ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه)
حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي، رضي الله عنه، أنه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )). (شرح الشيخ): (الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، جاءت أنواع، منها كما جاء في هذا الحديث، اللهم صل علي محمد وأزواجه وذريته، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، ومنها اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، ومنها زيادة في العالمين إنك حميد مجيد، وبعضها وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، وبعضها كما باركت على إبراهيم لكن أكملها، أكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء (((3370)، وأحمد (18133))) الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، هذا أكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التبريك الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، وفي التبريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الجمع بين محمد وآل محمد، وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، والجمع بين محمد وآل محمد، وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك، هذا أكمل ما ورد هذا رواه البخاري في صحيحه (((3370)، وأحمد (18133))) وقد خفي هذا على بعض الكبار كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره قالوا لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد، وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك، مع أنه ورد في البخاري في كتاب الأنبياء (((3370)، وأحمد (18133))) وهذا نوع من الصلاة، وإذا أتي ببينة كما في الحديث أصاب السنة في الصلاة، وفي خارج الصلاة يفعل ما أمر الله من الصلاة، والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد، في خارج الصلاة، في الكتابة، في الخطبة، لا بأس، لكن في الصلاة لابد أن يأتي بما ورد، يأتى بما ورد، في الصلاة، نعم، ولا يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، لا، لكن في الخطبة لا بأس، وفي الكتابة لا بأس، في الصلاة توقيف، وأصح ما ورد فيها حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفى بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، وكما يعلمنا الفاتحة، تشهد ابن مسعود، رضي الله عنه، هو أصح التشهدات فيه تشهد ابن عباس، رضي الله عنهما، تشهد ابن عمر، رضي الله عنهما، وغيرها، والتشهدات أنواع أخرى، لكن الأصح تشهد ابن مسعود، رضي الله عنه، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ((رواه البخاري (831) و (835) ، (1202) (6230) (6265) (7381) ومسلم (402) وكرر في المسند (37) مرة)) في بعضها التحيات المباركات، في أنواع، لكن هذا الشاهد أن ابن مسعود، رضي الله عنه، هو أصح ما ورد، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن محمد بن عبد الله بن زيد، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري، رضي الله عنه، أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد، رضي الله عنه، أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله،(الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم)).
(شرح الشيخ): (نعم،كما علمتم في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا نوع من أنواع الصلاة وصلى على آل إبراهيم وإنما قال على آل، واقتصر على آل إبراهيم، قال وصلى على محمد وآل محمد كما صليت ايش).
(قارئ المتن): كما صليت على إبراهيم
(شرح الشيخ): (وليس فيه آل إبراهيم اقتصر على أحدهما، وفي التبريك كما باركت آل إبراهيم، هذا نوع، نعم، نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعيم المُجْمِر وقيل: المُجَمِّر، سمي نعيم المُجْمِر؛ لأنه يجمر المسجد بالبخور الجمر البخور، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال، رأيت عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، رضي الله عنه، وعمر، رضي الله عنه،
(شرح الشيخ): (السلام ثبت عنه وأنه يأتى، وأنه لا يطيل، أنه يأتى، ويقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، رضي الله عنه، السلام عليك يا أبتاه، رضي الله عنه، وينصرف، وأنه يقف ويصلى يقف، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله عليك، السلام عليك يارسول الله، أو صلى الله عليك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة وجماعة وهو المشهور في المذهب، والرواية الأخري أنها واجبة، وقول بعض العلماء أنها واجبة، وقيل: مستحب، يعني فيها ثلاثة أقوال: قيل: إنها ركن، وقيل: إنها واجب، وقيل: إنها مستحب، والمذهب على أنها ركن من الأركان، والقول بأنها واجب هذا قول وسط والأقرب أنها واجب، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. حدثني يحيى، قال حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة، حتى ينصرف فيركع ركعتين)).
(شرح الشيخ): (هذه يقال عنها السنن الرواتب، السنن الرواتب في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، ((رواه البخاري (937) وغيره)) أنها عشر، كان يصلى ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، في حديث أم حبيبة، رضي الله عنها، ((رواه الترمذي (427) )) أن السنة قبل الظهر أربع ركعات تكون ثنتا عشرة ركعة). (رواه مسلم (730) من حديث عائشة رضي الله عنها)
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: أترون قبلتي ها هنا، والله ما يخفي علي خشوعكم، ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري)).
(شرح الشيخ): (وهذا من خصائصه عليه الصلاة السلام، كما رواه أبو هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لأراكم من وراء ظهري)، وهذا في الصلاة خاصة، إيش أعد الحديث).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: أترون قبلتي ها هنا، والله ما يخفي علي خشوعكم، ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري)).
(شرح الشيخ): (نعم، وأما في غير الصلاة، فلا يراهم من وراء ظهره بدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكان خلفه أبو ذر، رضي الله عنه، يمشى في ظله، فقال: من هذا؟ قال أبو ذر، رضي الله عنه، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا)).
