قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سرين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أصدق ذو اليدين؟)) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه، يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يارسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذلك لم يكن))، فقال: قد كان بعض ذلك يارسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟)) فقالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ركع ركعتين من إحداى صلاتي النهار: الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة ابن كلاب: أقصرت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نسيت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما قصرت الصلاة وما نسيت))، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟)) فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن مثل ذلك، قال يحيى، قال مالك: ((كل سهو كان نقصانا من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة، فإن سجوده بعد السلام)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال مالك: ((كل سهو كان نقصانا من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة، فإن سجوده بعد السلام)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا اجتهاد للإمام مالك رحمه الله، ومسألة كونه زيادة، وكونه نقص، مسألة اعتبارية، والأقرب أن يقال، أن كل نقص كان في الصلاة يكون بعد السلام، وكل زيادة تكون بعد السلام، لأنه الآن إذا سلم من ركعتين نقص، لكن اعتبرها الإمام مالك زيادة؛ لأنه سلم، فكان السلام هذا زيادة، وسلم يعتقد أنه انتهى من الصلاة، لكن لو سلم عن نقص، وهذا تعلم من طريق أن يقال إذا سلم عن نقص، فإنه يكون بعد السلام، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين، يأتي بما بقي عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم، وكذلك إذا بنى على غالب ظنه، يكون بعد السلام، وما عدا ذلك فكله يكون قبل السلام، إذا زاد، أو ترك التشهد الأول، أو عنده شك، وليس عنده غلبة ظن كله يكون قبل السلام، وهذه قاعدة منضبطة، وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح، والامام مالك، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على ما ذهب إليه الإمام مالك أنه يسمى زيادة، لأنه سلم زيادة، لكن النقص عن نقص يسلم عن نقص ركعتين، نظر إلى الزيادة زيادة السلام، وهذه زيادة في الصلاة، فقال سلم عن زيادة، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله، (من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري (482) ومسلم (573)) وهو دليل على أحكام منها أنه إذا سلم عن نقص، فإنه يأتي بما بقي عليه، إذا لم يطل الفصل، يأتي بما بقي عليه، يستقبل القبلة، ثم يكمل صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم. وفيه دليل على أن الكلام، إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لأنه تكلم، تكلم ذو اليدين، وكذلك المشي اليسير ما دام في المسجد، أو قريب منه، ولم يطل الفصل، وهو على وضوئه، فإنه لا يؤثر، وفي الحديث خرج السرعان من المسجد، المسرعون خرجوا من المسجد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة، وأبوبكر وعمر هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، لايدرون ماذا يقولون؟ يخشون أن يكون نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا تشريع، فسكتوا، فصلوا معه ركعتين، مانبهوه، ولقالوا سبحان الله، لأنهم لا يعلمون، ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فصلوا معه ركعتين، وهم سكوت، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة، في مؤخر المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه، فقام إليه ذو اليدين، ذو اليدين رجل في يديه طول، يسمى ذو اليدين، ويسمى ذو الشمالين، يقال له الخرباق بن عمرو، فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال: بلى قد كان ذلك، وهذا من حكمة الله تعالى أن جعل نبيه صلى الله عليه وسلم ينسى، حتى يحصل التشريع للأمة، تشريع يكون تشريع للأمة، فقال: بلى، فقال قد كان ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة رضي الله عنهم، وسألهم أحق ما يقول ذو اليدين؟ أو صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يارسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الإمام لا يقبل قول واحد، ولهذا قالوا: أن الإمام إذا نبهه واحد لا يجب عليه القبول، وإذا نبهه ثقتان يجب عليه الرجوع إلى قولهما، إلا إذا تيقن صواب نفسه، إذا قال سبحان الله واحد، ما يجب عليه الرجوع، إذا قال سبحان الله اثنان، يجب عليه الرجوع إلى قولهما، إلا إذا كان عنده يقين بصواب نفسه، وفيه دليل على أن الحركة، والمشي اليسير، والكلام، إذا كان لمصلحة الصلاة لا يؤثر، فهناك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مؤخر المسجد، وكلم ذو اليدين، وتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم، ثم بنى على صلاته، وفيه دليل على أنه إذا سلم عن نقص، فإنه يأتي بما بقي عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم، فهذا سجود السهو بعد السلام، لأنه سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين، والإمام مالك لو سلم عن زيادة يقصد بالزيادة السلام، أنه سلم، لكن ليس بظاهر أنها زيادة، لأنه سلم يعتقد أنه انتهى من الصلاة، نعم).
