ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب القبلة
باب النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والله ما أدري).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حاجة باسم قضاء الحاجة تقرأها).
(أحد الطلبة) ( ذكر هنا قال: هي المراحيض واحدها كرباس، وقيل: تختص بمراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مراحيض الغرف، أومراحيض البيوت، كلها في البنيان، يعني الحديث النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هذا عام، ولكن جمع بينهما كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رآه ابن عمر وهو يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، مستدبرا الكعبة، جمع بينهما بأن هذا في البنيان، وأنه في البيان لا بأس بالاستقبال والاستدبار، والمسألة فيها تقريبا من ثمانية أقوال، قيل بالجواز المطلق، وقيل بالمنع المطلق، وقيل بالجواز في الاستقبال دون الاستدبار، أقوال، وأرجحها اختيار البخاري وجماعة، أن المنع إنما هو في غير البنيان، والجواز في البنيان لا بأس به له أن يستقبلها، وله أن يستدبرها، وأما في الصحراء فهذا هو الممنوع، نعم).
(أحد الطلبة) ( هل يقصد الشارح هنا بالكنف المحيطة بفناء البيت).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أنت تفرق بينها وبين الغرف هل هناك كنف خاصة بالغرف؟ هو فرق ما في البيوت يسمى كنف، وما في الغرف يسمى كرابيس، إيش المراد بالغرف؟).
(أحد الطلبة) ( لعله يقصد الخارج عن البيت يسمى غرف).
(أحد الطلبة) ( في الوقت الحاضر تكون بعض دروات المياة تكون داخل الغرف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا في العصر الحاضر، لكن كان في الأصل السابق كانوا يعملون هكذا، في البيت واحد ما يكون في كل غرفة، البيت في السابق يتخذ الكنف في البيوت، كنيف واحد فقط، ما هو في كل الغرف، لكن ما معنى في الغرف الآن فيه إشكال الآن المراد بالغرف الآن، ما كان في الغرف يسمى كرابيس، وما كان في البيوت يسمى كنف، الغرف في مكان آخر غير البيوت).
(أحد الطلبة) (ابن عبد البر قال: وأما قوله في الحديث: كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ فهي المراحيض واحدها كرباس، مثل سربال وسرابيل، وقد قيل إن الكرابيس مراحيض العرب، وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقد قيل إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقد قيل إن الكرابيس مراحيض العرب، وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مراحيض العرب كأنها خارج البيوت، ليس المراد ما نفهمه الآن، لا، ما يمكن يصير بالغرف ويصير بالبيت، تكرار، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ينهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النهي للتحريم، نعم، ولا يجوز).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أوغائط.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يقول: ((إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس))، قال عبدالله، رضي الله عنه: ((لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته))، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: ((يعني الذي يسجد، ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( يصلون على أوراكهم، قال إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: ((يعني الذي يسجد، ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ما يجافي، ما يجافي الأرض عن جنبيه، وذراعيه عن مخذيه، وفخذيه عن ساقيه، نعم).
(أحد الطلبة) (لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، الخطاب لمن يا شيخ؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يقول: ((إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس))، قال عبدالله، رضي الله عنه: ((لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته))، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال: قلت: لا أدري والله.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، يخاطب واسع بن حبان فيقول له لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، ليس عندهم مجافاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب النهي عن البصاق في القبلة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الباب السابق الترجمة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( فقط ذكر حديث واسع بن حبان ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): حديث ابن عمر، رضي الله عنهما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته)) يبقي الحديث، مستدبر الكعبة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الصحيح، وهذا فيه دليل على أن البنيان فيه رخصة، أن لا بأس بالاستقبال، والاستدبار في البنيان، وإنما الممنوع في الصحراء، وهذا هو الجمع بين الأحاديث، وهو الذي اختاره البخاري، وجماعة، قال بعض أهل العلم: لا يجوز مطلفا حتى في البيوت، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، وهو راوي الحديث، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، ثم قال: ولما فتحت الشام، وجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، وننحرف عنها ونستغفر الله دليل على أن أبا أيوب يرى أنه لا تجوز الاستقبال حتى ولو في البنيان، فننحرف عنها في البنيان، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل، فكان ظاهر حديث أبا أيوب لا يرى الجواز في البنيان فكان يقول: فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل، ولكن القاعدة الجمع بين النصوص فأحاديث النهي عن استقبال القبلة هذه محمولة على الصحراء، والأحاديث التي فيها الإباحة محمولة على البيوت، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب النهي عن البصاق في القبلة.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( رأى بصاقا في جدار القبلة، فحكه)) ثم أقبل على الناس فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، إذا صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم ذلك أن الله تعالى أمامك، وهو فوقك فوق العرش، فيه النهي عن البصاق في الأمام، وكذلك النهي عن البصاق على اليمين، ولكن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، يبصق عن يساره خارج المسجد في الصحراء، وتحت قدمه، وأما في المسجد فيبصق في ثوبه أو في منديل، أعد الحديث).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( رأى بصاقا في جدار القبلة، فحكه)) ثم أقبل على الناس فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، إذا صلى)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، والله فوق العرش، وهو أمام المصلي، وما كان فوقك، فهو أمامك، وفيه العناية بالمسجد وأنه حكه، لعظم المسجد، وفي لفظ أحسبه جعل مكانها طيبا، حكها ثم قال فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه، جاء في لفظ عن يمينه ملكا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (( رأى في جدار القبلة بصاقا ، أو مخاطا، أو نخامة، فحكه)).
