ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
قال:حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) كان يصلى يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة)).
(شرح الشيخ): (هذا هو السنة، السنة تكون صلاة العيد قبل الخطبة، الخطبة تكون بعدها، بخلاف الجمعة فإن الخطبة الخطبتان تتقدمان على الصلاة، ولذلك خطبة الجمعة يجب الإنصات لها، ومن تكلم فقد لغا، بخلاف صلاة العيد فإنه مستحب الإنصات، مستحب وليس بواجب، نعم).
(قارئ المتن):أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولي بن أزهر، أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فصلى ثم انصرف، فخطب الناس، فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم). قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، رضي الله عنه، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: انه قد اجتمع عليكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع على بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعثمان، رضي الله عنه، محصور، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب
(شرح الشيخ): (وهذا كله تدل النصوص على أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين، أنهم يقدمون الصلاة على الخطبة، وفي قول عثمان، رضي الله عنه، من أحب من أهل العالية أن يرجع فقد أذن له، فيه دليل على أن من حضر صلاة العيد، وقد وافق يوم الجمعة، حين يسقط عنه حضور الجمعة، ولكنه يصليها ظهرا، نعم، إلا الإمام فلا تسقط عنه، ولهذا قال العلماء: وإن وافق يوم عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر الصلاة، إلا الإمام فلا تسقط عنه، وهذا هو مذهب الحنابلة، إيش قال على قوله: (فقد أذنت له؛ تكلم عليه).
(قارئ المتن): نعم وقد قال قول عثمان، رضي الله عنه، في هذا الحديث فقال: انه قد اجتمع عليكم في يومكم هذا عيدان، يعني الجمعة والعيد، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له،
وقد روي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، معني ما روي عن عثمان، رضي الله عنه، في ذلك. ذكر علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عيدين إجتمعا على عهد علي، رضي الله عنه، فخطبهم وقال: إن هذا يوم اجتمعا فيه عيدان، ونحو نصليهما جميعا
(شرح الشيخ): (هذا إيش عن علي، رضي الله عنه، إيش؟).
(قارئ المتن): قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، معني ما روي عن عثمان، رضي الله عنه، في ذلك. ذكر علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عيدين اجتمعا على عهد علي، رضي الله عنه، فخطبهم وقال: إن هذا يوم اجتمعا فيه عيدان، ونحو نصليهما جميعا، ولكم رخصة أيها الناس فمن شاء جاء، ومن شاء قعد، وذكر علي بن المديني، وابن أبي شيبة، جميعا، عن حفص بن غياث، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجتمعا عيدان على عهد علي رضي الله عنه فصلى بهم العيد، ثم قال إنا مجمعون من شاء أن يشهد فليشهد، اللفظ لابن أبي شيبة، وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، رضي الله عنه، أنه قال في يوم جمعة وعيد من أرد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال أبو عمر: ذهب مالك رحمه الله في إذن عثمان رضي الله عنه فيما ذهب لأهل العوالي إلى أنه عنده غير معمول به، ذكر ابن القاسم عنه: أنه ليس عليه العمل، وذلك أنه كان لا يري الجمعة لازمة لمن كان من المدينة على ثلاثة أميال، والعوالي عندهم أكثرها كذلك، فمن هنا لم ير العمل على إذن عثمان، ورأى أنه جائز له خلافه، باجتهاده، أو إذا رأى الجماعة العاملين بالمدينة بما ذهب إليه في ذلك، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي، لأن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر عند الكوفيين، وأما الشافعي فتجب عنده على من سمع النداء من خارج المصر، ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال الأحرار، سمع النداء، أو لم يسمعه. قال أبو عمر: وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم وذلك أن عبد الرزاق روي عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة، ويوم الفطر في يوم واحد، فليجمعهما يصلى ركعتين فقط ولا يصلى بعدها حتى العصر).
(شرح الشيخ): (كذا إنه يقول يترك الجمعة، يكتفي بالعيد، لا، المراد أنه يسقط عنه الحضور، ولكنه يصليها ظهرا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نعم).
