ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب العمل في صلاة الجماعة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا ينبغي للإمام أن يراعي، حال من يصلي خلفه، فلا يطيل بحيث يشق على المريض إذا كان، أو الضعيف، وما يستطيع كالمرضى، أو صاحب الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف، وليس المراد من المراعاة، أن الإمام يخل بالطمأنينة، لا، أو يمنع المأموم من فعل ما يسن، وإنما هذا التخفيف يرجع فيه إلى السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الناس أن يخفف، كانت صلاته كما قال أبو برزة، رضي الله عنه، إذا رفع رأسه من الركوع، وقف حتى يقول القائل غاب، ونسي، وإذا رفع رأسه من السجود، جلس حتى يقول القائل قد نسي، كان يحرز له بالتسبيحات عشر مع التدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتناقض هذا قوله، وهذا فعله، نعم، عليه الصلاة والسلام، ليس المراد التخفيف، إنما المراد التخفيف بالنسبة للتطويل، مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه، قرأ البقرة، جاء رجل من الأنصار، يعمل في مزرعته طول النهار، في صلاة العشاء، فلما كبر قرأ معاذ رضي الله عنه، الفاتحة، شرع في البقرة، واستمر، فنوى الانفراد هذا الرجل، وصلى وذهب إلى أهله، وقيل أن معاذ رضي الله عنه، نال منه، وقال إنه منافق وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ رضي الله عنه، وقال أفتان أنت يامعاذ رضي الله عنه، أفتان أنت يامعاذ رضي الله عنه، نعم، وقال اقرأ بكذا وكذا، حدد له سور فهل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: قمت وراء عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، ((فخالف عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بيده، فجعلني حذاءه عن يمينه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: قمت وراء عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، ((فخالف عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بيده، فجعلني حذاءه عن يمينه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا لما صف عن يساره أداره عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد لابد أن يكون عن يمين الإمام، والإمام يكون على اليسار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما بات عنده ابن عباس، رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شن معلق وتوضأ، وجاء يصلي فعل ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك، ثم جاء فصف عن يساره، فأداره عن يمينه، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمينه، واستمر في صلاته، دل على أنه إذا صف المأموم عن يسار الإمام، لا تبطل صلاته، لكن يديره عن يمينه، من ورائه، أعد العبارة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: قمت وراء عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، ((فخالف عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، بيده، فجعلني حذاءه عن يمينه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا ليس عن يساره، لكنه من ورائه نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى، أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، ((فأرسل إليه عمر بن عبدالعزيز فنهاه)) قال مالك: ((وإنما نهاه لأنه كان لايعرف أبوه)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (لا يعرف أبوه، هكذا، يعني ليس له نسب).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: هنا تعليق شيخنا، قال ابن عبدالبر في الاستذكار: هذه كناية على أنه ولد زنا، وكره الإمام مالك كأن يكون إماما راتبا، وقال ابن عبدالبر: وليس في شيء من الآثار في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وكذلك أيضا قالوا أيضا: الشرطي لا يكون إماما، لأنه في الغالب يكون عنده ضعيف الديانة، وكذلك ولد الزنا قالوا كذلك لم يعرفه والحنابلة، وكل أصحاب الزاد وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، عند الحنابلة تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلما دينهما، يعني في الغالب أنه ما يسلم دينه الشرطي، لأن الشرطي عند يكون غالبه عليه الفسق، لكن الحمد لله الآن، كان زمان فيه شرطة متدينون طيبون، وكذلك ولد الزنا لا يضره الإثم على الزاني، وهو لا يضره، إذا استقام دينه فالحمد لله، نعم، إيش قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((وإنما نهاه لأنه كان لايعرف أبوه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني يخشى أن يكون إيش، يخشى أن يكون ضعيف الديانة، لكن إذا كان معروف بسلامة الدين، فلا يضره).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (وكونه يجعل إمام راتب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا سلم دينه فالحمد لله، ما في دليل يمنع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
باب صلاة الإمام وهو جالس
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب فرسا فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذه لها قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، في الأول قبل وفاته بزمن، ركب فرسا فسقط، فجحش شقه الأيمن، انجرج أصابته جراح في الشق الأيمن، ولم يستطع الصلاة قائما فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما، فأمرهم بالقعود، قال: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعين))، ولكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لما مرض، كان أبوبكر، رضي الله عنه، يصلي بالناس، وجد من نفسه خفة جاء، تقدم صلى الله عليه وسلم، وصار عن يسار أبي بكر، رضي الله عنه، أبوبكر، رضي الله عنه، عن يمينه، وكان أبوبكر، رضي الله عنه، في أول صلاته في الركعة الأولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس، ويقتدي