قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجمعة،
باب ما جاء في السعي يوم الجمعة
ــــــــ قال: حدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (9) الجمعة ))، فقال ابن شهاب، كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقرؤها ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)) قال مالك: ( وإنما السعي في كتاب الله، العمل والفعل)، يقول الله تبارك وتعالى: ((وإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ليفسد فيها (205) البقرة))، وقال تعالى: ((وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى (9) عبس))، وقال: ((ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) النازعات))، وقال: ((إن سعيكم لشتى (4) الليل))، قال مالك: ((فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه، بالسعي على الأقدام، ولا الاشتداد، وإنما عني العمل والفعل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم مقصده من هذا أن قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (9) الجمعة ))، ليس المراد الركض، والإسراع، وإنما المراد العمل، بمعنى امضوا، فالسعي يطلق على العمل، ومنه قوله تعالى: ((وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19) الإسراء )) وسعى لها سعيها، عمل لها عملا، فالسعي هو المضي والعمل، ولس المراد به الاشتداد، هو يطلق على الاشتداد، السعي مثل ما جاء في الحديث، السعي بين الصفا والمروة، أنه بين العلمين يسعى سعي الإنسان المجهود، يعني يسرع، فليس المراد الإسراع والركض، في الآية، وإنما المراد المضي والعمل، يطلق على هذا، وعلى هذا، السعي، والذي يعين هذا السعي القرائن، السعي بين الصفا والمروة، وكذلك الهرولة في المشي في الأشواط الأولى، للقادم هذا سعي، يسمى سعي، يعني فيه إسراع، وأما السعي للجمعة، فليس المراد به الإسراع، بل لا يشرع للإنسان الركض، والإسراع وهو ماشي للصلاة، ويشرع له أن يأتي بسكينة ووقار، وعلى هذا فقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (9) الجمعة ))، أي: امضوا، امضوا إلى الصلاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في سفر
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام مسافر فخطب، وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم، يجمعون معه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا نزل الإمام يعني إمام المسلمين، في قرية، فإنه يجمع بهم، وكذلك غيره، على الصحيح، حتى المسافر ينوي أن يصلي الجمعة، ويخطب بالناس، فلا بأس، كما أن له أن يصلي الجمعة، وله ألا يشهد الجمعة، لأنها ليست واجبة عليه، ويصليها ظهرا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له، ولا لأهل تلك القرية، ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم، ممن ليس بمسافر، الصلاة)) قال يحيى: قال مالك: ((ولا جمعة على مسافر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تكلم عليه، كيف ينزل الإمام بقرية، لا جمعة فيها، مادام سميت قرية، وفيها من يسكن، تقام فيها الجمعة، إلا أن يقال ليس فيها إلا اثنين، لا الأقل، على الصحيح تقام الجمعة، ثلاثة، الحنابلة يقولون: يشترط أربعين، ولكن الحديث ضعيف ورد في السنة (أن في كل أربعين جمعة)، هذا ضعيف، قول بعضهم حتى يجد أربعون، والقول الثاني: أنه لابد من اثنى عشر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت التجارة، خرجوا من المسجد، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، اثنى عشر، وكانت الخطبة بعد الصلاة، ولم يعلموا الصحابة رضوان الله عليهم، وجوب الجلوس، والصواب أن أقل ما تقام به الجمعة ثلاث، إمام، ومؤذن، ومستمع، وأقل الجماعة اثنان هذا هو الصحيح، إذا كان الإمام نزل في بلد، جمع فيه، فإنهم يجمعون وراءه، وإذا نزل في قرية لا يجمعوا فيها، فلا تصح الجمعة لا له، ولا لهم، كيف يتصور هذا؟ يتصور أن يكون بلدة ما فيها إلا واحد، أو اثنان، فلا يقيمون الجمعة واحد أو اثنان، يكونان ساكنين، مقيمين، مستوطنين، لا بد من هذا، أما المخيمات، والبوادي، والصنادق، لا تقام فيها الجمعة، لا تقام الجمعة إلا في القرى، والأمصار، هذا يتصور، يتصور فيما إذا نزل الإمام قرية ليس فيها إلا واحد، ساكن، أو اثنان، لأنهم إذا كانوا اثنان يكون هو الثالث، فتصح الجمعة، علق عليها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هنا قال الباجي: في شرح الزرقاني ياشيخ، قال الباجي: يحتمل معنيين: أحدهما: أن يعود إلى الإتمام، والثاني: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو ظاهر من اللفظ،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم قال إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الباجي: يحتمل معنيين: أحدهما: أن يعود إلى الإتمام، والثاني: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو ظاهر من اللفظ، لأنه لو أراد المعنى الأول لقال وليعد جميع المصلين معه، فيتم المقيم، ويقصر المسافر، فلما خص المقيمين بالذكر، كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة، وقد اختلف في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك، في المدونة والمجموعة أن الصلاة لا تجزئ الإمام، ولا غيره ممن معه، وروى ابن نافع، عن مالك، تجزيه، ولا تجزي أحدا من أهل القرية، حتى يتموا ظهرا أربعا) وقال ابن عبدالبر: (مذهب الموطأ: أن أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا، وليس عليهم أن يبتدوا ويجزئ كل مسافر معه صلاة سفر لا جمعة، والصواب رواية: ابن نافع، وليس جهرهم من تعمد الفساد؛ لأنه متأول انتهى والمعتمد ما في المدونة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في تعليق آخر على الموطأ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (تنوير الحوالك).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تكلم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (أحسن الله إليكم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
