.
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ((يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا هو الجمع بين النصوص، جاء في الأحاديث، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حتى تخلفكم، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم، قام وقعد، صار فعله صارفا للأمر من الوجوب للاستحباب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كان ((يتوسد القبور، ويضطجع عليها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا باب الجلوس).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والجلوس على المقابر، وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كان ((يتوسد القبور، ويضطجع عليها)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((وإنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (للمذاهب إيش قال عليها؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: للمذاهب يريد حاجة الإنسان، بدليل فعل علي، رضي الله عنه، والقعود والمشي مثله، فلم يبق إلا أن ذلك للحاجة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال على تخريجه، بلغه أن، بلاغ منقطع).
(أحد الطلبة) (قال الزرقاني: ويؤيده قول عقبة، رضي الله عنه، ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في السوق والناس ينظرون، يريد أن الموتى يجب أن يستحي منهم كالأحياء، لأن أرواحهم عل القبور، وزعم ابن بطال أن تأويل مالك بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف، وقال النووي تأويله بعيد أو باطل متعقب، بأن ما ظنه مالك ثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: ((إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول)) أخرجه الطحاوي برجال ثقات، وقد وافق مالكا على عدم كراهة القعود الحقيقي، أبوحنيفة، وأصحابه، كما نقله الطحاوي عنهم، واحتج له بأثر علي، رضي الله عنه، وابن عمر، رضي الله عنهما، وأسندهما برجال ثقات، وقال الباجي: إنه الأظهر ; لأنه صلى الله عليه وسلم، زار القبور وأمر بزيارتها، وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك لظواهر الأحاديث المتقدمة، ولرواية أحمد عن عمرو بن حزم، رضي الله عنه: ((رآني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر)) إسناده صحيح.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا كلام من الحاشية الشرح).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: الزرقاني.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( اقرأ المتن وحدثني عن مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كان ((يتوسد القبور، ويضطجع عليها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( هذا بلاغ، منقطع هذا، هل ذكر أحدا وصله).
(أحد الطلبة) (قال: وصله الطحاوي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الزرقاني: وقد وافق مالكا على عدم كراهة القعود الحقيقي، أبوحنيفة، وأصحابه، كما نقله الطحاوي عنهم، واحتج له بأثر علي، رضي الله عنه، وابن عمر، رضي الله عنهما، وأسندهما برجال ثقات).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكن هذا ثبت عن مالك يقول وافقه وهو بلاغ منقطع، هل ثبت موصول؟ هل في أحد وصل هذا؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال مالك، أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بلاغه صحيح، هذا كلام الزرقاني، وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن علي رضي الله عنه، كان ((يتوسد القبور، ويضطجع عليها))، وفي البخاري قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما، يجلس على القبور، قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور بقوله: ((لا تقعدوا على القبور)) أخرجه أحمد عن عمرو بن حزم الأنصاري، رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) ((رواه مسلم (972) وغيره)) عن أبي مرثد الغنوي، رضي الله عنه، وبقوله: ((لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) ((أخرجه مسلم (971) وغيره))، عن أبي هريرة، رضي الله عنه. فيما نرى بضم النون أي نظن زاد في رواية ابن وضاح والله أعلم، للمذاهب، يريد حاجة الإنسان، بدليل فعل علي رضي الله عنه، والقعود والمشي مثله، فلم يبق إلا أن ذلك للحاجة، ويؤيده قول عقبة، رضي الله عنه، ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في السوق والناس ينظرون، يريد أن الموتى يجب أن يستحي منهم كالأحياء، لأن أرواحهم على القبور، وزعم ابن بطال أن تأويل مالك بعيد، لأن الحدث على القبر، أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف، وقول النووي تأويله بعيد أو باطل متعقب بأن ما ظنه مالك ثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: ((إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول)) أخرجه الطحاوي برجال ثقات، وقد وافق مالكا على عدم كراهة القعود الحقيقي، أبوحنيفة، وأصحابه، كما نقله الطحاوي عنهم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه إشكال، ما في مانع من الجلوس، إيش الفائدة من الجلوس على القبر، هذا شيء فيه امتهان له، الجلوس على القبر، للسلام والدعاء، أما يجلس على القبر بدون حاجة، حديث أبي مرثد الغنوي ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) رواه مسلم في الصحيح،(972) وغيره)) يخالف هذا، النهي عن الجلوس على القبور، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يقول: كنا ((نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش؟ حدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يقول: كنا ((نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما معنى هذا، إشكال، كنا نشهد الجنائز فما).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال: فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال عليه؟).
(أحد الطلبة) (قال الزرقاني: (حتى يؤذنوا) بالصلاة عليها، وقال الداودي: يؤذن لهم بالانصراف بعد الصلاة، قاله الباجي. وقال ابن عبدالبر: رواه ابن المبارك عن أبي بكر شيخ مالك بلفظ: ((فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا))، قال: واختلف في ذلك، فروي عن عمر وعلي وأبي هريرة والمسور رضي الله عنهم، والنخعي، أنهم كانوا لا ينصرفون حنلا يؤذن لهم، أو يستأذنوا. وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين ينصرفون إذا ووريت بلا إذن، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء، وهو الصواب لحديث: ((ومن قعد حتى تدفن فله قيراطان)) قال الباجي: ولأن أهل الجنازة لو شاءوا أن يمسكوهم لم يكن لهم ذلك، ومن لم يكن له الإمساك لم يعتبر إذنه، والله سبحانه وتعالى أعلم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما يحل إذا دفنت الجنازة، الحمد لله، يعتبر هذا إذن، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب النهي عن البكاء على الميت.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يحكي الباب هذا في الجلوس على القبر، هذا قول، هذا لا ينبغي له الجلوس على القبر؛ لأن هذا امتهان له، ويؤيده حديث أبي مرثد الغنوي ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) ((رواه مسلم (972) وغيره)) ولا تجلسوا عليه نهي، أما الحدث على القبر أقبح وأقبح، يحدث على القبر، يقضي حاجته على القبر هذا معروف قبحه وشناعته، لكن المراد الجلوس على القبر، قول عن مالك، وما يصح عن مالك، منقطع، ويروى عن مالك أنه يرى الجلوس على القبر، والنوم على القبر، إيش الفائدة، يجلس على القبر، وينام على القبر، وفيه وعيد صحيح ((لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) أخرجه مسلم (971) وغيره، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، كلها يدل على أن هذا لا يصح الجلوس على القبر، وقضاء الحاجة، أقبح وأقبح).
