ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الزكاة في المعادن
(شرح الشيخ): (ذكر الحافظ ابن رجب فسر من حسن إسلامه بأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا في الإسلام هذا في المؤمن، هذا حسن إسلامه، إذا أدي الواجبات، وترك المحرمات، وفيه إسلام الكافر، أن الكافر إذا أسلم، وتاب من الكفر والمعاصي، هذا حسن إسلامه، وإذا لم يتب من الكفر ولم يترك المعاصي أساء إسلامه، نعم).
(قارئ المتن): باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
(شرح الشيخ): (نعم الحلي ما جعل مثلا تتحلى به المرأة في يديها خواتم وأساور، والتبر قطع الذهب التي لم تصنع قطع موجودة عنده ما جعلت خاتم ولا ضربت دراهم ولا شيء، والعنبر كان نوع من الطيب قال نوع من الطيب قال من الحلي والتبر والعنبر).
(قارئ المتن): قال حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ((كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة))
(شرح الشيخ): (هذا احتج به على أن الحلي ليس فيها زكاة، التي تلبس النساء، نعم وهذا قول الجمهور، والقول الثاني: أن فيها زكاة وقصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، عليهما مسكتان غليظتان، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا، قال: أو تحبين أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله، من ضعفه؟ عموم الزكاة الحافظ قوى إسناده، فيه كذلك حديث أم سلمة في هذا، وعموم الأدلة أخذ بهذا الإمام أبو حنيفة وكان شيخ الاسلام والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله يفتى في الأول بقول الجمهور، وأخيرا كان يفتى بالقول الثاني بوجوب الزكاة قول أبي حنيفة وهو إختيار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إختيار القول بوجوب الزكاة في الحلي وهو مذهب أبو حنيفة نعم والأئمة الثلاثة على إيش على أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الأحوط، الاحتياط حسن، نعم، وإبراء للذمة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن نافع، (( أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة)).
(شرح الشيخ): (نعم، قول الصحابة، نعم، تكلم على سند الآثار هذه، سند حديث عائشة، رضي الله عنها، وابن عمر، رضي الله عنهما، صحيح، الشارح أو المحشي).
(قارئ المتن): (أثر عائشة، رضي الله عنها، قال: أخرجه الشافعي والبيهقي في الكبرى وأثر ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي في الكبري).
(شرح الشيخ): (ما حكم عليه بالصحة والوقف، يكون ثابت عن الصحابة، لكن الذي حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث ((ليس في الحلي زكاة)) هذا ضعيف، ما صح ((ليس في الحلي زكاة)) لكن لا يصح مرفوعا، صح آثار عن الصحابة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال يحيى: قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة، لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيأخذ ربع عشرة، إلا أن ينقص من وزن عشرين دينار عينا، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك، فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة، قال مالك: ((ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة)).
(شرح الشيخ): (وهذا محل نظر، الذهب المكسور ما صار حلي حتى الآن، فيه زكاة، فيه زكاة، الحلي الذي تلبسه المرأة هذا معد للاستعمال، هذا هو الذي فيه خلاف، أما إذا كان الحلي ما تستعمله، أو زائد عن حاجتها، أو أعدته للإعارة أو للبيع، هذا فيه زكاة، بالاتفاق، أو كان تبرا، قطعة ذهب ما صنع، وكذلك المكسور والمكسر ولكن ما صار حلي، هذا فيه زكاة، وقول مالك: إذا كان مكسور ليس فيه زكاة يكسروه لكن يريد أن يعملوه حلي، ما صار حلي، حتى الآن، إذا صار حلي، وتلبسه المرأة هذا هو محل خلاف، نعم، قال مالك رحمه الله: إذا كان ذهب مكسور إيش).
(قارئ المتن): (قال: فأما التبر والحلي الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة).
(شرح الشيخ): (إذا كان إنكسر ويصلحه في الحال ما يأخذ وقت لا بأس، الحلي إذا كان مكسور هو التبر التبر قطعة من ذهب وإذا أعد للكراء أو للبيع أو زائد عن الحاجة هذا فيه زكاة، إلا إذا نقص النصاب، والنصاب نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتى درهم، نعم).
(قارئ المتن): (قال يا شيخنا هنا قال ابن عبد البر: وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع فيه للبس، فان عليه فيه الزكاة في كل عام، قال أبو عمر: هذا الاختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد به زينة النساء، قال مالك: وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه، ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع ليس فيه زكاة قال أبو عمر: يريد مالك أنه معد للإصلاح).
