ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب صلاة الليل.
باب ما جاء في صلاة الليل
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضا، أنه أخبره: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يغلبه عليها نوم، إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الحديث فيه مجهول عن رجل عنده رضا، لكن الحديث صحيح له شواهد، إيش قال عليه، من نام عن حزبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نوم، أو وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة، ((من حديث عائشة ، رضي الله عنها، رواه مسلم (746) وغيره)) وكذا حديث أبي موسى، رضي الله عنه، (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما) ). ((البخاري (2996) وغيره)) وورد أيضا ما يدل على المعنى بخصوص أن الإنسان إذا نام فإن الله يكتب له، حزبه، إذا كان ليس باختياره، جعل الأسباب توقظه لكنه لم يستيقظ، كمن نام عن صلاة الفجر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال: أخرجه أحمد، وأبوداود، والنسائي، قال ابن عبدالبر اسم الرجل المبهم بصيغة التمريض في التمهيد، وبصيغة الجزم في الاستذكار، بأنه الأسود بن يزيد، وقال: فيه وهو رضا عند الجميع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هل ذكر شواهد له؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (لا). وجزم الحافظ في شرح الزرقاني بأن روايته عن عائشة، رضي الله عنها، وأبي موسى، رضي الله عنه، عن رجل رضا قال ابن عبدالبر أنه الأسود بن يزيد النخعي، وقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، رضي الله عنها، به ورواه النسائي من وجه آخر عن ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، رضي الله عنها، بلا واسطة، وزعم الحافظ أن روايتهما عن عائشة، رضي الله عنها، وأبي موسى، رضي الله عنه، مرسلة، قال الحافظ العراقي: وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجه النسائي، وابن ماجة
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال الحافظ إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال الحافظ العراقي: وقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، بنحو حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجه النسائي، وابن ماجة، والبزار بإسناد صحيح).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ويكون شاهد أي له شاهد فيكون حديث صحيح بشواهده، نعم، الإنسان إذا نام عن حزبه بدون اختياره كتب الله له الأجر...). ((من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، رواه مسلم (747) وغيره)).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ((كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما قالت: ((والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، في ظلام، وكان الحجرة ليست واسعة، فهي معترضة أمامه تمد رجليها، فإذا سجد غمزها، فكفت رجلها، فإذا قام، مدت رجلها، وفيه دليل على أن كون الإنسان أمام المصلي، لا يعتبر مرور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مرور المرأة يقطع الصلاة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم (510) (511) يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا لا يعتبر مرور، وعائشة رضي الله عنها، ردت على من قال ...، قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، إني كنت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزني، فكففت رجلي، هذا إشكال منها رضي الله عنها، لأن كون الإنسان أمام المصلي لا يعتبر مرور، في لفظ فتبدو لي الحاجة فأنسل من إحدى جانبية. (( من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري (508) ومسلم (512) وغيرهما)). هذا لا يعتبر مرور، المرور من يأتي من هنا إلى هنا، وفيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، يغمز رجلها، فيه الرد على من قال أن مس المرأة ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية، الشافعية يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وذهب الحنابلة بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، والقول الثالث أنه لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، هذا هو الأقرب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (عندنا في تعليق تحت قال: محمد الظاهر محمد بن الحسن الشيباني: لا بأس بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة، أو قائمة، أو قاعدة، بين يديه، أو إلى جنبه، أو تصلي إذا كانت تصلي في غير صلاته، إنما يكره أن تصلي إلى جنبه وبين يديه، وهما في صلاة واحدة، أو يصليان مع إمام واحد،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد قال محمد بن الحسن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال محمد: لا بأس بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة، أو قائمة، أو قاعدة، بين يديه، أو إلى جنبه، أو تصلي إذا كانت تصلي في غير صلاته،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني تصلي صلاة مستقلة، الممنوع أن تكون مثل الرجل، تكون بجواره، تصلي معه في الصلاة الواحدة، أو يصلي بها وتكون بجواره ممنوع حتى ولو كان زوجها، تكون خلفه، ما تكون بجواره، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: إنما يكره أن تصلي إلى جنبه وبين يديه، وهما في صلاة واحدة، أو يصليان مع إمام واحد، فإن كانت كذلك فسدت صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فإذا صلت المرأة بجواره فسدت صلاتها وصلاة من بجوارها، الآن يوجد في المسجد الحرام، من شدة الزحام، أحيانا تقام الصلاة، وفي نساء في الوسط، بعض الناس، بعض الوافدين، تكون زوجته بجواره ويصلون، وينصحهم الناس، ولا يقبلون النصيحة، ولا يستطيعون الخروج، في هذه الحالة لا ينبغي لها أن تصلي، لها الوقوف تقف ولا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي مع الرجال، نعم، في وسط الرجال، نعم ، الإمام أبوحنيفة هكذا يرى أنها تفسد صلاتها، وصلاة من بجوارها، قال محمد بن الحسن فإن صلت).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: إنما يكره أن تصلي إلى جنبه وبين يديه، وهما في صلاة واحدة، أو يصليان مع إمام واحد، فإن كانت كذلك فسدت صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
(أحد الطلبة) (يعيد الصلاة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا مذهب أبي حنيفة، إذا كانت بجواره، نعم، هذا محل نظر، نعم).
