ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب إعادة الصلاة مع الإمام
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟)) فقال: بلى، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه): ((إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وفيه دليل على أن من صلى، ثم أتى إلى قوم يصلون فليصل معهم، ويعيدها تكون له نافلة، ولا يجلس خلف المصلي، إيش باب إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب إعادة الصلاة مع الإمام
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بأن يعيد الصلاة، إذا صلى في مسجد ثم أتى مسجد آخر يصلون، يصلي معهم يعيدها، وتكون الثانية نافلة، نعم، ولا تقل صليت، ففي اللفظ الآخر ولا تقل قد صليت فلا أصلي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن رجلا سأل، عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفصلي معه؟ فقال له عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما: ((نعم))، فقال الرجل: أيتهما أجعل في صلاتي؟ فقال له ابن عمر، رضي الله عنهما: ((أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كأن ابن عمر رضي الله عنهما، شك (ضحك الشيخ)، لكن جاء ما يدل على أن الأولى هي الفريضة، وهذا محمول على أنه صلى في بيته، يظن أن الجماعة أن الصلاة صليت في المسجد، فلما جاء إلى المسجد، وجدهم يصلون، فتكون الصلاة الثانية هي النافلة، لحديث ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى)) ونوى الأولى الفريضة، تكون الفريضة، ونوى الثانية النفل، لكن لو كان في الصلاة نوى أن يقلبها قبل أن يسلم، نوى أن يقلبها فليقلبها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: ((نعم))، فقال الرجل: فأيتهما صلاتي؟ فقال سعيد: ((أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن عفيف السهمي، عن رجل من بني أسد، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب الأنصاري، رضي الله عنه: ((نعم، فصل معه، فإن من صنع ذلك، فإن له سهم جمع))، أو((مثل سهم جمع)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سهم جمع، أو مثل سهم جمع، يعني له سهمان، علق عليه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: قوله: (له سهم جمع)، أي له سهم من الخير جمع فيه حوان،
(أحد الطلبة) (الزرقاني يحتمل عندي أن ثوابه مثل سهم الجمع، هل هو يحتمل مثل سهم من يبيت بمزدلفة في الحج).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سهم جمع من يبيت بمزدلفة في الحج، مزدلفة تسمى جمع، ويحتمل أن يكون سهم جمع، اللفط يحتمله، مزدلفة تسمى جمع، سهم جمع، سهم من بات بجمع وهي مزدلفة، له مثل ثوابه، أو سهم جمع يقول إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (أي له سهم من الخير جمع فيه حوان) قاله في النهاية)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال في النهاية إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (أي له سهم من الخير جمع فيه حوان)
(أحد الطلبة) (ويحتمل أن له سهم جمع بين صلاتين، صلاة الفجر، وصلاة الجماعة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كلها محتملة، نعم، المهم أن له أجر، وأجره مضاعف، نعم).
(أحد الطلبة) (صلى في البيت، ثم وجد الجماعة في المسجد فصلى معهم فلعله يكتب له شيء منها أصلا هو صلى في البيت).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ماشي، يكتب له، له أجر الأولى الفريضة، وله أجر الثانية، والثانية صلاها نافلة، له أجرها، ما في شك، له أجر، له الأجر مرتين، أجر الأولى، وأجر الثانية، صلى في البيت يعتقد أن الجماعة قد صليت، ثم لما جاء المسجد وجدهم يصلون، صلى الثانية، فله أجران، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما كان يقول: ((من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حدثني عمن).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما كان يقول: ((من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنهما وتران المغرب وتر، فلا يشفعها، وكذلك الصبح، وهذا اجتهاد من ابن عمر، رضي الله عنهما، ولذلك جاء في الحديث في قصة الرجلين اللذين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في منى وقد صليا الفجر، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: صلينا في رحالنا، قال: لئن صليتما في رحالكما، ثم أتيتما المسجد وفيه جماعة، فصليا معهما، فإنه يكون نافلة، هذا في صلاة الصبح، كأن هذا خفي على عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، نعم).
قال يحيى: قال مالك: ((ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام، من كان قد صلى في بيته، إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها، كانت شفعا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا اجتهاد تعليم، لكن في مقابلة النص، فالقصة التي سبقت، هذا في صلاة الصبح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال هنا تعليق قال محمد: بهذا نأخذ، ونأخذ بقول ابن عمر، رضي الله عنهما، أيضا أن لا نعيد صلاة المغرب والصبح، لأن المغرب وترا فلا ينبغي أن يصلي تطوع وترا، ولا صلاة تطوع بعد الصبح، وكذلك العصر عندنا، وهي بمنزلة المغرب والصبح، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التطوع هذا مستثنى، نعم، بركة بارك الله لي ولكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
