ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما يجب فيه قصر الصلاة
قال: حدثني يحيى، قال حدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان إذا خرج حاج أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة)).
(شرح الشيخ): (لأن ذي الحليفة في ذلك الوقت ما وصلتها البنيان ما وصلت للبنيان، وإن كان قريبة، وهو الميقات قريبة الآن، ووصلها البنيان، والمسافر يبدأ السفر إذا فارق بيوت البلد، فيه دليل على مشروعية قصر الصلاة للمسافر).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (الآن شيخنا ما يقصر عن ذي الحليفة في الوقت الحاضر).
(شرح الشيخ): (والظاهر لا لأنها وصلها البنيان الأحسن، وبعضهم يتجاوزها، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، رضي الله عنه، أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك
(شرح الشيخ): (إلى رين؟ إيش قال على ريم مكان هذا، ما علق عليه؟).
(قارئ المتن): (لا الظاهر أنه مكان شيخنا).
(شرح الشيخ): (الظاهر أنه مكان قريب، مكان قريب خارج البنيان، يمكن المسافة يعني المسافة أربعة فروض هي مسافة قصر الصلاة، يقال: ثمانين كيلو لكن قال عندك الحديث).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، رضي الله عنه، ((أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك)).
(شرح الشيخ): (في مسيره، يعني أراد أن يسافر إلى هذا المكان، وهذا المكان يومان للإبل المحملة، هذه ثمانين كيلو، فقصر وهو في الطريق، دل على أن المسافة أربعة برود ثمانين كيلو يومان للإبل المحملة يومان قصيران للإبل حديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، في لفظ آخر تسافر مسيرة يوم وليلة فاليوم مرحلة والليلة مرحلة واليومان هي اليوم أربعين كيلو والليل أربعين كيلو هي ثمانين كيلو يعني يومان قاصدان فابن عمر، رضي الله عنه صغر هذه المسافة أربعة برود فقصر في طريقه إليها نعم وهو مذهب جمهور العلماء، نعم).
(قارئ المتن): قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد.
قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( ركب إلى ذات النصب، فقصر الصلاة في مسجده ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد)).
(شرح الشيخ): (نعم، كل هذه مسافة أربعة برود الأولى والثانية كلها يعني أن المسافة أربعة برود، والبريد ستة عشر فرسخ، والفرسخ كذا ميل، والجميع يعادل ثمانين كيلو، نعم، في العصر الحاضر، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، (( أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة)).
(شرح الشيخ): (نعم، خيبر بعيدة، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان يقصر الصلاة في مسجده اليوم التام)). وحدثني عن مالك
(شرح الشيخ): (اليوم التام، اليوم مع الليلة، يعني اليوم أربعين كيلو، والليل أربعين كيلو، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، ((أنه كان يسافر مع ابن عمر، رضي الله عنهما، البريد فلا يقصر)).
(شرح الشيخ): (وحدثني).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، ((أنه كان يسافر مع ابن عمر، رضي الله عنهما، البريد فلا يقصر)).
(شرح الشيخ): (لأنه قريب، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، (( كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة)).
(شرح الشيخ): (نعم كان في مكة وجدة كان بينهم مسافة قصر، ومكة والطائف مسافة قصر، بين مكة وعسفان مسافة قصر، مكة وجدة مسافة قصر إلى عهد قريب، كان إلى عهد الملك عبد العزيز كانت تقصر الصلاة فيها قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي بأنها مسافة قصر الآن تقاربت البنيان يعني زحفت جدا مسافات، وكانت مكة فنقصت المسافة، فلا يقصر الآن بين جدة ومكة، ما تعد مسافة قصر، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال يحيى: قال مالك: ((وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة)). قال مالك: ((لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك)).
(شرح الشيخ): (أعد قال مالك:).
(قارئ المتن): قال مالك: ((لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك)).
(شرح الشيخ): (هذا هو الصواب، الذي قال به مالك، وهو الذي قال به جمهور العلماء رحمه الله، لو مسافر لا يقصر حتى يفارق بيوت البلد، أما ما كان في البلد وهو بين البنيان فلا يقصر حتى يفارقها، فإذا فرقها تبدأ المسافة، وكانت المسافة ثمانين كيلو فأكثر، فإنه يترخص، يقصر الرباعية، ويجمع بين الصلاتين، ويفطر في رمضان، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها، أما ما كان في البلد فلا وكذلك أيضا لا يتم الصلاة، وهو مسافر، إلا إذا دخل البلد، وصل البيوت، ورد عن بعض الصحابة أنه قصر الصلاة وهو في البلد هذا أقوال شاذة شاذة في بعض العلماء، وبعض الصحابة أنه إذا عزم على السفر، وأفطر في البلد في رمضان، وقصر، هذا مر عن بعض الصحابة لكن هذا أقوال شاذة إذا لا معول عليها المعول عليها جمهور العلماء علي هذا أنه لا يترخص حتى يفارق بيوت البلد).
