ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب الجنائز
باب غسل الميت
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ((غسل في قميص)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سرين، عن أم عطية الأنصارية، رضي الله عنها، أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفيت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا آذناه، (( فأعطانا حقوه ، فقال: أشعرنها إياه )) تعني بحقوه إزاره.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه مشروعية غسل الميت، وأن هذا من فروض الكفاية، والواجب تعني المرة، وثلاثا أو خمسا أوسبعا على حسب الحاجة، إن كان الميت فيه ما يحتاج إلى زيادة تنظيف، زاد ثلاثا، الرجل مرة، وإن كان فيه وسخ، زاد خمسا وهكذا، وجعل الطيب في آخر غسلة، أو في أثناء الغسلات كلها هذا مستحب، وليس بواجب، وهنا أعطاه إزاره وقال أشعرنها، يعني اجعلنه يلي جسدها، شعارا لها، نعم).
(أحد الطلبة) (أطفار الميت يغسل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ينظف، نعم، لا سيما إذا كان فيه وسخ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، أن أسماء بنت عميس، رضي الله عنها، امرأة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، غسلت أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: (( إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وهذا فيه دليل على جواز غسل أحد الزوجين صاحبه، وفيه دليل على أن غسل الميت لا يوجب الغسل، لأن أسماء بنت عميس، رضي الله عنها، خرجت إلى الصحابة، رضي الله عنهم، وسألتهم، وهي صائمة في يوم شديد البرد هل علي غسل؟ فقالوا: ليس عليها غسل، دل على أنه لا يجب الغسل، جاء فيه دليل على أنه يجب الوضوء، فيه أيضا الأمر، إيش قال على تخريجه؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، قال محمد: وبهذا نأخذ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأول في الصحيحين، غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: (( إذا ماتت المرأة، وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحارم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها، وكفيها من الصعيد.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا ماتت المرأة بين ليس عندها، محارم، زوجها ولا أحد من النساء، فإنها تيمم، يعني يمسح وجهها وكفيها، وكذلك الرجل إذا مات بين النس، وليس معهن زوجة لها، فإنه ييمم، ولا يغسل الرجل، الرجل لا تغسله النساء، والمرأة لا تغسل الرجال، نعم، إلا أحد الزوجين يغسل أحدهما الآخر).
(أحد الطلبة) (لو المحارم غير الزوج هل يجوز لهم الغسل، الأخ مثلا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأخ لا يغسل، المحارم من النساء، التي تغسل المرأة ومن الرجال يغسل الرجال، نعم).
(أحد الطلبة) (تغسل بثيابها).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا ما تغسل).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد، إلا نساء، يممنه أيضا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعمم الجسم بالماء، نعم، وإذا بدأ بميامن الوضوء، فحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامن الوضوء منها نعم، فحسن، أعضاء الوضوء بدأ بها حسن، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب ما جاء في كفن الميت
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص، ولا عمامة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سحولية، نسبة إلى سحول بلدة في اليمن، ثلاث لفائف، هذا هو الأفضل، يكفي لفافة واحدة تعمم الجسم بها، وإن وضع ثلاث لفائف حسن، والمرأة في خمس، ثلاث لفائف، وخمار، تغطي رأسها، وكذلك لفافة خامسة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، قال لعائشة، رضي الله عنها، وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فقالت: ((في ثلاث أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر ، رضي الله عنه: ((خذوا هذا الثوب لثوب عليه، قد أصابه مشق، أو زعفران، فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين))، فقالت عائشة، رضي الله عنها: ((وما هذا؟)) فقال أبو بكر ، رضي الله عنه: ((الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( فقالت عائشة إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): فقالت عائشة، رضي الله عنها: ((وما هذا؟)) فقال أبو بكر ، رضي الله عنه: ((الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كأنه قال لها كفنوني في ثوبي هذا، قالت عائشة، رضي الله عنها، نكفنك في ثوب جديد، فقال لها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، ما هو في سفر، لكن هذا عائشة رضي الله عنها، مباشرة عنده في البيت، يحسب أنه علم ونسي، نعم).
(أحد الطلبة) (ممكن بعد ما كفن، ما أتاه إلا بعد ماكفن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( لا جاءه، في السنح وهو في بيته، قبلها وأعلن للناس أنه توفي).
(أحد الطلبة) (يكون من باب الورع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هو يقول: الحي أولى بالجديد ).
(أحد الطلبة) (الثوب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ثوب أو قطعة، القطعة تسمى ثوب في اللغة العربية، اللفافة تسمى ثوب، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أنه قال: ((الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عن عبدالله بن عمرو بن العاص، يقمص كأنه قميص، والثاني كأنه إزار، نعم إيش ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ((الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ثلاث، واحد إزار يلف به النصف الأسفل، والقميص يلف به النصف الأعلى، ثم الثالث يلف به الجميع، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يكفي إذا كان ثوب واحد، يعممه، هذا كافي، بركة، بارك الله فيكم وأحسنتم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(أحد الطلبة) (هل يجوز أن يعطر الكفن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، وكذلك جسد الميت أيضا، اجعلن في الآخرة كافورا، الآخيرة كافورا لأنه يصلب الجسد، الكفن يطيب إلا المحرم إذا مات قال: كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب، إذا مات وهو محرم، جنبوه الطيب،نعم الزعفران نوع من الطيب، نعم ).
(أحد الطلبة) (الرجال والنساء سويا في الطيب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، بالنسبة للمحرم لا يطيب، طيب خفيف، فوق ظاهر الجسد معروف، نعم).
