ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب العيدين
باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة
حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) إلى اليوم قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا.
(شرح الشيخ): (فيه دليل على أن العيدين ليس لها نداء ولا إقامة، وإنما يأتي الإمام، ويتقدم، ويكبر، ليس هناك نداء، ولا إقامة، صلوا العيد، أو صلاة العيد، مثل صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء، بخلاف صلاة الكسوف فإن فيها نداء الصلاة جامعة، والصلوات الخمس فيها أذان، وإقامة، صلاة الكسوف فيها نداء، صلاة العيد ليس فيها نداء، ولا أذان، ولا إقامة، كذلك صلاة الاستسقاء، الغسل الآن سيأتي في الحديث الذي بعده، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نافع، (( أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يغتسل قبل الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى)).
باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
(شرح الشيخ): (بس تكلم عنه كان ابن عمر، رضي الله عنهما، إيش يغتسل).
(قارئ المتن): عن نافع، (( أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يغتسل قبل الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى)).
(شرح الشيخ): (تكلم عليه).
(قارئ المتن): ذكر هنا قال فدل على أنه لم يكن عنده في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين
(شرح الشيخ): (فدل إيش).
(قارئ المتن): لم يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مسندا ولا مرفوعا ولا مقطوعا، وإنما ذكر فيه أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وذكر عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فدل عنده أنه لم يكن في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين حديث مسند، ولا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لذكره على شرطه، في أول كتابه، والله أعلم. قال: وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة، كان ابن عمر، رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعبيد الله بن عبدالله، يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين، وروى ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام، منهم علي بن طالب، رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، والطيب يجري عندهم منه، ومن جمعها فهو أفضل
(شرح الشيخ): (ومن؟)
(قارئ المتن): ومن جمعهما الطيب والغسل، فهو أفضل، وليس غسل العيدين، كغسل الجمعة آكد في سبيل السنة، وقد مضى القول في غسل الجمعة في موضعه من هذا الكتاب وكذلك يستحب العلماء الاغتسال لدخول مكة والإحرام والوقوف بعرفة ولكل مجمع ومشهد، إلا أن الطيب لا سبيل إليه لمن قد احرم، قال أبو عمر: إن لأعجب من رواية أيوب السختياني، عن نافع، قال: ما رأيت عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، اغتسل للعيد قط
(شرح الشيخ): (على كل حال هذا إجتهاد).
(قارئ المتن): كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر، ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى
(شرح الشيخ): (متى يكون الاغتسال؟).
(قارئ المتن): هو قال: هذه الرواية، رواية أيوب السختاني، عن نافع، أنه استغرب منها ابن عبد البر هو قال أبو عمر: إن لأعجب من رواية أيوب السختياني، عن نافع، قال: ما رأيت عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، اغتسل للعيد قط، كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر، ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى، ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال عبد الرزاق وأخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر، ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى كان يغتسل قبل الفطر قبل أن يغدوا، قال عبد الرزاق: وأنا أفعله، قال: وأخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر، ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى مثله، وزاد ويتطيب، قال: وأما النداء والإقامة في العيدين، فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شي من الصلوات المسنونات، ولا شي من النوافل في التطوع، ولا أذان إلا في المكتوبات، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين، فمن ذلك حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، وابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام، قال أبو عمر: إنما قال ذلك لأن بني أمية أحدثوا الأذان ولم يكن يعرفونه قبل، وقال جابر، رضي الله عنه، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، روي ذلك عن جابر، رضي الله عنه، من وجوه، وكذلك حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، مثله أيضا، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، وروى الشعبي عن البراء، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة، وذكر وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم عيد عن دار كثير بن الصلت بغير أذان ولا إقامة، وصلى قبل الخطبة، وكذلك كان أبو بكر، رضي الله عنه، وعمر، رضي الله عنه، وعثمان، رضي الله عنه، وعلي، رضي الله عنه، يفعلون يصلون العيدين بغير أذان ولا إقامة لا خلاف عنهم في ذلك، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنى مروان بن معاوية، عن عيسى بن المغيرة، قال: قلت: لأبي وائل أكانوا يأذنون في الأضحى والفطر، قال: لا، قال: وحدثنى وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر والحكم، قال: الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة).
(شرح الشيخ): (غير أوقات الصلوات، بدعة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال وحدثنى عبد الرحمن المهدي، عن زائدة، عن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، والضحاك وزيادا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة، قال أبو عمر: كان هذا بالحجاز والعراق معلوما مجتمعا عليه، الذي هو ترك الأذان للعيدين قبل أن يحدث معاوية، رضي الله عنه، الأذان في العيدين
(شرح الشيخ): (معاوية، رضي الله عنه، أحدث الأذان قال ليه؟).
(قارئ المتن): لا قاله أبو عمر: وكانوا أمرائه وعماله يفعلون ذلك حيث كانوا. (انتهى من الاستذكار).
قال: وحدثني وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية.
قال وحدثني ابن إدريس، عن حصين قال: أول من أذان في العيد زياد.
قال: وحدثنى يحيى بن سعيد، عن جريج، عن عطاء بن يسار أن ابن الزبير سأل ابن عباس، رضي الله عنهما، وكان الذي بينهما حسنا يومئذ فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام.
(شرح الشيخ): (فلما إيش ساء).
(قارئ المتن): ساء الذي بينهما لما حصل بينهم الظاهر في الفترة الأخيرة من خلافة ابن الزبير
(شرح الشيخ): (أعد الأثر).
(قارئ المتن): قال: وحدثنى يحيى بن سعيد، عن جريج، عن عطاء بن يسار أن ابن الزبير سأل ابن عباس، رضي الله عنهما، وكان الذي بينهما حسنا يومئذ، فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام.
قال: وحدثني عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال الأذان في العيد محدث).
(شرح الشيخ): (نعم، لا شك أنه محدث، الأذان وكذلك الإقامة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة): رضي الله عنك. (هل ينادى لصلاة العيدين).
(شرح الشيخ): (لا، ما ينادي ).
(أحد الطلبة): (الإقامة لصلاة العيدين).
(شرح الشيخ): (مثل النداء للعيدين، كان لا ينادي للعيدين ولا للإقامة ما ينادي إلا للفرائض).
(قارئ المتن): (بدعة الأذان من البدع للعدين).
(شرح الشيخ): (قد يقال، وقد يقال العذر الجمع كثير ولا يعلمون، لكن الأولى أن يكبر الإمام فقط، ويكبر من خلفه، نعم).
