ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الأمر بالوتر
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، وعبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الحديث فيه دليل على، أن صلاة الليل تكون مثنى، وأنه لا يصلي في الليل أربعا، أوستا، إنما يصلي مثنى مثنى إلا إذا أراد الوتر، إذا أراد الوتر، فإن يصلي الوتر ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو تسعا، أو واحدة، أما إذا أراد التنفل والصلاة في الليل غير الوتر، فإنه يصلي مثنى مثنى، ويسلم من كل ثنتين، وليس له أن يصلي أربعا، أو ستا، أوثمانيا، بسلام، نعم، إنما هذا في النهار، عند الجمهور، نعم، وجاء في الحديث الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن والنهار مطعون فيها، طعن فيها، النسائي لما رواها قال هذا غلط، خطأ، نعم).
(أحد الطلبة) (صلاة الليل ما يمكن تربط مع بعض خمس ركعات، سبع ركعات،).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا، هذا وتر، الوتر فيه خمس، وفيه سبع، وفيه تسع، أو فيه ثلاث لابأس، لكن في غير الوتر يصلي أربع، أوست، أو ثمان، لا ممنوع في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر عن الأمر، والحديث الآخر، صلوا الليل مثنى، مثنى، لكن الرواية فيها ضعف، لكن حديث صلاة الليل مثنى مثنى خبر بمعنى الأمر، معناه صلوا الليل مثنى مثنى، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقول: إن الوتر واجب، فقال: المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبومحمد، فقال: عبادة، رضي الله عنه، كذب أبومحمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا الحديث فيه المخدجي، المخدجي فيه كلام لأهل العلم، خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد أعد المتن خمس صلوات).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ((خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا الحديث فيه ضعف، المخدجي، والمتن فيه نكارة وهو أن من جاء وقد ضيع منهن، فهو تحت مشيئة الله، ضيع الصلوات، هذا المفهوم جاءت النصوص، بأن من ضيع الصلوات بأنه كافر، (من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله)، (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)، وهذا فيه أن من ضيع منهن فهو تحت المشيئة، هذا فيه المخدجي، والمخدجي فيه كلام لأهل العلم، إيش قال عليه؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه أحمد، وأبوداود، والنسائي، قال: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، بميم مضمومة، وخاء معجمة، وفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مخدج، مخدج بن الحارث، ومخدج بن الحارث، كذا في الترتيب، قال ابن عبدالبر: لقب، وليس بنسب في شيء من قبائل العرب، وقال هو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، وقيل: اسمه رفيع
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم مجهول، الجهالة، وهو ضعيف هذا، ضعيف السند للجهالة، وفي متنه نكارة، فهو إن ضيع منهن شيئا فهو تحت مشيئة الله، ومن ضيع الصلاة متوعد بالوعيد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: حدثني عن مالك، عن أبي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح، نزلت، فأوترت،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عمن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني عن مالك، عن أبي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح، نزلت، فأوترت، ثم أدركته، فقال لي عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما: أين كنت فقلت له خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبدالله رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقلت: بلى، والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ((يوتر على البعير)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عمن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح، نزلت، فأوترت،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ونزل، وأوترت، وهذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، وهذا فيه دليل على أن لا بأس بصلاة النافلة على الراحلة، ومنه الوتر، واستدل به الإمام البخاري على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، ولو كان واجبا، لنزل وصلى في الأرض، كما يفعل في الفرائض، فلما وتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلافا لأبي حنيفة، فأبي جنيفة يرى أن الوتر واجب، أنه فرض، والصواب أن الوتر سنة مؤكدة، وليس بواجب، نعم لأن الله تعالى إنما أوجب الخمس صلوات على العباد في اليوم والليلة، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: ((كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر))، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((يوتر آخر الليل))، قال سعيد بن المسيب: فأما أنا، فإذا جئت فراشي أوترت.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه من الحزم، أن يوتر قبل أن ينام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، رضي الله عنه، أن يوتر قبل النوم، ... الحديث، فإذا كان الإنسان يخشى ألا يستيقظ، فمن الحزم أن يوتر قبل أن ينام، وإذا كان يثق بنفسه للقيام في آخر الليل، فإنه يؤجل لآخر الليل، فالوتر آخر الليل، وهذا أفضل، جاء في حديث جابر رضي الله عنه، من خاف ألا يقوم آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل، فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، نعم والحديث رواه مسلم في الصحيح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجلا سأل عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد ذلك، وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، يقول: ((أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوتر المسلمون)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكنه ضعيف، رواه الإمام مالك بلاغا، لكن لعله موصول، الغالب أن البلاغات موصولة، لاإشكال عليها، رواه بلاغا فيكون منقطع ضعيف، إلا إذا كان موصولا من طريق أخرى، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال ابن عبدالملك: خشي ابن عمر إن قال واجب، يظن السائل وجوب الفرائض،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد المتن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجلا سأل عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد ذلك، يكرر السؤال وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، يقول: ((أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوتر المسلمون)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ما ذكر أنه واجب، لأنه أوتر، وأوتر المسلمون، والمحافظة عليه تدل على السنية، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): فأخبره أنه سنة معمول بها، ولو كان واجبا عنده، لأفصح له بوجوبه، قال ابن عبدالملك: خشي ابن عمر رضي الله عنهما، إن قال واجب، يظن السائل وجوب الفرائض، وإن قال غير واجب، يتهاون به ويتركه، وروى أحمد عن معاذ مرفوعا زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، وفي إسناده ضعف، لكن بلاغات الإمام مالك