(قارئ المتن): قال ابن جريج: لما أخبرنا عند ذلك، قال: اجتمع يوم فطر، ويوم جمعة، في يوم واحد في زمن الزبير فقال ابن الزبير عيدان إجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا صلى ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزيد عليها حتى صلى العصر، وروى سعيد بن المسيب، عن قتادة، قال: سمعت عطاء يقول: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد، ثم لم يخرج إلا العصر. قال أبو عمر: أما فعل ابن الزبير، وما نقله عطاء من ذلك، وأفتى به، على أنه قد اختلف عنه، فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره، لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط، بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم. وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد، نوى بها صلاة الجمعة، على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد، ووقت صلاة الجمعة واحد، وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت، وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم لأنه صلاها في أهله ظهرا أربعا، وهذا لا دليل فيه، في الخبر الوارد بالقصة عنه، وعلى أي حال كان، فهو عند جماعة العلماء خطأ، وليس على الأصل المأخوذ به، والأصل في ذلك ما ذكره علي بن المديني، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، أنه سمع عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني ذكوان أبو صالح: أن عيدين اجتمعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة العيد، وقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا، ونحن مجمعون إن شاء الله، فمن شاء أن يجمع منكم فليجمع، ومن شاء أن يجلس فليجلس. وقد روي حديث عبد العزيز بن رفيع مسندا، وإن كان علي بن المديني قال: إن المرسل فيه عن عبد العزيز حديث شريف في المسند ذكره أبو داود. قال أبو عمر: قال: حدثنا محمد المصلي، وعمر بن حفص قالا: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإن مجمعون، وأسنده أيضا زياد بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثنها عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري، قال حدثنا إبراهيم بن دينار، قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: حدثنا عبد العزيز بن الرفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا، والجمعة، وإني مجمع، فمن أحب يشهد منكم الجمعة فليشهدها، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس. وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال شهدت معاوية، رضي الله عنه، وهو يسأل زيد بن أرقم، رضي الله عنه، قال: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد، قال: نعم، قال: فيكف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلى فيصل. وقال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وذكر هذا الحديث عن أبي داود والطيالسي، عن إسرائيل، بإسناد مثله. قال أبو عمر: ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه، أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في هذا اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر، والله أعلم). (انتهى من الاستذكار).
(شرح الشيخ): (ايش قال أبو عمر، أبوعمر ابن عبدالبر هذا، ليس).
(قارئ المتن): قال أبو عمر: ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه، أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في هذا اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر، والله أعلم).
ذكر ابن المديني، عن جرير بن عبد الحميد، أنه حدثه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما في الصلاتين جميعا قال أبو عمر هذه الآثار كلها مرسلها ومسندها ليس في شيء منها أنه لم يصل بعد صلاة العيد شيء إلا صلاة العصر. وقد روي عن جماعة من التابعين منهم ابن البحتري الطائي، والشعبي، والنخعي، وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، والحسن البصري، وأبو إدريس الخولاني، وهذه مسألة مثبتة عند الفقهاء على أصولهم فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين، فقال ابن عمر، رضي الله عنه، وأبو هريرة، رضي الله عنه، وأنس بن مالك، رضي الله عنه، والحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر، تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارج عنه ممن إذا شهد الجمعة، أمكنه الانصراف إلى أهله، فأواه الليل إلى أهله، وبهذا قال الحكم بن عيينة وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأبو ثور روي معني هذا القول عن معاذ، رضي الله عنه، قال: ما كتبناه بإسناده في التمهيد ومثله عن معاوية بن سفيان ، رضي الله عنه، أنه كان يأمر به، وقال ربيعة، ومحمد بن منكدر، وإنما تجب الجمعة على من كان علي أربعة أميال، وذكر معمر، عن هشام بن عروة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: كان أبي، رضي الله عنه، من المدينة على ستة أميال أو ثمانية، فربما شهد الجمعة، وربما لم يشهدها، وقال الزهري: ينزل إليها من ستة أميال، وروي عن ربيعة أيضا أنه قال: إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء، وخرج من بيته أدرك الصلاة، وقال مالك والليث: تجب الجمعة على أهل المصر، على من كان منه على ثلاثة أميال، وقال الشافعي: تجب الجمعة على من كان بالمصر، كذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر، وبه قال أحمد وداود: وهو قول عبد الله بن عمر بن العاص، رضي الله عنهما، وابن المسيب وقال أبو حنيفة: على كل من كان بالمصر، وليست على من كان خارج المصر، يسمع النداء ولم يسمعه، وقد روي عن علي، رضي الله عنه، أنه لا جمعة ولا شريق يعني العيد إلا في المصر الجامع، وقال أحمد بن حنبل: هو غير صحيح عن علي، قال أبو عمر: هذا قول مالك والشافعي في هذا الباب معنى واحد لأن الصوت الندي قد يسمع من ثلاثة أميال، وقد ذكره ابن عبدوس، عن علي بن زياد، عن مالك قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، ومن كان أبعد فهو في سعة، إلا أن يرغب في شهودها، وهذا أحسن الأقاويل في هذه المسالة وأصحها والله أعلم). (انتهي من الاستذكار).
(شرح الشيخ): (نعم، هذا هو الصواب، إن اجتمعا الجمعة والعيد في يوم واحد، فإن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة، لكن يصليها ظهرا، يصليها مع من حوله، يصليها ظهرا، أما قوله بأنها تسقط عنه، فلا وجه له، نعم).