(أحد الطلبة): (الذي في المطار ليسافر يقصر).
(شرح الشيخ): (المطار إذا كان مفارق بيوت البلد فانه يقصر، وإذا كان ما فارقها لا تقصر، مطار الرياض كان الفتوى على أنه تقصر الصلاة فيه، لأنه خارج البلد، وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، لكن الآن حصل فيه إشكال عن مقاربة هذا من البنيان وزحفت ووصلت المطار، حصل فيه عدم طمأنينة في هذا، قال لم يقصر حتى يتجاوزها حسن، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم شيخنا يقول أن جدة الآن ما أصبحت على مسافة القصر؟
(شرح الشيخ): (لا).
(قارئ المتن): (الذي يمشي الآن ما يترخص منها).
(شرح الشيخ): (جدة، ما يترخص له المسافات الآن زحفت جدة وكذلك مكة، ما فيها حتى أقل من ستين كيلوا، نعم).
(قارئ المتن): ...........
(شرح الشيخ): (والله الفتوى كانت هكذا، لكن فيه إشكال، يصل بيته، المهم يصل البلد، هذا يقال وصل البلد، ولا ما وصل البلد؟ ما لازم وصوله البيت، المسافر إذا دخل البلد قد يكون البلد متسعة ما يصل إلا بعد ساعة أو ساعتين، وهو دخل البلد ما هو مسافر، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثي
حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنني عشرة ليلة)).
(شرح الشيخ): (إذا لم ينو الإقامة في البلد، إنما سافر إلى بلد لقضاء حاجته، ولا يدري متى تنتهي الحاجة؟ قد يوم ويومين، هذا لا يزال يقصر مسافر، أما إذا نوى الإقامة وأجمع الإقامة وكانت المدة أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم، ما له من فريضة لكن إذا كان له حاجة ولا يدري متى تنتهي حتى ولو جلس مدة له معاملة ما يدرى إذا انتهت اليوم مشي، ولا ما انتهت كل يوم راجع يوم ويوم وما له حاجه إلا هي ولا انتهت وجلس عشرة أيام عشرين يوم لا يزال يقصر لكن إذا كان في البلد، وليس معه أحد، لابد يصلى مع الجماعة، ويجيب المؤذن، ويتم، وإذا كانوا جماعة مسافرون فهم بالخيار إن شاءوا صلوا مع الجماعة، وإن شاء صلوا وحدهم، ولذا ابن عمر يقول وإن كانت لها سنة، ويقال أنه قصر في مدة ستة أشهر، منعته الثلوج في هذا البلاد، لا يدري متى تنتهي الثلوج كل يوم يقول لعلها تنتهي ولا يزال ما أجمع إقامة، ما نوى الإقامة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، (( قام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فليصليها بصلاته)).
(شرح الشيخ): (إذا صلى مع الإمام يتم لأنه ما نوى الإقامة هنا، نعم).
(قارئ المتن): باب صلاة المسافر إذا اجمع مكثا
حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن عطاء الخراساني، أن سعيد بن المسيب يقول: ((من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة)).
(شرح الشيخ): (هذا الذي قال به جمهور العلماء والمسألة فيها خلاف منهم من قال أربعة أيام، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال اثني عشر يوم، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال عشرين، واستدلوا ببعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عشرة أيام، وفي تبوك تسعة عشر يوما، والصواب الذي قال به العلماء: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أكثر من عشرين صلاة فإنه يتم، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((وذلك أحب ما سمعت إلي)). قال يحيى وسئل مالك، عن صلاة الأسير فقال: ((مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا)).
(شرح الشيخ): (الأسير يتم الصلاة، إلا إذا كان مسافر، ولا يدري متى يفك أسره، إن كان يعلم أنه ستطول مدته يعتبر مقيم، نعم).
(قارئ المتن): باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام حدثني يحيى، قال حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ((كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)).
