، وجماعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب في التيمم
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أم المؤمنين، رضي الله عنها، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة، رضي الله عنها، فجاء أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، و رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضع رأسه على فخذي، قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة، رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن حضير، رضي الله عنه، ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، رضي الله عنهم، قالت: فبعثنا البعير التي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه الشيخان، البخاري (3672) ومسلم(367)، وفيه من الفوائد، مشروعية التيمم، عند فقد الماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب، لأنهم أرسلوا ناس يبحثون عن العقد، ووجدوه تحت البعير في مكانه، دل على أن علم الغيب مختص بالله عز وجل، وفيه جواز قول هذا من بركتك، وماهي بركتك، إذا كان الشخص مبارك، ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، رضي الله عنهم، البركة التي جعل الله فيك، إذا كان الشخص مبارك، هذه من بركتك التي جعل الله فيك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال: قال يحيى، سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها، أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: ((بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده، فإنه يتيمم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دليل على أنه يتيمم لكل صلاة، وأنه لايكتفي بالتيمم الأول، هذا قول جمهور العلماء أن التيمم مبيح لا رافع، والقول الثاني أنه رافع، يكفيه تيمم واحد، وهل يبحث عن الماء في كل مرة؟ بعض العلماء كل مرة، كل صلاة يبحث عنه، وقالوا آخرون إذا بحث أول مرة ما يحتاج أن يبحث مرة ثانية، هو عرف أن ما عنده شيء، أجاز طائفة ثانية أول ما يحصل يبحث، الإمام مالك يرى أنه يبحث في كل صلاة، كل صلاة يبحث نعم).
(أحد الطلبة) ( البحث عن الماء إلى متى؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حتى يتيمم، حتى يجب عليه التيمم، وإذا وجد الماء بطل التيمم، لكن هل إذا لم يجد الماء هل يستمر؟ يصلي به الصلاة الأخرى أم لا؟ قول أبي حنيفة، الجمهور على أنه يتيمم لكل صلاة؛ لأن التيمم مبيح لا رافع، قال البعض رافع؛ لأن الله سماه طهورا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: يحيى، سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: ((يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لا بأس بذلك، تقدم المتيمم بالمتوضيئين لا حرج في ذلك، لكن الإمام مالك يستحسن أنه يؤمهم غيره، من باب الاستحسان، وإلا فلو أمهم فلا حرج، نعم، لأنها طهارة، صلى بالتيمم، التيمم طهارة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: (( لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا لمن بحث عنه فلم يجده، ثم تيمم، ثم جاء الماء وهو في الصلاة، فهل يقطع صلاته أويستمر في صلاته؟ يقول الإمام مالك: يستمر في صلاته، والقول الثاني أنه يقطعها، وأنها بطلت مادام وجد الماء، وهذا أحوط، وعليه اللغز الديني، يقال: لحق حمار فبطلت صلاة المصلي، أي أن شخص أرسل حمار عليه قرب ليأتي بالماء، وتأخر خشية خروج الوقت، فصلى، فجاء الحمار عليه القرب، ونهق، فعلم أنه جاء الماء، فبطلت صلاة المصلي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به، من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمره الله به من الوضوء، لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يقول الإمام مالك: لا فرق بين المتيمم، وبين المتوضيء، كل عمل بما أمره الله به، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال مالك في الرجل الجنب ((إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه إن كان جنبا ولم يجد ماء، فتيمم، فيقرأ القرآن، ويصلي، نعم حتى يجد الماء، نعم).
ــــــــ باب العمل في التيمم
تنبيه: (سقط من قارئ المتن قراءة الترجمة هذه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، من الجرف حتى إذا كانا بالمربد، نزل عبدالله، رضي الله عنه، ((فتيمم صعيد طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا اجتهاد، وإلا فالصواب أن المسح يكون للكفين، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح بها وجهه وكفيه، وأما المسح إلى المرفقين هذا اجتهاد، عن ابن عمر يقول: أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): عن نافع، أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، من الجرف حتى إذا كانا بالمربد، نزل عبدالله، رضي الله عنه، ((فتيمم صعيد طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا محمول على أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، (قال الشيخ لمن عطس فحمد، يرحمك الله) خفيت عليه السنة، وإلا فالسنة حديث عمار في الصحيحين، (البخاري (338)، ومسلم (368)) يكفيك أن يقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربه، ومسح بها وجهه، وكفيه، ما يحتاج إلى أن تمسح المرفقين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يتيمم إلى المرفقين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، اجتهاد منه، خفيت عليه السنة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى، وسئل مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: ((يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهكذا الضربتان أيضا كذلك، قال به مالك من اجتهاده، الإمام مالك، أخذ بقول ابن عمر، رضي الله عنهما، والصواب أنه ضربة واحدة، يمسح بهما الوجه والكفين، كما فعل عمار رضي الله عنه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب تيمم الجنب
ــــــــ قال (قارئ المتن): (شيخنا عنده هنا حاشية، عند ابن عبدالبر، قال ابن عبدالبر في الاستذكار، والصعيد عند مالك وأصحابه وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم على الحصباء، والجبل، والرمل، والتراب، ويجوز عند أبي حنيفة التيمم على كل ما كان من الأرض،كالطين والرخام، والزرنيخ، وغيرها، ويجوز التيمم عند أحمد بغبار الثوب، ولا يجوز عند مالك، ولايجوز عند الشافعي وأبي يوسف إلا بالتراب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لأنه فسر الصعيد بوجه الأرض، وأحمد أخذ بقوله منه، (... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... (6) المائدة)، يعني الغبار، قال كل شيء فيه غبار يكفي، ولو ما فيه تراب، حتى ولو على بساط، ولو على كيس، كيس شعير، فيه غبار، أو بردعة توضع على الدابة فيه غبار يضربها ويتيمم عليها، عند الحنابلة، وجماعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