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بلاغات الإمام مالك، في الغالب تكون موصولة، لكن بعضها غير موصول، نعم، لكن هذا الإسناد ضعيف، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: ((من خشي أن ينام حتى يصبح، فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل، فليؤخر وتره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إسناده منقطع ضعيف، لكن معناه دلت عليه الأحاديث الأخرى، تؤيده، وتشهد له ، وأن من خشي ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ((من خشي أن ينام حتى يصبح، فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل، فليؤخر وتره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الأفضل نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: كنت مع عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبدالله ، رضي الله عنه، الصبح، فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلا، فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، ركعتين، فلما خشي الصبح، أوتر بواحدة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ذهب إليه بعض العلماء، وظنه إذا أراد أن يصلي بعد الوتر يشفع الوتر السابق بركعة، فتكون شفعا، يصلي ركعة ينوي بها أن تشفع وتره الأول، ثم يصلي ركعتين، ركعتين، ثم خشي الصبح، أوتر بواحدة، والقول الثاني لأهل العلم هو أنه لا يشفع، أن لا يشفع وتره السابق بركعة، وإنما يصلي ما شاء الله ركعتين، ركعتين، ويكتفي بالوتر السابق وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بعد الوتر ركعتين، وأما قوله: صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا الأمر للاستحباب، صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتين بعد الوتر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. هذا الحديث شيخنا وضعه في الهامش قال: أخبرنا مالك، قال أخبرنا أبوبكر بن عمر، عن سعيد بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر على راحلته، قال محمد: قد جاء هذا الحديث، وجاء غيره، فأحب إلينا أن يصلي على راحتله تطوعا ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل، فأوتر على الأرض،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش أعد؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أخبرنا مالك، قال أخبرنا أبوبكر بن عمر، عن سعيد بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أوتر على راحلته، قال محمد: قد جاء هذا الحديث، وجاء غيره، فأحب إلينا أن يصلي على راحتله تطوعا ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل، فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامة من فقهائنا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا لأنهم يرون الوتر واجب، ولهذا قال: يستحب أنه ينزل ويصلي في الأرض، والصواب خلاف هذا، الصواب أنه يصليه على الراحلة، ولا ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر على راحلته، ولا ينزل، والوتر ليس بواجب، كما قال أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد بن الحسن رحمه الله، وغيرهما، إنما هو سنة مؤكدة).
(أحد الطلبة) (أليس ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يوتر على راحلته، وهو هنا يقول ينزل ويوتر على الأرض).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يسلم بين الركعتين، والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا أوتر بثلاث، يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، وأحيانا يأمر بالحاجة، يصلي ركعتين، ثم يأمر بالحاجة، ثم يقوم، ويأتي بركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا سلم من اثنتين، هذا انفتل من الصلاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، كان ((يوتر بعد العتمة بواحدة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، أقل الوتر ركعة واحدة، ولا يكره الإيتار بها، فعلها بعض الصحابة، وجمع من العلماء).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((وليس على هذا، العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاثا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني أقل الوتر ثلاث، يعني أقل المستحبات ثلاث، وإلا فالوتر ركعة جائز، لكن أدنى الكمال في الاستحباب ثلاثا، يوتر بثلاث، وإن أوتر بخمس فهو أفضل، وإن أوتر بسبع فهو أفضل، وإن أوتر بواحدة فلا حرج، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن دينار، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((صلاة المغرب وتر النهار))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنها ثلاث ركعات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((من أوتر أول الليل، ثم نام، ثم قام، فبدا له أن يصلي فليصل، مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((من أوتر أول الليل، ثم نام، ثم قام، فبدا له أن يصلي فليصل، مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الأفضل، يصلي مثى مثى، ثم يوتر بواحدة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.باب الوتر بعد الفجر
ــــــــ قال يحيى: عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، عن سعيد بن جبير، أن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، رقد ثم استيقظ، فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس – وهو يومئذ قد ذهب بصره – فذهب الخادم ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، ((فأوتر، ثم صلى الصبح)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، وعبادة بن الصامت، رضي الله عنه، والقاسم بن محمد، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، قد ((أوتروا بعد الفجر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: ((ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر)) قال: أخرجه البيهقي وقال: أخرجه أحمد.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا قول بعض الصحابة، رضي الله عنهم، والصواب أن لو طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة)) هذا صحيح، ولو كان الوتر مشروع بعد طلوع الفجر لما قال: (فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) فيوتر بواحدة ولو خشي طلوع الفجر، قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) دليل على أنه لا وتر بعد الفجر، نعم، وهذا نسيان من الصحابة رضي الله عنهم، والحديث حديث علي في البخاري، والثاني: يقول في إسناده منقطع، نعم).
