ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة
حدثني عن مالك، عن عمر بن يحيى المازني، عن أبيه، رضي الله عنه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس زود صدقه، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوثق صدقة)).
(شرح الشيخ): (المراد بالصدقة الزكاة، ليس فيما دون خمس زود من الإبل، خمس هذا حد النصاب، وليس فيما دون خمس أوثق الوثق ستون صاع، يقول ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس حديث أعد).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال رسول صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس زود صدقة)).
(شرح الشيخ): (نعم الزود الإبل، نعم، الصدقة الزكاة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (وليس فيما دون خمس أواق صدقة).
(شرح الشيخ): (أواق فضة والوقية أربعون درهم، وتكون النصاب مائتي درهم، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. ((وليس فيما دون خمسة أوثق صدقة)).
(شرح الشيخ): (الحبوب والثمار والوثق ستون صاع تكون ثلاثمائة صاع، نعم ).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((ليس فيما دون خمسة أوثق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة)).
(شرح الشيخ): (أعد من أول حدثني).
(قارئ المتن): حدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوثق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة)).
(شرح الشيخ): (التمر هذا من الثمار، والوثق ستون صاع، ثلاثمائة صاع نصاب الحبوب والثمار، نعم، وليس فيما دون).
(قارئ المتن): (وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة).
(شرح الشيخ): (نعم، الورق الفضة نصابها خمس أواقي والوقية أربعون درهم يكون مائتي درهم، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. ((وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة)).
(شرح الشيخ): (نعم نصاب الإبل خمس، نعم).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب على عامله على دمشق في الصدقة ((إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية)).
(شرح الشيخ): (الحرث الحبوب والثمار، والعين الذهب والفضة، والماشية الإبل والبقر والغنم، بلاغ هذا حدثني عن مالك تكلم على سند الحديث وهناك من وصله، منقطع، بلاغ).
(قارئ المتن): (وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز).
(شرح الشيخ): (ما تكلم وصله لابن عبد البر ما في نسخة ثانية يبقي الحديث ضعيف حتى يوصل بطريق صحيح، ما وصل نعم مقطوع وحدثني ايش أعد وحدثني).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز ((كتب على عامله على دمشق في الصدقة ((إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية)).
(شرح الشيخ): (نعم، مقطوع؛ لأنه عن عمر بن عبد العزيز، وليس من الصحابة، فيكون مقطوع، لكنه يغني عنه الحديث السابق).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((ولا تقوم الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية)).
(شرح الشيخ): (قال يحيى).
(قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((ولا تقوم الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية)).
(شرح الشيخ): (في الحرث الحبوب والثمار، والعين الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، والماشية الإبل والبقر والغنم، نعم، بقي عروض التجارة، عروض التجارة مختلف فيها، يعني تكون زكاة الذهب والفضة، في العين، وفي بهيمة الأنعام والماشية وفي الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الحبوب والثمار، بقي رابعها عروض التجارة، زكاة عروض التجارة فيها خلاف، والصواب أنها تكون في عروض التجارة، وما أعد للبيع، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الزكاة مما أعد للبيع، نعم).
(قارئ المتن): باب الزكاة في العين من الذهب والورق
حدثني عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم بن محمد: ((وكان أبو بكر، رضي الله عنه، إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطائه، ولم يأخذ منه شيء)).
(شرح الشيخ): (إيش قال باب).
(قارئ المتن): باب الزكاة في العين من الذهب والورق
(شرح الشيخ): (العين الذهب، والورق الفضة، نعم).
(قارئ المتن): حدثني عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم
(شرح الشيخ): (قاطعه).
(قارئ المتن): أي نعم هل على فيه زكاة فقال
(شرح الشيخ): (سأل إيش أنه).
(قارئ المتن): عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم بن محمد:
(شرح الشيخ): (هذا صحيح، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، نعم، وذلك في الذهب والفضة وما يقوم مقامها، هذا لابد من تمام مضي الحول، نعم).
(قارئ المتن): قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر، رضي الله عنه، إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطائه، ولم يأخذ منه شيء)).
