ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الجمعة هذا الحديث، حديث صحيح رواه الشيخان، في فضل التبكير إلى الجمعة، وأن الناس يتفاوتون في الأجر، والثواب، على قدر تبكيرهم للجمعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا خمس ساعات إلى دخول الخطيب، خمس ساعات، يخرج الإمام في الساعة السادسة، والمراد بالساعة جزء من الوقت، قد يكون ستون دقيقة، وقد يكون أكثر، وقد يكون أقل، ليس مقيدا بالستين دقيقة التي نعرفها، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة الفتح، قال: إنما أحلت لي مكة ساعة من نهار، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة، وهذه الساعات أجزاء، تبدأ من طلوع الفجر، أو من طلوع الشمس، والأفضل تكون من طلوع الشمس، لا طلوع الفجر لأن السنة الاغتسال، وبعد طلوع الفجر، إذا اغتسل فقد يتأخر عن صلاة الفجر، قد لا يتمكن، ثم الإنسان لن يبقى بعد المصلى في الفجر، الخمس ساعات تبدأ من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون هذه الساعات طويلة في الصيف، قصيرة في الشتاء، في الصيف تزيد على ساعة، أو ساعة وربع، أو ساعة ونصف، وفي الشتاء تكون أقل من ساعة، أقل من ستين دقيقة، من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، خمس ساعات، والإمام يخرج في الساعة السادسة، من جاء في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، بعير، كأن أهدى قربها، يعني تقرب بها إلى الله، وأنفق ثمن هذه البدنة، أوقسم لحمها على الفقراء، ثواب عظيم بعير، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، أهدى بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، كأنما ذبح شاة وقسم لحمها، على الفقراء، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، فرق بين من يقدم بعير، ومن يقدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، وانتهت الساعات الخمس، ثم يدخل الإمام في الساعة السادسة، والملائكة يطوون الصحف، ويستمعون الذكر وهذا فضل عظيم، في التبكير للجمعة، نعم، الإمام مالك رحمه الله في هذا، له قول يعني غريب رحمه الله، يقول: إن هذه الساعات لحظات تبدأ من الزوال، خمس لحظات تبدأ من زوال الشمس، إذا زالت الشمس، دخل الإمام، بدأت هذه الساعات الخمسة، لحظات، خمس لحظات، وهذا بعيد، وهذا على اعتقاد مالك رحمه الله، نعم).
ــــــــ قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ((رواه البخاري (879)، ومسلم (846)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه ))((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) والمراد بالمحتلم البالغ، احتج به جمع من أهل العلم، على وجوب غسل يوم الجمعة، فيكون غسلها واجب،غسل الجمعة واجب، على كل محتلم يعني بالغ، عليه أن يغتسل، وإن لم يغتسل يكون آثم، لأن ترك الواجب فيه إثم، وذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل ليس بواجب، ولكنه مستحب، ومتأكد، واستدلوا بحديث: ((من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل)) لكن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني، والثاني فيه بعض الكلام ولكن أيضا له شاهد يشهد له، وأجابوا عن حديث غسلها واجب، قالوا معنى واجب، يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب، يعني متأكد، وليس المراد الوجوب الذي به يأثم، وإنما هو تأكيد، والمعتمد قول الجمهور، وذهب جمع من أهل العلم آخرون، قول ثالث في المسألة إلى أن الوجوب خاص بأهل المهن، وأهل الحرف العمال، الذين يعملون طول الأسبوع فتنبعث منهم الرائحة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانت تنبعث منهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو اغتسلتم، فقالوا: الوجوب خاص بأهل الحرف، وأهل المهن، والعمال يجب عليهم، أن يغتسلوا، وما عداهم يكون مستحب في حقهم، والمعتمد قول الجمهور، واجب يعني متأكد يعني مستحب، وليس بواجب، وذهب جمع إلى الوجوب، وهو قول قوي اختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله في كتبه أن غسل الجمعة واجب، وأن من لم يغتسل فهو آثم، نعم).
