ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب قصر الصلاة في السفر
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك)).
قال: وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها، فلا يمس من مائها شيئا، حتى آتي، فجئناها وقد سبقني إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسَسْتُما من مائها شيئا؟ فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيدهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا)).
(شرح الشيخ): (الله اكبر، هذا يصير جنانا، في شركات فيه فواكه، فيه أنوع الفواكه، الآن مسافات كلوات، إيش قال على تخريجه تكلم عليه).
(قارئ المتن): (قال أخرجه أحمد ومسلم).
(شرح الشيخ): (وفيه من الفوائد جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، وهو نازل قال نزل عليه الصلاة والسلام، خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل جلس في مكانه، ثم لما المغرب أتى، قام فصلى المغرب والعشاء في جمع، دل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر وهو نازل؛ لأنه قد يكون أحيانا بحاجه إلى النوم، فهو يريد أن يجمع المغرب والعشاء مبكرا، أو يكون الماء قليل يتوضأ، ويجمع بينهما، فلا حرج، ولكن الأكثر من حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا يصلى كل صلاة في وقتها، كما في منى في الحج صلى الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه المسافر لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان جاد به السير، فإن كان نازلا في مكان يصلى كل صلاة في وقتها، هكذا قال شيخ الإسلام ولكن الصواب أنه يجوز فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قلة، كما في هذا الحديث في تبوك جمع وهو نازل الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، خلافا لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا يجمع إذا كان نازلا، نعم، فيه من الفوائد: المعجزة والآية، حيث أن هذا الماء القليل لما جاءوا بهذا عين تبض بماء، جمع شيئا قليلا ثم وتمضمض وتوضأ، ثم صار تجيش فيه الماء، كثر الماء، حتى شربوا وتوضئوا، وفيه أيضا علامة من علامات النبوة، وقالوا إن طالت بك الحياة فسترى ها هنا جنانا يعني بساتين وأنواع من الخضروات، وقد وقع هذا الأمر موجود الآن نعم ما يجيء من تبوك الآن من أنواع الخضروات والشركات فيها، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم
قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء)).
قال: وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر)).
(شرح الشيخ): (نعم هذا قاله هذا فسره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة واحدة في المدينة لأسباب، قال بعضهم لمرض عام، أو لوباء عام، لكن منهم من قال لغير مرض، لكن جاء في رواية النسائي لا بأس به أنه جمع جمعا صوريا ذلك أن أخر الظهر إلى آخر وقتها، حتى لم يبق إلا مقدار صلاة أربع ركعات، وصلى الظهر أربع ركعات، ثم خرج الوقت، ودخل وقت العصر، فصلى العصر أربع ركعات في أول وقتها، وأخر المغرب إلى نهاية الوقت، حتى لم يبق على مغيب الشفق إلا مقدار ثلاث ركعات، وصلى المغرب، وبعد أن صلى المغرب غاب الشفق، ودخل وقت العشاء، وصلى العشاء أربع ركعات، هذا جمع صوري في الصورة جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها، فعل هذا مرة هذا لأسباب دعته إلى ذلك، وإلا فالصلوات أوقاتها النصوص التي دلت على أن أداء الصلاة في وقتها محكمة قال تعالى: ((...إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) النساء))، جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر يومين متوالين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول وقتها ثم اليوم الثاني أمه وصلى هذه الصلوات في آخر وقتها في آخر وقت الظهر في آخر وقت العصر ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذه نصوص محكمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة واحدة في المدينة لأسباب، نعم، الله أعلم ما هي معروفة، قال العلماء ليس فيه خوف ولا مرض، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم
قال: قال يحيى: حدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر)). قال يحيى: قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
(شرح الشيخ): (استدل ابن عباس، رضي الله عنهما، ولذلك قال: أراد ألا يحرج أمته، أن لا يوقعهم في حرج؛ لأنه علم أن هناك مشقة، جاء قول مالك بغير خوف).
(قارئ المتن): قال مالك أرى ذلك كان في مطر
(شرح الشيخ): (قال في غير خوف ولا سفر أول).
(قارئ المتن): أي نعم هو الحديث عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال يحيى قال مالك أورى ذلك كان في مطر.
(شرح الشيخ): (الأقرب أنه ليس في مطر جاء في رواية ولا مطر مافي مطر ولا سفر ولا مرض، قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، هناك حرج، ووجدت مشقة دعته إلى ذلك، والله أعلم بها، نعم المطر معروف أنه والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة في مطر المغرب والعشاء، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم)).
(شرح الشيخ): (نعم مالك عن من؟)
(قارئ المتن): مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم)).
(شرح الشيخ): (نعم لأنه توافق السنة، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا باس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة.
(شرح الشيخ): (ألم تر إلى صلاة الناس في عرفة، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن علي بن الحسين، أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أرد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء)).
باب قصر الصلاة في السفر
قال: حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فقال يا أبا عبد الرحمن: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل)).
(شرح الشيخ): (ايش يقول فيه الحديث غير سفر)
(قارئ المتن): فقال يا أبا عبد الرحمن: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل)).
(شرح الشيخ): (هذا منقطع حديث ضعيف هذا ليس بصحيح موجود في القرآن ولذا قال: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ... (101) النساء) لا نجد صلاة السفر في القرآن هذا ليس بصحيح هذا يدل على ضعفه فيه مجهول هذا من آل خالد).
(قارئ المتن): رجل من آل خالد بن أسيد
(شرح الشيخ): (مجهول كيف يقول لا نجد في القرآن وهو موجود في القرآن، صلاة السفر، نعم، إذا جاءت السنة بالصلاة بدون خوف ولم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عمر، رضي الله عنه قال الله تعالى: ((إن خفتم)) ونحن أمنون قد تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته، الخوف جاء في القرآن، وجاءت السنة بالأمن، دل على جواز الأمرين في السفر الأمرين الخوف في القرآن، وبدون خوف في السنة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم شيخنا. (قال أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة).
(شرح الشيخ): (ضعيف، ضعيف، مبهم، وهذا كلام ابن عمر، رضي الله عنهما، صحيح يجب التسليم لله ولرسوله).
(أحد الطلبة): (فيه سقط).
(شرح الشيخ): ( ايش السقط؟).
(أحد الطلبة): قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث أيضا، لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، رضي الله عنهما، وأسقط من الإسناد رجلا، والرجل الذي لم يسمه، هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا الحديث يرويه ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قلت الحديث حديث الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ضعيف لضعف عبدالله كما بيناه مفصلا في تحليل حق الكريم بل قال البخاري لا يصح حديثه
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
قال: وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)).
قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر
(شرح الشيخ): (عن من؟).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر
(شرح الشيخ): (يعني أبوه عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق.
(شرح الشيخ): (ما الذي أخره؟ إيش صلى؟).
(قارئ المتن): فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق.
(شرح الشيخ): (العقيق هو الوادي هو ذي الحليفة اسمه عقيق لأنه عقه السيل أي شقه من العقيقة).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(شرح الشيخ): (بارك الله أحسنت).
