ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، تنبيه: الثلاثة أبواب قبله لم تذكر
باب ما جاء في البول قائما وغيره.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتركوه))، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وغيرهما أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، كان جاهلا ما يعلم، فزجره الناس، وفي لفظ فهموا به ليوقعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوه أي اتركوه، لا تنهروه، فتركوه، حتى انتهى، وبال، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يصب عليه ذنوبا من ماء، ودعا الأعرابي وقال له أخ العرب إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، سلك مسلك الحكمة، الصحابة لغيرتهم أرادوا أن يزجروه، ولو تركهم يزجرون لحصل ضررا كثيرا، أضرار تتعلق بنفسه هو، بدل ما يكون يبول في مكان، يلطخ فخذيه، ويلطخ ثيابه بالبول، ثم أيضا ينتقل البول لأمكنة متعددة من المسجد، بدل ما يكون في مكان واحد، وأيضا يصاب بضرر إذا قطع بوله، كل هذه تلافاها النبي صلى الله عليه وسلم، جعله في مكان واحد يبول، ثم صبوا عليه الماء، ثم علمه بلطف، ولهذا لما أفاق الرجل بعد ذلك قال: (اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخا العرب لفد تحجرت واسعا، وقال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، وفيه دليل على نجاسة البول، وأن البول إذا كان في الأرض يصب عليه الماء، وإن كثر هذا هو الأصل من المؤلف الذي ساقه في الطهارة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن دينار، أنه قال: رأيت عبدالله بن عمر ((يبول قائما))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا ثبت أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، وهو في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه، ((في البخاري (224)، ومسلم (273) وغيرهما)) وهنا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن يشترط إذا بال قائما أن يستتر عن الأعين، ويكون بعيدا، البرية والصحاري، والنبي صلى الله عليه وسلم، بال في سباطة قوم بال قائما، وقال لحذيفة رضي الله عنه، ادنه فستره، اختلف العلماء في الحكم في سبب ذلك قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم، بال قائما لأنه أصيب بمرض في ركبته، وهو قول ضعيف، الصواب أنه فعل الجواز للحاجة، فعل الجواز وإلا فالأفضل يبول جالسا، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بال قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول قاعدا، لأنها ما رأت، حذيفة رضي الله عنه، رآه خارج البيت، هذا على حسب علمها، فالصواب أنه فعل ذلك للحاجة، قد تدعو الحاجة، لأنه في السباطة، لو جلس لارتد عليه البول، ففعل للحاجة، وإذا فعل للحاجة فلابد أن يكون مستترا عن الأعين، ليس له أن يكشف عورته أمام الناس، إما يكون في البرية بعيد، أو يكون إذا احتاج في البلد يكون في مكان يأمن فيه من رؤية أحد، يكون هناك من يستره له سترة، والصواب أنه فعله للجواز، وليس هناك ألم في ركبته، فذلك للحاجة التي دعت إلى ذلك، ولبيان الجواز، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ فقال: ((بلغني أن بعض من مضى، كان يتوضؤن من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ولاشك أن ثابت الاستنجاء ثابت نعم، الاستنجاء بالماء، بعض العلماء أنكر الاستنجاء بالماء وقال الاستنجاء يكون كله بالحجارة، ولكن الصواب أنه ثابت، والاستنجاء به أفضل، والجمع بين الحجارة والماء أفضل، الاستنجاء بالحجارة، بشروطه، ثلاث مسحات، منقية، ما تجاوز الخارج موضع الحاجة، ولا يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لفعل ويكفي ثم الاستنجاء بالماء، وهذا أفضل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السواك
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال في جمعة من الجمع: يامعشر المسلمين ((إن هذا اليوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، السواك، والغسل، والطيب، هذا مشروع للجمعة، واختلف العلماء فيه: جمهور العلماء مستحب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، استدلوا بحديث: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) والجمور يرون أنه مستحب، واستدلوا بحديث: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)) وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الواجب إنما هو على أهل المهن، والحرف، والعمال يجب عليهم أن يغتسلوا، وأما غيرهم فيكون مستحب، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أن الناس كانوا عمال أنفسهم، وأن العمال يأتون وتخرج منهم الريح، الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو اغتسلتم، نعم، فهو متأكد، إما واجب أو متأكد غسل الجمعة، كل من أتى الجمعة عليه أن يغتسل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا مشروعية السواك، لو أمرتهم يعني أمر إيجاب، قد أمرهم أمر استحباب، هذا يدل على أن السواك متأكد، عند الصلاة وعند الوضوء، نعم، والطيب كذلك عند صلاة الجمعة، نعم).
(أحد الطلبة) (الطيب التى في العطارات الغربية).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( المراد الطيب العود، أو كذلك المسك، وكذلك أيضا ماء الورد، وما أشبه ذلك أما العطرات هذه ليست طيب، وإنما هي معقم، تعقيم جروح، فلا ينبغي للإنسان أن يتضمخ بها كلها رائحة كريهة ما بها رائحة طيبة، وليست من الطيب، البعض يرى أنها طيب ويستعملها وهي ليست طيب، وإنما هي تعقيم الجروح، هذا الموجود في الزجاجات، بعضها فيها نسبة كحول، إذا كانت نسبة كبيرة فهذا مسكر، ونجس، ولهذا العلماء فلا يجوز استعمالها، أما إن كان يسير، فلا يضر، ولكن ليست طيب، مثل الطيب هذا، الطيب الذي هو العود والمسك، وماء الورد وما أشبه ذلك هذا الطيب، أما هذه الكولونيا وأشباهها ليست طيبا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: ((لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك، مع كل وضوء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأمرهم أمر إيجاب، وقد أمرهم أمر استحباب، الاستحباب عند الوضوء، وعند الصلاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة بارك الله فيكم وأحسنتم).
