ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب التكبير على الجنائز
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه أن الصلاة التكبير على الجنازة أربع، وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة، كما ذكر النووي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يزيد في التكبيرات، أربعا خمسا سته، فاستقرت الشريعة على أربع، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، مكان يسمونه مصلى الجنائز، خارج المسجد، ولو صلى في المسجد، فلا حرج، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، على بعضهم، ابن بيضاء في المسجد، قالت عائشة رضي الله عنها، لما أنكر، أنكر بعض الناس، قالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وفيه دليل على الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب مسألة خلافية، قال بعض العلماء لا يصلى على الغائب، لكن النجاشي، صلي عليه؛ لأنه لم يصل عليه أحد، ما عنده أحد، أسلم وحده، وليس عنده أحد، فهذا بعيد ميت يسلم، ولم يكن أسلم معه أحد، من حاشيته أو من خدمه، فيبعد أن يكون لم يسلم عنده أحد، وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى على كل الغائب، وذهب شيخ الإسلام وجمع إلى أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن وتأثير في الإسلام، كالعالم الكبير، والداعية، والأمير العادل، وما أشبه ذلك، ولا يصلى على كل أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى إلا على شخص واحد، كان الناس يموتون في خارج المدينة، ولم يصل عليهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، رضي الله عنه، أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت فآذنوني بها))، فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بالذي كان من شأنها فقال صلى الله عليه وسلم: ((ألم آمركم أن تؤذونوني بها؟» فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرهنا أن نخرجك ليلا، ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ((صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( نعم، فيه مشروعية التكبير، وفيه أيضا الصلاة على الميت بعد دفنه، نعم).
(أحد الطلبة) (هل شيخنا في وقت محدد، أو يمكن أي وقت يصلى عليه بعد دفنه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى، المدة شهر أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهر، مدة شهر، فلا يزاد على ذلك، نعم).
(أحد الطلبة) (الرجل الذي صلى على الجنازة في المسجد راح يصلي عليها في القبر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما هو مشروع، ماهو مشروع تكرر الصلاة، إلا إذا وجدهم يصلون مرة أخرى صلى معهم، نعم).
(أحد الطلبة) (بعض الناس يصلي في المقبرة ما يكون حضر المسجد).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا بأس، ما يكرر إلا إذا وجدهم يصلون صلى معهم، لا يصلي وحده، كما لو صلى في مسجد صلاة الظهر ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، يصلي معهم في الجماعة لا بأس، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ابن شهاب الزهري، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): سأل ابن شهاب، عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، يعني إذا جاء والإمام في التكبيرة الثالثة، فإنه يكبر معه، ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام، قضى التكبيرتين ودعا، إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة، فإنه يوالي التكبيرات بدون ذكر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، نعم، بعض الناس، بعض العامة، إذا جئت والإمام في التكبيرة الثالثة، الله أكبر الله أكبر ثم كبر الثالثة وكن مع الإمام ما يصح، مثل صلاة الفجر إذا جئت، وقد فاتك ركعتين تقضيها بعد السلام، أما ما يفعله بعض الناس إذا جاء وهو في التكبيرة الثالثة، كبر ثلاث تكبيرات حتى يكون مع الإمام، هذا خطأ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب ما يقول المصلي على الجنازة.
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة، رضي الله عنه، كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبوهريرة، رضي الله عنه: ((أنا، لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم))، ثم أقول: ((اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أنه لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا، فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا، فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (موقوف على أبي هريرة، نعم، يقول فإذا وضعت إيش حمدت الله ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم))، ثم أقول: ((اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ...)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ورد أنه في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو، نعم، تكلم عليه ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (تخريجه قال: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (موقوف على أبي هريرة، ما رفعه ).
(أحد الطلبة) (فيه دعاء استفتاح في صلاة الجنازة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا، لا، ما في استفتاح، صلاة الجنازة ما في استفتاح، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): الزرقاني في قوله: ((فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم))، فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها ثم أقول: ((اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك فيه مزيد الاستعطاف فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم، ولا أكرم منه عز وجل، كان يشهد أنه لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وقد وعدت من يشهد بذلك بالجنة، ووعدك الحق، فمن كمال عفوك لا تعذبه، قبل ذلك
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في الأول كلامه فإذا وضعت في الأرض أي قبل أن يصلي عليها).
ــــــــ قال (قارئ المتن): فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الفاتحة لابد منها، والتكبيرة الأولى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تعم، تعم صلاة الجنازة، نعم).
(أحد الطلبة) (الإمام قرأ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الإمام وغيره، نعم).
(أحد الطلبة) ( شيخنا ذكر هنا ابن عبدالبر: مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، واختلف العلماء في هذا المعنى فهم يعني ابن عمر رضي الله عنهما، وأبي هريرة، رضي الله عنه، وفضالة بن عبيد، كانوا لا يقرأون في الصلاة على الجنازة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعثمان بن أبي حنيف، وأبي أسامة بن سهل بن حنيف، وحنيف أنهم كانوا يقرأون بفاتحة الكتاب على الجنازة، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، بمكة والمدينة، والبصرة، كلهم كان يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة، في أول تكبيرة في الصلاة إلا ما روى حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، أنه كان يقرأ على الميت في الثلاث تكبيرات، بفاتحة الكتاب ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والجماهير، قول الجماهير، أنه لابد من قراءة الفاتحة، نعم، ويؤيده الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام، نعم).
(أحد الطلبة) (الزيادة على الفاتحة، يقرأ شيء من القرآن).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الزيادة إذا زاد لا بأس، إذا زاد لا حرج، إذا بقي وقت، ولم يكبر الإمام، قرأ فلا بأس، نعم إذا قرأت الفاتحة والإمام لم يكبر فاقرأ قل هو الله أحد، لا حرج، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة، رضي الله عنه، على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: ((اللهم أعذه من عذاب القبر)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان (( لا يقرأ في الصلاة على الجنازة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (اجتهاد منه، والصواب القراءة، وجوب القراءة، نعم، بركة بارك الله فيكم، أحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