(شرح الشيخ): (وهذا سنة لمن كان في المدينة، أن يأتي قباء، ويصلى فيه ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، وجاء في حديث آخر تطهر، ثم أتي قباء، وصلى ركعتين، كان كأجر عمرة، نعم، لكن لا يشد الرحل إليه، فإذا كان في المدينة، وزار المدينة، وزار المسجد النبوي، يستحب له أن يصلى في مسجد قباء ركعتين، نعم).
(أحد الطلبة): (السبت أم أي يوم).
(شرح الشيخ): (السبت، أي كل سبت، السبت، كل سبت يستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كل سبت راكبا وماشيا يصلى فيه ركعتين، نعم).
(أحد الطلبة): (فيه تخصيص، يعتبر خاص بيوم السبت).
(شرح الشيخ): (هذا الأفضل، وإلا لو أتاه في أي وقت، الحديث الآخر يقول: ((لو صلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة)) وليس ليس فيه تخصيص السبت، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها)).
(شرح الشيخ): (إيش قال على التخريج).
(قارئ المتن): قال الحديث مرسل، أخرجه الشافعي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في الكبرى، قال ابن عبد البر في التمهيد: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة، وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأبي سعيد، رضي الله عنه).
(شرح الشيخ): (السند إيش؟ السند سند الحديث).
(قارئ المتن): السند وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني،
(شرح الشيخ): (عن النعمان بن مرة، ما ترون إيش).
(قارئ المتن): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم قال هن فواحش فيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها)).
(شرح الشيخ): (نعم، إذا كان سارق المال، يسمى سارق، فسارق الصلاة، كذلك، والسرقة في الدين أعظم من السرقة من متاع الدنيا، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)).
(شرح الشيخ): (نعم، وهذا الأمر للاستحباب، ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم))، ولا تجعلوها قبورا، ولا تشبهوها بالقبور، لأن القبور هي التي لا يصلى عندها، وفي رواية أخرى: ((فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم البركة))، يستحب للإنسان أن يصلى في البيت، ولا يجعل البيت بمثابة القبر، وهذا في سنن التطوع، أما الفرائض فإن الرجل عليه أن يصلى في المسجد، يجب عليه أن يصلى في المسجد الفريضة، وكذلك ما تستحب له الجماعة، كصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الليل في رمضان، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا)).
(شرح الشيخ): (نعم، هذا السنة، يومئ في الهواء، يومئ في الركوع، ويومئ في السجود، لكن يكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع، ولا يرفع إلى جبهته وسادة يسجد عليها، لا، هذا غير مشروع، ولكن يومئ إيماء، كأن مثلا وهو جالس يومئ في الركوع، ويجعل آخر ما يستطيعه من الانخفاض يكون في السجود، ويكون الركوع أرفع منه، ولا يحتاج يأتي وسادة، يرفعها حتى يسجد عليها، لا، نعم).
(أحد الطلبة): (فإذا سجد على شيء متصل بالأرض مرتفع).
(شرح الشيخ): (تركه أولى، ما ينبغي، ينبغي أن يسجد في الهواء، يسجد في الهواء، مادام لا يستطيع أن يصل إلى الأرض، يسجد في الهواء يومئ، يكون أخفض من الركوع، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ((أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة، ولم يصل قبلها شيئا)).
(شرح الشيخ): (وهذا فيه نظر، إذا جاء وصلى الناس المكتوبة، له بخصوص صلاة الفجر يصلي الراتبة، وكذلك الظهر، إلا إذا كانت أقيمت جماعة، وخشي أن تفوته الجماعة، هنا يصلى مع الجماعة، ثم يقضيها، لكن إذا كانت ليس هناك جماعة، فانه يبدأ بالراتبة، يبدأ بالراتبة هذا هو السنة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة في بعض غزواته، ولم يستقظ إلا بعد طلوع الشمس، إنتقل وقال هذا واد حضر فيه شيطان، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلى الراتبة، ثم صلى المكتوبة، هذا شاذ من ابن عمر، رضي الله عنهما، وإن صح يكون هذا إجتهاد منه رضي الله عنه، وايش يقول سنده؟).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما،
(شرح الشيخ): (ايش قال على تخريجه متصل، النسخة الثانية، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، هذا ممكن أن يذكره، يعني منقطع).
(قارئ المتن): الظاهر بأن فيه إنقطاع، لأنه لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما الظاهر أن ربيعة لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما).
(شرح الشيخ): (مالك مائة وتسع وسبعين وفاته هناك تعليق هذا في التقريب موجود معكم لو صح يكون هذا إجتهاد منه رضي الله عنه، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، مر على رجل وهو يصلى، فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فقال له: إذا سلم أحدكم، وهو يصلى فلا يتكلم، وليشر بيده)
(شرح الشيخ): (هذا هو السنة، يشير بيده هكذا، معاوية بن الحكم السلمي، رضي الله عنه، تكلم في الصلاة، وهو لم يعلم الحكم، فلما سلم قال: إن في الصلاة لشغلا، إذا سلم عليه، وهو يصلى، يشير بيده هكذا، أو بأصبعه، أو يرده بعد السلام له هذا، كل هذا جائز، كما يدل عليه، نعم ولهذا أنكر ابن عمر، رضي الله عنهما، على هذا الذي تكلم، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: (( من نسي صلاة، فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسى، ثم ليصل بعدها الأخرى)).