أبوبكر، رضي الله عنه،بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر، رضي الله عنه، فهذه الصلاة ابتدأها أبوبكر، رضي الله عنه، بالناس قائما، فصلى الناس خلفه قياما، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من العلماء قالوا: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فالمأمومون يصلون قعودا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عسر وجلس، يستمر الناس من خلفه يصلون قياما، جمعا بين الأحاديث وهذا اختيار البخاري، قال رحمه الله: وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يصلوا قعودا هذا في حياته، وفي مرض موته، وفي آخر شيء، أقرهم على الصلاة قياما، وهناك جمع ثالث أيضا من العلماء من قال: إذا صلى قاعدا يجب الصلاة قعودا، إذا صلى قائما يجب الصلاة قياما، ومن العلماء من فصل إذا ابتدأها قائما، أو ابتدأها قاعدا، ومنهم من قال يجمع بينهما بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لهم بالقعود يحمل على الاستحباب، وإقرارهم لهم بالقيام يحمل على يكون لما أمرهم بالقعود يكون الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم، أقرهم على الصلاة في آخر حياته قياما، ويكون هذا القعود جائز، ولكن الأفضل أن يكون الأمر للاستحباب، فإن صلوا قعودا فلهم ذلك، وإن صلوا قياما فلهم ذلك، فيكون الأمر ليس للوجوب، انصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، كونه صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن يصلوا خلفه قياما في آخر حياته، نعم).
(أحد الطلبة) (الإمام الحميدي صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائما).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( الحميدي شيخ البخاري، وهذا اختيار البخاري، ماذا قال الحميدي؟ هذا كلام البخاري، هذا البخاري قال البخاري رحمه الله: وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر، وآخر فعله هو أنهم صلوا خلفه قياما، ويرى البخاري أن الأمر الأول منسوخ، وأنه لما أمرهم يصلون خلفه وأمرهم بالقعود، قال هذا منسوخ، هذا أول، نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يصلوا خلفه قياما، قال: وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر، لفعله صلى الله عليه وسلم والآخر هو الصلاة قياما هذا اختيار البخاري وجماعة، ومنهم من قال هذا محمول على الجواز، والقعود محمول على الاستحباب الأمر للاستحباب، ومنهم من يفصل، هو أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وجب القعود، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجب القيام، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هنا يا شيخنا تحت في الحاشية قال البخاري عقب الحديث قال الحميدي قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم، وصلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود إنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يكون منسوخ يعني، يكون الأول منسوخ، سلكوا مسلك النسخ، لكن القاعدة أنه إذا أمكن الجمع، فلا يلجأ إلى النسخ، هو الجمع مقدم، ثم النسخ، ثم الترجيح، النسخ إذا عرف التاريخ، ثم الترجيح).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال محمد بن الحسن الشيباني: وبهذا نأخذ
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وبهذا نأخذ، نأخذ بكلام الحميدي الذي رواه البخاري نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال محمد بن الحسن الشيباني: وبهذا نأخذ صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائما، فما روي من قوله: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فقد روي ذلك وقد جاء ما قد نسخه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني سلكوا مسلك النسخ، وأما النافلة فله أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم، ولو كان صحيح، ما في مانع أن تصلي في الليل أو الضحى جالس لكن ليس له إلا نصف الأجر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال محمد حدثنا بشر، قال حدثنا أحمد، قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر الشعبي، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، (( لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا، فأخذ الناس بهذا)). هذا في الحاشية
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش يقول؟)
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال محمد حدثنا بشر، قال حدثنا أحمد، قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر الشعبي، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، (( لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا، فأخذ الناس بهذا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي هذا رافضي،لا يحتج به، هذا ليس بصحيح، (( لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا)) لا يصح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( في لفظ قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم، يقفون على رؤسائهم قيام، وهم جلوس، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في مرضه، فأتاه فوجد أبا بكر، رضي الله عنه، وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبوبكر، رضي الله عنه، ((فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كما أنت))،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في مرضه، فأتاه فوجد أبا بكر، رضي الله عنه، وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبوبكر، رضي الله عنه، ((فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كما أنت))، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جنب أبي بكر، رضي الله عنه، فكان أبو بكر، رضي الله عنه، يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، رضي الله عنه.