قال(قارئ المتن): (آثم مع صحة الصلاة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، الصلاة صحيحة نعم، ويدل على هذا صحتها، أيضا ويقوي قول الجمهور، ويدل على صحتها حادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه، يخطب الجمعة فدخل، عثمان رضي الله عنه، وهو يخطب، فناداه عمر رضي الله عنه، وهو يخطب أي ساعة هذه يا عثمان رضي الله عنه، جئت متأخر، ليس في الأولين السابقين، فقال والله ما زدت على أن سمعت الآذان ثم توضأت وأتيت، يعني كأنه نسي، فقال والوضوء أيضا، ما اغتسلت، والوضوء أيضا، ما زدت على أن توضأت، أنكر عليه، لبس السراويل، ولكنه لو كانت ما تصح ما اكتفى بالوضوء، ولكن الصلاة صحيحة، عند الجمهور لايأثم، وهو الأقرب وهذا المقوي له وهو حديث عثمان رضي الله عنه، لا يأثم لأنه ترك أمرا مستحبا، والقول الثاني: أنه يأثم، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يخطب، فقال عمر رضي الله عنه: (( أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت، فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ((يأمر بالغسل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه دليل على أنه نسي رضي الله عنه، وكان السوق قريب من المسجد، والمدينة كلها قريبة، ما في شوارع بعيدة، ثم مقبرة البقيع الآن بجوار المسجد، كان واحد من الصحابة يذهب إلى العصر إلى البقيع، ويتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الركعة الأولى، قريب يمشون على أرجلهم، والشوارع صغيرة، الآن اتسعت، الناس معها سيارات، صار فيها شوارع، وكذلك الناس صارت بيوتهم فلل واسعة، لكن كان المدينة صغيرة، حتى لما وسعوا كان النبي نفسه هو الذي استخدم التوسعة، كل المدينة الآن شملتها التوسعة، لكن في أمم وقبائل، كان بيوتهم صغيرة، البيت منا الآن يسع عشر بيوت، انظر لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت متقاربة، فعثمان رضي الله عنه، السوق قريب من المسجد، فلما سمع النداء، الأذان بعد دخول الخطيب توضأ بسرعة، ودخل، وعمر رضي الله عنه، يخطب، فلما أنكر عمر رضي الله عنه، على عثمان رضي الله عنه، قال والله يا أمير ما أن كنت في السوق، فسمعت النداء فانطلقت وتوضأت، وأتيت، قال والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت، ما في وقت متأخر ما يتمكن من الاغتسال الآن، ولهذا حصل بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه ، لما شاور الصحابة، زاد النداء الأول، النداء الأول في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن عمر رضي الله عنه، ما كان فيه نداء إلا نداء واحد، عند صعود الخطيب، وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، وهو أول خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما كثر الناس في المدينة، وصار ابتعادهم عن المسجد، صاروا يغفلون، بعد ذلك أحدث عثمان رضي الله عنه، النداء، النداء الأول، فأمر رجلا ينادي على الزوراء في مكان، ينادي النداء الأول يستعد الناس، ويتهيأ الناس، ومعنى هذ أن يكون النداء الأول فرصة، قبل النداء الثاني مدار ساعة، أما ما يفعل في المسجد الحرام والمسجد النبوي النداء الأول قريب، هذا ما تحصل به الفائدة، مضي خمس دقائق، أو أقل، ما تحصل به الفائدة، نرجو في المستقبل أن يتقدم النداء الأول حتى يتمكن الناس، ويتهيأ الناس، ليصيبوا السنة التي هي سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ولا زال الناس عليه إلى اليوم، وهي سنة الخليفة الراشد ولا يقال لها بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))، نعم).
(أحد الطلبة) (لماذا لايقدم النداء الأول؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( الله أعلم، اسألهم، يوجه السؤال لهم، نعم).
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (شيخنا عندي تعليق تحت على الحديث هذا، ذكر تخريجه، ثم قال: قال الترمذي: وسألت محمدا عن هذا، فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال محمد
(الشيخ حفظه الله تعالى) (على إيش هذا ؟).
قال(قارئ المتن): (على حديث عمر رضي الله عنه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال إيش ؟).