باب ما جاء في القبلة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم في صلاة واحدة، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في صلاة الفجر، في الركعة الأولى استقبلوا الشام، وفي الركعة الثانية استقبلوا الكعبة، إذا جاءهم الإعلام، فيه دليل على قبول خبر الواحد، لأنه جاء في الحديث رآهم يصلون فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، فكان المأمومون مكان الإمام، والإمام مكان المأمومين، لما استداروا، كان الإمام مكان المأمومين، والمأمومون مكان الإمام، فيه دليل على قبول خبر الواحد، وفيه دليل على أن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم، الركعة الأولى صحت لأنها كانت قبل العلم، والركعة الثانية استداروا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (هل يقاس عليه من أخطأ القبلة مثلا، ثم ركع ثم نبه بعد ذلك يستدل من أخطأ في القبلة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، كذلك من أخطأ في القبلة، ثم نبهه إنسان يستدرك، نعم، يبني على ما فات، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه، قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدم المدينة، ستة عشر شهرا، نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين)).
(أحد الطلبة) (أحسن الله إليكم، من أخطأ القبلة، ما يعيد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا ، إذا كان عن اجتهاد وأخطأ لايعيد، بغير اجتهاد يعيد، إذا كان اجتهد وصلى ثم تبين أنه أخطأ، فصلاته صحيحة، وإن كان صلى على غير اجتهاد، فإنه يعيد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه، قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدم المدينة، ستة عشر شهرا، نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين)).
ــــــــ قال: حدثني عن مالك، عن نافع، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما بين إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا لأهل المدينة، أما في نجد ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب قبلة، ولذلك قال لأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، في نجد نقول لكن، جنبوا أو شملوا، لانستقبل القبلة، ولكن نجنب أو نشمل، نعم، تختلف الأماكن).
(أحد الطلبة) (الاختلاف اليسير في القبلة ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (اختلاف الشيء اليسير ما يضر، ما دامت في جهة واحدة، ما يضر).
(أحد الطلبة) (استدلالا بهذا الحديث ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ما دام الانحراف يسير، يعني في جهة واحدة ما يضر، ما دام يسيرا في جهة واحدة، إذا اتجه لجهة أخرى، عن يمينك أو عن شمالك، أو خلفك، لا، لكن انحراف يسير في الجهة نفسها، فلا يضر، ولهذا ما ينبغي أن يتشدد في هذا، المتشددون يقفون مع الشعرة، تجده مالت شعرة يبقى خلاص).
(أحد الطلبة) (إذا كانت القبلة على اتجاه آخر، القبلة مائلة، إذا اتجه يمين اتجاه آخر، ضبطناها بالبوصلة جاءت في ركن، الزاوية، القبلة جاءت في الزاوية، اتجه يمين أصبح للشرق، اتجه يسار أصبح للشمال، أو للجنوب ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا، ليس له أن جهة القبلة انحراف يسير، أما الجهة الأخرى لا، نعم).
(أحد الطلبة) (شيخنا الحديث فيه عن نافع، أن عمر رضي الله عنه، محمول على ما سمع من عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( عن عمر، رضي الله عنه، يكون منقطع، إلا أن يأتي موصلا).
(أحد الطلبة) (لكن شيخنا في الاستذكار يقول وصله، يقول في طريق موصول، وصله عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال عمر، رضي الله عنه، الرواية عندنا في المتن عن مالك، عن نافع، أن عمر رضي الله عنه، الشارح يقول قد وصله عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن عمر، رضي الله عنه، هو موقوف عن عمر رضي الله عنه ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نافع يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