(شرح الشيخ): (فليصل الصلاة التي).
(قارئ المتن): (التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى).
(شرح الشيخ): (لأن هذه هي الصلاة هذه التي قطعها هذه هي التي صلاها ظاهره، ظاهره أنه يعني يتمها نافلة، ثم يصلي الصلاة التي نسيها، ثم يقضي هذه الصلاة، والأقرب أنه يستمر في الصلاة التي هي الصلاة الحاضرة يتمها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه قضاء الحاضرة، ولا قطعها، ولهذا قال العلماء: إذا خشي بعضهم، قال: إذا خشي فوات الجماعة، فإنه يصلى الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، قال بعضهم: ما لم يخش خروج الوقت، نعم).
(أحد الطلبة): (كان تذكره ليس بالجماعة، وإنما في بصلاته منفردا أيتم النافلة، أم لا)
(شرح الشيخ): (هذه مسالة أخرى، منفرد المنفرد هذا، يختلف حكمه عن الجماعة، هذا يترتب عليه فوات الجماعة، وقال بعضهم: إذا خشي فوات الوقت، ما خشي الجماعة، هذا محمول على أنه الوقت واسع، وأن الترتيب مقدم على الجماعة، النسخة الثالثة تكلم عليها في نسخة فيها كلام).
(قارئ المتن): (شرح الزرقاني ما جاء الأخ، الأخ الذي يحضر معنا عنده شرح الزرقاني لكن ما جاء).
(شرح الشيخ): (ما في أحد معه نسخة).
(أحد الطلبة): (حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، يحمل على الشخص المنفرد، والشخص المنفرد هو أقرب).
(شرح الشيخ): (يقول هذا مع الجماعة، ظاهره مع الجماعة، نعم، ايش يقول عليه ذكر مع الجماعة الآن أم يقول منفرد).
(قارئ المتن): أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((من نسي صلاة، فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسى، ثم ليصل بعدها الأخرى)).
(شرح الشيخ): (مع الإمام أي نعم، وقوله: نص مع الإمام، مفهومه إذا لم يكن مع الإمام يختلف الحكم، نعم، صحيح مع غير الإمام يتمها نافلة، ثم بعد ذلك يصلى الفائتة، ثم الحاضرة، سهل لكن هنا مع الإمام، نعم).
(قارئ المتن): (شيخنا فيه هنا هامش قال محمد: وبهذا نأخذ إلا في خصلة واحدة
(شرح الشيخ): (محمد بن الحسن وبهذا نأخذ، نعم).
(قارئ المتن): (قال محمد: وبهذا نأخذ إلا في خصلة واحدة إذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها، يخاف إن بدأ بالأولى، أن يخرج وقت هذه الثانية، قبل أن يصليها، فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها، ثم يصلى الأولى، بعد ذلك وهو قول أبي حنيفة، وسعيد بن المسيب).
(شرح الشيخ): (ايش يقول، وبهذا نأخذ).
(قارئ المتن): قال محمد وبهذا نأخذ إلا في خصلة واحدة ظنه يأخذ يصلى مع الإمام ثم يقضي الصلاتين بعد كما ورد في المتن
(شرح الشيخ): (إيه كما قال، إذا خشي خروج الوقت، وهو قول أبي حنيفة ).
(قارئ المتن): (وهو قول أبي حنيفة، وسعيد بن المسيب).
(شرح الشيخ): (إذا كان في صلاة في آخر الوقت، وخشي إذا قطع الصلاة يخرج الوقت يستمر في صلاته الحاضرة، ثم يقضى الفائتة، أما إذا كان الوقت واسع فانه يتمها نافلة، ثم يقضي الفائتة، ثم يقضي الحاضرة، والأقرب أن هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مع الجماعة مثل ما قال، أو مع الإمام فإن الجماعة لها شأن مقدما وهو قول جمع من أهل العلم إذا خشي فوات الجماعة يصعب الترتيب، والقول الثاني لا يصح الترتيب إلا إذا خشي خروج الوقت، كما قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ، والأقرب الثالث أنه إذا كان يصلي منفردا والوقت واسع، نعم).
(أحد الطلبة): (هو في الفريضة السابقة، وهو مع الإمام في الفريضة التي بعدها).
(شرح الشيخ): (هذا إذا كانت الصلاة غير مختلفة، فلا بأس مثل الظهر والعصر، أما إذا كانت مختلفة كالمغرب والعشاء، ثلاث ركعات فلا عند الجمهور فلا بعض أهل العلم يرون أنه لا حرج، نعم).
