ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب تيمم الجنب
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالرحمن بن حرملة، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل الجنب يتيمم، ثم يدرك الماء؟ فقال: سعيد: ((إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، صحيح، إذا تيمم الجنب لمانع، أوتيمم لشدة البرد، ولم يكن عنده ماء ليسخنه، فصلى، صحت الصلاة، ثم بعد ذلك جاء الدفيء، وجاء الشمس، اغتسل، يغتسل للصلاة المستقبلة، ولا يعد الصلاة السابقة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
ــــــــ قال مالك: فيمن احتلم وهو مسافر، ولا يقدر على الماء، إلا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: ((يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا كان له ماء قليل لا يكفي لغسله، ووضوئه، فإنه يتوضأ، يستنجي ويتوضأ بهذا الماء القليل، ثم يتيمم للباقي إذا كان الماء فيه شح قليل، ومثله العجز عن الاغتسال، يتيمم، إذا قال الأطباء: بأن فلان ما يستطيع، يضره الغسل، يباح له يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم للباقي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى، سئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: ((لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ((فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا(6) المائدة)) فكل ما كان صعيدا، فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تكلم عن سبخة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قوله: سبخة، هي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (السبخة التي فيها ملوحة، وهي كأنها قاسية، ليست سهلة، وفيها ملوحة، هذه يتيمم بها الله تعالى قال: ((...فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...(6) المائدة)) فقوله منه هذا دليل على أنه لابد أن يعلق به بيده، وهذا هو التراب الذي له غبار، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، قالوا لابد أن يتيمم بتراب له غبار، مثل تراب الحرث والزرع، أما الرمل الأحمر هذا ما فيه غبار، وكذلك السبخة ما فيها غبار، وكذلك الأحجار، ما فيها غبار، ولهذا توسعوا عن غيرهم وقالوا كل ما فيه غبار يتيمم به، كيس شعير فيه غبار يضربه ويتيمم به، أو جدار من طين يحكه ويتيمم به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بردعة صارت فيها غبار يتمم بها، أما المالكية يرون أنه يجوز أن يتيمم على كل ما صعد من الأرض، ولهذا قال يتيمم على السبخة من الأرض والسبخة فيها ملوحة، يتيمم على الأحجار من الأرض، أي أرض ينزل بها يتيمم بها، أحجار، سبخة، أو رمال، ((فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا(6) المائدة)) فللعلماء قولان في هذا:
القول الأول: أنه لابد أن يكون التيمم على تراب له غبار وهذا إنما يكون في تراب الحرث والزرع، مثل المستشفى يأخذ تراب من تراب الحديقة فيه غبار.
والقول الثاني: أنه يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، تراب وسبخة ورمل وحجر وغيره، والأقرب أنه إن وجد التراب فإنه يتيمم به، وإن لم يجد، فيتيمم بما صعد على وجه الأرض، لقوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (16) التغابن)) مع قول العلماء أنه يتيمم على ما صعد على وجه الأرض، نعم).
(أحد الطلبة) (المرضى يا شيخنا في الباطنية وفي المشفى).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان فيه غبار، يلزم هذا، ولابد أن يكون فيها غبار، كل شيء له غبار حتى البردعة التي يجلس عليها على الدابة، وعلى الحمار، يضربها ففيها غبار، والكيس من الشعير، فإذا وجد للشيء غبار فلا يجوز الانتقال لغيره، والقول الثاني كل ما صعد كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، الأرض، الباطنية ليست أرض، الأرض تحته يضربها وسواء لها غبار أو ليس له غبار، ويتيمم).