(أحد الطلبة) (لو كانت أمامه في الحرم أحيانا بعض الصفوف يكون فيه نساء، أمام الرجال).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كانت بعضهم ما يضره، ما استطاع، ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ... (286) البقرة))).
(أحد الطلبة) (فيصلي في الصف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما ينبغي لها المرأة أن تصلي في الصف، بل تقف ولا تصلي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا نعس أحدكم في صلاته، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لايدري لعله يذهب، يستغفر ربه، فيسب نفسه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تخريجه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (أخرجه البخاري ومسلم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حديث صحيح، إذا نعس الإنسان وهو يصلي، فليرقد، لأنه إذا استمر في نعاسه، لعله يستغفر فيسب نفسه، وهذا في صلاة الليل في صلاة النافلة، وليس المراد في صلاة الفريضة، صلاة الفريضة لا يؤمر أن يذهب ينام، بل يعالج نفسه، يتوضأ، ويعود ويصلي، أولا صلاة الفريضة ليست طويلة، تأخذ وقت طويل إنما هذا في صلاة الليل، أما صلاة الفريضة إذا نعس، فإنه يعالج نفسه، والنعاس اليسير ما يضر، إذا كان في صلاة الفريضة، لكن قبل أن تقام الصلاة، توضأ، يغسل وجهه ويديه، وليس له أن يذهب وينام ويترك الفريضة، إنما هذا في صلاة الليل، نعم يذهب وينام حتى يزول عنه النعاس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، العلة أنه إذا نعس لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه، المسألة عكسية، يريد أن يستغفر، ثم يقوم فيسب نفسه، من شدة النعاس، أعد متن الحديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا نعس أحدكم في صلاته، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لايدري لعله يذهب، يستغفر ربه، فيسب نفسه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهو حديث صحيح رواه الشيخان، نعم).
(أحد الطلبة) (بالنسبة للفريضة، ما يمكن يصلي قبل الجماعة، وينام في الفجر أحيانا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا ليس له ذلك، الباب هذا، خاص بصلاة الليل، ولا يقاس عليها الفريضة، لكن نقول له عليك أن تنام مبكرا، عالج نفسك، الفريضة وقتها ما يطول إذا نعس، يتوضأ، ويعود، نعم).
(أحد الطلبة) (متعود على السهر والنوم من سنوات).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كونه يسهر، ليس بعادة هو مفرط، عليه أن ينام مبكرا، نعم).
