ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلين
حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحد يمر بين يده وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان)).
(شرح الشيخ): (هذا فيه دليل على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي وأنه يحرم، ويأثم به، للوعيد، ولكن يستثني من هذا ما دعت الضرورة إليه، كما إذا إشتد الزحام في مكان كالحرمين إذا اشتد الزحام، ولم يجد مساغا، إلا المرور بين يديه، هذا من باب الضرورة، فإن وجد، فليس له أن يمر، ولو في الحرمين، وليس هناك شيء يخص مكة، كما يزعم بعض الناس، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب السترة من مكة، وغيرها، ولكن الحرم، المسجد الحرام مظنة الزحام، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن بشر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، رضي الله عنه، أرسله إلى أبي جهيم، رضي الله عنه، يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلين فقال أبو جهيم، رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لو يعلم المار بين يد المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوم أو شهر أو سنة).
(شرح الشيخ): (وهذا وعيد شديد، ماذا عليه؟ ماذا عليه من الإثم؟ لو يعلم المرء ماذا عليه من الإثم؟ لكان يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يده، قال: لا أدري أربعين سنة أم شهرا أم يوما، وليس فيه من الإثم، الحديث معفى من الإثم، الحديث لو يعلم المار بين يده ماذا عليه؟ والحافظ رحمه الله نبه تكلم عن الإثم في الفتح قال أنها لم ترد، ثم نسي، وذكرها في البلوغ، قال ما عليه من الإثم البلوغ ذكر ما عليه من الإثم أتى بها، وهذا يدل على أن الإنسان محل النسيان، وقال نبه عليها في الفتح، وقال الإثم لم ترد، ثم وقع في النسيان، وذكرها في البلوغ، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الأحبار قال: ((لو يعلم المار بين يدي المصلى، ماذا عليه، لكاد أن يخسف به، خير له من أن يمر بين يديه)).
(شرح الشيخ): (هذا إشكال من كعب رحمه الله، كعب الأحبار ممن أسلم من بني إسرائيل متأخر، نعم، إيش قال تكلم عليه يخسف، هذا أشد، هذا أمر شديد، نعم ).
(قارئ المتن): قال: هنا لأن عذب الدنيا بالخسف، أسهل من عذاب الإثم، هذا يحتمل أن يكون من الكتب السابقة، لأن كعبا خبرها، وظاهر هذا، كالحديث قبله، يدل على منع المرور مطلقا، ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ
(شرح الشيخ): (وظاهر هذا إيش).
(قارئ المتن قال: وظاهر هذا، كالحديث قبله، يدل على منع المرور مطلقا، ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده قصة أبي سعيد، رضي الله عنه، فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا وقسم المالكية أحوال المار والمصلي
(شرح الشيخ): (على هذا يعني يقول يقف، ولو لم يجد الطريق، نعم).
(قارئ المتن): وقسم المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام يأثم المار دون المصلي، وعكسه، يأثمان جميعا،
(شرح الشيخ): (إيش).
(قارئ المتن): يأثمان جميعا وعكسه، قال: فقال الأولى: إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة فيأثم دون المصلى لمن معه
(شرح الشيخ): (نعم مر بينه وبين سترته، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. الثاني إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعد عنها، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلى لا المار
(شرح الشيخ): (فيأثم المصلى؛ لأنه يتعرض لطريق الناس).
(قارئ المتن): الثالثة: مثل الثانية لكن لا يجد المار مندوحة، لكن يجد المار مندوحة فيأثم الجميع، الرابعة: مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان، وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين
(شرح الشيخ): (هذا بلاغ يعني منقطع، نعم، هذا يعني مثال لابن عمر، رضي الله عنهما، كره المرور بين يدي النساء، نعم).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلى
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال أقبلت ركبا على أتان، وأنا يوم إذ قد ناهزت الإحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى، فمرت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد)).
(شرح الشيخ): (هذه القصة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس في منى ابن عباس، رضي الله عنهما، قد ناهز الإحتلام، وأقبل على حمار، جاء ودخل أمام الصفوف، وهذا ليس فيه رخصة، لأن المأموم سترته تبع الإمام، والمار بين يدي الإمام كالمار بين يدي المأموم، دخل بالحمار أثناء الصفوف، والصفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسترة المأموم سترة للإمام المؤلف يقول باب الرخصة في ايش).
(قارئ المتن): في المرور بين يدي المصلي
(شرح الشيخ): (يعني المصلي بين يده إذا كان مأموما، يحمل على هذا، نعم).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، أنه بلغه (( أن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه،كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة)).
(شرح الشيخ): (نعم لأن سترة المأموم سترة الإمام، نعم).
(قارئ المتن): قال مالك: وأنا أري ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة، وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخل إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه بلغه عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي
(شرح الشيخ): (ثبت في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم (((510) من حديث أبي ذر، رضي الله عنه،)) ((يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يده مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود)) اختلف العلماء في هذا، هل إذا مر بين يدي المصلي قليل من هذا تبطل أما لا تبطل؟ على قولين: قيل: تبطل، وهذا هو ظاهر الحديث، وذهب الجمهور: إلى أنها لا تبطل ويتأول القطع على قطع الثواب يعني ينقص أجره، والصواب هو القول الأول، أنها تبطل، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب سترة المصلى في السفر
حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يستتر براحلته إذا صلى في السفر. وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه ، رضي الله عنه،كان يصلى في الصحراء إلى غير سترة
(شرح الشيخ): (نعم، وهذا يدل على أن السترة ليست واجبة وهو مذهب الجمهور، ويدل عليه ذلك الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها))، وإذا صلى جعل الاختيار إليه، وذهب الظاهرية إلى وجوب السترة، وأن السترة واجبة، الجمهور على أنها مستحبة، وليست واجبة، ليس من هذا الحديث قول ابن عمر هذا كان يصلى إلى سترة، وابن شهاب ايش كان يصلى إلى غير سترة).
(قارئ المتن): عن هشام بن عروة أن أباه، رضي الله عنه، كان يصلى في الصحراء إلى غير سترة
(شرح الشيخ): (عروة بن الزبير هذا من فعل عروة لكن الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها)) إذا صلى جعل الاختيار إليه، وكونه جعل الاختبار إليه دل على أن السترة ليست واجبة، وهذا قول الجمهور، والظاهرية بالوجوب).
(قارئ المتن):أحسن الله إليكم.
(شرح الشيخ): (بارك الله فيكم وأحسنتم).
(أحد الطلبة) (في الصحيح عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فأوتي بوضوء فصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائهما ، هذا يؤيد القول الأول). المرأة والحمار في الحديث تمر من ورائهم، ولا تقطع صلاة المصلي.
(شرح الشيخ): (وفي الحديث الآخر يمر من ورائها المرأة والحمار والكلب الأسود نعم لا شك ذاك صريح، قد يقطع صلاة المرء، لكن الجمهور تأوله بقطع الثواب يعني ينقص أجره، واستدلوا بحديث وإن كان ضعيفا لا يقطع الصلاة شيء يدرأ باستطاعته، نعم).
(قارئ المتن): شيخنا بالنسبة إلى الدفع لعله في الحرم بنسبة لدفع المصلي نفسه إذا جاء أحد يريد يقطع صلاة في الحرم مثلا في الزحام هل له أن يدفع أو لا يدفع
(شرح الشيخ): (إذا كان يجد المار مساغا، يدفع، إذا كان يجد طريق يكون المار هو المؤثم نعم يدفعه بيده وإن تقدم فلا بأس).
(قارئ المتن):أحسن الله إليكم.