(شرح الشيخ): (سفر، يعني مسافرون، والمسافر إذا صلى بالناس يقصر الصلاة، ومن خلفه إذا كان مقيم يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الفتح قصر الصلاة صلى بأهل مكة، وقال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، لكن لم يقل هذا في حجة الوداع، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ((مثل ذلك)).
وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، ((كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين)).
(شرح الشيخ): (نعم، المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم تبعا للإمام، وإذا صلى وحده أو مع المسافرين يقصر، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أنه قال: جاء عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا)).
(شرح الشيخ): (نعم، لأنه مسافر، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة.
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( أنه لم يكن يصلى مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به)).
(شرح الشيخ): (يعنى أنه لا يصلى السنة الراتبة وجاء عنه أنه قال: ((لو كنت مسبحا لأتممت)) لو اخترت التنفل السنن الراتبة لأتممت الفريضة، ولا أرى واحد منهما بل السنة القصر وترك التنفل فالمسافر لا يصلى راتبة الظهر القبلية، وراتبة الظهر البعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء أما راتبة الفجر يصليها، وكذلك الوتر يصلى وصلاة الليل يصلي الضحى، يصلى سنة الوضوء، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم
وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، (( كانوا يتنفلون في السفر)).
(شرح الشيخ): (يعني النافلة المطلقة، نعم).
(قارئ المتن): قال يحيى: وسئل مالك: عن النافلة في السفر فقال: ((لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك)).
وحدثني عن مالك، قال بلغني عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، (( كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه)).
وحدثني عن مالك، عن عمر بن يحيى المازني، عن أبي الحوباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر)).
(شرح الشيخ): (نعم هذا فيه دليل على أن المسافر له أن يتنفل على الدابة، ويكون جهته جهة سيره، ولو لغير القبلة، هذا مرخص له، ويومئ في الركوع والسجود، ولكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام تجاه القبلة، ثم يصلى، وهذا في النافلة، أما الفريضة فلا، فلينزل وليصليها على الأرض، نعم). (قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كان يصلى على راحلته في السفر حيث توجهت به)).
(شرح الشيخ): (نعم سواء جهة الشرق أو الغرب إلا الفريضة، نعم).
(قارئ المتن): قال: عبد الله بن دينار، وكان عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، ((يفعل ذلك)). وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: (( رأيت أنس بن مالك، رضي الله عنه، في السفر وهو يصلى على حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء)).
(شرح الشيخ): (نعم يعني يومئ في الركوع، ويومئ في السجود، وهذا رخصة للمسافر، يصلى على الدابة، ويومئ في الركوع، ويومئ في السجود، وكذلك راكب السيارة يصلى إلى جهة سيره، وأما قائد السيارة فلا ينبغي أن يصلى القائد ما يصلح، قد يسأل بعض الناس هذا خطر فيه خطر قائد السيارة السائق مشغول بقيادة السيارة والنظر إلى أمامه، ما ينبغي أن يصلى، لكن هذا للركاب، الركاب لهم يصلون، وأما قائد السيارة فلا هذا فيه خطر، لا يخاطر بنفسه وبمن معه، بركة، بارك الله فيكم وأحسنتم).
(قارئ المتن): (شيخنا بالنسبة إذا كان جماعة في غير مسجد بعضهم مسافر وبعضهم غير مسافر أيهم الذي ينبغي أن يؤم؟ ).
(شرح الشيخ): (فإن أم المسافر يتم من خلفه وإن أم المقيم أتم المسافر).
(قارئ المتن): (لكن الأفضل شيخنا هل يصلى المقيم أم المسافر؟).
(شرح الشيخ): (الأمر واسع، ينظرون إذا كان بعضهم اذا كان أقرأهم وأفضلهم مسافر قدموه، وهم يتمون، وإذا كان المقيم أفضل قدم المقيم ويتم المسافر وبعضهم يحب أنه يتم فاجعل نفسك مقيم حتى يتم).
(أحد الطلبة): (الحمار).
(شرح الشيخ): (الحمار نجس بوله ولحمه، لكن ركوبه أول طاهر في الغالب أن يكون فيه حائل بينه وبينه وسؤره طاهر، لأنه مما يبتلى به على الصحيح، ما شرب منه وإن كان هو نجس وعرقه كذلك هذا مما يبتلى به، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الدابة ولا حرج ولكن الغالب يكون هناك حائل لكن حتى عرقه طاهر).
(قارئ المتن): (إذا لم يكن هناك حائل).
(شرح الشيخ): (لا حرج نعم).
