ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي
ــــــــ قال: سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال مالك: ((ذلك مجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، التي تجمع فيها الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كان هؤلاء ليسوا في المساجد، عن قوم أرادوا أن يجمعوا كانوا في برية، أومكان، ليسوا في مساجد الناس، ومساجد الناس التي يقام فيها الأذان، ولكن أيضا ينبغي الأذان لكل جماعة حتى ولو في البرية، كل جماعة لها أذان وإقامة، وهذا ظاهر النصوص، الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث رضي الله عنه،إذا كنت في برية أنت وصاحبك فأذنا، وليأمكما أكبركما في السفر، وهذا ظاهر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، إيش سئل مالك ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال مالك: ((ذلك مجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، التي تجمع فيها الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كانوا في ثغرة أو في استراحة، أو في مزرعة، لكن ينبغي الأذان، على كل حال ينبغي الأذان، نعم).
(أحد الطلبة) (لو كانوا سمعوا أذان من بعيد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يسمعونه فمعناه أنهم في البلد، صاروا هذا، لكن يسمعون الأذان صاروا في البلد، يكفي يجي في البلد إذا أذن في البلد كفى، لكن لو أذنوا أفضل ).
(أحد الطلبة) (لم يرد أمر حتى المنفرد في البادية).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في البادية، لايسمع مدى صوت المؤذن بشر، ولا شجر، ولا إنس، ولا جن، وكذلك الحديث إذا كنت في باديتك، وفي غنمك ، فارفع صوتك بالنداء في البادية، في الغنم، في البرية، ينبغي الأذان، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل ، وظاهر الأدلة الوجوب، حتى ولو كانوا في غزو فهو مستحب فهم في فضل عظيم، يرفع صوته بكلمة التوحيد، الجمل العظيمة كلمة التوحيد، والشهادتين، ويشهد ما سمع له من إنس وجن وشجر وحجر، كيف يحرم نفسه من هذا الأجر، وإذا قيل للوجوب يأثم إذا ترك ذلك، نعم، قال يعني يجزيء، وإنما هذا يجب في القرى والأمصار، البلدان هو الذي يجب، نعم قال مالك إيش ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال مالك: ((ذلك مجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، التي تجمع فيها الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني في البلدان، والأمصار، والقرى، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: ((لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هل عليه تعليق؟).
(أحد الطلبة) (وقال ابن عبدالبر: أول من فعل ذلك معاوية، رضي الله عنه، أمر المؤذن بأن يشعره ويناديه، فيقول السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله، الصلاة يرحمك الله، وقد قيل إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أول من فعل ذلك، والأول أصح. وفي الخطط للمقريزي قال الواقدي وغيره: كان بلال يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد الأذان فيقول السلام عليك يا رسول الله الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولى أبو بكر كان سعد القرظ يقف على بابه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله الصلاة يا خليفة رسول الله فلما ولي عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف على بابه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ثم إن عمر أمر المؤذن فزاد فيها رحمك الله ويقال إن عثمان زادها وما زال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء الأعمال...) (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك). (1/71))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال عندك؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: ((لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني مالك لم يبلغه، يحتاج إلى ثبوت، إذا ثبتت هذه الحوادث، وأنها واقعة، لأن الإمام ما يأتي إلا عند إقامة الصلاة، هذا هو السنة، وكان يجلس في بيته حتى يأتي موعد الإقامة، لكن جاء ما يدل على أنه بينه وبين بلال علامة، قد يقيم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضعف هذا القول لأنه يأتي إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في صلاة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ويضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه بلال، وليس فيه أنه يسلم عليه، فهذا محل نظر، قد يقال إنه إذا تأخر وجاء إليه ثم إذا لقيه لابد أن يسلم، ثم يخبره بموعد الصلاة حان وقت الإقامة، وكانت في الأول أمورهم مبسطة، ما في سعة، وكان المسجد صغير، وكانت البيوت على المسجد ولها أبواب، كل واحد له خوخة على الباب، باب أبوبكر، رضي الله عنه، له خوخة، النبي صلى الله عليه وسلم، سد الخوخات إلا خوخة أبي بكر، رضي الله عنه، لأنه الخليفة بعده، هذه إشارة، فكان له أبوابه على المسجد، فكان يأتي إليه، باب النبي صلى الله عليه وسلم، على المسجد، ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حان وقت الصلاة، لكن الآن يمكن الإمام يكون بعيدا، يحتاج إلى سيارة بينه وبين المسجد نصف ساعة، أو يكون بيته بعيد بينه وبين المسجد يحتاج مشي عشرة دقائق أو ربع ساعة، تغيرت الأحوال هذا ليس ببعيد، المؤذن يأتي إليه إذا حان وقت الصلاة، ثم إذا أتى لا بد أن يسلم يقول السلام عليكم، حان وقت الصلاة، ما في مانع، ولو كان هذا بدعة، لأن المؤذن محتاج إلى هذا، يأتي إلى الإمام يشعره، لينظر هل هو موجود أو غير موجود، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: ((لايعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأن الصلاة الأولى هي الفريضة، وخلاص مادام سلم انتهت الفريضة، لكن لو كان في نفسه في الصلاة، وأحس بهم، فله أن يقلبها نافلة إذا كان الوقت واسع، ينويها نافلة ثم يصلي معهم، لكن إذا سلم، الأولى هي الفريضة، وإذا صلى معهم تكون له نافلة، إيش وسئل مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: ((لايعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وإذا صلى معهم، صارت له نافلة).