(أحد الطلبة) (ما يستطيع المريض ما يستطيع ينزل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كتب الله له الأجر، إن استطاع فعل، عنده ماء وما يستطيع، فإن وجد ما له غبار فهو أولى، وإلا يفعل ما يستطيع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وفي اللفظ الآخر أنه سأل قال: ما فوق الإزار، تشد عليها الإزار ما بين السرة والرقبة، ويباشرها، يقبلها، يضمها، ويباشرها فيما وراء الإزار، وهل يجوز له أن يباشرها بدون إزار، نعم جاء في الحديث الآخر، يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، له أن يباشرها، ولكن عليه أن يتقي الفرج، ولكن كونه يضع إزار هذا أحوط، إزار ما بين السرة والركبة، حتى لا يكون وسيلة إلى الجماع لأنه قد لا يمنع نفسه، فيجامع، فإذا وضع الإزار فهو أولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر زوجاته إذا أراد أن يباشرهن أن تتزرن، أن تلبس الإزار فيما بين السرة والركبة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، أن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثوب واحد، وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مالك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت: نعم، قال لها: ((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم يبقى الإزار مابين السرة والركبة، شديه ثم عودي، لأنها لما أصبحت، لما نزل عليها الدم، أصبح زوجها ممنوع منها، قبل ذلك كان غير ممنوع، فلما أحست بالحيضة، وثبت، قامت، وقال لها: لعلك نفست، يعني حضت، الحيض يسمى نفاسا، قالت نعم، قال: شدي عليك إزارك، ثم ارجعي إلى مكانك، شد الإزار ما بين السرة والركبة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عبدالله بن عمر رضي الله عنهما له أبناء سمى أحدهم عبدالله والثاني عبيدالله، سمى على نفسه، عبدالله بن عبدالله، عبيدالله بن عبدالله، والعامة عندنا يقولون ما يصح يسمي على نفسه وهو موجود، إذا مات أبوه يسمون عليه، أما إذا كان في حياته ما يسمون عليه، هذا لا بأس تسميه وهو حي، يسمي عليه، مثل عبدالله بن عمر سمى عبدالله، وعبيدالله، عبدالله بن عبدالله، عبيدالله بن عبدالله، عبدالله بن أبي رئيس المنافقين، له ابن اسمه عبدالله من أصلح المؤمنين، من خيار المؤمنين، وأبوه رئيس المنافقين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، أرسل إلى عائشة، رضي الله عنها، يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: ((لتشد إزارها، على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا من الاحتياط، احتياط وحماية، نعم الإزار، وما شابه الإزار، فوق الإزار، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار، سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: ((لا حتى تغتسل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني حتى ولو إذا انقطع الدم ولم تغتسل، لا يباشرها، حتى تغتسل، قال الله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) البقرة )) المعنى حتى يطهرن الأولى حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن، فإذا اغتسلن، لابد من الأمرين انقطاع الدم والغسل، ولكن هذا ضعيف لأنه روي عن مالك بلاغا ، ولكنه روي موصولا، حدثني مالك بلاغا، وبلاغات مالك منقطعة، والمنقطع ضعيف مقطوع، قال إيش ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (بلاغات الامام مالك، ذكر ابن عبدالبر أنه وصلها كلها إلا أربعة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وصلها كلها إلا بعضها، هل تكلم عن البلاغ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (نعم، قال: أخرجه البيهقي في الكبرى، وقد وصله عبدالرزاق في مصنفه، قال محمد: وبهذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة،).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا هو الصواب، ولا تحل لها الصلاة إلا بعد غسل، لايباشرها إلا بعده، ولو انقطع الدم حتى تغتسل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (لكن إذا كان لا يوجد ماء ياشيخ فاقد الماء).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إذا تتيمم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (وتصلي ويأتيها زوجها).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، التيمم يقوم مقام الغسل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب طهر الحائض
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، بالدرجة فيه الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا فيه دليل على أنه لو لم ينقطع الدم، انقطاع الدم له علامة، إما الجفوف، بأن تحتشي بقطنة وتكون نظيفة، أو القصة البيضاء وهي ماء أبيض يرسله الرحم، فإذا وجد أحد الأمرين، هذا هو الطهر، وكانت النساء يستعجلن، وكانت المرأة تشعل السراج، ثم تأتي بالدرجة أو بالقطعة من القطن، وتحتشي وهي فيها صفرة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، إما أن ترى القصة البيضاء، أو يحصل الجفوف وهي أن تحتشي بقطنة فتخرج نظيفة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: (يبعثن بالدِرَجة بكسر الدال، قال: بالدِرَجة، هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء جمع دُرْجٍ، وهي كالسفة الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها، وطيبها،)
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( كان يبعثن لعائشة بإيش بالدرجة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): عن أمه مولاة عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، بالدِرَجة فيه الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الدِرَجة كأنه كيس، وتضع فيه الكرسف، والكرسف قطعة من القطن، أو من القماش، تحتشي بها وتضعها في كيس، وترسلها إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، فيها الصفرة، فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، مادام في صفرة معناه الدم باق، نعم، أو وجود أحد أمرين: إما القصة البيضاء، وهو ماء يرسله الرحم أبيض، علامة على الطهر، أو الجفوف، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هنا قال بالدِرَجة بكسر أوله وفتح الراء، والجيم، جمع دُرْجٍ، بالضم، ثم بالسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبدالبر في الموطأ، بالضم ثم السكون،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني رويت الدِرَجَة، والدُرْجة والدَرَجة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (وقال: إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من هذا الحيض شيء أم لا؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الظاهر أنها ليست كيسها، وإنما هي القطنة التي تحتشي بها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ((ما كان النساء يصنعن هذا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني في الليل تشعل مصباح، تنظر، تحتشي وتنظر، هذا تكلف، إذا رأت الطهر واضح فلا بأس، ما تحتاج تشعل مصباح، وتنظر وتتكلف، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك: عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: ((نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا هو الصواب، التيمم يقوم مقام الماء، إذا طهرت من الحيض، ولم تجد ماء، فتتيمم، تحتاج تصلي، أو يباشرها زوجها، فلها التيمم يقوم مقام الغسل، مقام الماء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