(أحد الطلبة) ( فيه زيادة يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، رضي الله عنه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أبو بكر، رضي الله عنه، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون أبي بكر، رضي الله عنه، لهذا كان أبو بكر، رضي الله عنه، يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته ضعيف وهذا الأصل في التبليغ، التبليغ عن الإمام، وهذا هو الأصل أن أبا بكر رضي الله عنه، يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (زيادة وهو جالس موجودة في الصحيحين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عندي لكن عند الأخ في نسخته).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
ــــــــ قال: حدثني عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبدالله بن عمرو بن العاص، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صلاة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ((صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال هذا في الفريضة، ومنهم من قال هذا في النافلة، (منهم من قال في القادر من الناس) والصواب أن هذا في النافلة، أما المريض إذا كان لا يستطيع فالأقرب والله أعلم أن أجره تام، له أجر كامل، ويدل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما)) المقصود أن هذا له نصف الأجر هذا في النافلة، أما في الفريضة فليس له أن يصلي قاعدا إلا إذا كان عاجزا، وإذا كان عاجز فأجره تام).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبدالله بن عمرو بن العاص، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، تكلم عليه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه أحمد، ومسلم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ماتكلم على الحديث، نعم، تكلم وقال هذا في النافلة، وكذا، ما فيه شرح، ما في أحد شرح).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: حدثت أنه قال صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم)) فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: مالك، فأخبرته، فقال: أجل، ولكن إذا استيك أحدكم، وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح، وعد عياض، وغيره هذا في خصائصه، الحديث الذي بعده،
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أنه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهو يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أنه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهو يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)). قال هنا ياشيخنا في التعليق قال ابن عبدالبر: لما في القيام من المشقة، أو لما شاء الله أن يتفضل به، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، فقال: طول القنوت، والمراد صلاة النافلة، لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد، صلاته باطلة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والمراد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: والمراد صلاة النافلة، لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد، صلاته باطلة عند الجميع،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الفريضة من غير شك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد، صلاته باطلة عند الجميع، عليه إعادتها فكيف يكون له نصف فضل الصلاة، بل هو عاص، وإن عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فليس القائم بأفضل منه؛ لأن كلا أدى فرضه على وجهه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم حسن كلام جيد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال الباجي: يريد أجر الصلاة لا تتبعض، وهذا وإن كان عام لكن المراد بعض الصلوات لأن القيام ركن باتفاق، فهو فيمن صلى الفريضة غير مستطيع للقيام، أو نافلة مطلقا. وعن ابن الماجشون أنه في المريض يستطيع القيام، لكن القعود أرفق به، فأما من أقعده المرض في فريضة أو نافلة، فثوابه مثل القائم، والأول أظهر.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال الباجي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال الباجي: يريد أجر الصلاة لا تتبعض، وهذا وإن كان عام لكن المراد بعض الصلوات لأن القيام ركن باتفاق، فهو فيمن صلى الفريضة غير مستطيع للقيام، أو نافلة مطلقا. وعن ابن الماجشون أنه في المريض يستطيع القيام، لكن القعود أرفق به.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني يتجشم القيام، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فأما من أقعده المرض في فريضة أو نافلة، فثوابه مثل القائم، والأول أظهر. وقال اسماعيل القاضي الحديث ورد في النوافل ويحتاج إلى دليل انتهى. وتعقبه الحافظ أنه إن أراد أنه لا يستطيع القيام إلا بمشقة فذلك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء، وحكى ابن التين وغيره، عن أبي عبيد، وابن الماجشون، وإسماعيل القاضي، وابن شعبان، والداودي وغيرهم، أنهم حملوا الحديث على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن سفيان الثوري، قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم، وفي الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري، عن أبي موسى رفعه: ((إذا مرض العبد أوسافر كتب الله له صالح ما كان يعمل صحيح مقيم)) وشواهده كثيرة ويؤيده قاعدة تغليب فضل الله تعالى، وقبول عذر من له عذر والله أعلم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الصواب، الصواب أن هذا في صلاة النافلة، أما الفريضة يجب أن يصلي قائما، فإن صلى قاعد لا تصح صلاته إذا ترك القيام، أما قوله أن هذا في المريض الذي يتجشم، يعني يستطيع القيام، وعلى كل حال يتجشم أو هو في حكم غير المستطيع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة بارك الله فيكم الترجمة غير أنها في الفريضة هناك والترجمة هذه كأنه يراها في النافلة، الترجمة السابق إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): الترجمة السابقة باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( يحمل هذا على النافلة وهذا على الفريضة، نعم).
(أحد الطلبة) (يتكلم على الكلام الأخير الذي ذكره الزرقاني يتكلم عن التوجيه يقال بعد وأما صاحب كلام الزرقاني).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (واضح).