(أحد الطلبة) (هل له أن يبطلها يا شيخ؟)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا بعد السلام ليس له ذلك، ليس له أن يبطلها، حتى في أثناء الصلاة إذا أحس بهم ما يبطلها لكن يقلبها نافلة، يسلم من ركعتين يقلبها نافلة، إذا كان الوقت واسع، شخص يصلي الفريضة ثم أحس بأنه جاءت جماعة يصلي وحده، صلى وحده على أساس يعتقد أنه في جماعة، فلما كان في الصلاة جاءت الجماعة، جاءت جماعة وأقاموا الصلاة، ماذا يفعل؟ له أن يقلبها نافلة، ويسلم من ركعتين ويدخل معهم، هذا إذا لم يسلم، أما إذا سلم، ليس له أن يقلبها، وليس له أن يبطلها، إذا سلم ولو صلى وحده، ليس له أن يقلبها، وليس له أن يبطلها، ما يجوز خلاص انتهى سلم، الإبطال يكون في أثناء الصلاة، نعم).
(أحد الطلبة) (عبارة فليصل لنفسه وحده تقتضي أن لا يقيموا جماعة ثانية في المسجد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ومن أتى إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: ((لايعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ليس لنفسه وحده، لأن قال أيصلي معهم؟ يعني يصلون جماعة، الصلاة معهم يصلون جماعة، ومن يصلي لنفسه لا يرتبط بالإمام السابق، لأن الإمام السابق صلى خلاص انتهى، نعم).
(أحد الطلبة) (هل المالكية ما يرون إقامة جماعة ثانية؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الظاهر أنهم جاءوا بعده وصلوا جماعة نعم، ما أظن هذا، نعم، يصلون جماعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: ((لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وأما حديث يا أخا صداء إن الذي أذن فهو يقيم فهو ضعيف (سنن ابن ماجه (717)) فلو أقام غير المؤذن لا بأس).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات، فإن لم نراها ينادى لها، إلا بعد أن يحل وقتها((.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم وهذا متفق عليه، الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت، وأما الفجر فيجوز النداء لها قبل الفجر للتنبيه، لكن عليه أن يعيد الأذان مرة أخرى بعد طلوع الفجر، أو يكون له مؤذن آخر، كما كان بلال رضي الله عنه، وابن أم مكتوم رضي الله عنه، إن بلال رضي الله عنه، يؤذن بليل، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن إذا طلعت الصبح، فالصبح خاصة يجوز الأذان قبل الوقت، لكن ينبغي أن يؤذن بعد دخول الوقت، يعيد الأذان مرة ثانية، أو يؤذن آخر، مؤذن آخر، وأما الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: ((الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا ضعيف عن مالك أنه بلغه، وبلاغات مالك ضعيفة، منقطع، وهذا ليس بصحيح، الذي جعلها في نداء الصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عمر رضي الله عنه، الصلاة خير من النوم ثابتة في الأحاديث، ليس عمر رضي الله عنه، هو الذي أمر أن تقال، هذا ضعيف رواه مالك بلاغا، ومنقطع إيش قالوا عليه تعليق؟).
(أحد الطلبة) (قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا روى هذا عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما جاء من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه قال: والتثويب محفوظ معروف في أذان بلال رضي الله عنه، وأبي محذورة رضي الله عنه، في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم). (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (محفوظ، الصلاة خير من النوم في أذان بلال رضي الله عنه، وأذان أبي محذورة رضي الله عنه، نعم، هل للسيوطي تعليق).
(أحد الطلبة) (قلت روى ابن ماجة من حديث ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك، وروى بقي بن مخلد عن أبي محذورة، قال كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى حي على الفلاح، قال: ألحق فيها الصلاة خير من النوم والأثر الذي ذكره مالك عن عمر أخرجه الدارقطني في سننه من طريق وكيع في مصنفه ...) (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أثر عمر رضي الله عنه، ما يصح، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلال بها ليس عمر رضي الله عنه).