(قارئ المتن): قال: وأما قول ابن عبيد، ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعثمان، رضي الله عنه، محصور فجاء يصلي، ثم انصرف، فخطب، فان العيد إذا كان من السنة أن تقام الصلاة فيه دون إمام، فالجمعة أحرى بذلك، لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد مما يقيمه السلطان للعامة، وقد اختلف العلماء في إقامة الجمعة بغير سلطان، قال مالك رحمه الله: وقد اختلف العلماء في إقامة الجمعة بغير سلطان، فقال مالك رحمه الله: لله عز وجل في أرضه على عباده فرائض، لا يسقطها موت الوالي، يعني الجمعة، وهو قول الطبري: إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان، كسائر صلوات الجماعة، وقال أبوحنيفة وزفر وأبويوسف ومحمد: لا تجزأ الجمعة إذا لم يكن سلطان، وهو قول الأوزاعي في رواية عنه، والجمعة عند هؤلاء كالحدود لا يقيمها إلا السلطان، وقد روي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر لو مات واليهم لجاز لهم أن يقدموا رجل يصلي بهم الجمعة، حتى يقدم عليهم والي، وقال أحمد بن حنبل: يصلون بإذن الوالي، وقال داود: الجمعة لا تفتقر إلى زوال، ولا إلى إمام، ولا إلى خطبة، ولا إلى مكان، ويجوز للمنفرد عه إذا لم يجد من يجمع معه أن يصلى ركعتين، وتكون جمعة، قال: ولا يصلي لعيد إلا ركعتين في وقت ظهر يوم الجمعة، وقول داود: هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار لأنهم أجمعوا أن من شرط الجمعة الإمام إلا فيما يفاجئهم موت الإمام فيه، وأن من شرطها الجماعة عند جمهورهم، وجمهورهم أيضا يقول لا تكون إلا بخطبة، واختلافهم في الوالي، والمكان، إختلاف كثير، والله المستعان قال أبو عمر: لم يختلفوا أن الجمعة يقيمها السلطان، وأن ذلك إليه سنة مسنونة، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام، أو قتله، أو عزله، والجمعة قد حانت، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي: إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصلى بهم بعضهم بخطبة ويجزئهم، وذكر أبو بكر أثرا، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، أنه سال أبي عبدالله أحمد بن حنبل قال: قلت: فإن لم يكن إمام أترى أن يصلى وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين، قال أليس قد صلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعثمان، رضي الله عنه، محصورا وقد ذكرنا في التمهيد من طرق أبي قتادة، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، لعثمان رضي الله عنه وهو محصور أنت إمام العامة، ويصلى بنا إمام فتنة، قال: صليا خلفه فإن الصلاة أحسن ما صنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم. (انتهي من الاستذكار).
(شرح الشيخ): (هذا مشهور عن عثمان رضي الله عنه وهو محصور، لما جاءت الصلاة أرد الثوار هؤلاء أن يصلوا، فجاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وهذا إمام فتنة، وإنهم يريدون أن يصلوا، فهل نصلي معهم؟ قال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم، وأمره أن يصلي معهم، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وكان ابن وضاح يقول: إن الذي عنى به إمام فتنة هو عبد الرحمن بن عديس البلوي
(شرح الشيخ): (كان رئيس الثوار الذين أحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه وقاتلوه، نعم).
(قارئ المتن): وهو الذي اختلف على عثمان، رضي الله عنه، بأهل مصر، وكان ممن شهد بيعة الرضوان تحت شجرة بالحديبية، والوجه عندي في قوله إمام فتنة، أي: إمام في فتنة، لأن الجماعات والأعياد نظامها وتمامها الإقامة، وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان رضي الله عنه جماعة من الفضلاء الجلة، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وسهل بن حنيف رضي الله عنه،
(شرح الشيخ): (وصلى خلفه).
(قارئ المتن): وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان رضي الله عنه جماعة من الفضلاء الجلة، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وسهل بن حنيف رضي الله عنه، وأبو أمامة بن سهل، وغيرهم، وصلي بهم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، صلاة العيد فقط، وقال يحيى بن آدم: صلى بهم رجل بعد رجل. وذكر الحسن الخولاني، قال حدثني أبو حسن المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك، يقول: ما صلى علي، رضي الله عنه، بالناس حين حوصر عثمان، رضي الله عنه، إلا صلاة العيد وحدها فقط. وفي التمهيد من هذا المعني زيادات وبالله التوفيق. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير، قال: أخبرنا به شيخنا أبو محمد عبد الله محمد بن عبدالمؤمن، عنه سماعا منه، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: حدثنا إسحاق بن بشر، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد الحماني، قال: لم يزل طلحة يصلي بالناس، وعثمان، رضي الله عنه، محصورا أربعين ليلة، حتى إذا كان يوم النحر صلى علي، رضي الله عنه، بالناس، والله أعلم). (انتهي من الاستذكار).