قال(قارئ المتن): (طبعا ذكر قال: حديث مرسل، وصله أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش السند ؟).
قال(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد يوم الجمعة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أنه قال: الانقطاع هنا، الحديث إيش).
قال(قارئ المتن): (قال: حديث مرسل، وصله أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال ابن عبدالبر في التمهيد: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا، عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا عن أبيه، ووصله عن مالك، روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبوعاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبدالوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبدالعزيز بن عمران، محمد بن عمر بن واقد، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق، فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، وقال الترمذي عقب الحديث، وسألت محمدا عن هذا الصحيح حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال محمد وقد روينا عن مالك أيضا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو هذا الحديث، قال محمد: الغسل أفضل يوم الجمعة، وليس بواجب، وبهذا آثار كثيرة
(الشيخ حفظه الله تعالى) (محمد لعله يقصد محمد بن الحسن الشيباني، هذا بعد كلام الترمذي).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: الغسل أفضل يوم الجمعة، وليس بواجب، وبهذا آثار كثيرة، قال محمد: أخبرنا الربيع بن صبيح، عن سعيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، قال سألته عن غسل يوم الجمعة، والغسل من الحجامة، والغسل في العيدين، قال إن اغتسلت فحسن، وإن تركت فليس عليك، فقلت ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من راح إلى الجمعة فليغتسل، قال بلى، ولكن ليس من الأمور الواجبة، وإنما هو كقوله تعالى: ((... وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ... (282) البقرة)) فمن أشهد فقد أحسن، ومن ترك فليس عليه، وكقوله تعالى: ((فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...(10) الجمعة)) فمن انتشر فلا بأس، ومن جلس فلا بأس،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا كلام من؟).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: الغسل أفضل يوم الجمعة، وليس بواجب، وبهذا آثار كثيرة، قال محمد: أخبرنا الربيع بن صبيح، عن سعيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( الكلام وسألته، قال محمد:).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، قال سألته عن غسل يوم الجمعة، ... قال حماد وقد رأيت إبراهيم النخعي، يأتي العدين وما يغتسل.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( غسل الجمعة كغسل العيدين).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: قال أخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة، فدعا بوضوء فتوضأ، فقال له بعض أصحابه، ألا تغتسل،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: قال أخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة، فدعا بوضوء فتوضأ، فقال له بعض أصحابه، ألا تغتسل، قال اليوم يوم بارد، فتوضأ
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ليس بواجب، لو كان واجبا، لارتدى الشمل، واغتسل، نعم).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحلبي، عن منصور، عن إبراهيم كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى، ولم يغتسل يوم الجمعة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه مسافر، والجمعة ليست واجبة، لكن لو أراد، أن يأتي الجمعة لابد أن يغتسل، حتى لو كان مسافرا لمن أراد أن يحضر الجمعة يغتسل، حتى المراح من جاء الجمعة فليغتسل، نعم).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري، قال حدثنا منصور عن مجاهد قال: ((من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، أجزأه عن غسل يوم الجمعة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عمن إيش؟ أعد ).
قال(قارئ المتن): (قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري، قال حدثنا منصور عن مجاهد قال: ((من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، أجزأه عن غسل يوم الجمعة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عن مجاهد، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب، فمن أخره فأفضل، وإذا اغتسل بعد الفجر أجزأه، نعم، أحد الإخوان يأتي مبكرين آخر الليل، يسأل يقول إذا اغتسل آخر الليل، نقول ما يجزئه، عن غسل الجمعة، لابد من طلوع الفجر، قال برد، قلت له تصبر، نعم).
(أحد الطلبة) (أفضل وقت للاغتسال يوم الجمعة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأفضل إن أخرته أفضل، الأفضل تغتسل، وتمشي على طول للمسجد، كل ما أخرته يكون قبل الذهاب، وإذا اغتسلت بعد الفجر أجزأ، حصلت السنية، نعم، كل ما أخرته فهو أفضل، حتى تخرج أنت، تغتسل، وتمشي، هذا أفضل)).
