ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب القرآن
باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا الحديث أخرجه الأئمة الأربعة، قال شيخ الإسلام أخرجه الأئمة الأربعة، وهو دليل على أنه لابد من الوضوء لأجل مس المصحف، وأنه لا يمس المصحف إلا متوضئ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر، قال مالك: ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته، ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك، لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك: أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه إشكال، هو قال يحمل بعلاقة، صار بينه وبينه حاجز، الممنوع أن يمس بدون حاجز، لابد أن يكون من وراء قماش، إذا كان عليه علاقة، كيس إضافي ما في إشكال، وهذا قول الإمام مالك، ويحمله بعلاقة أو شيء يشبهه).
(أحد الطلبة) (علق عليه ياشيخ، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة لا بأس بذلك)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهو الصواب، لهذا فيه حرج، أما يحمله بعلاقة، نعم، كان يقول إذا كان في كيس ما يحمله، إيش يسوي إذا، وإذا كان محتاج، يأتي بعلاقة ثانية، وثالثة، أو ماذا يعمل؟ الممنوع أن يمس مباشرة من دون حائل، هنا فيه حائل، العلماء يقولون بالعلاقة، وفي كيسه،نعم هذا قول مرجوح، قال مالك ذكر ذلك العلة أنه سدا للذريعة، قلنا إيش قال مالك:).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر،
قال مالك: ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته، ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك، لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له)).
ــــــــ قال مالك: " أحسن ما سمعت في هذه الآية ((لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) الواقعة))، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في، ((عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) عبس))، قول الله تبارك وتعالى: ((كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ (12) عبس)).
باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سرين، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان في قوم وهم يقرأون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: ((من أفتاك بهذا أمسيلمة؟)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إيش قال عليه؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه البيهقي في الكبرى)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش أعد الحديث؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: عن محمد بن سرين، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان في قوم وهم يقرأون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: ((من أفتاك بهذا أمسيلمة؟)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني مسيلمة الكذاب، من أفتاك بهذا؟ أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان في قوم وهم يقرأون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: ((من أفتاك بهذا أمسيلمة؟)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (شدد عليه في هذا، ما يحتاج للوضوء، ما يقرأه عن ظهر قلب ما يحتاج للوضوء، إنما الذي يحتاج للوضوء الذي يمس المصحف، نعم).
باب ما جاء في تحزيب القرآن
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبدالرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ((من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من فاته حزبه إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ((من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من فاته حزبه قرأ ما بين إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ... فقرأه حين تزول الشمس، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حين تطلع الشمس أو بعد طلوع الشمس، إلى صلاة الظهر فقرأه في هذا الوقت فكأنما قرأه من الليل، يعني يقضي الصلاة مع القراءة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال ابن عبدالبر: هذا وهم من داود أن المحفوظ من حديث ابن الشهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن عبد القاري، أن عمر رضي الله عنه ((من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل)) ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء أولى بالصواب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال ابن عبدالبر: هذا وهم من داود لأن المحفوظ من حديث ابن الشهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن عبد القاري، أن عمر رضي الله عنه ((من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل)) ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس، إلى صلاة الظهر، لأن ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزب، ورب رجل حزبه نصف قرآنه، أو ثلثه أو ربعه، أو نحوه، ولأن ابن شهاب، أتقن حفظا وأثبت نقلا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش قال إيش إنه ضيق إيش أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس، إلى صلاة الظهر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (زوال الشمس، ما في وقت يعني ما في وقت إلا أن يصلي السنة الراتبة، وتقام الصلاة بعد قليل، ما في وقت يقرأ حزبه قد يكون حزبه ثلث القرآن، ربع القرآن، أما أن يكون هذا ما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، هذا وقت طويل ممكن يقرأ حزبه نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: لأن ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزب، ورب رجل حزبه نصف قرآنه، أو ثلثه أو ربعه، أو نحوه، ولأن ابن شهاب، أتقن حفظا وأثبت نقلا).
(أحد الطلبة) (أحسن الله إليكم، هذه سنة ياشيخ، إذا فاته الورد من الليل أن يقضيه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( هذه سنة، سنة أن يقضيه في الضحى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة، حديث صحيح في البخاري).
(أحد الطلبة) (الحديث عندك في الصلاة، والمذكور قراءة القرآن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والصلاة فيها قراءة قرآن، فصلاة وقراءة قرآن).
(أحد الطلبة) (حزب الليل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حزب الليل قرأه مستقل أو مع الصلاة).
(أحد الطلبة) (مع الصلاة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مع الصلاة كذلك يقضيه مع الصلاة، القضاء يحكي الأداء، نعم، قد لا يتيسر له، فإذ لم يتيسر، وصلى الركعات، بدون قراءة القرآن حسن، قد لا يتيسر له قراءة الحزب قد يكون مشغول وصاحب عمل، قراءة الحزب إذا كان طويل، يحتاج إلى وقت، إن تيسر له أنه يقضي الركعات، قضى الركعات).
(أحد الطلبة) ( بعد الظهر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا، لا ما بعد الظهر، نعم من الضحى إلى الظهر، من قال من الظهر حتى تقام الصلاة هذا وقت قصير ما في وقت، هو قال بعد أن تزيغ الشمس الرواية الأولى بعد أن تزيغ الشمس إلى الصلاة، من الزوال إلى الظهر ضيق، يقضيه في الضحى الرواية الثانية من الضحى إلى الظهر يقضيه فيه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان، جالسين، فدعا محمد رجلا، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل: أخبرني أبي، أنه أتى زيد بن ثابت، رضي الله عنه، فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: ((حسن، ولأن أقرأه في نصف، أو عشر، أحب إلي))، وسلني لم ذلك؟ قال: فإني أسألك، قال زيد ((لكي أتدبره، وأقف عليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صحيح التدبر نعم، لكن في سبع كان الصحابة يحزبون القرآن في سبع، كانوا يحزبون القرآن ثلاثا، وخمسا، وسبعا، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد، هذا حزب الصحابة، وهذا يمكن معه التدبر، لكن قوله هنا بالنسبة له أتدبره في عشر أحسن من سبع، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، نعم، الصحابة يحزبون في سبع ويتدبرون، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، أحسنتم).
