ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب زكاة أموال اليتامى التجارة والتجارة لهم فيها
حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة).
(شرح الشيخ): (وهذا مالك قد بلغه هل موصول؟ ذكر موصول بلغني عن مالك).
(قارئ المتن): قال حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال:
(شرح الشيخ): (ذكر أنه موصول في الحاشية؟ ابن عبد البر وصله؟).
(قارئ المتن): (موقوف على عمر، رضي الله عنه).
(شرح الشيخ): (موقوف لكن بين مالك وعمر بطاح بلاغ رواه بلاغا هل هذا الموقوف متصل؟ هل وصل؟ وعلى كل حال الأثر له شواهد فان ولي اليتيم ينمي ماله، ويجنبه الأخطار، ويخرج الزكاة، فإذا تركه أكلته الصدقة، الزكاة انتهى، لكن ينميه، ينميه، (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ... (6) النساء)، فالولي نعم يتجر به، وإلا لماذا تولى؟ توالى ماله لينميه، ويؤدي زكاته، وينفق على اليتيم منه، ويتولى ويتركه هكذا، ايش قال على الأثر؟ ماذا قال في هذا الأثر يعني الاتصال متصل عن الزرقاني وابن عبد البر ما في كلام؟).
(أحد الطلبة): (روي موصولا معلولا).
(شرح الشيخ): (روي موصولا معلولا بس، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
(شرح الشيخ): (أبيه القاسم بن محمد نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة).
(شرح الشيخ): (نعم القاسم بن محمد كانت تليه، وتخرج زكاته، تخريج الأثر؟).
(قارئ المتن): (قال: أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي في الكبرى).
(شرح الشيخ): (قالت كانت تليني وأخوين لي).
(قارئ المتن): أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة).
(شرح الشيخ): (تخرج الزكاة، يعني ولي اليتيم ينمي ماله، ويجنبه الأخطار، ويخرج الزكاة، نعم، وينفق عليه منه، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم، (وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها).
(شرح الشيخ): (نعم، في حجرها، في حجرها عندك موجود؟).
(قارئ المتن): (لا عندي بس كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها).
(شرح الشيخ): (الذي في حجرها التي تليهم، نعم، وهذا هو الشاهد نعم ما تليهم إلا إن كانوا في حجرها، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه اشتري لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير).
(شرح الشيخ): (نعم وهذا من التجارة، نعم).
(قارئ المتن): (قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولي مأذونا، فلا أرى عليه ضمان).
(شرح الشيخ): (إذا كان الولي رشيد مأذون له ما عليه ضمان لأنه مجتهد، ما دام أنه ينميه على حسب المصلحة، لكن عليه أن يجنبه الأخطار، هذه المسألة فيها تفضيل، إذا كان لكل ولي مأذون، تفصيل إذا كان مأذون يعني مأذون له بالتصرف، وهو رشيد، فلا بأس، هذا المسألة تكلم عليها على كلام مالك؟).
(قارئ المتن): قال مالك: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى له، فيتأول إذا كان الولي مأذون قيد ثاني في الجواز فإن خسرت أموالهم، أو تلفت، ولا أرى عليه ضمان؛ لأنه فعل ما هو مأمور به، وأما إن تسلفها وتجر لنفسه، فلا يجوز إلا أن تدعوا ضرورة في وقت إلى قليل منه، ثم يسرع برده)
(شرح الشيخ): (ايش هذا كلام من؟).
(قارئ المتن): (هذا كلام الزرقاني).
(شرح الشيخ): (قال ايش؟).
(قارئ المتن): قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى له، فيتأول إذا كان الولي مأذون قيد ثاني في الجواز فإن خسرت أموالهم، أو تلفت، ولا أرى عليه ضمان؛ لأنه فعل ما هو مأمور به، وأما إن تسلفها وتجر لنفسه، فلا يجوز إلا أن تدعوا ضرورة في وقت إلى قليل منه، ثم يسرع برده، وليس كتسلف المودع من الوديعة لأن المودع ترك الانتفاع به مع القدرة عليه، فجاز للمودع الانتفاع على خلاف في ذلك، قال ولا كذلك مال اليتيم؛ لأنه مأمور تنمية ماله كالمبضع معه قاله الباجي: والله أعلم).
(شرح الشيخ): (المبضع يعطي البضاعة شخص يضارب فيها، نعم، بارك الله فيكم أحسنتم).