(شرح الشيخ): (قول ايش؟)
(قارئ المتن): (قول مالك: وأما التبر المكسور يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع ليس فيه زكاة، قال أبو عمر: يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء، فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء، وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحلي، والشافعي: يري فيه الزكاة إذا كان مكسور لأنه بمنزلة التبر عنده، فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا أن يكون حلي يصلح للزينة).
(شرح الشيخ): (هذا هو الأمر قول الشافعي إذا كان مكسر ما صلح، ما صار حلي لكي يلبس، أما إذا كان مكسر يمكن يتأخر تصليحه يحتاج إلى وقت، أم سلمة صلح تسقط الزكاة ما تسقط الزكاة إلا إذا كانت تتحلي به المرأة، أما إذا كان مكسور أو تبر ولو كان ما عنده من التبر قطعة ذهب يسويها مصاغ، إذا سويتها وتحلت بها المرأة لا بأس، أما الآن فيها زكاة، وكذلك إذا أعد للكراء للأجرة، وكذلك إذا زاد عن الحاجة، حلي زائد عن الحاجة، ما تلبسه، أو ما تلبسه إلا في السنة مرة، أو بالمناسبات، هذا فيه زكاة، إنما الخلاف فيما تتحلى به، المرأة الجمهور على أن المسألة ليس فيه زكاة قالوا هذا بمنزلة متاع، مثل المتاع في البيت والفرش، والسيارة التي يستخدمها، هذا بمنزلتها، وقالوا: أن الزكاة إنما تكون فيما هو قابل للنمو هذا ما فيه نمو، وهو قول بعض جمع من الصحابة حجتهم هو الحديث الضعيف ((ليس في الحلي زكاة)) لكن إسناده ضعيف وأبو حنيفة قال فيه زكاة، واستدل بحديث قصة المرأة وغيرها، وكذلك أيضا العموم عموم الأدلة ((ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار ...الحديث)) ((رواه مسلم (987) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)) ((...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) التوبة)) وهذا داخلة الحلي دخل فيها، خلاف العموم، نعم).
(أحد الطلبة): (الجمهور هم أقواهم دليلا).
(شرح الشيخ): (محل نظر).
(أحد الطلبة): (حلي، بالضم، أم بالفتح).
(شرح الشيخ): (بالضم والفتح يصلح حُلي وحَلي فيها الوجهان والظاهر حُلي وحَلي، نعم).
(أحد الطلبة): (الأيتام).
(شرح الشيخ): (الأيتام وغيرهم، إذا وجبت الزكاة يخرجها الولي).
(أحد الطلبة): (الأيتام يخرجون الزكاة).
(شرح الشيخ): (الأيتام، إذا وجبت عليه الزكاة، إذا وجبت الزكاة في مال اليتيم، يخرجها الولي، الولي هو الذي يخرجها وينمي ماله ويجنبه الأخطار، نعم)
(أحد الطلبة): (لكن ما ينميه يحفظه بس).
(شرح الشيخ): (لا لازم ينميه، مطلوب منه ينميه، حتى لا تأكله الصدقة، ينميه ويجنبه الأخطار، قال العلماء إنما يجنب الأخطار مثل يقول ما يجعله يمر في سفينة فتغرق تخسر السفينة إنما يجنبه مثل هذا، ما يكون في المساهمات الآن، ما يجعله في مساهمات فيها مخاطرة، يجنبه الأخطار، وتكون يشرف عليه المحكمة، يراجع المحكمة فيما أشكل عليه، نعم).
(أحد الطلبة): (ما الفرق بين الحلي الملبوس والحلي هدية غير مستعمل هل هناك فرق؟).
(شرح الشيخ): (نعم معروف المرأة تلبس الدائم تتحلى به في يدها سوران كلهم في يديها، وفي أصابعها، وفي أذنيها، والذي ما تستعمله تستعمله في السنة مرة أو مرتين، أو أعد للأجرة، أو للإعارة، هذا فيه زكاة مثلا في السنة مرة أو مرتين أو في المناسبات كل ستة أشهر تكون فيه مناسبة تلبسه، هذا ما يعتبر استعمال، أو أعد للكراء للأجرة، أو للإعارة، هذا فيه زكاة، بعضهم قال: كما يعد للتجارة هذا ما فيه إشكال، هذا بيع ما فيه إشكال، التجارة ما فيه خلاف، لكن أعد للتحلي تلبسه المرأة، وتتزين به، هذا هو محل الخلاف تلبسه للتحلي، نعم).
(أحد الطلبة): ( أليس النية داخلة يا شيخ؟ (( إنما الأعمال بالنيات)) مثلا في السنة مرة تستعمله لكنه يدخل في الاستعمال).
(شرح الشيخ): (في السنة مرة ما يكفي، خلاص فيه زكاة، النية والعمل وايش النية وايش النية في هذا وايش النية؟).