(أحد الطلبة) (يشق عليه الانتظار لتعبه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان يعرف وقت الإقامة يتأخر، وإذا قرب أتى، إذا كان متعب، ويشق عليه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: «من هذه؟» فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: ((إن الله تبارك وتعالى، لايمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التخريج).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: الحديث مرسل، قال ابن عبدالبر في التمهيد: هذا حديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبي حكيم، وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك، وغيره، من طرق صحاح ثابتة، وأخرج نحوه البخاري ومسلم موصولامن حديث عائشة رضي الله عنها).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد الحديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: «من هذه؟» فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: ((إن الله تبارك وتعالى، لايمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الحديث منقطع، لكن الحديث موصول، يقول: (إن الله لايمل حتى تملوا) النووي قال المعنى إن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، وهذا تأويل، هذا ثمرة من ثمراته، هذا وصف والمعنى أنه من الصفات المتقابلة، من آثار هذه الصفة أن الله لايقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، وليس هذا هو معنى الحديث، والملل من الصفات المتقابلة، مقابل ما للعبد، وصف يليق بالله تعالى، ليس به نقص، بخلاف المخلوقين فيه نقص، مثل ((...وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) الأنفال)) ((...إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14)اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) البقرة)) ((... فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) التوبة)) ((لايمل حتى تملوا ))، وقوله: ( اكلفوا من العمل ما تطيقون) كان هذا في صلاة الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي الليل كاملا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي الليل حتى الصباح كما تقول عائشة رضي الله عنها، ما صلى ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا، ولما جاء رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن عبادته في السر وأخبروا أن النبي يصلي من الليل، وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما عندنا دليل، فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أنام على فراش، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي تصلي الليل كله قال: (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون)، نعم، ولأن الإنسان إذا صلى الليل ضعف عن القيام بالأعمال الأخرى، وقد يكون عنده أولاد يحتاج إلى الكسب، العمل بالنهار، إذا سهر بالليل، ما استطاع أن يقوم بالأعمال الأخرى، فينبغي للإنسان أن يعطي لكل ذي حق حقه، كذلك لما حصل بين أبي الدرداء رضي الله عنه، وسلمان رضي الله عنه، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه، يصوم، ويصلي الليل، ولما أضافه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم، آخى بينه وبين أبي الدرداء، وجد أم الدرداء رضي الله عنها، متبذلة، قال لها مالك، قالت أخوك أبو الدرداء، رضي الله عنه، ليس له حاجة في الدنيا، ثم لما نام عنده وأراد أبو الدرداء رضي الله عنه، أن يقوم، في أول الليل، قال له سلمان رضي الله عنه، انتظر، فلما كان في نصف الليل قال انتظر، فلما كان في آخر الليل قال قم، فقاما فصليا، ثم قال سلمان رضي الله عنه، لأبي الدرداء رضي الله عنه، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك، قال صدق سلمان، رضي الله عنه، صدق سلمان، رضي الله عنه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: (( الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية ((وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) طه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا في السنة، قال عليه إيه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، مرفوعا من حديث أبي برزة رضي الله عنه، قال ابن عبدالبر في التمهيد: وهذا إن لم يكن فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: ((يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا منقطع، لكنه ثابت، عن أبي برزة رضي الله عنه، كان ((يكره النوم قبلها، والحديث بعدها)) لكن هذا منقطع).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال ابن عبدالبر في التمهيد: وهذا إن لم يكن فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ذكر من لم يسم فاعله، فإنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور، محفوظ، عند أهل الحديث من حديث أبي برزة رضي الله عنه،).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ثابت في الصحيحين، من حديث أبي برزة رضي الله عنه، كان ((يكره النوم قبلها والحديث بعدها)) أي صلاة العشاء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين)) قال يحيى: قال مالك: ((وهو الأمر عندنا))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مسألة الليل والنهار، هذا فيه خلاف، النسائي لما روى هذا الحديث قال: هذا خطأ، الليل والنهار، إنما هذا في صلاة الليل قال شيخ الإسلام: أن كلمة والنهار غير صحيحة غير ثابتة، وآخر الحديث يدل على بطلانها، وهو قوله: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة)) فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن هذا في صلاة الليل خاصة، وكلمة والنهار ليس لها معنى، إيش قال عليه؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (والحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم متصل مرفوع من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، دون قوله (يسلم من كل ركعتين)، قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم، وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم، والخطأ هنا في قوله والنهار، وهي زيادة أعلها الحافظ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، والله أعلم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال في النسخة الثانية؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ( قال: ابن عمر رضي الله عنهما، صلاة الليل والنهار أي التنفل فيه، إذ لا يقال للظهر ولا للعصر مثنى مثنى، بفتح الميم أي اثنين اثنين يسلم من كل ركعتين، قال أبو عمر: هذا تفسير لحديثه بعد هذا في الموطأ مرفوعا: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) قال الشافعي: هو حديث خرج على جواب سؤال، كأنه قيل: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، ولو سأله عن صلاة النهار لقال مثل ذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما، هذا فهو يرد على الكوفيين، في إجازتهم عشر ركعات، وثمانيا، وستا، وأربعا، بغير سلام، وروي أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، وهذا لو صح اعتمد أن يكون، لا يفصل بينهن بتقدم، عن موضعه، ولا تأخر، وجلوس طويل، وكلام، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وقبل العصر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وكان أشد الناس امتثالا له صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل مع هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعلها الحافظ، معروف، والنسائي، نعم، بارك الله لكم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