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال محمد: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة، بهيآتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا القول الثالث يحتج بقول عائشة رضي الله عنها، كان الناس عمال أنفسهم، تخرج منهم الريح، فقيل لهم: لو اغتسلتم، كان الناس عمال أنفسهم، يعملون بأنفسهم، ما عندهم خدام، فيقومون بالعمل، فيكون هناك رائحة لهم، فقال لهم: لو اغتسلتم، احتج بهذا جمع من أهل العلم، على أن الغسل خاص بأهل الحرف، العمال الذين تنبعث منهم الريح، أما سائر الناس فهو مستحب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هذا في الحاشية، كنت أقرأ في الحاشية).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( انتهى الكلام في الحاشية).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم المحتلم البالغ، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تكلم عليه).
قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه أحمد، البخاري، ومسلم كلاهما الحديثين).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأول أخرجه مسلم ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) والثاني أخرجه أحمد لكن أيضا أخرجه مسلم معه، نعم)).
قال (قارئ المتن): ( الأول أخرجه السبعة كما في البلوغ، في بلوغ المرام يقول أخرجه السبعة ابن حجر). (( البخاري (879) ومسلم (846) وأحمد (3/6) وأبوداود (341) والنسائي ( 1377) وابن ماجه (1089) إلا الترمذي كما في تحفة الأشراف (3/404) أفاده أبو عزيز المروعي في تحقيقه للبلوع طبعة دار الآثار صنعاء 1428 ه حديث رقم (113))).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأول ما أخرجه البخاري، أخرجه مسلم).
قال (قارئ المتن): ( الأول أخرجه البخاري (879) ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (طيب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش؟ أعد حدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )).
قال يحيى: قال مالك: (( من اغتسل يوم الجمعة، أول نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لايجزي عنه، حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك: إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( من اغتسل يوم الجمعة، أول نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لايجزي عنه، حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )). (الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا مرجوح قول الإمام مالك رحمه الله، الصواب أنه يجزيه، إذا اغتسل أول النهار أجزأه، أما قوله: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )) الأحاديث الأخرى دلت على أن الاغتسال يكون في اليوم، وهذا القيد ليس بقيد، إذ الأحاديث الأخرى دلت على أنه ليس بقيد، وأنه يجزيء إذا اغتسل في اليوم يوم الجمعة، ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) ولم يقيده بالرواح، فدل على أنها ليست بقيد، نعم، وعلى هذا، فالصواب أنه يجزئه، إذا اغتسل في أول النهار ولو لم يرد، إذا اغتسل بعد الفجر ثم جلس ساعة، أو ساعتين، أو ثلاث، يكفي، ويتوضأ بعد ذلك، ويذهب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((ومن اغتسل يوم الجمعة، معجلا أو مؤخرا، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه، فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزيء عنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كان الإمام مالك يقيده بالنية، يقول: إذا اغتسل ناويا به غسل الجمعة، لابد من النية، معلوم لابد، ((إنما الأعمال بالنيات)) لكنه قيده بالذهاب، قال: من اغتسل يوم الجمعة ناويا به الذهاب، لقوله: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))، النص يقول: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))، لكن نقول أن هذا القيد دلت الأحاديث الأخرى على أنه ليس بقيد، لهذا ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم))، وليس فيه إذا جاء أحدكم، ليس فيه هذا القيد، إذا جاء أحدكم الجمعة يعني إذا أراد، والمعنى واحد لكن الصواب ليس بقيد، مالك رحمه إذا نوى الغسل، حصل، كأنه بعد أن أراد به الجمعة، ثم انتقض وضوءه، فإنه يتوضأ، ولا يعيد الغسل، هذا الصواب، الصحيح).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال مالك: ((ومن اغتسل يوم الجمعة، معجلا أو مؤخرا، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه، فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزيء عنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا الصحيح، لا يعيد الغسل، نعم). ــــــــ قال (قارئ المتن): باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (التبكير عام للإمام والمأموم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( لا التبكير للمأموم، الإمام يدخل يأتي إلى الجمعة، ما مطلوب منه أن يتقدم، لكن إذا تقدم لا بأس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة، فكان لا يأتي إلا يدخل إلى الخطبة، يجلس في بيته، نعم)).