(أحد الطلبة): (النية استعمال).
(شرح الشيخ): (النية ما استعماله هو النية، الإستعمال غير النية، النية في القلب، هذه ما تستعمله إلا في السنة مرة، ما دخل النية؟ النية ما فيه، وايش دخل النية؟ وايش دخل النية؟ هذا مال تؤدي زكاته طالما لا تستعمله، هذا للكراء أو للأجرة، وما تلبسه في السنة إلا مرة أو مرتين، ما فيه تحلى، التحلي تلبسه دائم في يديها ورجلها في كل وقت، وفي أذنيها خواتم وغواشات تتحلى به المرأة، هذا تستعمله، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
(شرح الشيخ): (نعم ايش بعده؟).
(قارئ المتن): (قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر، زكاة).
(شرح الشيخ): (نعم ليس).
(قارئ المتن): (قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر، زكاة).
(شرح الشيخ): (إلا إذا أعدها للبيع، إذا أعدها للبيع، هذا فيها زكاة؛ لأنها من عروض التجارة، أما إذا أعدها لاستعمال لؤلؤ يستعملها أو مسك أو يهديه ليس فيها زكاة، نعم).
(قارئ المتن): (علق عليه شيخنا قال أبو عمر: واختلفوا في العنبر واللؤلؤ، هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما).
(شرح الشيخ): (اختلفوا ايش في اللؤلؤ والعنبر).
(قارئ المتن): واختلفوا في العنبر واللؤلؤ، هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما). (شرح الشيخ): (يخرج من البحر هذا اللؤلؤ، نعم، لكن العنبر نوع من المسك والطيب).
(قارئ المتن): (العنبر شيء دسره البحر فلا شيء هذا كلام أبو يوسف).
(شرح الشيخ): (دسره ما هو هذا الذي دسره؟ هل هو طيب ولا جواهر اللؤلؤ من الجواهر؟ لكن العنبر واختلفوا وإيش).
(قارئ المتن): قال واختلفوا في العنبر واللؤلؤ، هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما).
(شرح الشيخ): (نعم، منهم من قال يخرج ومنهم من قال لا إيش بعده؟).
(أحد الطلبة): أحسن الله إليكم. (فيه تعليق هنا اختلف في العنبر فقال الشافعي: أخبرني عدد من من أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه في البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه، وحكي ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه نبت في البحر بمنزلة حشيش البر، وقيل: هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل، وقيل: يخرج من عين، قاله: ابن سينا، قال: وما يحكي أنه روث دابة، أو قيئها أو زبد البحر فبعيد).
(شرح الشيخ): (هذا قاله الزرقاني).
(أحد الطلبة):: هذا الزرقاني، نعم.
(شرح الشيخ): (والنسخة التي عندك فيها تعليق).
(أحد الطلبة): (عندي في الاستذكار لابن عبد البر فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما، وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد).
(شرح الشيخ): (هذا في الاستذكار شو قول الجمهور).
(أحد الطلبة): قال فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما
(شرح الشيخ): (نعم ما في زكاة في العنبر واللؤلؤ).
(أحد الطلبة): (وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود، وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر وهو قول عمر بن عبد العزيز لم يختلف عنه في ذلك وكان يكتب إلى عماله واختلف فيه عن ابن عباس، رضي الله عنهما، فروي عنه أنه لا شيء فيه لأنه شيء دسره البحر، وروى معمر والثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس، وروى ابن عيينة وابن جريج عن عمر بن دينار عن أزينة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه كان لا يرى في العنبر خمس ويقول هو شيء دسره البحر وابن عيينة عن عمر بن دينار أنه سمع رجل يقال له أزين سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، يقول ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر).
(شرح الشيخ): (يعني ألقاه).
(قارئ المتن): (عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، أن ابن الزبير إستعمل إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة فأتي ابن عباس يسأله على العنبر هل فيه زكاة فقال ابن عباس إذا كان فيه شيء فيه الخمس قال أبو عمر قال الله تعالى: ((خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... (103) التوبة)) وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وإنما أراد البعض ).
(شرح الشيخ): (وعلمنا؟).
(قارئ المتن): (وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وإنما أرد البعض
(شرح الشيخ): (لم يرد جميع الأموال).
(قارئ المتن): ( وإنما أرد البعض ((خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... (103) التوبة)) وإذا كنا على يقين بأن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه).
(شرح الشيخ): (هذا كلام من؟).
(قارئ المتن): ابن عبد البر
(شرح الشيخ): (كلام جيد قال بارك الله فيكم أحسنتم).