(شرح الشيخ): (كان أبو بكر رضي الله عنه يوزع على الناس يعني هذا مرتب من بيت المال، ولكنه مرتب ثانوي أعطيات فكان إذا أعطى أحد سأل هل لك مال؟ إذا كان لديه مال وجبت فيه الزكاة كم تجب الزكاة؟ كان وجبت عليه مثلا خمسين، يخصم خمسين، يعطيه، ويخصم منه الزكاة، فإن قال ما عنده شيء، أعطاه كامل، كان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس في الأعطيات ما يفرق بينهم، ويقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، عمر رضي الله عنه تفاوت بينهم فكان يعطي السابقين الأولين أكثر، وهكذا، وهذا الجاري على أمور المرتبات الآن، المرتبات في الدول الإسلامية من قديم من الدولة العباسية إلا يومنا هذا، المرتبات متفاوتة على حسب الأعمال، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي)).
(شرح الشيخ): (في هذا فيه المؤلف يريد أن يستدل به على أن الذهب والفضة لا بد فيها من تمام الحول، يسأله إذا جاء يعطيه حقه من بيت المال يقول: هل عندك مال وجب فيه الزكاة؟ أعد وحدثني).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي)). وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يقول: ((لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).
(شرح الشيخ): (وهذا روي مرفوعا تكلم عليه؟ هنا موقوف روي مرفوعا أيضا).
(قارئ المتن): (قال: أخرجه الشافعي والدرقطني والبيهقي في الكبرى قال ابن عبد البر في الاستذكار: قد روي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم).
(شرح الشيخ): (قال ابن عبد البر في الاستذكار:).
(قارئ المتن): (قال ابن عبد البر في الاستذكار: قد روي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ).
(شرح الشيخ): (هذا رواه مرفوعا، هنا موقوف، نعم، هذا موقوف، روي مرفوعا، وموقوفا، نعم).
(قارئ المتن): قال أبو محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة رحمه الله إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى فإذا وجبت (شرح الشيخ): (قال أبو محمد من؟).
(قارئ المتن): (قال محمد (لعله محمد بن الحسن الشيباني):
(شرح الشيخ): (قال محمد إيش؟).
(قارئ المتن): (قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة رحمه
(شرح الشيخ) (أنه الزكاة لا بد فيها من مضي الحول).
(قارئ المتن): إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه
(شرح الشيخ): (إلا أن يجمع).
(قارئ المتن): (إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى فإذا وجبت الزكاة في الأول، زكى الثاني معه، وهو قول أبو حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى).
(شرح الشيخ): (قد يكتسب هذا، تختلف، قد يكون بعضه يحتاج إلى حول جديد، كأن ورث مال بالإرث هذا يختلف، نعم).
(قارئ المتن): (إنما يقصد إن نمى المال نفسه).
(شرح الشيخ): (إن نمى لا بأس تبع له، لكنه مكتسب، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه.
(شرح الشيخ): (وحدثني)
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه.
(شرح الشيخ): (ليس هذا صحيح، سبقه أبو بكر، رضي الله عنه، وعثمان، رضي الله عنه، الأولية يمكن تحتاج قيد، الأولية بعد الخلفاء الراشدين، عليه تعليق).
(قارئ المتن): (لا هنا ما عندي تعليق قال أخرجه البيهقي في الكبرى).
(أحد الطلبة): (ضعيف، أخرجه البيهقي وإسناده منقطع).
(شرح الشيخ): (ضعيف ذكر السند حدثني).
(قارئ المتن): وحدثني عن مالك عن ابن شهاب
(شرح الشيخ): (فيه سند؟ إسناده ضعيف أخرجه البيهقي).
(أحد الطلبة): (أخرجه البيهقي وإسناده منقطع).
(شرح الشيخ): (إسناده منقطع).
(قارئ المتن): لعل إن كان منقطع قبل الإمام مالك
(شرح الشيخ): (عن مالك عن ابن شهاب بس ها؟).
(قارئ المتن): (عن مالك عن ابن شهاب).
(شرح الشيخ): (ابن شهاب الزهري أي نعم منقطع يقول عند ايش).
(أحد الطلبة): (ضعيف مرفوع أخرجه البيهقي بإسناد منقطع).
(شرح الشيخ): (نعم موقوف على من؟ على ابن شهاب، فهو مقطوع، ليس بصحيح، من أخذ أبو بكر، رضي الله عنه، ثم عمر، رضي الله عنه، ثم عثمان ، رضي الله عنه، كما سبق، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينار كما تجب في مائتي درهم)). قال مالك: ((ليس في عشرين دينار ناقصة بينة النقصان زكاة، فإذا زادت حتى تبلع بزيادتها عشرين دينار وازنة فهي الزكاة)).
(شرح الشيخ): (قال مالك هذا الباب طويل؟).
(قارئ المتن): ( طويل).
(شرح الشيخ): (قف على قال مالك ثم التوحيد لابن خزيمة).
