قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي>
كتاب الجمعة، باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: ((من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى))، قال مالك: قال ابن شهاب: وهي السنة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذه السنة، هو الصواب، من أدرك ركعة من الجمعة، يضيف إليها أخرى، فتتم له الجمعة، أما إذا أدرك الإمام، وقد رفع رأسه من الركعة الثانية، فاتته الجمعة، فيصليها أربعا، إن كان وقت الظهر قد دخل، وإن كان الخطيب تقدم قبل دخول الظهر، يصلي ركعتين نافلة، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر أربعا، نعم، وهذا هو الصواب أن الجمعة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، هذا هو الصواب، الجماعة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، الجمعة تدرك بركعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)) قال مالك: ((في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة، فيركع، ولا يقدر على أن يسجد، حتى يقوم الإمام، أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع، فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد، حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم إذا كان في زحام شديد، ولم يستطع السجود، بسبب الزحام، ماذا يفعل؟ (سلم أحدهم فقال السلام عليكم، فقال الشيخ وعليكم السلام) ماذا يفعل؟ إذا قام، إذا كان في زحام شديد ينتظر، حتى يقوم الإمام، ويقوم الصف الذي أمامه، ثم ينزل، ويسجد سجدة، ويرفع ويسجد الثانية، ثم يرفع، ويلحق الإمام، ويكون معه في هذه الحالة، وهذا أولى من أن يركع على ظهر أخيه، ذكره الفقهاء، هل له أن يركع على ظهر أخيه في الزحام الشديد؟ يركع، ويركع على ظهره، ويسجد، ويسجد على ظهره، لا، الأولى في هذا كما قال الإمام مالك، إن لم يستطع السجود لشدة الزحام، ينتظر، حتى يقوم الإمام، ويقوم الصف الذي أمامه، ثم ينزل، ويسجد السجدة، ويرفع، ويسجد الثانية، ثم يرفع، ويلحق الإمام، هذا هو الصحيح، أما إذا لم يستطع، حتى قضيت الصلاة، قال الإمام مالك يسأنف الصلاة من جديد، هذا فاصل الطويل، يسأنف الصلاة من جديد، ويصليها ظهرا، بغسل الجمعة، وكذلك غير الجمعة من الصلوات الأخرى، إذا كان في زحام شديد، ولم يستطع السجود، فهذا يحصل في الحرم المكي، شاهدنا هذا، إذا لم يستطع السجود، فينتظر حتى يقوم الإمام، ويقوم الصف الذي أمامه، ثم ينزل ويسجد سجدتين، ويلحق الإمام، ويكون معذور في هذا، نعم).
(أحد الطلبة) (هل هذا يحصل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم نعم يحصل والحكم هذا، هذا هو الحكم، إذا لم يستطع، وهذا أولى من كونه يسجد على ظهر أخيه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
باب فيما جاء فيمن رعف يوم الجمعة
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((من رعف يوم الجمعة ، والإمام يخطب، فخرج فلم يرجع، حتى فرغ الإمام من صلاته، فإنه يصلي أربعا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا هو الصواب، من رعف يعني أصابه رعاف شديد، فخرج من أثر الرعاف، ثم جاء، وقد صليت الجمعة، فليصل ظهرا، فاتته الجمعة، و كذلك غير الرعاف، ومن انتقض وضوؤه، ثم خرج ليتوضأ ثم رجع، وقد صلى الإمام الجمعة، فتفوته الجمعة، إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام، فإنه يضيف إليها أخرى، وتتم له جمعة، وأما إذا جاء وقد صلى الناس، أو قد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فاتته الجمعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة، ثم يرعف، فيخرج، فيأتي، وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة، ثم يرعف، فيخرج، فيأتي، وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا صلى مع الإمام ركعة يوم الجمعة، ثم انصرف لرعاف، وذهب أثر الرعاف، ولم يتكلم، ورجع، وقد صلى الإمام، فإنه يصلي ركعة، ويكتب له جمعة، وهذا فيه نظر، فيه نظر والأقرب والله أعلم، لا تكتب له جمعة لأن هذا فاصل يلحق بدورة المياة، يغسل، ثم يرجع، وقد صلى الإمام، ثم يبني على الركعة التي أدركها، هذا محل نظر، إيش قال عليه في الحاشية، تكلم عليه في الحاشية،).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (لا ما تكلم عليه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا اجتهاد من الإمام مالك، والأقرب والله أعلم، يصليها ظهرا، فقد فاتته الجمعة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (هم يذكرون ياشيخنا شروط لمن أصابه الرعاف في الصلاة، الذي يصيبه رعاف في الصلاة، يخرج ويبني على).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يخرج ولا يتكلم، يخرج خرج فارق، قد يكون مستقبل القبلة، ثم يستقبل القبلة لا بد، ذهابه، وإيابه، الذهاب أمامه القبلة، والرجوع بالعكس، خلفه القبلة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال مالك: ((ليس على من رعف، أو أصابه أمر، لا بد له من الخروج، أن يستأذن الإمام يوم الجمعة، إذا أراد أن يخرج)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (للضرورة، هذه استأذن الإمام إذا كان يخطب يعني، إذا استأذنه، وقال مالك إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال مالك: ((ليس على من رعف، أو أصابه أمر، لا بد له من الخروج، أن يستأذن الإمام يوم الجمعة، إذا أراد أن يخرج)).
(أحد الطلبة) (وهل هذا ياشيخ يفهم منه يستأذن من الإمام إذا أراد يخرج).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( قد يفهم إذا كان يخطب يعني، لأن الخطبة واجبة الاستماع، نعم، إيش قال عليه في الحاشية؟ تكلم عليه على المسألة هذه والمسألة التي قبلها، تكلم عليه أم لا).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال رواية الزهري، وقد صلى الإمام إحدى الركعتين بالنسبة للرعاف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النسخة الثانية أين؟ تكلم في الحاشية، إيش قال عليه؟).