(شرح الشيخ): (الحال الحاصل أنه لا بأس في الصلاة خلف الفاسق، تصح الصلاة خلف الفاسق على الصحيح، وإن كانت الصلاة خلف العدل هي الأولى، لكن صلاته صحيحة الفاسق إذا صلى، ولكن لا ينبغي أن يقدم للناس، ليكون إماما للناس، لكن لو صلى صلاة خلفه هؤلاء بالجماعة إذا لم يجد جماعة غيرهم، فانه يصلي ولا يصلي وحده ولو كان ليس عدلا، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد.
قال: حدثني يحيى، قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال يحيى: قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى).
(شرح الشيخ): (نعم، لأن في الفطر يشرع للإنسان أن يأكل تمرات، قبل أن يذهب إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى فلا يشرع، إنما يبادر ويذبح أضحيته، ويأكل من كبدها، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين.
قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المزني، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سأل أبا واقد الليثي، رضي الله عنه، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بـــ (ق والقران المجيد) و(اقتربت الساعة وانشق القمر). قال: وحدثني عن مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة، قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد الإمام والناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه كان لا يرى عليه صلاة في المصلى في بيته، وأنه وإن صلى في المصلى، وفي بيته، لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة، وخمسا في الثانية قبل القراءة،
(شرح الشيخ): (هذا هو المشهور عند الجمهور أن المصلي أنه يكبر سبعا في الأولى، سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، وروي في هذا آثار كثيرة، لكن هذا هو الأمثل، وهو الذي عليه العمل، الآن يكبر سبع تكبيرات في الأولى، والثانية خمس تكبيرات، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما.
قال: حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها).
(شرح الشيخ): (هذا هو السنة، صلاة العيد ليس لها صلاة لا قبلها ولا بعدها، إلا إذا كان في المسجد، صلى في المسجد، فإنه يصلى تحية المسجد، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح، قبل طلوع الشمس).
(شرح الشيخ): (نعم، هذا هو السنة).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما.
قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، أن أباه القاسم، كان يصلى قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات).
قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، (( أنه كان يصلى يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد)).
(شرح الشيخ): (إذا كانت الصلاة في المسجد، فلا بأس، لكن إن يصلى في المصلى أربعا هذا اجتهاد منه، السنة عدم الصلاة، لا يصلي إذا كان يصلى في صحراء، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى العيد في الصحراء، العيدين وما يصليها في المسجد، يصليها في صحراء قريبة من البلد، والصحراء ليست مسجد، فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها، يجلس، أما إذا صلى في المسجد فالصلاة تحية المسجد، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب غدو الإمام يوم العيد، وانتظار الخطبة.
قال: حدثني يحي، قال مالك: ((مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة)).
(شرح الشيخ): (نعم، هذا هو السنة يخرج يعني يوقت الوقت، فإذا وصل تكون الشمس إرتفعت، فيصلي، كلام القاسم أنه يصلى أربعا قبل الغدو، تكلم عليه، قبل أن يغدوا يصلي أربع ركعات، نعم).
(قارئ المتن): باب الرخصة في صلاة العيدين
قال: فترجم الباب الأول بترك الصلاة، والثاني بالرخصة، وليست الرخصة في الباب الثاني، من الباب الأول، في شيء؛ لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى، فذهب أهل المدينة إلا أنه لا يصلى أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فسائر الناس كذلك، وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى أنه لا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ويصلى بعدها إن شاء، وقال الثوري يصلى بعدها أربعا لا يفصل بينهم، وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها، وهو قول الشافعي، قال: يصلى قبل الجمعة وبعدها، وبه قال داود: ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. وروى أشهب وابن وهب عن مالك: إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذر، فلا بأس أن يتنفل بعدها، ولا يتنفل قبلها. وروى ابن القاسم، عن مالك، أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز. قال أبو عمر: الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة وبالله التوفيق. والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب، فكيف في المصلى، ومن فعله فقد أحسن، وقد مضي هذا المعني
(شرح الشيخ): (الصواب، أنه إذا كان في المصلى فلا يصل لا قبلها ولا بعدها، وأما في المسجد فإنه يصلى تحية المسجد قبلها فقط ولا يزيد، نعم، أحسنتم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك، عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر، هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف، حتى ينصرف الإمام
(شرح الشيخ): (هذا هو السنة، لكنه ليس بواجب، نعم، أحسنتم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