(أحد الطلبة) (المسبوق إذا قام المأموم ليقضي بعد السلام).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المسبوق يسير في صلاته، ويكمل صلاته، يكمل صلاته، نعم).
(أحد الطلبة) (تلبس بالصلاة وإمامه يسجد للسهو بعد السلام).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( كيف؟ تلبس الآن، تلبس بالصلاة، يكمل صلاته، نعم).
(أحد الطلبة) (الصلاة كانت ناقصة، يكملها ويسجد للسهو)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يكملها ما صارت زيادة، كملت الصلاة، الصلاة أربعا، وهو صلى أربعا، الزيادة فقط في السلام، سلم، قال السلام وكذا، لكن إذا سلم يعتقد أنه انتهى من الصلاة، لكن هو سلم عن نقص، القاعدة الآن منضبطة، وهو أن يقال السجود كله يكون قبل السلام، إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص.
والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، كما في حديث ابن مسعود فليتحر الصواب، وليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم ((متفق عليه رواه البخاري (401) ، ومسلم (572) )) هذا نص في الحديثين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث ذو اليدين هنا أنه إذا سلم عن نقص، أو عن غلبة ظن، يكون بعد السلام، أما إذا سلم عن شك، إذا شك أحدكم فليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، ثم ليسلم، إذا كان عند شك وليس عنده غلبة ظن يكون قبل السلام، وكذلك إذا ترك التشهد الأول على ما في حديث عبدالله بن بحينة، رضي الله عنه، ((رواه البخاري (1224) ومسلم (570) )) لما ترك التشهد الأول، فسجد سجدتين، قبل أن يسلم، ثم سلم، وكذلك إذا زاد ركعة أو ركعتين كله يكون قبل السلام، نعم، إذا زاد ركعة يكون قبل السلام، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا إذا سلم عن شك، وليس عنده يقين، فإنه يبن على ما استيقن، ويكون السجود قبل السلام، أعد السند، حدثنا إيش؟).
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عطاء بن يسار، كان مرسلا، أو منقطع، إيش قال عليه؟).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ( قال: الحديث مرسل، وقد أخرجه أبوداود، ((مرسلا برقم (1026) )) وقد وصله أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (( وصله أحمد (11689) ومسلم (571) وأبو داود (1024) ))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد رضي الله عنه؛ لأنه يبني على غلبة الظن، إذا كان عنده شك، وليس عنده غلبة الظن، يبن على ما استيقن، ثم شك ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، ويأتي برابعة، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، وهذا واضح لأنه إذا كان عنده شك، وليس عنده غلبة الظن، فإنه يكون السجود قبل السلام، فإن كان عنده غلبة ظن يكون السجود بعد السلام، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبدالله، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: (( إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو، وهو جالس)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش تكلم على الحديث؟).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال: ( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، والطحاوي، والبيهقي، قال محمد وبهذا نأخذ، إذا ناء للقيام وتغيرت حاله عن القعود
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وبهذا نأخذ، محمد بن الحسن،).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال محمد وبهذا نأخذ، إذا ناء للقيام وتغيرت حاله عن القعود، وجب عليه لذلك سجدة السهو،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه زاد، أتى بزيادة، إذا تحرك، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان، فسجدة السهو فيه بعد التسليم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وكل).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان، فسجدة السهو فيه بعد التسليم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا جعله بعد السلام، والمسألة فيها خلاف، ولو سجد كله قبل السلام لا حرج، لكن في الأفضلية، هو هذا وعليه جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي أن يعمل بالآحاديث كلها، ما كان قبل السلام يكون قبل السلام، ما كان بعد السلام يكون بعد السلام، ومن العلماء من قال: السجود كله قبل السلام، ومنهم من قال: يكون بعد السلام، لكن الأرجح على ما جاء في الأحاديث هذا أنه يكون كله قبل السلام إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا بنى على غالب ظنه.