(أحد الطلبة) (والذي ياشيخنا استيقظ مع الآذان ولم يوتر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يوتر بعده، في الضحى، تشفع بركعة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة، رضي الله عنه، حتى، ((أوتر، ثم صلى بهم الصبح)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني أسكت المؤذن المقيم، وكان هو الإمام، إذا يرى أنه الوتر جائز بعد طلوع الفجر، نعم، هذا قول لبعض الصحابة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه البيهقي في الكبرى، قال محمد: أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (محمد بن الحسن يقول: أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر، هذا هو الذي دلت عليه السنة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ولا يؤخره إلى طلوع الفجر، فإن طلع قبل أن يوتر، فليوتر، ولا يتعهد ذلك،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال محمد بن الحسن:).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال محمد بن الحسن: أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر، ولا يؤخره إلى طلوع الفجر، فإن طلع قبل أن يوتر، فليوتر، ولا يتعهد ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فليوتر، ولا يتعهد ذلك، يعني لا يستمر على ذلك، ولا يعود لمثل ذلك مرة أخرى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، قول أبي حنيفة وهو يجوز الوتر بعد طلوع الفجر، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، أنه قال: سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول: ((إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر)) يشك عبدالرحمن أي ذلك قال.
ــــــــ قال: وحدثني مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: (( إني لأوتر بعد الفجر)) قال مالك: ((وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، حتى يضع وتره بعد الفجر)).
باب ما جاء في ركعتي الفجر
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن حفصة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ((إذا سكت المؤذن عن الآذان لصلاة الصبح، صلى ركعتين خفيفتين، قبل أن تقام الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عن إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن حفصة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ((إذا سكت المؤذن عن الآذان لصلاة الصبح، صلى ركعتين خفيفتين، قبل أن تقام الصلاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه ركعتي الفجر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): شيخنا هنا قال: إذا سكت المؤذن هل يفهم منها تعجيل الركعتين بعد الآذان مباشرة أو خلال نصف ساعة؟
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما دام المؤذن يؤذن لطلوع الفجر خلاص، وما أن سكت ليس فيها تحديد أنه مباشرة، لأنه جعل في أحاديث أخرى، أنه يضطجع على شقه الأيمن، ثم يأتيه بلال رضي الله عنه، فإذا اتاه بلال رضي الله عنه، صلى ركعتين، سكت ما يدل على أنه بدأها مباشرة).
ــــــــ قال: وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول، أقرأ بأم القرآن أم لا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم السنة تخفيفهما، تخفيف مع الإتمام، تخفيف مع إتمام، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟)) وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أنكر عليهم، أصلاتان معا؟ في الإنكار على من كان يصلي الركعتين بعد الإقامة، لايجوز له أن يبتدأهما، ويدل عليه الحديث إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن إذا كان فيهما عند جمع من أهل العلم أنه يتمهما، إذا أقيمت الصلاة يتمها خفيفة، ويرى بعض أهل العلم أنه يقطعهما، لأن الصلاة أهم، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة قد رفع رأسه من الركوع فانتهت الصلاة، أقل الصلاة ركعه، فيتمها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: محمد يكره إذا أقيمت الصلاة، أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال محمد: تعليق هذا)).
ــــــــ قال (قارئ المتن): تعليق قال: محمد يكره إذا أقيمت الصلاة، أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة، فإنه لا بأس أن يصليهما الرجل، وإن أخذ المؤذن بالإقامة، وكذلك ينبغي، وهو قول أبي حنيفة رحمه)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا ضعيف، هذا الوجه، الصواب لا ينبغي لهما أن يبتدأهما، إذا أقميت الصلاة فلا يصلي لا ركعتي الفجر، ولا غيرهما، نعم فإن كان في صلاتين معا، أيهما تعدها صلاة؟ الصلاة مع الجماعة، أم الصلاة وحدك، نعم ).
(أحد الطلبة) (لو يا شيخنا أقيمت الصلاة والإنسان في بيته يصلي في بيته، ما يمكن يصلي في البيت ثم يخرج للمسجد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان في المسجد، ما ينبغي له أن يصلي في البيت، ويتأخر عن الجماعة، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما ((فاتته ركعتا الفجر، فقضاهما بعد أن طلعت الشمس)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد: ((أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر، رضي الله عنهما)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (وحدثني عن إيش).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما ((فاتته ركعتا الفجر، فقضاهما بعد أن طلعت الشمس)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد: ((أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر، رضي الله عنهما)).
(أحد الطلبة) (هنا ياشيخنا ركعتا الفجر، الأفضل تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (جاء ما يدل على هذا، وهذا، وأنه مخير، فإن كان صاحب شغل يخشى أن ينساهما يصليهم بعد الفجر مباشرة، وإن كان لا يخشى يصليهم بعد الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة أربعا فذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر فسكت، دل على الجواز، نعم).
