ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي
باب افتتاح الصلاة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) كان: إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا ثابت، في الصحيحين، ((رواه البخاري (735) ومسلم (390) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما )) رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، ما ذكر عند الركوع الآن، ذكر إذا افتتح، وإذا رفع رأسه من الركوع، والموضع الثالث إذا ركع، هذا ثابت في الصحيحين، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، هذا في الصحيحين، وثبت في صحيح البخاري، (((739) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)) الموضع الرابع وهو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية، فتكون أربعة مواضع، ثلاثة رواها الشيخان البخاري ومسلم، والرابع رواه البخاري، وأما عند السجود والرفع من السجود هذا جاء في حديث ضعيف، لا تثبت في السند، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وحدثنا).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا ثابت، في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وتسمى عند الفقهاء تكبيرات الانتقال، يكبر للركوع، يكبر للسجود، يكبر للرفع، ويكبر إذا قام من التشهد الأول، هذه تكبيرات سنة عند جمهور العلماء، وواجب عند الحنابلة وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وكان بعض بني أمية يتركون التكبير، ولا يتركون تكبيرة الإحرام حتى اشتهر هذا فيما بينهم، ولما قرأ بعضهم أن الصحابة يكبر، استنكر هذا، وقال: قد صليت خلف شيخ ضال، يكبر في كل خفض ورفع، الإنسان عدو ما جهل، جهل السنة، بسبب انتشار بين الناس عدم التكبير، فأنكر هذا، نعم).
(أحد الطلبة) ( منقول عن عكرمة هو من قال هذا قاله لابن عباس رضي الله عنهما).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال: قد صليت خلف شيخ ضال، يكبر في كل خفض ورفع، نعم).
(أحد الطلبة) ( وقت تكبير الانتقال).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التكبير يبدأ مع التحرك، وينهيه مع التحرك، نعم، في الركوع وفي السجود وفي الخفض، وفي الرفع ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) كان يرفع يديه في الصلاة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا مجمل، سوف تفصله الأحاديث الأخرى، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، أن أبا هريرة، رضي الله عنه، كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف، قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، فيه دليل على مشروعية التكبير لكل خفض ورفع، والرد على بني أمية الذين يسقطون التكبيرات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان (( يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع)).
ــــــــ قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، (في نسخة: وإذا رفع من الركوع) رفعهما دون ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أسقط الموضع الثالث وهو إذا ركع، نعم، وهو ثابت في الصحيحين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهما، أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: وكان ((يأمرنا أن نكبر، كلما خفضنا ورفعنا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، نعم، وتسمى تكبيرة الانتقال عند أهل العلم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: ((إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، أجزأت عنه تلك التكبيرة)). قال مالك: ((وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة، افتتاح الصلاة))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا ينطبق على كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله، إذا جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة واحدة، ينويها للإحرام وتكفي، كما قال مالك لكن بشرط أن يكبر، وهو مستقيم، غير منحني، لا ينحني للركوع حتى ينهي تكبيرة الإحرام، وهو قائم، فإن انحنى، وهو يكبر قلب صلاته نافلة، لا بد أن ينهيها وهو مستقيم، وإذا كبر تكبيرة ثانية للركوع، فهو أفضل، نعم).
(أحد الطلبة) (وإن تركها أي التكبيرة الثانية).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وإن تركها، فلا حرج على الصحيح، تكفي تكبيرة الإحرام لكن ينهيها وهو مستقيم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية؟ فقال: ((يبتدئ صلاته أحب إلي،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يبتدئ صلاته أحب إلي، يجب، فيجب أن يبتدئ صلاته، من عقل الكلام أنه ما كبر تكبيرة الإحرام، صلاته لم تنعقد، نسي ودخل مع الإمام ولا كبر تكبيرة الإحرام، ثم ركع، وصلى ركعة، ما انعقدت، ما انعقدت صلاته، لأنه لم ينو تكبيرة الإحرام، قال: أحب إلي، يقال: بل يجب عليه، كلمة أحب إلي توحي بأن هذا أفضل، وأن صلاته صحيحة، والصواب أنه يستأنفها، لأنه ما انعقدت صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، صلاته لم تنعقد فيجب عليه في الركعة الثانية يستأنف، وينوي تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر، ويقضي الركعة الأولى التي فاتته، نعم، قال أحب إلي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. فقال: ((يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يصير حكمه حكم من جاء والإمام راكع، يصير حكمه حكم من جاء والإمام راكع، يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم، ثم يهوي للركوع بتكبيرة غير التكبيرة نعم، بشرط أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، نعم، أما إذا كانت تكبيرة الركوع ما دخل في الصلاة، نعم).
(أحد الطلبة) (هو مادام نوى بها تكبيرة الافتتاح، معناها ما نسي تكبيرة الافتتاح، كيف يكون نوى بها تكبيرة الافتتاح ونسي).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في الركعة الثانية نوى تكبيرة الإحرام، في الركعة الأولى فاتت عليه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال يحيى: وقال مالك، في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: ((إنه يستأنف صلاته)) (الشيخ حفظه الله تعالى) (صحيح، حتى تنعقد صلاته، إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاته، وقال في الذي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال يحيى: وقال مالك، في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: ((إنه يستأنف صلاته)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك، في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: ((أرى أن يعيد، ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأن الصلاة مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام ما كبر تكبيرة الإحرام، ما انعقدت صلاته، وبالتالي يكون المأموم كذلك ما انعقدت صلاته، أعد قال يحيى).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك، في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: ((أرى أن يعيد، ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كيف ينسى والمأموم خلفه، كيف ما كبر، ولابد يجهر بها حتى في الصلاة السرية، فكيف ينسى، والمأموم خلفه، محتمل أنه وقف، وظنوا أنه كبرها سرا، فلما كبرها سرا فصلوا خلفه ركعات أو صلوا الصلاة خلفه يعتقدون أنه كبر، والواقع أنه ما كبر، هنا في هذه الحالة يستأنف الصلاة، ويستأنفون كما قال الإمام مالك رحمه الله، نعم، يتصور فيه هذا يتصور أنه وقف ولم يكبر، فظن المأمومون أنه كبر سرا، فصلوا خلفه، ثم تبين بعد الصلاة أنه ما كبر، ولا سرا، في هذه الحالة يستأنف، ويستأنفون، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة بارك الله فيكم).
(أحد الطلبة) (شيخنا من لحق الإمام في السجود).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من لحق الإمام في السجود، مثل ما لحقه في أي موضع، يكبر الإحرام وهو مستقيم، وينوي بها تكبيرة الإحرام، نعم).
(أحد الطلبة) (صلى الإمام جنبا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا صلى وعليه جنابة يعيد صلاته هو وصلاة المأمومين صحيحة، نعم).
(أحد الطلبة) (دخل وكبر تكبيرة الإحرام والثاني دخل وما كبر تكبيرة الإحرام).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا كبر تكبيرة الإحرام، وهذا ما كبر تكبيرة الإحرام، هذا انعقدت صلاة، وهذا ما انعقدت صلاته لأنه معذور، وهم معذرون، نعم).