والحالة الثانية: إذا سلم عن نقص. نعم، قال: وكل، هذا كلام من؟).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (محمد بن الحسن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال: وكل).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال: وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان، فسجدة السهو فيه بعد التسليم، ومن أدخل عليه الشيطان الشك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا، فإن كان ذلك أول ما لقيه، تكلم، واستقبل صلاته، وإن كان يبتلى بذلك كثيرا، مضى على أكثر ظنه ورأيه، ولم يمض على اليقين، فإنه إن فعل ذلك، لم ينج، فيما يرى من السهو، الذي يدخل عليه الشيطان، وفي ذلك آثار كثيرة، قال محمد: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن أنس بن مالك رضي الله عنه، صلى بهم في سفر كان معه فيه، فصلى سجدتين، ثم ناء للقيام، فسبح بعض أصحابه فرجع، ثم لما قضى صلاته، سجد سجدتين، قال لا أدري أقبل التسليم أو بعده،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (محمد بن الحسن يرى أن السجود كله بعد السلام، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبدالله بن عمرو بن العاص، وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ((ليصل ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني هذا قبل أن يسلم؛ لأنه بنى على اليقين، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ((ليتوخ أحدكم الذي يظن، أنه نسي من صلاته، فليصله)).
باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبدالله بن بحينة، أنه قال: ((صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (باب).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبدالله بن بحينة، أنه قال: ((صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين))، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظنا تسليمه، ((كبر، ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دليل على أنه إذا ترك التشهد الأول نسيانا، فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم على ما جاء في حديث عبدالله بن بحينة، رضي الله عنه، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن بحينة، أَنَّهُ قَالَ: ((صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام في اثنتين، ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك)) قال يحيى: قال مالك: فيمن سها في صلاته، فقام بعد إتمامه الأربع، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه، ذكر أنه قد كان أتم ((إنه يرجع، فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين، لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته، فليسجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بعد التسليم، هذا إذا زاد، هذه إذا زاد خامسة مثلا، ثم ذكر فإنه يعود، ويتشهد، ويسلم، ويسجد، لكن هذا يكون بعد التسليم، هذا فيه نظر، أعد الكلام وقال الإمام مالك إيش؟).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال مالك: فيمن سها في صلاته، فقام بعد إتمامه الأربع، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه، ذكر أنه قد كان أتم ((إنه يرجع، فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين، لم أر أن يسجد الأخرى،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أي إذا تذكر وسجد سجدة، ثم تذكر ما يسجد السجدة الأخرى، لأنها زيادة، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ثم إذا قضى صلاته، فليسجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه نظر لأنه جاء في حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصر خمسا، فوشوش الناس، فقال: مالكم، فقالوا: ذلك خمسا فثنى رجليه، ثم سجد سجدتين، لكن هذا بعد أن سلم للزيادة، المقصود أن هذا اختيار الإمام مالك، والأقرب أن يكون قبل السلام، نعم). ((رواه أحمد في مسنده (4072))).
(أحد الطلبة) (إذا نقص، أو ترك التشهد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا صلى عن نقص دائما يكون دائما بعد السلام، وقلت أيضا إذا ترك التشهد الأول يكون سجود السهو قبل السلام، على ما جاء في حديث عبدالله بن بحينة، رضي الله عنه، نعم بركة).
(أحد الطلبة) ( هل يعتبر زيادة؟ ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( زيادة، أي نعم، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم)
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (دعاء سيد الاستغفار).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (( سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ...)) (( في البخاري (6306) شداد بن أوس، رضي الله عنه)) وجاء في الحديث الآخر حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ((... اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك ... هذا هو الظاهر، نعم). ((في مسند أحمد (3712) )).
