ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الزكاة في المعادن
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يأخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة).
(شرح الشيخ): (هذا في زمن النبوة نفسه تكلم عليه ماذا يأخذ منها؟).
(قارئ المتن): (فتلك المعادن لا يأخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة قال في الحاشية أحرجه أبو داود وأخرجه متصلا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: خبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلا مسندا عن رواية الدراودي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن الحارث المزني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية غير الدراوردي أيضا).
(شرح الشيخ): (رواية المؤلف له رواية المؤلف).
(قارئ المتن): رواية المؤلف حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع،
(شرح الشيخ): (عن مالك عن ايش؟).
(قارئ المتن): (عن ربيعة عن غير واحد نعم).
(شرح الشيخ): (عن غير واحد، منقطع نعم).
(قارئ المتن): (قال يحيى: قال مالك: (أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينار عينا).
(شرح الشيخ): (يعني النصاب، نصاب الذهب، نعم).
(قارئ المتن): (أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقة ثم شاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول).
(شرح الشيخ): (نيل يعني ثمر، وهو ريع، نعم).
(قارئ المتن): (قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر).
(شرح الشيخ): كما في قوله تعالى: (...وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... (141 ) الأنعام)، فكذلك المعدن).
(قارئ المتن): (ولا ينتظر أن يحول عليه الحول باب زكاة الركاز حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس).
(شرح الشيخ): (وهو مال دفن في الجاهلية ليس عليه علم الإسلام فيه الخمس، لأنه حصل بدون جهد، وبدون تعب، ما وجدته دفن في الجاهلية من المعادن أو من الذهب أو من المعادن وغيرها وليس عليه علم الإسلام هذا فيه خمس يخرج الخمس في الحال، ووجب فيه الخمس؛ لأنه حصل بدون جهد، وبدون تعب، فإن كان عليه علامة من علامات الإسلام، فليس بركاز، وإنما هو لقطة، نعم).
(قارئ المتن): (فيعتبر لقطة لا زكاة فيه).
(شرح الشيخ): (أي إذا وجدت العلامة من علامات الإسلام، فهذا لا يكون ركاز، يكون لقطة يعرفه، نعم).
(قارئ المتن): (قال مالك: الأمر الذي لا إختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولا يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مئونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز).
(شرح الشيخ): (الركاز هو كنز من كنوز الجاهلية ليس عليه علامة من علامات الإسلام فهذا ركاز فأما إيش؟).
(قارئ المتن): (فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز).
(شرح الشيخ): (لما فيه من التعب والطلب والإنفاق ما يوجد من دفن الجاهلية بدون تعب مدفون بدون تعب هذا يكون هو الركاز نعم أحسن الله اليكم).