(أحد الطلبة) (عندي هنا أخرجه أبو يعلى في مسنده)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكنه منقطع ضعيف).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكبر في النداء ثلاثا، ويتشهد ثلاثا، وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل قال محمد: الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قوله هنا حي على خير العمل، هذا باطل، هذا من وضع الشيعة، والبلاغات ضعيفة منقطعة، أشد من الانقطاع، قد يكون اثنين، قد يكون معضل).
(أحد الطلبة) (ما قيل ياشيخنا أن ابن عبدالبر وصلها).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( نعم، ما وصل لا بأس، ما وصل صح لا بأس، وما لم يوصل ولم يصح يبقى منقطع ضعيف، نعم).
(أحد الطلبة) (ياشيخنا بالنسبة للصلاة خير من النوم تكون في النداء الأول أو الثاني).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بعض الأحاديث ما يدل على أنها في النداء الأول، لكن الصواب أنها في النداء الثاني، أما النداء الأول، للتنبيه، وقد تكون الصلاة خير من النوم، وقد لا تكون خير من النوم قد يكون متعب، مسافر، يحتاج أن ينام ليستيقظ الصبح، ما تكون الصلاة خير من النوم إلا في صلاة الفجر فقط، نعم هذا حق، وليس له أن ينام إلا أن يعالج نفسه حتى يقوم، أما النداء الأول لا له أن ينام وقد يكون النوم خير له، قد يكون متعب فيكون خير له، وهذا يؤكد أنها في الأذان الثاني، جاء في بعض الأحاديث فيها خلاف، لكن الصواب أنها في الأذان الأخير الذي يؤذن لصلاة الصبح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: ((ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الله المستعان، تغيرت الأحوال، وغير الناس، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والبقيع قريب، البقيع الآن صار بينه وبين الحرم مسافة، والحديث كانت تقام الصلاة، بينه ويذهب بنا إلى البقيع، ويأتي ويتوضأ، ويدرك الركعة الأولى، البقيع ليس بعيد بجوار المسجد، نعم).
(أحد الطلبة) (هذا يا شيخنا يسرع إلى الصلاة)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أخرجه بعض الفقهاء، وقال له الإسراع خطوات إذا غلب على ظنه، إدراك الركعة، نعم).
(أحد الطلبة) (البقيع الآن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هو مكان ما تغير، المقبرة هي مكانها، لكن الآن لما صارت توسعة، صار بجوار الحرم، ما فيه بينهم إلا الجدار، جدار الحرم، نعم).
(أحد الطلبة) (بعض الناس في العمل يستقبل الأذان الشرعي بالمسجل، ويحضرون ويقيمون الصلاة، ويصلون حكم الصلاة؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( هذا خطأ، هذا رأيت هذا في مستشفى، وأرادوا ذلك، ولكن أذن واحد، ما يكفي التسجيل، التسجيل للتنبيه لا بأس، لكن لا بد من الأذان، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي الأذان).
(أحد الطلبة) (بلد كاملة ما فيها مؤذن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا خطأ كبير، ما يصح، يجب وجوب مؤذن في البلد، تركوا فرض، التسجيل ما يجاب إلا إذا كان على الهواء، إذا كان على الهواء تجيبه، إذا كان في التسجيل فلا تجيبه، أحيانا في الظهر والعصر بالتسجيل، نعم).
(أحد الطلبة) ( مكان عمل في البلد مصلى يصلي فيه صلاة الظهر فقط فلم يؤذنوا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ولو شرع الأذان سنة، مكان عمل مادام أذن في البلد يكفي، لكن الأفضل أن يؤذنوا ما يكفي التسجيل، لابد أن يؤذن واحد، نعم).
(أحد الطلبة) (إذا كان مبنى جامع عندهم مسجد، لكنهم ما يصلوا فيه، هل الأذان عليه)
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( أي نعم، حتى ولو في البرية، مسألة الأذان سنة مؤكدة، لكن هذا مادام لايصلى فيه الصلوات الخمس، ما يسمى مسجد، لابد يصلى فيه، صار مصلى هذا، وإن صلي فيه عرضا، ولو كان، مادام لايصلى فيه الصلوات الخمس، ما يسمى مسجد، يسمى مصلى، صفات المسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس هذا المسجد).
(أحد الطلبة) (مسجد جامعة الإمام).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تصلي فيه الصلوات الخمس، مسجد جامعة الإمام فيه عمال، وفيه ناس ساكنين، فيها حتى في المغرب والعشاء والفجر فيه تصلى فيه الصلوات الخمس، نعم).
(أحد الطلبة) (التسجيل للأذان).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التسجيل لا).
