ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
قال مالك: (ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة).
(شرح الشيخ): (نعم لأنه النصاب، نصاب الذهب عشرين دينار، فإذا نقصت فليس فيها زكاة، نعم).
(قارئ المتن): (وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة قال مالك: وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة).
(شرح الشيخ): (هذا نصاب الفضة، ونصاب الفضة مائتي درهم، ونصاب الذهب عشرين مثقال، فإذا نقص فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، نعم).
(قارئ المتن): (فان زاد حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة، فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم).
(شرح الشيخ): (كيف الوازنة ايش عندك علق عليها).
(قارئ المتن): قال مالك: وليس في مائتي درهم ناقصة بينت النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم).
(شرح الشيخ): (ايش قال على تجوز بجواز ما تكلم عليها).
(قارئ المتن): (ما علق عليها).
(شرح الشيخ): (الشرح).
(أحد الطلبة): (قال: معناه أنها وازنة في ميزان، وفي آخر ناقصة، فإن نقصت في جميع الموازين ليس فيها زكاة). (شرح الزرقاني).
(شرح الشيخ): (أعد مره قال ايش يقول).
(أحد الطلبة): (قال: معناه أنها وازنة في ميزان، وفي آخر ناقصة، فإن نقصت في جميع الموازين ليس فيها زكاة). (شرح الزرقاني).
(شرح الشيخ): (أعد فإن كان).
(قارئ المتن): (هذا التعليق عندي لكنه على المسألة السابقة ليست على هذه المسألة عندي يا شيخ علق على المسألة الأولى التي قرأنا).
(شرح الشيخ): (هذا علق فان كانت تجوز عليها قال فإيش العبارة).
(قارئ المتن): (الأول قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرون دينار وازنة، ففيها الزكاة ثم جاء بالتعليق الذي قراءه الأخ)
(شرح الشيخ): (قال فإن تجوز إيش).
(قارئ المتن): (والأخير عندي قال: فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم). قال مالك: في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدرهم ببلده ثمانية دراهم بدينار، (وصرف الدرهم ببلده ثمانية دراهم بدينار) أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينار عينا، أو مائتي درهم).
(شرح الشيخ): (قال مالك أعد).
قال مالك: في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدرهم ببلده ثمانية دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينار عينا، أو مائتي درهم).
(شرح الشيخ): (المقصد يعني هنا إذا نقصت، ليس فيها الزكاة وإن بلغت النصاب، ففيها الزكاة، نعم).
(قارئ المتن): (قال مالك: في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت).
(شرح الشيخ): (يعني تاجر فيها وهي ناقصة ثم قضي تمام الحول بيوم بلعت النصاب، يزكيها، نعم).
(قارئ المتن): قال أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد كذلك تحسب اليوم الواحد
(شرح الشيخ): (نعم)
(قارئ المتن): قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلعت عشرين دينار أنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم ما بلغت ما تجب فيها الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون دينار، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت، قال مالك: قال الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك، أو كثر حتى يحول عليه الحول، من يوم يقبضه صاحبه).
(شرح الشيخ): (نعم لا زكاة لمال حتى يحول عليه الحول قال ايش أولها ايش).
(قارئ المتن): (إجارة العبيد وخراجهم).
(شرح الشيخ): (إجارة كذلك لا بد أن يحول عليه الحول، وخراجهم كذلك ما يكسبون، نعم).
(قارئ المتن): (وكراء المساكن).
(شرح الشيخ): (أجرة البيوت لا بد أن يحول عليها الحول).
(قارئ المتن): (وكتابة المكاتب).
(شرح الشيخ): (كذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
(قارئ المتن): (وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينار عينا، أو مائتي درهم، فعليه الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال يحيى: ).
(شرح الشيخ): (الورق هو ذهب وفضة، نعم).
(قارئ المتن): (قال يحيى: قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب، أو ورق، متفرقة بأيدي أناس شتى، فانه ينبغي له أن يحصيها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها).
(شرح الشيخ): (يحصيها، ويجمعها، ويخرج، نعم).
(قارئ المتن): (قال مالك: من أفاد مالا ذهبا أو ورقا، إنه لا صدقة عليه فيها، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها).
(أحد الطلبة): ( هنا تعليق على قوله وهذا أحب ما سمعته إلي في ذلك).
(قارئ المتن): (قول مالك في الشركاء قال ابن عبد البر في الاستذكار: قوله: (فهذا أحب إلي): يفيد أنه سمع الخلاف في ذلك ومن العلماء من يري أن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية).
(شرح الشيخ): (إيش أعد قال إيش).
(قارئ المتن): (قال ابن عبد البر في الاستذكار: قوله: (فهذا أحب إلي): يفيد أنه سمع الخلاف في ذلك ومن العلماء من يري أن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية، إذا لم يعلم أحد ما له بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وعند مالك الخلطاء لا تكون إلا في الماشية).
(شرح الشيخ): (بارك الله فيك أعد هذا الأخير).
(قارئ المتن): الأخير (قال مالك: من أفاد مالا ذهبا أو ورقا، إنه لا صدقة عليه فيها، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها).
(شرح الشيخ): (نعم، لعموم الحديث لا زكاة لمال حتى يحول عليه الحول، إذا استفاد مال عن طريق الإرث والبيع والشراء والتجارة فلا بد أن يحول عليه الحول، لعموم الحديث، نعم).
(قارئ المتن): (شيخ والراجح للشركاء في الورق).
(أحد الطلبة): (الشركاء في متجر فلزم كل واحد يخرج حصته في الزكاة).
(شرح الشيخ): (كل واحد يخرج نصيبه وإذا وكل أحد الشركاء صاحبه بإخراج الزكاة يخرجها، نعم).
(أحد الطلبة): أحسن الله إليكم. (إذا كان النصيب ما بلغ النصاب هل يزكى في إجمال المال أو يزكي كل شخص في نصيبه).
(شرح الشيخ): (هذه الخلطة عندما تكون في الماشية عبارة مالك والخلطة ايش يقول في العبارة نص مالك).
(قارئ المتن): (قال وعند مالك الخلطاء لا تكون إلا في الماشية).
(شرح الشيخ): (نعم بس والذي قبله).
(قارئ المتن): (الذي قبله قال ابن عبد البر: وهذا أحب إلي يفيد أنه سمع الخلاف في ذلك ومن العلماء من يرى).
(شرح الشيخ): (سمع الخلاف أعد الخلاف).
(قارئ المتن): هو الأثر شيخنا (وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينار عينا، أو مائتي درهم، فعليه الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه).
(شرح الشيخ): (سمعت هذا هو المختار القول الثاني نعم).
(قارئ المتن): (وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك).
(شرح الشيخ): (ومن العلماء إيش).
(قارئ المتن): ثم علق ابن عبد البر (قال ابن عبد البر في الاستذكار: قوله: (فهذا أحب إلي): يفيد أنه سمع الخلاف في ذلك ومن العلماء من يري أن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية، إذا لم يعلم أحد ما له بعينه، أنهم يزكون زكاة الواحد، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وعند مالك الخلطاء لا تكون إلا في الماشية).
(شرح الشيخ): (المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال: أن الشركاء يزكون زكاة واحدة إذا كان مختلف ولا يعرف كل واحد نصيبه، ومن العلماء من قال: الخلطة خاصة في الماشية شريك عنده عشرين، وذا عنده عشرين واختلطا يزكيهم، وإذا كان كل واحد منهم منفرد ما في اختلاط، لا يزكى).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
